moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه عشر وبناء علي القضيه رقم 439482014 لعام 1443ه المدعي: شركه انجاز للخدمات العامه المدعي عليه: شركه اواب القابضه مساهمه مقفله الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها تعاقدت المدعيه مع المدعي عليه بتاريخ 2021/08/11م علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ خدمات للمدعي عليها تتمثل في مراجعه الجهات الحكوميه لانهاء جميع المعاملات الخاصه بالمدعي عليه خلال اثنا عشر شهرا ميلاديا، بثمن اجمالي قدره (180,000) مايه وثمانون الفا ريال، لم يسدد منه شيء، وقد نفذت الخدمه بالكامل، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 2022/05/01م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (67,500) سبعه وستون الفا وخمسمايه ريال، وقد تضررت بسبب هذه القضيه بان المدعيه طالبت المدعي عليها علي غير مره الا انها ماطلت ولم تؤد ما عليها من مستحقات وظلت تماطل مما ادي الي احوجت المدعيه للشكايه للاستحصال علي حقها، وطالب بالزام المدعي عليها بدفع المبلغ المستحق وقدره (67,500) سبعه وستون الفا وخمسمايه ريال، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (15,000) خمسه عشر الفا ريال، وقدم سندا لطلبه عقد تقديم خدمات عامه مبرم بين الطرفين علي مطبوعات المدعيه بتاريخ 2021/08/11م ممهور بتوقيع وختم الطرفين، وعقدت الدايره جلسه مرييه في 10/01/1444ه وملخصها: حضر اطراف الدعوي وكاله، وبعد تحقق الدايره بما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، سالت الدايره وكيله المدعيه عن الدعوي؟ ذكر انها في ما قدم في صحيفه الدعوي، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم من وقايع سالفه البيان ولما كان المدعي يطالب بالزام المدعي عليها بدفع المبلغ المستحق وقدره (67,500) سبعه وستون الفا وخمسمايه ريال، تاسيسا علي ما تقدم وبما ان الواجب بحث الاختصاص المتعلق بالولايه القضاييه قبل الخوض في موضوع الدعوي، باعتباره مساله اوليه يتعين التحقق منها ابتداء، وتتصدي له الدايره من تلقاء نفسها كونه متعلقا بالنظام العام، ولما كانت ولايه المحكمه التجاريه مقيده بنظر المنازعات التي تحدث بين التجار في امور تجاريه اصليه او تبعيه، وحيث ان مراجعه الجهات الحكوميه لا يعد من الاعمال التجاريه، وذلك مقابل الخدمات التي يؤديها وبالتالي فانه لا يعد هذا النزاع من الاعمال التجاريه وانما من قبيل الدعاوي المدنيه- تقديم خدمه ياذ عليها اتعابا - وحيث ان الدعاوي التجاريه التي تختص المحاكم التجاريه بنظرها لا بد ان تكون مقامه علي التاجر ويكون العمل من الاعمال التجاريه الاصليه او التبعيه، وهو ما لم يتوافر في هذه الدعوي، ولتعميم المجلس الاعلي للقضاء رقم (979/ت) وتاريخ 12/2/1439ه المتضمن في الفقره الثامنه من محضر اللجنه المشكله لدارسه الاختصاص النوعي للقضايا الوارده للمحاكم التجاريه لا تكتسب الشركه صفه التاجر اذا لم يكن نشاطها مزاوله عمل تجاري وعليه فان النزاع الماثل في هذه الدعوي لا يعتبر نزاعا تجاريا، وحيث نصت الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه علي ما يلي: (تختص المحكمه بالنظر في الاتي:...2/ الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه، متي كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد علي مايه الف ريال، وللمجلس عن الاقتضاء زياده هذه القيمه) وجاء في الماده (31) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/10/1441 والمعممه برقم (13/ت/ 8159) وتاريخ 1/1/1441ه ما يلي: (تختص المحاكم التجاريه في الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه، متي كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد علي خمسمايه الف ريال). ولما كان الامر كذلك وكان عمل المدعي ليس تجاريا واذا كان الامر كذلك وكان مبلغ المطالبه اقل من خمسمايه الف ريال فانه لا ولايه للمحاكم التجاريه بنظر هذه القضيه، ويكون الاختصاص فيها منعقدا للمحاكم العامه باعتبار الدعوي مقامه من مدني وبمبلغ اقل من خمسمايه الف ريال. الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي وان المختص بنظرها هي المحاكم العامه والله الموفق والهادي الي سواء السبيل وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.