moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 26 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول اللهاما بعد: فلدي الدايره الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم4470824822لعام1444ه المدعي: شركه عصام قباني وشركاه لمواد الانشاء والتعمير المحدوده المدعي عليه: شركه الطوخي للصناعه والتجاره والمقاولات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم التي حضر الترافع فيها كلا من: 1- عبدربه جبير جبريل السلمي (الهويه الوطنيه: (...) وكيله عن المدعيه بموجب الوكاله (رقم: 4062244 وتاريخ 1440/01/10ه صادره عن كتابه العدل بجنوب جده). 2- سعاد عبدالله بن محمد الهويمل (الهويه الوطنيه: (...) وكيله عن المدعي عليها بموجب الوكاله (رقم: 422199096 وتاريخ 1442/07/17 ه صادره عن الخدمات الالكترونيه لوزاره العدل، وذلك بتقديم وكيله المدعيه بصحيفه دعوي الي هذه المحكمه جاء فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه ادوات بناء متفرقه، وتاريخ ابتداء التعامل 1442/02/07ه، الموافق 2020/09/24م بثمن اجمالي قدره (185.166,81) مايه وخمسه وثمانون الفا ومايه وسته وستون ريال سعودي و واحد وثمانون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1442/06/27ه الموافق 2021/02/09م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: 1-عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي امر شراء وفاتوره وامر تسليم مترجمه). 2- اضرار تقاضي، وعليه ختم صحيفته بطلب الزام المدعي عليه ب: 1-تسليم الثمن وقدره (185.166,81) مايه وخمسه وثمانون الفا ومايه وسته وستون ريال سعودي و واحد وثمانون هلله. 2-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (8.500) ثمانيه الاف وخمسمايه ريال سعودي. وبعد قيدها دعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها فعقدت لها جلسه في 1444/08/29ه سالت فيها الدايره المدعي وكاله عن دعواه؟ احال الي صحيفه الدعوي الالكترونيه، وبعرضها علي المدعي عليها وكاله؟ قدمت ردا مكتوبا والمتضمن: (وردا علي تلك المطالبات نجيب بما يلي: عدم جواز نظر الدعوي لوجود شرط التحكيم بالعقد المبرم بين الطرفين: تنص الفقره رقم (1) من الماده الحاديه عشره من نظام التحكيم السعودي علي انه: ((يجب علي المحكمه التي يرفع اليها نزاع يوجد في شانه اتفاق تحكيم ان تحكم بعدم جواز نظر الدعوي اذا دفع المدعي عليه بذلك)). كما تنص الماده الخامسه من نظام التحكيم السعودي علي انه: ((اذا اتفق طرفا التحكيم علي اخضاع العلاقه بينهما لاحكام اي وثيقه (عقد نموذجي، او اتفاقيه دوليه او غيرهما)، وجب العمل باحكام هذه الوثيقه بما تشمله من احكام خاصه بالتحكيم، وذلك بما لا يخالف احكام الشريعه الاسلاميه)). كما تنص الفقره رقم (1) من الماده التاسعه من نظام التحكيم السعودي علي انه: ((يجوز ان يكون اتفاق التحكيم سابقا علي قيام النزاع سواء اكان مستقلا بذاته، ام ورد في عقد معين)). كما تنص الفقره رقم (3) من الماده التاسعه من نظام التحكيم السعودي علي انه: ((يكون اتفاق التحكيم مكتوبا اذا تضمنه محرر صادر من طرفي التحكيم، او اذا تضمنه ما تبادلاه من مراسلات موثقه، او برقيات، او غيرها من وسايل الاتصال الالكترونيه، او المكتوبه. وتعد الاشاره في عقد ما، او الاحاله فيه الي مستند يشتمل علي شرط للتحكيم، بمثابه اتفاق تحكيم. كما يعد في حكم اتفاق التحكيم المكتوب كل احاله في العقد الي احكام عقد نموذجي، او اتفاقيه دوليه، او اي وثيقه اخري تتضمن شرط تحكيم اذا كانت الاحاله واضحه في اعتبار هذا الشرط جزءا من العقد)). وبمراجعه الصفحه الثانيه من امر الشراء رقم 7644 والمؤرخ في 24/09/2020م والمبرم بين الشركه المدعيه والشركه المدعي عليها باللغه الانجليزيه والمترجم الي اللغه العربيه نجد انه ينص في البند رقم (ج) الخاص بمستندات العقد ان عقد التوريد يتضمن بموجبه المستندات التاليه بما في ذلك التعديلات ذات الصله المتفق عليها بشكل متبادل والتي منها ما اشارت اليه في الفقره رقم (ب) وهي شروط واحكام شركه الطوخي العامه. وبمطالعه تلك الشروط والاحكام نجد انها عباره عن الاحكام والشروط العامه لشركه الطوخي، وحيث انه وفقا لنص البند رقم (31) وموضوعه تسويه المطالبات والنزاعات، ونجد انه ينص علي انه في حال وجود اي منازعات بين الاطراف تحال الي التحكيم. وبناء علي ما تقدم يكون الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لوجود شرط التحكيم بالعقد المبرم بين الطرفين قد صادف صحيح النظام وفقا لما تم الاستناد عليه في العقد المبرم بين الطرفين الطلبات ومن ثم فانه وبعد استعراض رد الشركه المدعي عليها فان الشركه المدعي عليها تطالب بالاتي: 1- عدم جواز نظر الدعوي لوجود شرط التحكيم بالعقد المبرم بين الطرفين. 2-الزام الشركه المدعيه بالمصاريف واتعاب المرافعه الشرعيه مبلغ وقدره (10.000 ريال) فقط مبلغ وقدره عشره الاف ريال سعودي لا غير)ا.ه، وبعرض ذلك علي المدعي وكاله؟ اجاب قايلا: ان امر الشراء لا يوجد فيه شرط تحكيم، واما ما يخص اتعاب المحاماه فالوكيله موظفه ولم يتم توكيل محامي. هكذا اجاب، فجري افهام المدعي عليها وكاله بارفاق العقد المبرم بين الطرفين خلال ثلاثه ايام عبر النظام الالكتروني فاستعدت بذلك، ورفعت الجلسه. وفي 1444/08/29ه قدمت وكيله المدعي عليها مذكره تضمنت دفوعها التي قدمتها في الجلسه الاولي، كما ارفقت فيها امر الشراء الصادر من المدعي عليها، وعقد عام لاي اوامر الشراء خلا من توقيع الاطراف. وفي 1444/09/02ه قدمت وكيله المدعي عليها مذكره جاء فيها: (1- ان المدعيه تحيل الي اصل امر الشراء وترجمته المرفق بالمذكره برقم 1، حيث سيتضح لفضيلتكم ان امر الشراء لا يتضمن شرط التحكيم ولا يوجد اي اشاره من قريب او بعيد تدل علي ان موكلتي اطلعت علي الشروط والاحكام العامه لشركه الطوخي وقامت بالموافقه عليها. 2- بعد اطلاع فضيلتكم علي النسخه المترجمه من امر الشراء يتضح لفضيلتكم ان امر الشراء موجه الي مندوب مبيعات ويحمل توقيع نفس مندوب المبيعات الذي تم توجيه امر الشراء اليه السيد/ عبدالرحمن ادريس وهو كان موظف يعمل بمهنه مندوب مبيعات لدي موكلتي الشركه المدعيه ولا يملك الصلاحيه وليس له حق علي ان يوافق علي شرط تحكيم او اتفاق التحكيم. وحيث نصت الفقره رقم 1 من الماده رقم10 من نظام التحكيم علي انه: (لا يصح الاتفاق علي التحكيم الا ممن يملك التصرف في حقوقه سواء كان شخصا طبيعيا – او من يمثله – ام شخصا اعتباريا). نحيل فضيلتكم الي الماده رقم 10 من عقد تاسيس المدعيه بند اداره الشركه حيث يتضح لفضيلتكم ان من له الحق في التصرف والموافقه علي التحكيم هم المدراء الوارده اسمايهم في عقد التاسيس او من يقومون بتوكيلهم بموجب توكيل خطي لهذه المهمه والسيد / عبدالرحمن ادريس موظف وليس لديه وكاله او تفويض مكتوب من المدراء الوارد اسمايهم في عقد التاسيس تعطيه النيابه عنهم والموفقه علي شرط التحكيم او اتفاق التحكيم، نستاذن من فضيلتكم الاطلاع علي نسخه عقد التاسيس صفحه رقم 3 وصفحه رقم 19 مرفق رقم 2، صاحب الفضيله استنادا الي ما ورد في نظام التحكيم ونصت عليه الفقره رقم 1 من الماده رقم10: (لا يصح الاتفاق علي التحكيم الا ممن يملك التصرف في حقوقه سواء كان شخصا طبيعيا – او من يمثله – ام شخصا اعتباريا)، فان اتفاق التحكيم او شرط التحكيم ان وجد فان المدعيه تدفع بعدم صحته لابرامه مع من لا يملك التصرف والحق والموافقه عليه، واستنادا لما نصت عليه الفقره رقم1 من الماده رقم 10 من نظام التحكيم، ان موكلتي الشركه المدعيه تدفع بعدم صحه شرط التحكيم. وفي جلسه 1444/09/05ه،طلبت الدايره من المدعي وكاله بيان نوع المبيع وكمياته فاحال علي امر الشراء المرفق مع صحيفه دعواه، ثم دفعت المدعي عليها بتضمن الدعوي عده طلبات لا رابط بينها اذ ان المدعيه قدمت سندات استلام تتعلق بعده مشاريع مختلفه وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه ذكر بان جميع السندات بالاستلام التي تتعلق بهذه الدعوي انما تتعلق بامر الشراء محل هذه الدعوي، ثم تجاوزت الدايره الدفوع بالشكليه وطلبت من وكيله المدعي عليها تقديم الاجابه الموضوعيه عن موضوع الدعوي، فطلبت مهله للرد فرفضت الدايره امهالها وطلبت منها الدايره تقديم الاجابه الموضوعيه في هذه الجلسه والا ستقضي علي موكلتها بالنكول فاجابت بان رقم امر الشراء مختلف عن رقم اوامر الشراء فافهمتها الدايره للمره الثانيه بان اجابتها غير ملاقيه وان عليها تقديم الاجابه الملاقيه والا ستقضي علي موكلتها بالنكول فاجابت بان المدعيه لا تستحق المبلغ المطالب به وذلك لعدم وجود توقيع او ختم علي الفواتير المقدمه من المدعيه ثم افهمتها الدايره للمره الثالثه بان اجابتها غير ملاقيه وان عليها تقديم الاجابه الملاقيه والا ستقضي الدايره علي موكلتها بالنكول، فاجابت بعدم استحقاق المدعيه للمبلغ المدعي به وذلك لعدم وجود توقيع او ختم من قبل موكلتها ثم وبعد ذلك قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم المستند علي التالي من: الاسباب: حيث ان المدعيه انتهت الي طلب الزام المدعي عليه بتسليم ثمن المبيع المورد لها وقدره (185.166,81) مايه وخمسه وثمانون الفا ومايه وسته وستون ريال وواحد وثمانون هلله والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (8.500) ثمانيه الاف وخمس ميه ريال، وبما ان النزاع ناشي عن عمل تجاري بين تاجرين، فان الاختصاص ينعقد للمحاكم التجاريه، وفقا لما نصت عليه الفقره الاولي من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه، وعن موضوع الدعوي وحيث ان المدعيه استندت في دعواها علي امر شراء علي مطبوعات المدعي عليها وفواتير واوامر استلام البضاعه مذيله بتوقيع علي مطبوعات المدعيه، وبما ان وكيله المدعي عليها لم تقدم اجابه ملاقيه عن موضوع الدعوي باقرار الحق او انكاره، اذ ان دفعها الموضوعي بعدم استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه انما جاء منصبا علي خلو الفواتير -المقدمه من المدعيه سندا لدعواها من ختم او توقيع المدعي عليها، وهذه الاجابه لا تثبت ولا تنفي الحق المدعي به اذ ان البينات ليست الدعوي، وغايه البينات المقدمه انما هو النظر فيها وفحصها من قبل الدايره بعد الاجابه الملاقيه عن موضوع الدعوي، وبما ان الدايره كررت طلب الاجابه الملاقيه من المدعي عليها –ثلاث مرات- وافهمتها انه في حال تخلفها فستعدها ناكلا عن تقديم الاجابه الملاقيه، وبما انها لم تقدم الاجابه الملاقيه، واستنادا علي ما نصت عليه الماده السابعه والستون من نظام المرافعات الشرعيه - الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22 /01 /1435ه - علي انه: (اذا امتنع المدعي عليه عن الجواب كليا، او اجاب بجواب غير ملاق للدعوي، كرر عليه القاضي طلب الجواب الصحيح ثلاثا في الجلسه نفسها فاذا اصر علي ذلك عده ناكلا بعد انذاره، واجري في القضيه المقتضي الشرعي)؛ مما انتهت مع الدايره الي عد المدعي عليها ناكله عن تقديم الاجابه، وتنتهي الدايره مع ذلك الي الحكم بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ المطالبه الاصلي استنادا علي هذا النكول واعتضادا بما قدم من مستندات للتعامل بين الطرفين، وفيما يتعلق بطلب المدعيه بالزام المدعي عليها باتعاب المحاماه وبما انها لم تقدم عقدها مع المحامي، ولين كان العقد غير ملزم بذاته للدايره الا يتعذر عليها الفصل في اتعاب المحاماه دونه، اذ ان المتوجب تقديمه للنظر في استحقاق المدعي وفقا لبنوده وتداركا للتقدير للمدعي باكثر مما غرمه، وبما انه فرط في تقديم مستند استحقاقه؛ لذا فان الدايره ترفض هذا الطلب، ولا ينال مما انتهت اليه الدايره ما دفعت به المدعي عليها من التمسك بشرط التحكيم اذ ان الماده العاشره من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/34) وتاريخ 24/ 05 / 1433ه نصت علي انه: (1- لا يصح الاتفاق علي التحكيم الا ممن يملك التصرف في حقوقه سواء اكان شخصا طبيعيا او من يمثله ام شخصا اعتباريا.)، وبما ان الظاهر للدايره انه لم تصدر الموافقه علي شرط التحكيم ممن له الصلاحيه في ذلك؛ مما تنتهي معه الدايره الي عدم صحه تمسك المدعي عليها بهذا الشرط؛ لعدم ثبوت الموافقه علي شرط التحكيم من المدعيه ابتداء، كما لا ينال مما انتهت اليه الدايره ما دفعت به المدعي عليها من وجود عده طلبات لا رابط بينها في الدعوي اذ انه وجود ذلك اذ ان طلب بقيمه التوريدات المذكوره في امر الشراء الصادر من المدعي عليها، وتنتهي الدايره بمجموع ما سبق الي الحكم بما ورد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام شركه الطوخي للصناعه والتجاره و المقاولات (السجل التجاري: (...) بان تدفع لشركه عصام قباني وشركاه لمواد الانشاء والتعمير المحدوده. السجل التجاري: (...) مبلغا مقداره (185.166.81) مايه وخمسه وثمانون الفا ومايه وسته وستون ريالا وواحد وثمانون هلله، ورفض ماعدا ذلك من طلبات، والله الموفق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول اللهاما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثامنه وبناء علي القضيه رقم4470824822لعام1444ه المدعي: شركه عصام قباني وشركاه لمواد الانشاء والتعمير المحدوده المدعي عليه: شركه الطوخي للصناعه والتجاره والمقاولات الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعيه للمدعي عليها [بما يلي: / اولا: دفع مبلغ قدره (185.166.81) مايه وخمسه وثمانون الفا ومايه وسته وستون ريالا نظير توريد ادوات بناء متفرقه. ثانيا: دفع مبلغ قدره (8.500) ثمانيه الاف وخمسمايه ريال تعويضا عن اضرار التقاضي]، وباحاله الدعوي الي الدايره [الثانيه والعشرين] بالمحكمه التجاريه في الرياض ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاستيناف المنتهي الي [الزام المدعي عليها شركه الطوخي للصناعه والتجاره والمقاولات ذات السجل التجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه عصام قباني وشركاه لمواد الانشاء والتعمير المحدوده ذات السجل التجاري رقم: (...) مبلغا قداره (185.166.81) مايه وخمسه وثمانون الفا ومايه وسته وستون ريالا واحدي وثمانون هلله، ورفض ماعدا ذلك من طلبات]، وبتسليم المستانف نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب الاستيناف [ونقض الحكم] المدون نصه سابقا ؛ لاسباب [حاصلها/: اولا: عدم جواز نظر الدعوي لوجود شرط التحكيم بالعقد المبرم بين الطرفين. ثانيا: ان النظام اتاح الفرصه للمستانفه بطلب المهله لرد علي موضوع الدعوي وفقا للماده (68) من نظام المرافعات الشرعيه، لكن الدايره رفضت الامهال]، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره جري تحديد جلسه للنظر في القضيه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي، ثم استعرضت الدايره الدعوي والاجابه حيث احال كل طرف منهما الي ما ورد في صك الحكم، ثم قرر الطرفان اكتفاءهما بما قدما من مذكرات سابقه امام الدرجه الاولي وما جاء تفصيله في طلب الاستيناف، وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه؛ وكان قد جري النظر في القضيه ودراستها والتامل فيها؛ ولصلاحيه القضيه للفصل فيها تم رفعها للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاستيناف المرفوع عليه؛ بما ان طلب الاستيناف مستوف للشروط النظاميه من حيث المضمون وقدم خلال الاجل النظامي ومن محام ممارس، لذا فهو مقبولا شكلا، اما فيما يتعلق بالموضوع فقد استبان للدايره ان ما انتهت اليه الدايره مصدره الحكم محل نظر؛ ذلك ان المدعي عليها وكاله دفعت بوجود شرط تحكيم مباشره قبل اي دفع في الدعوي، وببحث شرط التحكيم نجده محالا اليه في امر الشراء -سند الدعوي-؛ حيث تضمن الاتفاق في امر الشراء الاتفاق علي الوثايق المحال اليها ومنها الشروط والاحكام العامه التي وضعتها الشركه المدعي عليها عند تنفيذ اي امر شراء، وقد تضمن البند (31) من هذه الشروط الاحاله للتحكيم في حال وقوع نزاع بين المدعي عليها والموردين، ولا ينال من ذلك ما دفعت به المدعيه من ان موقع امر الشراء هو مندوب مبيعات وبالتالي فليس مخولا بقبول شرط التحكيم استنادا علي الفقره (1) من الماده (العاشره) من نظام التحكيم ونصها: 1- لا يصح الاتفاق علي التحكيم الا ممن يملك التصرف في حقوقه سواء اكان شخصا طبيعيا او من يمثله ام شخصا اعتباريا. ؛ ذلك ان المدعيه استندت علي امر الشراء واعتبرته سندا ثابتا في الدعوي وبالتالي فعدم اعتبار توقيع مندوبها علي امر الشراء في الموافقه علي شرط التحكيم لا يقبل منها والا كان في ذلك تجزيه للاقرار الممنوع نظاما، كما ان المندوب لما وقع امر الشراء كان لمصلحه المدعيه وعمله لاجلها والذي خول بالتعاقد مخول بالموافقه علي شروطه، وهو ايضا ممثل عن الشخصيه الاعتباريه في الاتفاق، وبالتالي فالنظام جعل له الاتفاق علي شرط التحكيم، واستنادا علي الفقره (1) من الماده (العاشره) من نظام التحكيم والتي نصت علي انه: 1- يجب علي المحكمه التي يرفع اليها نزاع يوجد في شانه اتفاق تحكيم ان تحكم بعدم جواز نظر الدعوي اذا دفع المدعي عليه بذلك قبل اي طلب او دفاع في الدعوي ؛ فان الدايره تنتهي الي حكمها المدون ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: الغاء حكم الدايره [الثانيه والعشرين] بالمحكمه التجاريه بالرياض رقم: (4430778078) وتاريخ 10 /9 /1444ه. ثانيا: عدم جواز نظر هذه الدعوي؛ وذلك لما هو مبين في اسباب هذا الحكم، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.