moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٩٥٨٨٢٣ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم ممثل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤١٩/١١/١٥ه اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه مواد دهان عدد (٣٧) (مواد دهان)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤١٩/١١/١٥ه بثمن اجمالي قدره (١٧,٩٥٥) سبعه عشر الفا وتسع ميه وخمسه وخمسون ريال سدد منه (١٠,١٦١.٠٠) عشره الاف ومايه وواحد وستون ريال، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٤/٢٨ه ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع ٢- اضرار تقاضي، وطالب بالزام المدعي عليه ب: ١-تسليم الثمن وقدره (٧,٧٩٤.٠٠) سبعه الاف وسبع ميه واربعه وتسعون ريال. ٢- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٠٠٠.٠٠) الفان ريال، وقدم سندا لطلبه المستند التالي: مطابقه رصيد علي مطبوعات المدعيه ومذيله بختم ينسب للمدعي عليها، محرره بتاريخ ١٩٩٩/٠٣/٠٣م، وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/٠٨/٢٤ه، وفيها حضر الطرفان وكاله، وقدم ممثل المدعي عليه رده عن الدعوي المتضمن: لما كان البحث في المسايل الشكليه امر لاحق لبحث موضوع الدعوي وهو من الامور الاوليه المتوجبه علي القاضي بداءه وقبيل مضيه في استكمال عناصر الدفاع المتصله بموضوع الدعوي لان البحث في المساله الشكليه ربما تغنيه عن البحث في الموضوع ولكون المدعيه تطالب بمبالغ تزعم انها مستحقه الاداء في تاريخ ٣/٣/١٩٩٩م اي قبل ما يقارب خمسه وعشرون عاما ولا يخفي علي فضيلتكم فقد نصه الماده السابعه والثلاثون من اللايحه التنفيذيه نظام المحاكم التجاريه ان بدا سريان نص الماده الرابعه والعشرون من نظام المحاكم التجاريه من اليوم الذي يصبح فيه الدين مستحق الاداء وحيث ان الدين المستحق الاداء بدا من التاريخ الوارد بالمصادقه اي مضي عليه اكثر من خمسه وعشرون عاما بالتالي لا تسمع الدعوي طبقا لنص الماده الرابعه والعشرون من نظام المحاكم التجاريه ولا ينال من ذلك ما دفعت به المدعيه باستنادها علي الماده السادسه والثلاثون من اللايحه التنفيذيه،حيث ان الحق المدعي به لم يتم منازعته فيه الا بطرق التزوير في المصادقه، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: حصر ممثل المدعيه طلباته في الزام المدعي عليه ب: ١-تسليم الثمن وقدره (٧.٧٩٤) سبعه الاف وسبع ميه واربعه وتسعون ريال. ٢- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٠٠٠) الفان ريال، وبما ان طرفي هذه الدعوي تجار، وحيث ان وقايع هذه الدعوي انما هي دايره حول اعمال التجار الاصليه، وبناء علي نص الماده ١٦-١ من نظام المحاكم التجاريه، فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذه الدعوي، وقد اجابت المدعي عليها بدفع شكلي اضافه الي انكارها لمضمون الدعوي، فبناء علي ما اجابت به المدعي عليها وبما ان المدعي وكاله تاخر في رفع الدعوي ما يقارب ٢٦ سنه، وهي مده طويله جدا، واستيناسا بما ورد في الماده الثامنه من نظام الدفاتر التجاريه علي التاجر وورثته الاحتفاظ بالدفاتر المنصوص عليها في هذا النظام، والمراسلات، والمستندات المشار اليها في الماده السادسه مده عشر سنوات علي الاقل. ولان المده الطويله تجعل انقضاء الالتزام او الابراء اكثر رجحانا من قيام الخصومه، ولان ما دفعت به المدعيه من سبب التاخر دفع واه جدا، فقد انتهت الدايره الي الحكم بما يرد في المنطوق. نص الحكم: رفض الدعوي، وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه ب: رفض الدعوي.