tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430783662 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 38 chunks

date_gregorian=2023-10-01 date_hijri=1443-11-10 document_type=ruling entity=document_number:2135f4e6-00a2-4848-90a9-262816d81e1d entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره التجاريه السادسه عشره وبناء علي القضيه رقم 439342791 لعام 1443ه 
المدعي: 
شركه البحر الابيض المتوسط للملاحه السعوديه
المدعي عليه:
سعد فلاح بن سعد السهلي
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه بمدينه الرياض بصحيفه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها، مضمونها ما يلي: (تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه بمدينه الرياض بصحيفه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها، مضمونها ما يلي: (تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بنقل (حاويات الثلاجات) عن طريق البر، واجره النقل قدرها (٤٧٩,٥٥٠) اربع ميه وتسعه وسبعون الفا وخمس ميه وخمسون ريال سعودي، لم استلم منها شيء، وانتهي المدعي بطلبه الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ اجره النقل وقدره (٤٧٩,٥٥٠) اربع ميه وتسعه وسبعون الفا وخمس ميه وخمسون ريال سعودي)، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره جلسه بتاريخ 10/11/1443، وفيها حضر محمد جمعان بن مرزوق المطيري بصفته وكيل عن المدعيه بموجب الوكاله رقم: 4307036064 الصادره من خدمات الوكالات الالكترونيه بتاريخ 17 / 04 / 1443ه كما حضرت منال مضحي بن سطم العنزي بصفتها وكيله عن المدعي عليها بموجب الوكاله رقم 432309773 الصادره من الصادره من خدمات الوكالات الالكترونيه بتاريخ 18 / 05 / 1443ه وبعد الاطلاع علي ملف الدعوي وبتحقق الدايره بما ورد في الماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه تبين ان المدعيه لم تستوف الاجراءات الشكليه المتعلقه بقيد الدعوي وذلك بعدم ارفاق ما يثبت لجويه للمصالحه قبل قيد الدعوي فسالت الدايره وكيل المدعيه عن سبب ذلك فاجاب: بان موكلتي لجات للمصالحه وابرز محضر الصلح برقم 014307036064 وبناء علي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعواه ارفقها عبر المحادثه النصيه ونصها بناء علي التفويض الممنوح لموكلتنا بتاريخ 30/09/2020م، قام المدعي عليه بتسليم موكلتنا البوليصه:بوليصه شحن رقم: MEDUM4448145.بوليصه شحن رقم MEDUM4462435.حيث تم الشحن للبضاعه من دوله تركيا في شهر 10 عام 2020م. وتم اصدار الفاتوره بتاريخ 27/09/2021م بعد وصولها – مرفق الفواتير والبوليصه التي تخص المدعي عليه، حيث تم احتجاز البضايع في تلك الحاويات الثلاجات في ميناء الملك عبد الله منذ عام 2020م وفرضت عليها غرامات ماليه حيث بلغت تكاليف اجور احتجاز الحاويات مبلغ (479,550) ريال (اربعمايه تسعه وسبعون الف وخمسمايه ريال سعودي) حتي تاريخ 30 نوفمبر 2021م الموافق 25/04/1443ه، وتفاصيل الفواتير كالتالي:فاتوره رقم SAKACP210013547)) بتاريخ 27/09/2021م بمبلغ (850,750) ريال سعودي.فاتوره رقم (T SAKACP210013547) بتاريخ 27/09/2021م بمبلغ (74,300) ريال سعودي.فاتوره رقم (SAKACP210013548) بتاريخ 27/09/2021م بمبلغ (169,900) ريال سعودي.فاتوره رقم (SAKACP210013548 T) بتاريخ 27/09/2021م بمبلغ (149,600) ريال.حيث تم ارسال المراسلات عبر الايميل المرفقه (مع الترجمه) من موكلتنا الي المدعي عليه بالمطالبه بالسداد الا انه لم يستجب، وانما ظل مستمر في المماطله حتي تاريخ هذه الدعوي مضاف اليها تكاليف كهرباء تحريك حاويات الثلاجات و تقدر بمبلغ (ميتان ريال سعودي) (200 ريال) للحاويه الواحده في اليوم الواحد لمده (مايه وثمانون يوما) بمبلغ اجمالي قدره (سته وثلاثون الف ريال) (36,000) ريال، ولكن للاسف لم يلتزم بالسداد.ثالثا: لا تؤثر اي اجراءات اتخذتها الجمارك علي مستحقات موكلتنا المتعلقه باجره غرامه التاخير في تسليم الحاويات ولا تعتبر اي طلبات للمدعي عليه لدي الجمارك عذر له في عدم الوفاء بالتزاماته التعاقديه حيث تم احتجاز البضايع في تلك الحاويات الثلاجات واجر غرامه التاخير بمبلغ (479,550) ريال (اربعمايه تسعه وسبعون الف وخمسمايه ريال) حتي تاريخ 30 نوفمبر 2021م، هذا بخلاف قيمه تكاليف كهرباء ثلاجات الحاويات، تحريك حاويات الثلاجات باجمالي مبلغ (سته وثلاثون الف ريال) (36,000) ريال، بواقع مبلغ (ميتان ريال سعودي) (200) ريال في اليوم الواحد لمده مايه وثمانون (180) يوما، علما بان مبالغ الغرامه تم احتسابها حسب الجدول الموضح في اللايحه التنظيميه للوكلاء البحرين الملزمه للمدعي عليه بدفع مبلغ الغرامه، و تطبيقا للايحه التنظيميه للوكلاء البحريين يكون لموكلتنا الشركه المدعيه الحق نظاما فرض غرامات تاخير اعاده تسليم الحاويات وفقا للماده (28) في البند (اولا) فقره (ب): (... وللوكلاء البحرين الحق في فرض اجور عن تاخير اعاده الحاويات....)، وفق اللايحه التنظيميه للوكلاء البحريين، عليه فان اجراء الشركه صحيح بشان غرامه اجور التاخير في اعاده الحاويات، حسب المستند المرفقه لفضيلتكم.رابعا: عجز المدعي عليه عن دفع اجور تاخير تسليم الحاويات (غرامات) وكذلك عدم تحمل تكاليف كهرباء تحريك حاويات الثلاجات، مما تسبب لموكلتنا في اضرار وخساير خاصه وانه هو المسيول بصفته المالك للمؤسسه حيث ان (الذمه الماليه للمؤسسه لا تنفك عن ذمه صاحبها)، قال تعالي (يايها الذين امنوا اوفوا بالعقود) وفي الحديث الصحيح قول صلي الله عليه وسلم (لا ضرر ولا ضرار).الطلبات: ولا: الزام المدعي عليه / سعد فلاح سعد السهلي، صاحب مؤسسه سعد فلاح السهلي التجاريه بدفع اجور غرامات تاخير تسليم الحاويات مبلغ (479,550) ريال حتي تاريخ 30 نوفمبر 2021م.ثانيا: الزام المدعي عليه بدفع تكاليف كهرباء تحريك حاويات الثلاجات باجمالي مبلغ (36,000) ريال (سته وثلاثون الف ريال سعودي، بواقع مبلغ (200) ريال في اليوم الواحد لمده مايه وثمانون (180) يوما. ثالثا: ان يتحمل المدعي عليه اتعاب المحاماه مبلغ (75,000) ريال (خمسه وسبعون الف ريال) حيث الجا المدعيه لرفع هذه الدعوي والمطالبه قضاييا بالزامه بالوفاء، وفي تاريخ 29/12/1443ه، حضر طرفي الدعوي وبطلب الاجابه من المدعي عليها وكاله قدمت عبر المحادثه ما نصه (وبصفتي وكيلا عن المدعي عليه سعد بن فلاح السهلي بموجب وكاله رقم (432309773) وتاريخ 13/05/1443ه نستسمح فضيلتكم بتقديم مذكره رد عما ورد في لايحه المدعيه وذلك علي النحو التالي: اولا: من حيث الشكل:1- الدفع شكلا بعدم تحرير الدعوي تحريرا سليما: حيث لم يوضح المدعي تاريخ التعاقد ولم يقدم العقد المبرم بين الطرفين والمشار له في لايحه الدعوي، ولم يوضح تاريخ وصول البضاعه ولم يتم بيان سبب فرض الغرامه والمتسبب بالغرامه. 2- الدفع بعدم الصفه: حسب لايحه دعوي المدعي بانه تم احتجاز البضايع في تلك الحاويات في ميناء الملك عبدالله وفرضت عليها غرامات ماليه فلا صفه للمدعي عليه بالدعوي 3- عدم ترجمه المستندات المقدمه وفق اجراء التهييه المنصوص عليه في الفقره (٢) من الماده التاسعه عشره من النظام بلغه اجنبيه، علي ان تقدم كافه المضامين للمحكمه بترجمه معتمده باللغه العربيه. فلا يخفي علي فضيلتكم بان البحث في المسايل الاوليه مهمه جدا قبل نظر الدعوي والفصل فيها ما نتمسك به قبل الدخول في موضوع الدعوي.). ثم جري سؤال المدعي عليها وكاله عن جوابها عن الدعوي موضوعا فاجابت بقولها ان موكلتي اصدرت بوليصه الشحن مع المدعيه لكن لم تسبب موكلتي في الغرامات كما اطلب الاطلاع علي الفواتير المرفقه بعد ترجمتها، وبعرضها علي وكيل المدعيه اجاب بان اولا: موكلتي شركه البحر الابيض المتوسط هي وكيل بحري مرخص من قبل هييه المواني السعوديه , تقدم خدمه الشحن ثانيا: بوليصه الشحن المذكوره بها بيانات المدعي عليها هي العقد والاتفاق بين الطرفين حسب مانصت به اللايحه التنظيميه للوكلاء البحريين. ثالثا: موكلتي شركه البحر الابيض المتوسط فرضت اجور عن تاخير اعاده تسليم الحاويات وفق الجدول الموضع في اللايحه التنظيميه للوكلاء البحريين. ثم افهمت الدايره الطرفين بتقديم مالديهما من مستندات ومذكرات وذلك عبر النظام بواسطه خدمه تبادل المذكرات، وان يقدم كل طرف رده للطرف الاخر بوسيله التواصل الرسميه خلال المده المحدده مع تضمين رده لكافه المستندات المطلوبه ورفعت الجلسه لذلك، وفي تاريخ 16/02/1444ه،حضر الطرفين -المدونه بياناتهم بعاليه- وبسؤال وكيل المدعيه ما سبب الاستحقاق؟ وما هي المستندات علي ذلك؟ ولماذا اقيمت الدعوي علي المدعي عليه ؟ وما موجب مسؤوليه المدعي عليه في هذه المطالبه، مع ذكر المستندات اجاب قايلا: اطلب المهله للاجابه عن هذه الاسيله هكذا اجاب، وعليه رات الدايره اعطاء المدعي وكاله المهله للاجابه خلال عشره ايام قادمه ثم مده مماثله للمدعي عليها وكاله للاجابه عما سيقدم، وعليه رفعت الجلسه، وفي تاريخ 7/5/1444ه، حضر المدعي وكاله كما حضرت المدعي عليها وكاله واضافت المدعي عليها وكاله بان لديها مذكره جوابيه علي الدعوي لانها تعذر عليها ارفاقها الكترونيا لخلل تقني وقدمت مذكره بوجود الخلل وقدمت نص مذكرتها (حيث لم يجيب المدعي علي استفسارات اولا: حيث يجب ان تكون لايحه الدعوي وفق الماده العشرون من نظام المحاكم التجاريه (يجب ان تتضمن صحيفه الدعوي الاتي: ا- بيانات الاطراف وممثليهم وصفاتهم وعناوينهم، والبيانات والوثايق التي تحددها اللايحه. ب- حصر الطلبات، وتحديد جميع اسانيد الدعوي) في حين اختلفت وتناقضت دعوي المدعي ولم تكن وفق اجراء واضح ونوجز ذلك علي النحو التالي:1- لم يحرر المدعي دعواه تحريرا سليما بذكر تاريخ تبليغ المدعي عليها باستلام البضاعه وما يؤيد تبليغه.2- ابتداء ورد في مذكره المدعي بالجلسه المنعقده بتاريخ 10/11/1443ه (تم احتجاز الحاويات في ميناء الملك عبد الله منذ عام 2020م وفرضت عليها غرامات ماليه) وهذا منهي للنزاع برد الدعوي فلا صفه للمدعي عليه بالدعوي ويؤكد عدم وصول البضاعه للمدعي عليه وتخلف المدعي عن تسليمها3 - ذكر المدعي تم ارسال المراسلات عبر الايميل الا انه لم يستجب وهذا غير صحيح ولم يقدم المراسلات المشار اليها حتي تاريخه وفق الماده العشرون المذكوره انفا 4 - لم يقدم المدعي ما موجب مسؤوليه المدعي عليه في هذه المطالبه حيث ان المدعي عليه لم يبلغ باستلام البضاعه ولم يمتنع عن استلامها، ثانيا: جوابا علي الفقره اولا من مذكره المدعي: لم يجيب المدعي بجواب ملاقي عن سؤال الدايره علي سبب الاستحقاق واشار الي انه تضمنت الفقره الثالثه من لايحه مزاوله نشاط الوكلاء البحريين يحق للوكيل رفض استلام (الحاويات الفارغه) وهذا محل نظر حيث ان المدعي عليها لم تستلم البضاعه ولم تبلغ باستلام البضاعه ولم يقدم ما يثبت استلام المدعي عليها البضاعه ثالثا: جوابا علي الفقره ثانيا من مذكره المدعي حيث طلبت الدايره من المدعي تقديم مستند ذلك الاستحقاق ولم يقدم مستند تبليغ المدعي عليه باستلام البضاعه وكل ما قدمه فواتير غير مترجمه صادره منه لم يقدم ما يؤيدها ولم يقدم ما يؤيد تسليمها للمدعي عليها لاسيما لم تتضمن المرفقات مراسلات البريد الالكتروني التي يزعم ارسالها للمدعي عليها ووعد بتقديمها من الجلسه الاولي وحتي تاريخه لم يقدمها رابعا: جوابا علي الفقره الثالثه من مذكره المدعي حيث سالت الدايره عن مسؤوليه المدعي عليها ولم يجيب المدعي بجواب ملاقي حيث ان ما ذكره المدعي بان المدعي عليه هو صاحب البضاعه مندفع بكون المدعي عليه لم يبلغ باستلام البضاعه ولم يمتنع عن استلامها وحتي الان لم يقدم المدعي ما يثبت استلام المدعي عليه للحاويات. لكل ما سبق نطلب من فضيلتكم رد الدعوي)، وبعرضها علي المدعي وكاله اجاب: اكتفي بما سبق، واضيف وضح لفضيلتكم عن عدد الحاويات (3) ونوعها حاويات (مبرده) وحجمها (40قدم) وعليه تم احتساب الاجور المستحقه عن تاخير اعاده الحاويات وفق الجدول الوارد في اللايحه التنظيميه للوكلاء البحريين التي اعطت الحق لموكلتي شركه البحر الابيض المتوسط للملاحه السعوديه بفرض اجور عن تاخير تسليم الحاويات اعتبارا من اليوم الثامن من تاريخ تفريغ الحاويه من السفينه للوارد وعن كل يوم وفقا للجدول المرفق رقم(2)، ثم اضافت المدعي عليها وكاله بان المدعي وكاله ذكر ان هنالك مراسلات مع موكلي فهذه لم نطلع عليها فموكلي لم تصله اي مراسلات من المدعيه. وبسؤال المدعي وكاله هل استلم المدعي عليه الحاويات التي ذكرت في دعواه فاجاب بان المدعي عليه استلم الحاويات وذلك بان الحاويات تعتبر تحت مسؤوليه المدعي عليه. وجري سؤاله هل فرض عليكم غرامات من قبل الميناء فاجاب بان الميناء لم تفرض علينا اي غرامات الا ان موكلتي لها الحق في فرض الغرامات علي المدعي عليه ولا يحق لها استلام الحاويات الا بعد سداد موكلتي للكهرب لان تشغيلها من محطه الميناء، وجري سؤاله ماذا جري بشان الحاويات الان فاجاب بان موكلتي فرضت رسوم ولن تسلمها الا بعد سداد المدعي عليه للغرامات وفقا لنظام اللايحه التنظيميه للوكلاء البحريين والتي تغير اسمها الي لايحه مزاوله نشاط الوكلاء البحريين. وقررت وكيله المدعي عليها بان المدعيه لم تخبر موكلي بان البضاعه وصلت وطلبت من موكلي يستلمها ولم يقدم اي بينه علي ذلك، لذلك لا يوجد سبب لتحميل موكلي هذه الغرامات. وقدم وكيل المدعيه عددا من المستندات وذكر بانها مراسلات تثبت قيام موكلته لمراسله المدعي عليه لاستلام البضاعه، وطلبت وكليه المدعي عليه مهله للاطلاع عليها والاجابه عليها ورفعت الجلسه لذلك، وفي تاريخ 12/6/1444ه، حضر وكيل المدعيه فيصل عطاالله نوار المطيري هويه وطنيه رقم (...) بموجب وكاله رقم (434979361) كما حضرت وكيل المدعي عليه منال مضحي بن سطم العنزي هويه وطنيه رقم (...) بموجب وكاله رقم (443072946)، وبسؤال المدعي عليه وكاله عما استمهلت لاجله اجابت قايله لم اتمكن من تقديمها عبر النظام لخلل تقني هكذا اجابت ثم قدمت المذكره الجوابيه عبر المحادثه الجانبيه ونصها ما يلي (اولا: بشان جواب المدعي علي سؤال الدايره بان المدعي عليه استلم الحاويات فهذا غير صحيح فلم يستلم المدعي عليه الحاويات ولم يقدم المدعي البينه علي استلام المدعي عليه للحاويات، لا سيما تضمنت اللايحه التنظيميه للوكلاء البحريين في ثالثا من الماده الثامنه والعشرون (اخذ نسخه من الاقرار الخطي لمستلم الحاويات بمسؤوليته عنها مصدق من الغرفه التجاريه وفي الحالات التي يتم فيها الاتفاق بين الطرفين التنازل عن وجود الاقرار الخطي لمستلم الحاويات مع تحمل الوكيل اي تبعات لقبول مثل هذا الاتفاق) فقد جاءت دعوي المدعي خاليه من اقرار استلام الحاويات من المدعي عليه وفق اللايحه التنظيميه للوكلاء البحريين. ثانيا: بشان المراسلات المقدمه من المدعي فهذا غير صحيح ولم يصل الي المدعي عليه مراسلات بطلب استلام الحاويات او وصلوها لا سيما وان ما ارفقه المدعي مترجمه غير موضح بها البريد الالكتروني المرسل اليه, اصحاب الفضيله لكل ما سبق وحيث ان المدعي لم يجيب بجواب ملاقي عن سؤال الدايره علي سبب الاستحقاق ويتمسك فيما ورد بلايحه مزاوله نشاط الوكلاء البحريين دون تقديم الاقرار الخطي لمستلم الحاويات بمسؤوليته المشار اليه في ثالثا من الماده الثامنه والعشرون من الماده نفسها وتناقضت دعواه ابتداء بان الميناء فرض عليه الغرامات وعند الدفع بعدم الصفه وان له التظلم امام ديوان المظالم تغيرت دعواه بان الغرامات فرضتها موكله دون وجه حق حيث لم يقدم ما يثبت استلام المدعي عليه البضاعه او الامتناع عن استلام البضاعه او تبلغه بها لذا نطلب رد الدعوي مع احتفاظ المدعي عليه بحق المطالبه باتعاب المحاماه. ا.ه وبعرضها علي المدعي وكاله اجاب قايلا اطب مهله للجواب هكذا اجاب فجري افهامه بان عليه الجواب في مده عشره ايام عبر طلبات القضيه، وفي تاريخ 4/07/1444ه، حضر وكيل المدعيه محمد المطيري كما حضرت وكيله المدعي عليه منال العنزي بموجب الوكاله رقم 443072946 وبعد اطلاع الدايره علي ما قدمه الطرفان سالت الدايره الطرفين هل يرغبان ما يودان اضافته قرر الطرفان اكتفايهما بما سبق تقديمه، ورفعت الجلسه تمهيدا لاصدار الحكم، وفي تاريخ 4/07/1444ه، حضر وكيل المدعيه محمد المطيري كما حضرت وكيله المدعي عليه منال العنزي بموجب الوكاله رقم 443072946 وبعد اطلاع الدايره علي ما قدمه الطرفان سالت الدايره الطرفين هل يرغبان ما يودان اضافته قرر الطرفان اكتفايهما بما سبق تقديمه، ورفعت الجلسه تمهيدا لاصدار الحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي ماتقدم، وبعد الاطلاع علي المستندات والمرفقات المقدمه من الطرفين ولما كانت المدعيه تطالب بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (479,550) اربع ميه وتسعه وسبعون الفا وخمس ميه وخمسون ريال سعودي تمثل اجور غرامات تاخير تسليم الحاويات، و الزام المدعي عليه بدفع تكاليف كهرباء تحريك حاويات الثلاجات باجمالي قدره (36,000) سته وثلاثون الف ريال سعودي، واتعاب المحاماه مبلغ وقدره (75,000) خمسه وسبعون الف ريال، علي النحو الوارد في صحيفه الدعوي وبما ان المدعي عليه لم ينكر اصدار بوليصه الشحن مع المدعيه الا انه دفع بان لم يبلغ بوصولها وكذلك لم يبلغ باستلامها حتي تفرض عليه هذه الغرامات، وبما ان المدعيه تستند في استحقاقها للمبلغ لفرض غرامات علي المدعي عليه فتم احتسابها حسب الجدول الموضح في اللايحه التنظيميه للوكلاء البحرين الملزمه للمدعي عليه بدفع مبلغ الغرامه وبما ان المدعي عليه انكرت ابلاغه بوصول البضاعه وانكر ابلاغه باستلامها، وحيث ان المدعيه لم يقدم بينه موصله للحق المدعي به، وحيث انه لم يستطع اثبات تبلغ المدعي عليها باستلام البضاعه مما تنتفي مسؤوليه المدعي عليها مما يطالب به المدعي، وغايه ماقدمه هي مراسلات ذكر انه مراسله المدعي علهي عبر الايميل الا ان الدايره بع تفحصها لم تتبين منها انها تنسب للمدعي عليها كما ان بوليصه الشحن لم تتضمن طريق المراسله حتي يكون الايميل حجه ان كان مدون بها طريقه المراسله، ولما قرره وكيل المدعيه من ان الميناء لم يفرض علي موكلته ايه غرامات مما يستدعي النظر في مسؤوليه اي طرف عنها، ولما كانت المسيوليه التقصيريه ترتكز علي اركان ثلاثه وهي: 1) الخطا 2) الضرر 3) العلاقه السببيه، ولما كانت المدعيه لم تقدم ما يثبت خطا المدعي عليها فضلا عن تعرضها للاضرار بالاضافه الي عدم تقديمه ما يثبت علاقتها بالمدعي عليه في حال ثبوتها، كما ان طالب بمبلغ لم يذكر وجه المطالبه به، وانما ذكر كلام مرسل لا بينه عليه، اضافه الي ان الاتفاق بين الطرفين لم ينص علي تعويض للمدعيه في حال عدم الالتزام به من جهه المدعي عليه، ونظرا لاختلال ذلك في مطالبه المدعيه فاننا نبقي علي الاصل، وهو براءه ذمه المدعي عليه من ذلك الامر الذي تخلص معه الدايره الي الحكم المبين ادناه
نص الحكم:
حكمت الدايره برفض هذه الدعوي لما هو مبين من اسباب والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 439342791 لعام 1443ه 
المدعي: 
شركه البحر الابيض المتوسط للملاحه السعوديه
المدعي عليه:
سعد فلاح بن سعد السهلي
الوقايع:
بما ان واقعات القضيه اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في ان المدعي وكاله حصر مطالبته في الدعوي المقدمه الي الدايره الابتداييه السادسه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (479,550) اربعمايه وتسعه وسبعون الفا وخمسمايه وخمسون ريالا، تمثل اجور غرامات تاخير تسليم الحاويات، والزامها بدفع تكاليف كهرباء تحريك حاويات الثلاجات قدره (36,000) سته وثلاثون الف ريال، واخيرا اتعاب محاماه مبلغا قدره (75,000) خمسه وسبعون الف ريال. وباحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي برفض الدعوي. فقدم وكيل المدعيه لايحته الاستينافيه التي تضمنت: ان الدايره لم تتحقق في حكمها وتجاهلت وجود التفويض من المدعي عليه بتاريخ 30/09/2020م للمدعيه وان طبيعه التعاقد مع الشركه بصفتها الناقل البحري (الوكيل الملاحي) والمدعي عليه سعد فلاح بن سعد السهلي بصفته صاحب البضاعه وهو المسؤول الاول عن جميع الالتزامات كما هو مذكور في بوليصه الشحن. كما لم توفق الدايره في الحكم وفي التسبيب بالاتجاه الي المسؤوليه التقصيريه حسب اركانها الثلاثه، وهذا توجه غير سليم لان العلاقه تعاقديه والمطالبه ليس تعويضا عن ضرر، وانما اجور مستحقه عن تاخير تسليم حاويات واخلال بالعقد. ثم اختتم صحيفته بطلب الغاء الحكم، والحكم مجددا بالزام المدعي عليه بدفع المبلغ محل الدعوي، والزامه بان يتحمل المدعي عليه اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (75.000) ريال. وبعد قيدها في الاستيناف احيلت رفق القضيه الي هذه الدايره التي حددت لها جلسه علنيه عبر الاتصال المريي بتاريخ 06/09/1444ه، واستنادا الي الماده 78 من نظام المحاكم التجاريه والماده 215 من لايحته التنفيذيه وبعد تبليغ الاطراف ودراسه القضيه والمداوله ولصلاحيتها للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها الماثل.
الاسباب:
بما ان الاستيناف قدم من المدعيه اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا. اما فيما يتعلق بالموضوع فان الدايره لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه، وقد تكفل الحكم بالرد علي ما ابداه المستانف في استينافه. وذلك ان وكيل المدعيه لم يقدم ما يثبت استحقاقه للمبالغ محل الدعوي.
نص الحكم:
حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره التجاريه السادسه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر برقم (4430566511) وتاريخ 16/07/1444ه في القضيه رقم (439342791) القاضي برفض هذه الدعوي. وبالله التوفيق.