moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 53 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٦٩٨٥٠٦ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع القضيه الماثله في ان المدعي تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحضر الضبط، ففي جلسه ٢٩/ ٧ /١٤٤٣ه حضر وكيل المدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) بموجب وكاله رقم (...)، وتاريخ ٢٨/٧/١٤٤٤ه، الصادره من الخدمات الالكترونيه لوزاره العدل، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليه/ (...) سجل مدني رقم (...) بموجب وكاله رقم (...)، وتاريخ ٤/١/١٤٤٤ه، الصادره من الخدمات الالكترونيه لوزاره العدل، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي تحرير دعوي موكله، وارفاقها الكترونيا وارفاق كافه مستنداته الكترونيا خلال يوم، وعلي وكيل المدعي عليه الرد الكترونيا خلال ثلاثه ايام بعده، فاستعدا بذلك، وفي جلسه ٧ / ٨ /١٤٤٤ه حضر اطراف الدعوي، ثم اطلعت الدايره علي لايحه الدعوي المقدمه من المدعي وكاله بتاريخ: ٢٩ / ٧ / ١٤٤٤ه والتي نصت علي:(ادعي علي الحاضر في المجلس الشرعي بانه تم ابرام عقد في تاريخ ٨/ ٣/١٤٤١ه تم ارفاق صوره من العقد بين موكلتي وبين المدعي عليه علي ان تقوم موكلتي باستيجار خيام من المدعي عليه بمساحه اجماليه (١١،٨٠٠) احدي عشر الف وثمانيه متر مربع بسعر (٦٠) ستون ريال للمتر باجمالي وقدره (٧٠٨،٠٠٠) سبعمايه وثمانيه الاف ريال مخصوم منها مبلغ (٢٠٠,٠٠٠) مايتان الف ريال كعربون مقدم من اصل قيمه العقد، كما تم توقيع ملحق للعقد في تاريخ ١٤ /١١ /١٤٤٢ه تم ارفاق صوره من ملحق العقد يفيد بتاجيل تنفيذ مضمون العقد حتي موسم الحج لعام ١٤٤٣ه حيث نص العقد علي: وبما انه كان الاتفاق علي ان يكون هذا في موسم حج ١٤٤١ه ونظرا لحلول جايحه كورونا التي الغت موسح حج ١٤٤١ه تم التوقيع من الطرفين علي العقد بتاجيل تنفيذ هذا العقد لموسم حج ١٤٤٢ه ولاستمرار جايحه كورونا للعام الثاني قرر الطرفان تاجيل تنفيذ هذا العقد لعام ١٤٤٣ه موسم حج وهو موسم الفيصل لهذا العقد وفي موسم الحج ١٤٤٣ه طلبنا من المدعي عليه تسليمنا الخيام وفقا لعقد الايجار وملحق العقد المبرم بين الطرفين ولم يقم بتنفيذ العقد وتسليمنا الخيام والالتزام بالاتفاق، وبان موسم الحج من المواسم المحدده لفتره معينه وبسبب تصرف المدعي عليه الذي خالف به مقتضي العقد مما دفعنا الي التعاقد مع شركه اخري للوفاء بالالتزامات التي علي عاتق موكلتي، حيث اضطررت موكلتي بالبحث عن خيام اخري لتتمكن من استيفاء الالتزامات مع شركات الحجاج التي تطلب من موكلتي استلام الخيم في تاريخ محدد من الموسم، بناء عليه فقد قامت موكلتي بتوقيع اتفاقيه مؤرخه في تاريخ ٢٩/ ١٠/ ١٤٤٣ه مع شركه (...) تم ارفاق العقد الموقع مع شركه (...) تم ارفاق ما يثبت السداد من شيكات وسند قبض وصوره من الحواله اي (قبل بدايه الحج) بسعر المتر (٩٠) ريال للمتر وبمساحه اجماليه (١٢،٠٠٠) اثنا عشره الف متر مربع بعدد (٣٢) خيمه باجمالي وقدره (١،٠٨٠،٠٠٠) مليون وثمانون الف ريال وقد قامت موكلتي بدفع المبلغ بالكامل، ويظهر بان موكلتي اضطرت لدفع زياده عن المتفق عليها مسبقا مع المدعي عليه ب (٣٠) ريال لسعر المتر الواحد نتيجه التزام موكلتي مع شركه حجاج ومنها علي سبيل المثال لا الحصر شركه (...)، فبذلك يظهر ان المستحق لموكلتي كتعويض عن اخلال المدعي عليه للعقد هو محل مطالبه الدعوي وهو مبلغ (٣٧٢،٠٠٠) ثلاثمايه واثنان وسبعون الف ريال وقد نصت الماده (٢٩) من نظام الاثبات علي الاتي: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه.... الخ ولقول النبي صلي الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار وازاله الضرر اللاحق علي موكلتي يكون عند تعويض موكلتي عن المبالغ الزايده والمدفوعه كما هو مثبت اعلاه. عليه ولكل ما سبق اطلب الاتي: الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (٣٧٢،٠٠٠) ثلاثمايه واثنان وسبعون الف ريال)، كما اطلعت الدايره علي المذكره الجوابيه المقدمه من وكيل المدعي عليه بتاريخ: ٥ / ٨ / ١٤٤٤ه التي نصت علي: (ان ما ذكره المدعي وكاله من وجود تعاقد بين موكلي والمدعي لاستيجار الخيام فصحيح، واما استحقاقه لما يدعيه فغير صحيح وموكلي لا يوافق علي طلباته لما يلي:اولا: الاصل هو عدم التعويض وموكلي يتمسك بهذا الاصل؛ لانه لم يرتكب خطا ولم يتعمد الاضرار بالمدعي، ولعدم نص عقد الاجره علي شرط جزايي؛ ولان الاصل الشرعي انه في حال عدم وفاء احد المتعاقدين بالعقد ان كل ما في الامر ان يتم فسخ العقد فحسب، وسنبين عدم اخلالنا بالعقد من عده وجوه. ثانيا: ان موكلي شري من المدعي الخيام محل عقد الاجره بينهما بتاريخ ٨/ ٣ /١٤٤١ ه واجرها عليه بنفس مجلس العقد وعليه فان عقد الاجره باطل لحديث نهي النبي صلي الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعه ويؤكد ذلك انه تبقي من قيمه الشراء (٢٠٠,٠٠٠) ميتان الف حسبت علي انها من قيمه الاجره. ثالثا: ان موكلي كان ملتزما بتوفير الخيام محل العقد للمدعي ولكن المدعي اخبر موكلي بعدم رغبته في ذلك ويوجد شاهد سمع المكالمه التي اجراها موكلي مع المدعي، وسبب عدوله عن اكمال العقد مع موكلي هو انه وجد في السوق ارخص من عقد موكلي، وفي ذات السياق فان المدعي اذن لموكلي ببيع الخيام محل عقد الاجره ويوجد وسيط بين موكلي والمدعي يشهد باذن المدعي ببيع الخيام محل العقد، وهذا الاذن يؤكد فسخ عقد الاجره. رابعا: ان الخيام التي اجرها موكلي علي المدعي ذات مقاسات خاصه وهي (٨*٢٠) و١٠*٢٠) و(١٥*٢٠) والتي استاجرها من شركه (...) متغايره في المقاسات فهي(١٥*٢٥) و(٥*٥) و(٤*٤) كذلك المساحه الاجماليه غير متطابقه مع ما يدعي فالعقد مع موكلي كان ١١٨٠٠ مترا والعقد المستاجر من شركه (...) ١٢٠٠٠م وهذا الاختلاف يدل عدم صحه الدعوي من عده وجوه منها: الوجه الاول: ان اختلاف المقاسات يدل علي عدول المدعي عن استيجاره لخيام موكلي اذ تبين انه كانت حاجته لخيام بمقاسات غير مقاسات خيام موكلي لان الموقع الذي اخذه لا يصلح الا لهذه الخيام التي استاجرها من شركه (...). الوجه الثاني: ان قيمه الاجره للخيام مختلفه باختلاف مقاس الخيمه، ويحكم ذلك العرض والطلب فقد يكون الموقع المراد نصب الخيمه فيه بمقاس معين وهذا المقاس قليل في السوق وهكذا. خامسا: مع التاكيد علي ان موكلي ينكر استحقاق المدعي لما يدعيه كما سبق بيانه، ولكن -من باب التنزل مع الخصم مع عدم الاقرار- فاننا نبين عدم صحه ما يدعيه المدعي، حيث ذكر المدعي في دعواه ان (موكلته اضطرت للبحث عن خيام اخري وقامت بتوقيع اتفاقيه مؤرخه في تاريخ ٢٩/١٠/١٤٤٣ه قبل بدايه الحج بسعر المتر (٩٠) ريال للمتر مع شركه (...))، وهذا محل نظر؛ وذلك لما يلي: ا. المدعي لم يقدم للدايره دليلا صريحا علي الضرر الذي لحقه، فقيامه بتوقيع العقد في اواخر شهر شوال ليس بينه علي الضرر الذي يدعيه، فمثل هذه العقود تبرم حتي في اواخر شهر ذو القعده والاسعار متفاوته حينها بين القليل والكثير وتختلف باختلاف مقاسات الخيام، وليس في قيام المدعي بتوقيع عقد اعلي من عقد مع موكلي دليل علي ان موكلي هو من تسبب بالضرر، فهو استاجر بسعر اعلي من السعر المتعارف عليه في السوق من محض ارادته وتصرفه هذا لا يلزم موكلي بما يدعيه، ولا يستحق ان يعوض، فهو من اختار هذا السعر من تلقاء نفسه وكان له الخيار في ان يبرم عقدا بسعر اقل بكثير، وعليه ان يثبت صحه كلامه بان هذا هو سعر اجره المثل في ذلك الوقت الذي ابرم فيه العقد، وعليه فلا وجه لالزام موكلي بتعويضه ولا موجب لذلك. ب. لدي موكلي شاهد علي ان المدعي استاجر منه بسعر ٧٥ ريال للمتر مما يدل علي تدليسه وعدم صحه دعواه.). ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي الرد علي هذه المذكره خلال يوم واحد فاستعد بذلك، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن عقد البيع والاجره هل تم في مجلس واحد، فذكر بانه تم انشاء عقد البيع اولا ثم عقد التاجير في مجلس واحد، فعقب وكيل المدعي عليه بان البيع والتاجير تم في صفقه واحده، كما طلبت الدايره من وكيل المدعي عليه الرد علي مذكره التي ستقدم من المدعي وكاله، فاستعد بذلك، وفي جلسه ١٤ /٨ /١٤٤٤ه حضر اطراف الدعوي، ثم اطلعت الدايره علي المذكره المقدمه من وكيل المدعي بتاريخ ٧/ ٨/ ١٤٤٤ه نصها:(اولا: -ذكر المدعي عليه في الفقره الثانيه من المذكره الاتي ان موكلي اشتري من المدعي الخيام محل عقد الاجره بينهما بتاريخ ٨/ ٣ /١٤٤١ه واجرها عليه بنفس مجلس العقد وعليه فان عقد الاجره باطل لحديث نهي النبي صلي الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعه نجيب بالاتي: ما ذكره المدعي عليه وكاله بانه يوجد بيعتين في بيعه فهو غير صحيح جملا وتفصيلا حيث عرفت البيعتين في بيعه بانها (ان يبيعه سلعه بشرط بيعه اخري ان يقول: ابيعك داري هذه بشرط ان تبيعني دارك او ارضك) (فتاوي ابن باز) فعليه لا وجه نظامي ولا شرعي لما ذكره المدعي عليه وكاله خصوصا وان موكلتي قامت ببيع الخيام للمدعي عليه بتاريخ ٦/ ٣ /١٤٤١ه بمبلغ اجمالي (٩٦٠.٠٠٠) تسعمايه وستون الف ريال استلم موكلي في حينها مبلغ (٦٠,٠٠٠) ستون الف ريال نقدا، وفي ١٩ / ٣/١٤٤١ه تم تحويل مبلغ لحساب (...) وقدره (١٠،٠٠٠) عشره الاف ريال، وفي ٢٧/ ٥/ ١٤٤١ه تم تحويل لحساب (...) مبلغا وقدره (٦٠,٠٠٠) ستون الف ريال، وتم تسليم موكلي في ٥/ ٦/ ١٤٤١ه مبلغا وقدره (٢٥٠,٠٠٠) مايتان وخمسون الف ريال نقدا، وتم عمل عقد البيع وصياغته بتاريخ ٨/ ٣/ ١٤٤١ه ولكن الاتفاق علي البيع كان في ٦/ ٣/١٤٤١ه كما تم عمل عقد الايجار محل الدعوي في ٨/ ٣/ ١٤٤١ه وتم تمديده بالملحق في ١٤/١١/١٤٤٢ه، وارفق صوره من العقد، وعند تاخر المدعي عليه بسداد الاقساط قام موكلي بخصم مبلغ وقدره (٢٠٠،٠٠٠) مايتان الف ريال كدفعه من عقد الايجار. فلا نعلم كيف اصبحت بيعتين في بيعه في حين لا يوجد سوي عقد بيع واحد وعقد ايجار واحد وملحق واقر المدعي عليه بذلك؟ ثانيا: -ذكر وكيل المدعي عليه في الفقره الثالثه من المذكره ما نصه ان موكلي كان ملتزما بتوفير الخيام محل العقد للمدعي ولكن المدعي اخبر موكلي بعدم رغبته في ذلك ويوجد شاهد سمع المكالمه... وفي ذات السياق فان المدعي اذن لموكلي ببيع الخيام محل العقد.... نجيب بالاتي: ما ذكره المدعي عليه وكاله مجرد اقوال لا اساس لها من الصحه وغير مدعومه بالبينات والاثباتات وكلام مرسل لا يمت للحقيقه باي صله حيث نص نظام الاثبات في الماده رقم (٦٧) علي لا يجوز الاثبات بشهاده الشهود ولو لم تزد قيمه التصرف علي مايه الف ريال او ما يعادله في الحالات الاتيه: ٣- فيما يخالف او يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي وحيث ان بين موكلتي والمدعي عليه عقد مكتوب وعليه فانه لا يصار للبدل (شهاده الشهود) في حال وجود الاصل (العقد) حيث ان القاعده نصت علي (لا يصار للبدل في وجود الاصل). ثالثا: - نصت الماده (٥٤) من نظام الاثبات علي يشمل الدليل الرقمي المراسلات الرقميه ووسايل الاتصال واي دليل رقمي اخر . وبناء عليه نود ان نفيد بان لدينا اقرار واضح وصريح من المدعي عليه برساله صوتيه عبر الواتس اب الصادر من المدعي عليه برقم جوال (...) ومرسل الي موكلي السيد (...) بجوال رقم (...) في تاريخ ٢٤/ ١٠/ ١٤٤٣ه يقر صراحه بانه قام بتاجير الخيام للغير دون اذن من موكلتي وانه خالف مقتضي العقد دون اشعار موكلتي بذلك حيث ذكر بالنص مو حكايه جاني زود يشهد الله حكايه انه علي باب كريم جاني عقد شال الخيام كلها وفي حال طلب فضيلتكم تفريغ موكلتي علي استعداد بذلك. رابعا: - ا-قام موكلي باخطار المدعي عليه في ٢٤ / ١٠/١٤٤٣ه بشكل رسمي بالبدء بتسليم الخيام كونه قد رست مناقصات لصالح موكلي مع شركات الحجاج ويوجد التزامات علي موكلي متعلقه بالخيام محل العقد وبناء عليه تجاهل المدعي عليه الاشعار ارفق صوره من المحادثه . ب-قام موكلي باعاده اشعار المدعي عليه عبر الواتس اب بتاريخ ٣١/ ٥/ ٢٠٢٢م الموافق ١ / ١١/١٤٤٣ه عبر رساله نصها: السلام عليكم اخي ابو الوليد في انتظار ردك بخصوص تحميل ونقل الخيام للمواقع المسلمه لنا ارفق صوره لمحادثه . ج-استمر المدعي عليه بالمماطله وعدم الاجابه وتم اخطاره للمره الثالثه بتاريخ ٥/ ٦/ ٢٠٢٢م الموافق ٦/ ١١ /١٤٤٣ه بضروره توريد واستلام الخيام عبر رساله نصها السلام عليكم اخي محمد احتاج منك توريد الخيام للموقع اليوم او بكره علي اكثر تقدير. بالنسبه للادوات الاخري ما احتاج منها شيء ارفق صور من المحادثه ، ورغم الالتزام الناشي بين الطرفين والذي اقر المدعي عليه بصحته ورغم ان موكلتي قامت بدفع عربون وقدره:(٢٠٠,٠٠٠) ميتان الف ريال (مخصوم من المتبقي من قيمه عقد البيع) الا ان المدعي سلك طريق المماطله وعدم الالتزام بمقتضي العقد رغم اقراره به، كما قامت موكلتي باشعاره بانه في الخطاب المرسل في تاريخ ٢٤ /١٠ /١٤٤٣ه باحتياجها للخيام بسبب ترسيه اعمال موكلتي وانها تحتاج للالتزام بالعقد وتسليم الخيام ولم يحدث ذلك. خامسا: لا يخفي علي فضيلتكم بان مماطله المدعي عليه لجميع الاخطارات قد الجات موكلتي للتوقيع والالتزام مع شركه (...) بتاريخ ٢٩ /١٠ /١٤٤٣ه والتي وفرت لنا الخيام بقيمه (٩٠) ريال للمتر، باجمالي وقدره (١،٠٨٠،٠٠٠) مليون وثمانون الف ريال اي تزيد (٣٠) ريال للمتر عوضا عن المتفق عليه مع المدعي عليه، فيما ان العقد بين موكلتي والمدعي عليها بقيمه اجماليه (٧٠٨،٠٠٠) سبعمايه وثمانيه الاف ريال فيصبح الفرق هو محل مطالبتنا، وبما ان المدعي عليها قد اقرت بصحه عقد الايجار وقد اقرت صراحه بتاجير الخيام دون الرجوع لموكلي، فانه ذلك قد الجا موكلتي بالتوقيع مع شركه اخري ((...)) بقيمه تزيد عن المتفق عليها نتيجه عدم الالتزام بمقتضي العقد. مخالفا بذلك قوله تعالي:(يا ايها الذين ءامنوا اوفوا بالعقود) وقوله صلي الله عليه وسلم المؤمنون علي شروطهم . عليه ولكل ما سبق امل من فضيلتكم الحكم بالزام المدعي عليه بتعويض موكلتي بمبلغ وقدره: (٣٧٢،٠٠٠) ثلاثمايه واثنان وسبعون الف ريال)، ثم اطلعت الدايره علي المذكره المقدمه من وكيل المدعي عليه بتاريخ ١٠/ ٨/ ١٤٤٤ه ونصها: (ا. ان الاصل في الشريعه الاسلاميه هي منع عقدين في عقد وهي ما يعبر عنه الفقهاء ببيعتين في بيعه وان كان النبي صلي الله عليه وسلم منع بيعتين في بيعه فان يقاس عليه عقدين في عقد، وعليه فان المدعي باع علي موكلي الخيام واستاجرها منه بنفس محلي العقد صفقه واحده منذ لحظه التفاوض حتي لحظه توقيع العقد ويدل لذلك ما يلي: - اقرار المدعي وكاله في الجلسه السابقه. - تاريخ عقد الايجار وتاريخ البيع واحد ولا يعقل ان يكون مجلس عقد الاجره منفصلا عن مجلس البيع وهما في يوم واحد مما يدل علي ان العقدين تمت صفقه واحده. - ان جزء من قيمه البيع وقدره (٢٠٠,٠٠٠) ميتان الف هو مقدم عقد الاجره. ثانيا: ما ذكره المدعي من كون جواب موكلي مجرد اقوال.... واستدلاله بنظام الاثبات نجيب عنه بان الفقره الخامسه من مرسوم نظام الاثبات نصت علي ان (ان كل اجراء من اجراءات الاثبات تم صحيحا قبل نفاذ النظام -المشار اليه في البند (اولا) من هذا المرسوم-يبقي صحيحا)). وبما ان وقايع هذه القضيه المراد اثباتها كانت قبل سريان نظام الاثبات فان النظام الواجب تطبيقه هو نظام الاجراءات الشرعيه ونظام المحاكم التجاريه ولم تمنع الاثبات بالشهاده؟ ثالثا: ما ذكره من اعمال الماده ٥٤ نظام الاثبات المتعلقه بالدليل الرقمي فانه لا عبره به اذ ان النظام ان ذلك غير سار فلا يعمل باحكامه علي تلك الوقايع. رابعا: ذكر المدعي انه اخطر موكلي بتواريخ مختلفه نجد ان اخرها كان بتاريخ ١ /١١ /١٤٤٣ ه وهذا يعني انه وفق اقراره وزعمه انه بهذا التاريخ لم يغط احتياجه وانه بحاجه الي خيام وهذا الاقرار ينقض اصل دعوي المدعي ومطالبته من اصلها فهو يدعي بتعويضه عن العقد المبرم بينه وبين شركه (...) وبالنظر الي تاريخ ابرام عقده مع هذه الشركه نجده انه ٢٩ /١٠ /١٤٤٣ه وعليه فدعواه ضد موكلي لا وجه لها لانه اقر انه بعد ابرام عقده مع شركه (...) تواصل مع موكلي وطلبه توريد الخيام وهذا يدل علي ان الموقع الذي غطاه المدعي بخيام شركه (...) ليس الموقع الذي يزعم انه كان سيغطيه بخيام موكلي، لانه لا يمكن ان يغطي ذات المكان بخيام شركه (...) ثم بعد توقيع عقدها يطلب من موكلي الخيام لتغطيه ذات المكان، ويؤكد ذلك ما ذكرناه في جوابنا من اختلاف مقاس الخيام الخاصه بموكلي وخيام شركه (...) خامسا: تجاهل المدعي الجواب عن اختلاف المقاسات بين خيام موكلي وخيام (...) واثر ذلك علي احتياجه ومواقعه التي يرغب في شغلها بالخيام وفرق السعر. صاحب الفضيله بناء علي ما ذكرناه في هذه المذكره، وما ذكرناه في مذكرتنا السابقه فاننا نطلب منكم الحكم برد الدعوي)، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليه عن اسم الشاهد الذي ذكره في المذكره المقدمه بتاريخ ٥/ ٨/ ١٤٤٤ه، فطلب مهله اثناء الجلسه للرجوع لموكله، ثم افاد بان موكله لم يرد علي المكالمه، فطلب مهله للرد علي مذكره المدعي وذكر اسم الشاهد في المذكره، فامهلته الدايره يومين اثنين، فاستعد بذلك، ثم ارفق المدعي مذكره نصت علي:(اولا: -تم الرد علي ما جاء في الماده (١) فقره (١) بالاسناد الشرعي في مذكرتنا السابقه ولا حاجه للتكرار، الا ان وكيل المدعي عليه ينكر ان يكون مجلس عقد الاجره منفصلا عن مجلس عقد البيع، ونرفق لفضيلتكم البينه علي ذلك وهو سند قبض مؤرخ في ٦/ ٣/ ١٤٤١ ه بمبلغ (٦٠.٠٠٠) ستون الف ريال ارفق صوره للسند استلمها موكلي من المدعي عليه كعربون عن عقد الخيام لمساحه (١١.٨٠٠ متر مربع). ثانيا: -ذكر وكيل المدعي عليه ان اي نظام يصدر لا يرتد به حيث ان الواقعه كانت قبل صدور نظام الاثبات فلا يعمل باحكامه علي تلك الواقعه، وهذا امر خطير في توجه محامي المدعي عليه حيث انه من المعلوم ان الانظمه عندما تصدر تجب ما قبلها وقد نصت القاعده علي (اللاحق ينسخ السابق) وحيث ان القضيه لم يتم الفصل فيها قبل صدور نظام الاثبات فلا حجه لوكيل المدعي عليه في التمسك بتفسير غير صحيح. ثالثا: - ذكر وكيل المدعي عليه ان دعوي موكلي لا وجاهه لها لانه اقر انه بعد ابرام عقده مع شركه (...) تواصل مع موكله وطلبه توريد الخيام وهذا يدل علي ان الموقع الذي غطاه المدعي بخيام شركه (...) ليس الموقع الذي يزعم انه كان سيغطيه بخيام موكله وعلي ذلك نجيب: ان وكيل المدعي عليه يغالط الحقيقه في اجابته حيث ان موكلي قام بارسال اخطار خطي في ٢٤/١٠ / ١٤٤٣ه وايضا رسايل الواتس اب في ١/ ١١ /١٤٤٣ه وايضا اخطار الواتس اب في ٦/ ١٢ /١٤٤٣ه ويوجد اخطارات قبل توقيع العقد وبعده، وهذا لا يبطل العقد الموقع مع المدعي عليه في ٨/ ٣ /١٤٤١ه وملحق العقد الموقع في ١٤/ ١١ /١٤٤٢ه فموكلي موقع مع المدعي عليه علي مساحه وليس موقع وقد نص في تمهيد عقد الايجار في السطر الثالث منه علي ان هذه الخيام تفي ببعض ما يحتاجه الطرف الاول . عليه ولكل ما سبق نامل الحكم بما يلي: الزام المدعي عليه بتعويض موكلي بمبلغ وقدره (٣٧٢،٠٠٠) ثلاثمايه واثنان وسبعون الف ريال)، وفي جلسه ٢٨ /٨ /١٤٤٤ه حضر اطراف الدعوي، ثم اطلعت الدايره علي المذكره المقدمه من المدعي عليه بتاريخ ١٥ / ٨ / ١٤٤٤ه نصها: (اولا: نتمسك بكل ما اوردناه في مذكراتنا السابقه. ثانيا: ما ذكره المدعي من بينه علي ان العقدين منفصلين لا يصح، لانهما من اول وهله في التفاوض، ومن اول مساومه بينهما الي تاريخ كتابه العقدين كان الاتفاق علي انها العقدين صفقه واحده. ثالثا: ما ذكره وكيل المدعي من قاعده: اللاحق ينسخ السابق فان ذلك لا يستقيم في هذه الدعوي ولو قرا المرسوم الذي صدر به نظام الاثبات لعلم ما تم ذكره في مذكرتنا السابقه فانه تم النص علي معني ما ذكرته في مذكرتي وكذلك تم النص علي ذلك في الادله الاجراييه لنظام الاثبات. رابعا؛ ما ذكره المدعي في مذكرته محل هذا الرد في الفقره الثالثه نجيب عنه ونؤكد بانه اقرار منه لعدم استحقاقه ما يدعيه ووجه ذلك ما يلي: ان المدعي يذكر انه تضرر من عدم توريد الخيام وبينته علي الضرر انه استاجر من شركه (...) بتاريخ ٢٩/ ١٠ / ١٤٤٣ه بفارق سعري بين عقد شركه (...) وعقده مع موكلي، ودعواه هذه لمطالبه موكلي بهذا الفرق ثم انه باقراره انه تواصل مع موكلي لتنفيذ العقد بعد ابرامه العقد مع شركه (...) بتاريخ ١/ ١١/ ١٤٤٣ ه وايضا اخطار الواتساب في ٦ /١٢ /١٤٤٣ ه وذكر في مذكرته ما نصه (ويوجد اخطارات قبل توقيع العقد وبعده). وعلي هذا فانه لا يستحق ما يطلبه لانه يقينا الي تاريخ ٦/ ١٢ / ١٤٤٣ه كان علي حد زعمه يطلب من موكلي تنفيذ العقد والعقد الذي قدمه في الدعوي كبينه لدعواه سابق لهذا التاريخ فيتضح جليا ان الضرر الذي يدعيه غير فعلي وغير مطابق للواقع الذي يدعيه، فكيف يطلب التعويض وهو بعد العقد الذي نصبه كبينه لدعواه كان لايزال بحاجه كما يزعم الي خيام موكلي. خامسا: لم يقدم المدعي ما يثبت الضرر الواقع عليه بل ويتجاهل الرد علي اختلاف احجام الخيام بين عقد موكلي والعقد الذي يطلب التعويض بموجبه. سادسا؛ لدي موكلي شاهد يدعي (...) (...) الجنسيه سبق وان ارسل لموكلي مقطع صوتي يذكر فيه ان المدعي اقر امامه بانه اذن لموكلي بالبيع والمقطع الصوتي موجود لكن هذا الشاهد جواله مغلق ولم يتمكن موكلي من التواصل معه بعد الجلسه السابقه، ولدي موكلي شاهد اخر اسمه: (...) استمع عبر المكبر الي مكالمه صوتيه للمدعي مع موكلي اذن فيها المدعي لموكلي ببيع الخيام محل الدعوي، وهو مستعد بالحضور. لذا فان موكلي يطلب من الدايره الحكم برد الدعوي لعدم الاستحقاق)، ثم عقب المدعي عليه وكاله بانه احضر معه الشاهد (...) هويه وطنيه (...)، وعمره ٣٥ عاما ومهنته موظف في قطاع خاص وسكنه في حي (...) ب(...)، وعلاقته بالمدعي انه يعرف المدعي وليس بينهما اي علاقه، وعلاقته بالمدعي عليه انه يعمل لديه في المؤسسه، وشهد قايلا: (اشهد انني كنت مع المدعي عليه في سيارته وقام بالاتصال علي المدعي (...)، بشان العقد الذي بينهما، فذكر المدعي بانه لا مانع لديه من بيع المدعي عليه للخيام محل الدعوي هذا ما اشهد به والله خير الشاهدين)، فعقب وكيل المدعي بسؤال الشاهد هل هو وكيل عن المدعي عليه في بعض قضاياه في المحاكم؟ فذكر الشاهد بانه وكيل للمدعي عليه في عده قضايا، كما ذكر وكيل المدعي بان الشاهد اجير فبالتالي لا تقبل شهادته، وذكر ان الشاهد هو من استلم الخيام محل الدعوي من المدعي، وان الشهاده تتناقض مع التسجيل الصوتي للمدعي، وبسؤال الشاهد عن تاريخ المكالمه؟ فذكر بانه في نهايه شوال او بدايه ذو القعده، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن المواقع التابعه لهم في المشاعر المقدسه غير الموقع محل الدعوي؟ فذكر بان جميع المواقع التابعه له سته مواقع، وبسؤاله عن الموقع الذي ستركب فيه الخيام محل الدعوي فذكر بانه لا يوجد موقع محدد، ولكن تركب هذه الخيام بحسب المربعات الموجوده في المواقع، فكل خيمه من الخيام يناسبها مربع من المربعات، ثم سالت الدايره المدعي اصاله علي اختلاف مقاسات الخيام في العقد مع المدعي عليه عن مقاساتها في عقده الجديد فذكر بان المربعات عند التعاقد غير معروفه وان الخيام التي تستاجر تقسم علي المواقع حسب التقسيم الهندسي والكروكي.، وفي جلسه ١٢ /٩ /١٤٤٤ه حضر اطراف الدعوي، ثم رات الدايره ان القضيه صالحه للفصل فيها. الاسباب: ولما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بمبلغ قدره: (٣٧٢،٠٠٠) ثلاثمايه واثنان وسبعون الف ريال، تمثل تعويضا عن اخلال المدعي عليه لعقد تاجير الخيام المبرم بينهما، وبما ان البينه علي المدعي واليمين علي من انكر؛ استنادا لقوله ﷺ: لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، ولكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر ، وبما ان المدعي لم يقدم بينه موصله في دعواه، وما قدمه من مستندات هي في الحقيقه شاهده عليه لا له، ومرجحه لجانب المدعي عليه، وبيان ذلك: ان الخيام التي استاجرها من المدعي عليه بالمقاسات التاليه: (٨*٢٠) و١٠*٢٠) و(١٥*٢٠)، والخيام التي استاجرها من شركه (...) بالمقاسات التاليه: (١٥*٢٥) و(٥*٥) و(٤*٤)، مما يدل دلاله واضحه ان الخيام التي استاجرها من شركه (...) هي لموقع اخر غير الموقع محل هذه الدعوي، وقد ذكر المدعي وكاله في جلسه ٢٨/٨/١٤٤٤ه ان كل خيمه من الخيام يناسبها مربع من المربعات، ومما يؤكد ذلك ايضا: ان المدعي تعاقد مع شركه (...) بتاريخ ٢٩/١٠/١٤٤٣ه، وقد اقر في هذه الدعوي بانه ارسل للمدعي عليه بطلب الخيام بتاريخ ٦/١١/١٤٤٣ه، و٦/١٢/١٤٤٣ه اي بعد تعاقده مع شركه (...) الامر الذي يدل علي ان الخيام المستاجره من شركه (...) هي لموقع اخر، ولذا فان الدايره تنتهي معه الي الحكم الوراد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: برفض الدعوي رقم: (٤٤٧٠٦٩٨٥٠٦) المقامه من المدعي/ (...)، سجل مدني رقم: (...)، ضد المدعي عليه/ (...)، سجل مدني رقم: (...)؛ لما هو موضح بالاسباب، والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 4470698506 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم المستانف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (372،000) ثلاثمايه واثنان وسبعون الف ريال، يمثل تعويضا عن اخلال المدعي عليه بعقد تاجير الخيام المبرم بينهما، وبعد نظرها من قبل الدايره الابتداييه اصدرت فيها حكمها القاضي: برفض الدعوي. ثم تقدم وكيل المدعي بطلب اعتراض علي الحكم تضمنت لايحته ان اختلاف مقاسات الخيام لا يعد دليلا علي ان الخيام المستاجره من شركه (...) هي لموقع اخر، وان موكله قد خاطب المدعي عليه بطلب الخيام قبل توقيع العقد مع شركه (...)، وان الشاهد توفر في شهادته مانع من موانع قبول الشهاده وهو المصلحه اذ انه يعمل اجيرا لدي المدعي عليه، كما انها مخالفه لنظام الاثبات، وان هناك تسجيلا صوتيا صادرا من المدعي عليه اقر فيه بانه لم ينفذ العقد وقام بتاجير الخيام للغير، وانه قد اضطر لتاجير خيام بقيمه اعلي بسبب اخلال المدعي عليه بالتزامه، فحددت الدايره جلسه اليوم للنظر فيه، واطلعت الدايره علي الحكم الصادر في الدعوي وعلي صحيفه الاستيناف المقدمه واوراق الدعوي، وتمسك المستانف بما ورد في صحيفه الاستيناف، كما تمسك المستانف ضده بما سبق تقديمه وما انتهي اليه الحكم الابتدايي، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه والمرافعه تبين ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما، ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع: فلانه لم يظهر للدايره مما اورد في طلب الاستيناف ما يؤثر علي الحكم، مما تنتهي دايره الاستيناف الي تاييد نتيجه الحكم، وتضيف دايره الاستيناف انه ليس فيما قدمه المستانف ما يثبت تحقق موجب التعويض، وذلك لعدم ثبوت صدور فعل عن المستانف ضده قد نجم عنه ضرر محقق وثابت في حق المستانف، مما يتحقق بذلك سلامه نتيجه الحكم الابتدايي عما يؤثر في صحته. نص الحكم: حكمت الدايره: بقبول الاستيناف شكلا، ورفضه موضوعا وتاييد نتيجه الحكم الصادر بتاريخ 15 / 9 / 1444ه عن الدايره الابتداييه الثانيه بالمحكمه التجاريه بمكه المكرمه في القضيه رقم (4470698506) القاضي: برفض الدعوي رقم: (4470698506) المقامه من المدعي/ (...)، سجل مدني رقم: (...)، ضد المدعي عليه/ (...)، سجل مدني رقم: (...) لما هو موضح بالاسباب. والله الموفق، وصلي الله وبارك علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.