moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 25 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي الدايره التاسعه عشره وبناء علي القضيه رقم4570533744لعام1445ه المدعي : (...) المدعي عليه : شركه (...) للخدمات التمويليه الوقايع: اولا : قبول طلب الالتماس المقيد بالقضيه برقم 437554001 وتاريخ 08/06/1443ه. ثانيا: العدول عن حكم الدايره الصادر بهذه القضيه بتاريخ 11/03/1442ه القاضي بالزام المدعي عليها شركه (...) التطويريه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للخدمات التمويليه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (475381) اربعمايه وخمسه وسبعون الفا وثلاثمايه وواحد وثمانون ريال. ثالثا: الحكم مجددا برفض هذه الدعوي والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وقد ورد في تسبيب الحكم ما نصه: ويؤيد ذلك ما صدر من المدعيه من تذبذب وتضارب بالاقوال حيث ذكرت في اول الدعوي ان المعدات لا زالت بحوزه المدعي عليها وحينما اثبتت المدعي عليها ان تلك المعدات مباعه قبل اقامه الدعوي تراجعت المدعيه وافادت ان المعدات مسلمه من المدعي عليها من تاريخ 31/02/2012م ، وذلك حسب الصك رقم (4430039584) وتاريخ 19/02/1444ه، وختم صحيفته بطلب: (الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (80.000) ثمانون الف ريال سعودي.)، وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه في 27/05/1445ه موعدا لنظرها وفي هذه الجلسه حضر وكيل المدعيه المشار الي هويته وصفته في محضر الضبط بموجب الوكاله رقم (...) فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه بموجب التبليغ رقم (89320891) وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احال علي ما جاء في صحيفه الدعوي وكرر ما جاء فيها ثم حضر وكيل المدعي عليها متاخرا عن موعد الجلسه وافهمته الدايره بان عليه الالتزام بالحضور في الموعد المقرر في الجلسه ففهم ذلك، وطلبت منه الدايره تقديم اجابه مكتوبه عبر النظام وعليه تم تاجيل الجلسه. وقدم وكيل المدعي عليها مذكره في 27/05/1445ه جاء فيها ما نصه: (اشاره الي الدعوي رقم 4570533744 والمقامه من المدعي (...) ضد موكلتي شركه (...) للخدمات التمويليه، والتي تقدم فيها المدعي بمطالبته بتعويضه عن ما تكبده من اتعاب محاماه كما هو ظاهر في صحيفه دعواه، حيث تقدم بعقد اتعاب وظاهر فيه تعاقده مع مكتب (...) للمحاماه موكلا له مهمه تقديم طلب التماس اعاده نظر للدعوي المقامه من قبل شركه (...)، وعليه وبالعوده لتفاصيل العلاقه التعاقديه بين المدعي ووكيله ظهر لنا عدم استحقاق المدعي للمبلغ موضوع الدعوي، حيث اشار عقد الاتعاب المبرم بتاريخ 17/07/1442ه الموافق 03/01/2021م في البند الثالث منه المهام المتفق عليها وهي كالاتي: 1. تقديم التماس اعاده النظر علي الحكم الصادر بالدعوي رقم 2367 وتاريخ 27/02/1440ه. 2. طلب ايقاف التنفيذ القرار الموضح بياناته اعلاه. 3. متابعه الدعوي لحين الفصل فيها او الفصل في موضوع الالتماس. واشاره الي الفقره الاولي فان المهمه هي تقديم التماس اعاده النظر، وقد تم تقديمه بتاريخ 19/07/1442ه، وقد جاء الحكم الصادر بتاريخ 07/10/1442ه منهيا لهذا الطلب بالرفض، حيث جاء منطوق حكم الدايره بما نصه: (اولا: عدم قبول طلب التماس اعاده النظر المقدم من المدعي عليها برقم 87503 وتاريخ 19/07/1442ه. وقدم وكيل المدعي مذكره في 10/06/1445ه جاء فيها ما نصه: (اولا: خالفت المدعي عليها الماده الثانيه والعشرون من نظام المحاكم التجاريه، والمتضمنه وجوب ايداع المذكره قبل موعد الجلسه الاولي بيوم واحد علي الاقل، كما خالفت الماده الحاديه والثمانون من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ونص الحاجه منها: ان يودع مذكره بدفاعه مشتمله علي جواب صريح وملاق للدعوي وجميع دفوعه، وتحديد طلباته، وجميع اسانيده، وذلك قبل الجلسه بيوم واحد علي الاقل ، وهذا ما لم تقم به المدعي عليها، حيث انحصرت اجابتها في تحليل العلاقه التعاقديه بين المدعي ومحاميه في الدعوي الاصليه، ولم تجب بجواب ملاق للدعوي، قاصده بذلك اطاله امد التقاضي. ثانيا: جوابا عما ذكره وكيل المدعي عليها في مذكرته بما يلي: ا. لا نسلم للمدعي عليها بتحديد نطاق العمل في تقديم التماس اعاده نظر واحد واذا رفض فان المحامي لا يتقدم بالتماس اخر، وان ذلك ينهي العلاقه التعاقديه بين موكلي ومحاميه في الدعوي الاصليه، والصحيح عكس ذلك، وواقع الحال يدل عليه حيث جري تقديم طلبي التماس اعاده النظر في الدعوي، وتم قبول طلب الالتماس الثاني وتبين من خلاله وقوع الغش من المدعيه والكذب علي المحكمه وعلي اثره تم الحكم برفض دعوي شركه (...) للخدمات التمويليه بعد ان استبان للمحكمه ان كذب وغش المدعيه قد اثر علي نتيجه الحكم الملتمس اعاده النظر فيه. ب. وان سلمنا للمدعي عليها بما تدفع به من عدم تحقق نتيجه للالتماس الاول ، فان ذلك غير مؤثر اذ ان الماده السابعه من العقد المبرم بين موكلي والمحامي في الدعوي الاصليه نصت علي: ان المطلوب من المحامي بذل الجهد والعنايه في الدعوي، وليس تحقيق نتيجه معينه، فموكلي تحمل الاتعاب المدعي بها ولو لم تتحقق النتيجه، وهذا الضرر ناتج عن خطا المدعي عليها شركه (...) بالغش والتدليس علي مقام الدايره القضاييه، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر كون المدعي عليها هي من الجات موكلي للتعاقد مع المحامي وتكبد اتعاب المحاماه المدعي بها ليلتمس من المحكمه اعاده النظر في القضيه الي ان تم الحكم لصالحه. ثالثا: ان مما يؤكد استحقاق موكلي للتعويض المطالب به، ان الرجوع عن الحكم السابق في الدعوي الاصليه بعد بيان موكلي لكذب المدعي عليها وغشها، وقد استبان للدايره وجود مخالصه بين الطرفين، ووجود شيك محرر الشركه (...) للخدمات التمويليه بتاريخ 19/02/2013م وسبب تحريره (قيمه تصفيه الاقساط المتاخره ويعتبر المبلغ تصفيه نهاييه لشركه (...) التمويليه)، وقد ثبت معه للدايره انتهاء العلاقه بين الطرفين، واستبان بانه لا حق للمدعيه في تقديم تلك الدعوي حيث تم تقديمها بتاريخ 27/02/1440ه اي بعد تاريخ المخالصه بسته سنوات تقريبا. رابعا: ان الحكم الصادر لموكلي بالصك رقم (4430039584) وتاريخ 19/02/1444ه قضي بقبول الالتماس والعدول عن الحكم السابق ورفض الدعوي وتضمن منطوقه ما يلي: اولا: قبول طلب الالتماس المقيد بالقضيه برقم 437554001 وتاريخ 08/06/1443ه . ثانيا : العدول عن حكم الدايره الصادر بهذه القضيه بتاريخ 11/03/1442ه القاضي بالزام المدعي عليها شركه (...) التطويريه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للخدمات التمويليه سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (475.381) اربعمايه وخمسه وسبعون الفا وثلاثمايه وواحد وثمانون ريالا. ثالثا: الحكم مجددا برفض هذه الدعوي، والله الموفق... ، وجاء في تسبيب الحكم ما نصه: ويؤيد ذلك ما صدر من المدعيه اثناء نظر الدعوي من تذبذب وتضارب بالاقوال حيث ذكرت في اول الدعوي ان المعدات لا زالت بحوزه المدعي عليها وحينما اثبت المدعي عليها ان تلك المعدات مباعه قبل اقامه الدعوي تراجعت المدعيه افادت ان المعدات مسلمه من المدعي عليها من تاريخ 31/02/2013م ، وهذا كاف لاثبات بطلان الدعوي الاصليه من اساسها وان شركه (...) التمويليه استغلت شطب شركه (...)، واطمانت لعدم حضور المدعي عليها في تلك الدعوي حيث ان الشركه وقت اقامه الدعوي كان سجلها التجاري مشطوبا، ثم تقدمت بالحكم الي محكمه التنفيذ ضد موكلي وتم التنفيذ عليه بصفته الشخصيه لكون الشركه تحولت المؤسسه باسمه ومن ثم تم شطبها في ذات اليوم، مما اضطر موكلي الي تحمل اتعاب توكيل المحامي لتقديم الالتماس. خامسا: ان مما يؤكد للدايره بالغ الضرر الذي تكبده موكلي، ولم يكن بوسعه ان عن نفسه الا بتوكيل محام لتمثيله والدفاع عنه انه تم بذل جهود مضنيه وحضور جلسات عديده وتقديم مذكرات كثيره ولوايح اعتراضيه، في سبيل ايصال الحقيقه للمحكمه وتكذيب مزاعم المدعيه في تلك الدعوي الي ان استبان للدايره ما ذكرته في تسبيب حكمها ( ويؤيد ذلك ما صدر من المدعيه اثناء نظر الدعوي من تذبذب وتضارب بالاقوال)، ويكفي في ذلك ان نشير لفضيلتكم الي ما ورد في نظام ناجز من الجلسات والطلبات والاحكام والاعتراضات حيث تضمن نظام ناجز انعقاد اكثر من ثمانيه عشر جلسه قضاييه وعدد من الطلبات والاجراءات في القضيه تجاوزت سبعه طلبات، وعدد الاحكام والقرارات الصادره في القضيه قرابه تسعه قرارات واحكام قضاييه بالاضافه الي الطلبات المقيده يدويا ولم تقيد في نظام ناجز ، نظرا لشطب الشركه المدعي عليها في الدعوي الاصليه وتعذر ذلك عن طريق النظام ابتداء، ولكون المذكرات والطلبات كانت تقدم عبر بوابه القضاء التجاري سابقا ، مما يؤكد للدايره الموقره حجم الجهود الكبيره والمضنيه التي تكبدها موكلي ومحاميه بسبب المدعي عليها. سادسا: ان المدعي عليها لا تنازع في خطيها، ولا تنكر ما ورد في دعوي موكلي، واقتصر ردها علي تحليل عقد الاتعاب بين موكلي والمحامي في الدعوي الاصليه، ولم تجب جوابا ملاقيا عن الدعوي ولتكبد موكلي اتعاب المحاماه بسبب خطا المدعي عليها، ولثبوت غشها وبطلان دعواها في الدعوي الاصليه، ولتحقق الضرر الذي الحقته المدعي عليها بموكلي، جراء دعواها الباطله، مما يستوجب معه الحكم عليها بالتعويض. لذا فانني اطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها بتعويض موكلي عن ذلك بمبلغ مقداره (80.000) ثمانون الف ريال سعودي.). وفي جلسه 24/07/1445ه حضر وكيل المدعيه وحضر لحضوره وكيل المدعي عليه بموجب الوكاله رقم (...) المشار الي هويتهما وصفتهما في محضر الضبط، وتشير الدايره بان الاطراف قدموا مذكراتهم عبر الطلبات علي القضيه وبالاطلاع عليه رات الدايره صلاحيه الفصل في هذه الدعوي وقررت رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان، وبما المدعي يطلب الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (80.000) ثمانون الف ريال، عن اتعاب المحاماه في القضيه منظورا لدي هذه الدايره المقيد بالقضيه برقم 40802367، ولما كان النظر في الاختصاص من اولي المسايل التي يجب بحثها قبل الشروع في نظر موضوع النزاع، وحيث ان اصل النزاع نظر امام هذه الدايره، ومن ثم فتختص الدايره بنظر الدعوي، تاسيسا علي ان قاضي الاصل هو قاضي الفرع بناء علي الفقره (9) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه واما من حيث الموضوع، فحيث ان المدعي اقام هذه الدعوي بهدف المطالبه باتعاب المحاماه، نظير ما تكبده من مصاريف خلال نظر النزاع الذي كان ماثلا بين الطرفين امام هذه الدايره، وحيث ان المدعي عليها سبق وان تقدمت بدعواها ضد (شركه (...) التطويريه) والتي تحولت فيما بعد لمؤسسه تعود للمدعي ثم شطب سجلها، تطالب بمبلغ قدره (475,381) اربعمايه وخمسه وسبعون الفا وثلاثمايه وواحد وثمانون ريال يمثل المتبقي من اجره المعدات واصدرت الدايره حكمها بالقضيه بتاريخ 11/03/1442ه بالزام المدعي عليها بما تطلبه المدعيه لعدم حضورها جلسات المرافعه، ثم تقدم بعد ذلك المدعي عليه (المدعي في هذه الدعوي) بالتماس اعاده النظر وذلك لغش الخصم وتدليسه حيث افادت بعدم تسليم المعدات وقدم مستند يثبت تسليمها كما قدم مستند يثبت سداد المبالغ والمخالصه وانتهت الدايره الي حكمها القاضي ب (حكمت الدايره بما يلي : اولا : قبول طلب الالتماس المقيد بالقضيه برقم 437554001 وتاريخ 8 /6 /1443 ه . ثانيا :العدول عن حكم الدايره الصادر بهذه القضيه بتاریخ 11/ 3/ 1442ھ القاضي بالزام المدعي عليها شركه (...) التطويريه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للخدمات التمويليه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (475.381) اربعمايه وخمسه وسبعون الفا وثلاثمايه وواحد وثمانون ريال . ثالثا : الحكم مجددا برفض هذه الدعوي، والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين .)، وحيث ان المدعي عليها ادعت في تلك الدعوي عدم تسليم المعدات وتبقي مبلغا من الاجره وحكم لها، ثم ثبت بالمستندات المقدمه بالالتماس خلاف ذلك؛ وعليه فان المدعي عليها تعسفت في استعمال حقها في اللجوء الي القضاء حيث طالبت بما لا تستحقه وكان هذا ثابت بمستندات منها ما هو محرر علي مطبوعاتها كسند التحصيل وبناء الفقره (ج/2) من الماده (29) من نظام المعاملات المدعيه ثبت للدايره تعسف المدعي عليها ومن ثم فانها تعد مسؤوله عما نشا من ضرر، وبما ان المدعي يستند في دعوي الضرر الي العقد الذي ابرمه مع المحامي المؤرخ في 01/03/2021م والمتضمن تحمله اتعاب قدرها (80,000) ثمانون الف ريال، وحيث نصت الماده (120) من نظام المعاملات المدنيه علي : (كل خطا سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض.)، كما نصت الماده (137) من ذات النظام علي : (يتحدد الضرر الذي يلتزم المسؤول بالتعويض عنه بقدر ما لحق المتضرر من خساره وما فاته من كسب، اذا كان ذلك نتيجه طبيعيه للفعل الضار. ويعد كذلك اذا لم يكن في مقدور المتضرر تفاديه ببذل الجهد المعقول الذي تقتضيه ظروف الحال من الشخص المعتاد) ولان الضرر الحاصل علي المدعي جراء ما احوجته اليه المدعي عليها هو مما ينبغي جبره، فان الدايره تنتهي الي استحقاق المدعي لاتعاب المحاماه التي تحملها في القضيه السابقه لكونها غير خارجه عن المعتاد في مثلها، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) للخدمات التمويليه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي: (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (80.000) ثمانون الف ريال لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.