tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4430576160 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 25 chunks

date_gregorian=2023-02-03 date_hijri=1435-10-05 document_type=ruling entity=document_number:afeeb5f1-4556-4149-90ec-33ddf817d480 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٣٢٧٥٣٠ لعام ١٤٤٣ ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بالرياض لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعي حاصلها لقد سبق اقامه دعوي من (مؤسسه (...) للمقاولات) ضد (مؤسسه (...) للمقاولات) المقيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم (٣٦٩٤) وتاريخ ١٤٤١/١٢/١٩ه والمنظوره لدي (الدايره التجاريه الثالثه) بشان المطالبه ب(حيث ان المدعيه كانت قد تعاقدت مع المدعي عليها بموجب العقد المؤرخ في تاريخ ٥/١٠/١٤٣٥ ومرفق صوره منه (مرفق رقم ١) بخصوص شراء المدعيه الناتج من هدم و ازاله المباني المنزوعه الملكيه بمدينه حايل بناء علي تعاقد المدعي عليها مع المقاول الرييسي مؤسسه (...) للمقاولات وقد استلمت المدعي عليها قيمه لعقد بمبلغ ٣٠٠ الف ريال وقد حكمت محكمه الاستيناف لصالح المدعيه بمبلغ ٣٠٠ الف ريال فقط وقد احالت محكمه الاستيناف المدعيه الي رفع قضيه اخري تطالب فيها بالخساير الفعليه و تقديم ما يثبت ذلك بسبب عدم التزام المدعي عليها بعقد الاتفاق وعليه نحن نوضح الخساير التي تعرضت لها المدعيه، والقضيه انتهت بحكم نصه (اولا/ الغاء حكم الدايره الابتداييه التجاريه الثالثه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ١٩/٤/١٤٤١/ في القضيه رقم ٤٧٠٩ لعام ١٤٣٧ه
ثانيا/ الزام المدعي عليه (...) هويه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمايه الف ريال.) وذلك حسب الصك رقم (١) وتاريخ ١٤٤٢/٠٨/٢٢ه وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالاتي:١-تكاليف انتداب خبير وهو المكتب الهندسي المنتدب في القضيه رقم ٤٧٠٩ لعام ١٤٣٧ مما ادي الي (تم انتداب الخبير بناء علي طلب الدايره حيث تكلف المدعي ودفع التكاليف)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١٥٠٠٠) خمسه عشر الفا ريال سعودي.
٢-الزام المدعي بدفع مصاريف التقاضي حيث تعاقدت المدعيه مع وكيل شرعي لها ليمثلها في القضيه بموجب عقد مما ادي الي (تم الاتفاق مع وكيل يمثل المدعيه من تاريخ رفع الدعوي ٤٧٠٩ لعام ١٤٣٧ حتي تاريخ الحكم ١٤٤٢ لمده ٥سنوات)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١٥٠٠٠٠) مايه وخمسون الفا ريال سعودي.
٣-الزام المدعي عليها بدفع مبلغ ٣٩٠ الف التعويض المحدد في العقد مما ادي الي (الزام المدعي بدفع مبلغ ٣٩٠الف قيمه التعويض المحدد بالعقد)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٣٩٠٠٠٠) ثلاث ميه وتسعون الفا ريال سعودي.
ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر؛ اطلب الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٥٥٥٠٠٠) خمس ميه وخمسه وخمسون الفا ريال سعودي. 
وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر في الجلسه التحضيريه المنعقده عبر الاتصال المريي وفيها حضرت وكيله المدعي (...) بموجب الوكاله رقم: (...) كما حضر المدعي عليه اصاله (...)، وفيها سالت الدايره وكيله المدعي عن دعوي موكلها؟ فارسلت مذكره هذا نصها: (حيث ان المدعيه كانت قد تعاقدت مع المدعي عليها بموجب العقد المؤرخ في تاريخ ٥/١٠/١٤٣٥ ومرفق صوره منه (مرفق رقم ١) بخصوص شراء المدعيه الناتج من هدم و ازاله المباني المنزوعه الملكيه بمدينه حايل بناء علي تعاقد المدعي عليها مع المقاول الرييسي مؤسسه (...) للمقاولات وقد استلمت المدعي عليها قيمه العقد بمبلغ ٣٠٠ الف ريال وقد حكمت محكمه الاستيناف لصالح المدعيه بمبلغ ٣٠٠ الف ريال فقط وقد احالت محكمه الاستيناف المدعيه الي رفع قضيه اخري تطالب فيها بالخساير الفعليه و تقديم ما يثبت ذلك بسبب عدم التزام المدعي عليها بعقد الاتفاق و عليه نحن نوضح الخساير التي تعرضت لها المدعيه:
١- تعرضت المدعيه لخساره ١٥٠٠٠ خمسه عشر الف ريال اتعاب الخبير المنتدب فهي من دفعت اتعاب الخبير المنتدب في الدعوي رقم ٤٧٠٩ بمبلغ ١٥٠٠٠ خمسه عشر الف ريال وبما ان الحكم صدر ضد المدعي عليها فبالتالي هي الطرف المخطي و هي من تتحمل مبلغ اتعاب الخبير المنتدب ورد هذا المبلغ لحساب المدعيه.
٢- تعرضت المدعيه لتحملها خساره مصاريف الدعوي بسبب تعاقدها مع وكيل شرعي لمتابعه القضيه و تمثيل المدعيه في القضيه ٤٧٠٩ امام محكمه الرياض التجاريه الابتداييه و ايضا امام محكمه الاستيناف و ذلك مقابل عقد اتفاق مرفق رقم ٤ وهو (...) والذي كان يمثل المدعيه في كل الجلسات وتم تحديد قيمه اتعاب الوكيل بمبلغ ١٥٠٠٠٠ الف ريال مايه وخمسون الف ريال.
٣- تعرضت المدعيه لخساره بسبب فوات المنفعه وعدم الاستفاده من مبلغ ٣٧٥ الف ريال المسلم للمدعي عليها لمده ٧ سنوات من تاريخ العقد حتي تاريخ اليوم وقد حدد العقد الزام المدعي عليها بدفع مبلغ ٣٩٠٠٠٠ ثلاثمايه وتسعون الف ريال كتعويض الي المدعيه في حاله عدم التزام المدعي عليها بالعقد وهذا هو ما تم الاتفاق عليه و القاعده الشرعيه تنص علي ان العقد شريعه المتعاقدين و ان الشرط الجزايي يحق للمتضرر ويطبق بذاته.
٤- تحمل المدعيه راتب مدير المشروع بمبلغ ٥٠٠٠ خمسه الاف ريال شهريا من بدايه التعاقد حتي تاريخ انهاء الدعوي لانه هو المسؤول عن متابعه القضيه لمعرفته بجميع التفاصيل مما حملنا راتبه كل هذه المده وغير رسوم وتكاليف الاقامه وهذه كلها خساير تحملتها المدعيه و عليه نطالب المدعي عليها بدفعها مبلغ ٣٩٠٠٠٠ ثلاثمايه وتسعون الف ريال مبلغ التعويض المتفق عليه و بموافقه المدعي عليها بارادتها الحره.
وعليه نطالب بما يلي:
١- الزام المدعي عليها بدفع مبلغ ١٥ الف ريال اتعاب الخبير المنتدب وهو المكتب الهندسي المنتدب في القضيه رقم ٤٧٠٩ لعام ١٤٣٧ و التي سبق وسددتها المدعيه كامله للخبير المنتدب بناء علي طلب الدايره ذلك.
٢- الزام المدعي عليها بدفع مصاريف التقاضي حيث تعاقدت المدعيه مع وكيل شرعي لها ليمثلها في القضيه بموجب عقد اتفاق مرفق رقم ٤ لمتابعه الدعوي لمده خمس سنوات من تاريخ رفع الدعوي ٤٧٠٩ لعام ١٤٣٧ امام المحكمه الابتداييه وايضا امام محكمه الاستيناف حتي تاريخ الحكم في ١٤٤٢ طبقا للعقد مرفق رقم ٤ بمبلغ ١٥٠٠٠٠ ريال.
٣- الزام المدعي عليها بدفع مبلغ ٣٩٠ الف ريال مبلغ التعويض المحدد في العقد)ا.ه، وبسؤالها عن مسندات الدعوي؟ فاجابت بقولها: صك الحكم والعقد الاتفاق الذي فسخ من قبل المحكمه وعقد اتعاب الخبير. هكذا اجابت، وبطلب الاجابه من المدعي عليه اصاله قدم مذكره جوابيه هذا نصها 
اولا: من الناحيه الشكليه:
١/ حيث ان الدعوي الماثله من الدعاوي التي يجب فيها الاخطار او اللجوء الي المصالحه قبل قيد الدعوي لدي المحكمه وفقا للماده (١٩) من نظام المحاكم التجاريه ونصها (يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل (خمسه عشر) يوما علي الاقل من اقامه الدعوي) والماده التاسعه والستون من اللايحه التنفيذيه للنظام، وحيث لم تراعي المدعيه ما تضمنته الماده انفه الذكر لا سيما وانها ماده امره عليه نطلب من فضيلتكم عدم قبول دعوي المدعيه.
٢/ ان جل طلبات المدعيه في هذه الدعوي الماثله سبق وان تم الفصل فيها بموجب الحكم الصادر في الدعوي الاصليه رقم (٤٧٠٩لعام ١٤٣٧ه) عليه وتاسيسا علي الماده (٧٦) من نظام المرافعات الشرعيه ونصها (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها) اطلب من فضيلتكم صرف النظر عن الدعوي.
ثانيا: الرد علي الدعوي:
قبل الرد علي دعوي المدعيه نفيد فضيلتكم ان دعوي المدعيه تضمنت طلبها بالحكم لها بعده طلبات لا رابط بينها بالمخالفه لاحكام الماده (٢٠/٣) من نظام المحاكم التجاريه ونصها (لا يجمع في صحيفه الدعوي بين عده طلبات لا رابط بينها) حيث طلبت المدعيه في دعواها بالحكم لها باتعاب المحاماه، ثم طلبت الحكم لها باتعاب الخبير، والمطالبه بالتعويض وفق العقد كما تزعم المدعيه، وتلك طلبات لا يوجد اي رابط بينها لا سيما وان المدعيه قدمت دعواها طالبه الحكم بمصاريف التقاضي عليه نطلب من فضيلتكم رفض دعوي المدعيه.
١/ فيما يخص طلب المدعيه الحكم لها باتعاب الخبير بمبلغ وقدره ١٥٠٠٠ريال فان هذا الطلب سبق وان تم الفصل فيه في الدعوي رقم (٤٧٠٩) حيث جاء في صك الحكم الصادر في الدعوي المذكوره (ولما انتهي الخبير الي عدم استحقاق المدعيه لجميع ما تطلب فقد رات الدايره وجاهه الحكم برفض طلبها فيما يتعلق باتعاب الخبره) وعليه فان هذا الطلب حاز علي حجيه الامر المقضي فيه ولا يجوز نظره والحكم فيه مر اخري، حيث سبق الفصل في الطلب كما اوضحنا، علاوه علي ان المدعيه لم يحكم لها بكل طلباتها في الدعوي رقم (٤٧٠٩) حتي يجعل من ذلك مدعاه للحكم لها باتعاب الخبير.
٢/ اما فيما يتعلق طلب المدعيه الحكم لها بالتعويض الاتفاقي المنصوص عليه في العقد بمبلغ وقدره ٣٩٠.٠٠٠ريال فان هذا الطلب ايضا سبق وان تم الفصل فيه في الدعوي الاصليه وحاز كذلك علي حجيه الامر المقضي فيه، حيث قضت الدايره مصدره الحكم برد طلب المدعيه الحكم لها التعويض (مرفق صك الحكم)
٣/ فيما يخص طلب المدعيه الحكم لها براتب مدير المشروع بمبلغ وقدره ٥٠٠٠ريال شهريا فان هذا الطلب لم تطلبه المدعيه ابتداء فيها دعواها الماثله، حيث حصرت المدعيه دعواها في المطالبه بالتعويض واتعاب المحاماه واتعاب الخبير، علاوه علي ان دعوي المدعيه موضوعها المطالبه بمصاريف التقاضي، وطلب المدعيه الماثل محله مطالبه في دعوي اخري ان كان له مقتضي وليس هذه الدعوي التي تطالب فيها المدعيه الحكم لها بمصاريف التقاضي.
٤/ ان طلب المدعيه الحكم لها باتعاب المحاماه يكذبه ظاهر الحال حيث طلبت في الدعوي الاصليه الحكم لها باتعاب المحاماه بمبلغ وقدره ٧٠.٠٠ريال، ثم جاء طلبها في الدعوي الماثله بالحكم لها باتعاب المحاماه بمبلغ وقدره ١٥٠.٠٠٠ريال فاي اتعاب تدعيها المدعيه لكي تطالب بها؟
كما انه ومن ناحيه فان الاصل مجانيه التقاضي واقامه المدعيه لمن يقدم الدعوي عنها شان يخصها، علاوه علي ان حكم محكمه الدرجه الاولي الصادر في الدعوي الاصليه قضي برد دعوي المدعيه، وكذلك حكم الاستيناف لم يحكم للمدعيه بكل طلباتها، الامر الذي يظهر معه عدم مطل المدعي عليها بجحد حقوق المدعيه، حيث حضرنا جميع جلسات الدعوي، ولما قرره الفقهاء من اشتراط التعدي او الظلم او الكيديه في اقامه الدعوي وانها سبب استحقاق الخصم لاتعاب المحاماه او مصاريف التقاضي، قال الشيخ محمد بن ابراهيم (الحاله الثانيه: ان لم يتضح علمه بظلمه في مخاصمته بل ان خاصم ظنا ان الحق معه او يحتمل ان يكون حقا ويحتمل خلافه فهذا لا وجه له شرعا لالزامه بالنفقات)
عليه ولكل ما تقدم اطلب من فضيلتكم رد دعوي المدعيه لعدم موجبها. ا. ه. ثم اصدرت الدايره حكمها كما هو مبين بعدم قبول هذه الدعوي... ثم حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي ثم عادت القضيه من الاستيناف وبرفقها القرار المتضمن الغاء الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثالثه القاضي ب(عدم قبول هذه الدعوي) واعاده القضيه للدايره مصدره الحكم للنظر في موضوعها. ولصلاحيه القضيه للفصل فيها فقد قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم ولما كان النزاع بين الطرفين يتعلق بالتعويض عن اضرار التقاضي المتمثله في توكيل المدعي لمحام، وتكاليف خبير عن قضيه سابقه. ولما كان النظر في الاختصاص من اولي المسايل التي يجب بحثها قبل الشروع في نظر موضوع النزاع، وحيث ان اصل النزاع محكوم فيه امام هذه الدايره، ومن ثم فيكون اختصاص النظر عن اتعاب الترافع عند الدايره التي حكمت في اصل الموضوع؛ تاسيسا علي ان قاضي الاصل هو قاضي الفرع، ولما نصت عليه الفقره (الثالثه) من الماده (الثالثه والسبعين) من نظام المرافعات الشرعيه، علي ان تنظر المحكمه التي اصدرت الحكم دعوي التعويض عن الاضرار الناتجه من المماطله في اداء الحقوق محل الدعوي. 
وعن الموضوع، وحيث ان وكيل المدعيه يهدف من دعواه الي الحكم بالزام المدعي عليها بسداد اتعاب المحاماه وتكاليف الخبير والتعويض عن الاضرار عن القضيه رقم ٤٧٠٩ لعام ١٤٣٧ه. والمنظوره لدي هذه الدايره، وحيث ان المدعي عليه خسر الدعوي السابقه، وقد حكمت محكمه الاستيناف لصالح المدعيه بمبلغ ٣٠٠ الف ريال، وباخذ الحكم الصادر لصالح المدعيه كحكم مكتسب للقطعيه، تجد الدايره ان المدعي عليها كانت مماطله في اداء حق المدعيه اخصه الالتزام بما الزمت به نفسها، مما الجا المدعيه الي اقامه تلك الدعوي، ولما كان تقدير العوض المعتاد راجعا لاجتهاد الدايره بما يتناسب مع الجهد المالي والبدني المبذول في الترافع، والحق المحكوم به، فان الدايره تقدر اضرار التقاضي التي تحملها المدعي بمبلغ وقدره (٣٠,٠٠) ريال.
وعن اتعاب الخبير، وحيث خسر المدعي الدعوي وفق ما هو مبين اعلاه، ولما كانت المبادي المستقره لدي الدايره هو ان يتحمل خاسر الدعوي اتعاب الخبره، وهو ما اكدت عليه الماده الثانيه والعشرون بعد المايه من نظام الاثبات فنصت علي ان يتحمل الخصم الذي خسر المطالبه محل الخبره المبلغ المقرر للخبره، الا اذا كانت الخساره نسبيه فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته، وتبين المحكمه ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوي. وعليه؛ فان الدايره تنتهي الي تحميل المدعي عليه كامل اتعاب الخبره، وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي:
اولا: الزام المدعي عليه: (...) هويه وطنيه رقم: (...) بان يدفع للمدعي: (...) هويه وطنيه رقم:(...) مبلغا قدره: (٣٠.٠٠٠) ثلاثون الف ريال عن اتعاب المحاماه.
ثانيا: الزام المدعي عليه: (...) هويه وطنيه رقم:(...) بان يدفع للمدعي: (...) هويه وطنيه رقم:(...) مبلغا قدره: (١٥.٠٠٠) خمسه عشر الف ريال عن اتعاب الخبره، ورفض ماعدا ذلك من طلبات، وبالله التوفيق.