tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 4431022027 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks

date_gregorian=2023-06-22 date_hijri=1444-07-03 document_type=ruling entity=document_number:4430327367 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي دايره الطلبات والاوامر الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٧٩١٠٩٣ لعام ١٤٤٤ه 
المدعي: 
(....) 
المدعي عليه:
شركه (....) 
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه ورد الي المحكمه التجاريه طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: العلاقه بين المدعي والمدعي عليه (مؤجر ومستاجر) ونشا بتاريخ ٣ /٠٧/ ١٤٤٤ه فسخ العقد بين الطرفين وحيث ان العقد عقد اشتمل علي مصنع مياه بجميع محتوياته وفله ومزرعه وسيارات، اطلب الخروج علي (المصنع ومحتوياته والمزرعه ومحتوياتها والفله والسيارات وكل ما كان تحت يد المدعي عليها بسبب العقد) واثبات الحاله في الوقت الحالي وقد عقدت جلسه للنظر في الدعوي بتاريخ ٢١/٨/١٤٤٤ه وفي هذه الجلسه المنعقده عن بعد حضر المشار اليهما في محضرها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احال علي ما ورد في لايحه الدعوي. وبسؤاله عن وجه الاستعجال اجاب: بما ان استلام المنافع محل العقد دون اثبات حالتها وقت الاستلام مضنه الخلاف مستقبلا عن العيوب والتلفيات لذلك نطلب من هييه المحكمه اثبات الحاله التي عليها المنافع في الوقت الحالي خشيه من تغير الحال التي عليها المنافع في المستقبل وقطعا للنزاع في المستقبل حيث وهناك محاصيل زراعيه والات تتضرر من طول توقفها ولضروره استلام المنافع المؤجره باسرع وقت لايقاف نزيف الاضرار، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها ذكر بانه لا يوجد حاله تستدعي الاثبات ولم يتم استلام اي شيء مما يدعي به المدعي والموقع تحت يده وانه تم فسخ عقد الايجار من قبل المحكمه، وعليه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل وحكمت فيها بعدم قبول الدعوي مبنيا علي اسبابه ثم تقدم المدعي بطلب استيناف علي الحكم الابتدايي فعقدت جلسه بتاريخ ٢٠/١٠/ ١٤٤٤ه وفي الجلسه حضر المشار اليهما في محضرها، وتشير الدايره الي انه عادت اليها الدعوي بعد حكم محكمه الاستيناف القاضي بالغاء حكم هذه الدايره الابتداييه -بتشكيلها الاحتياطي- واعاده الدعوي اليها للنظر مجددا بالصك رقم ٤٤٣٠٨٣٧٥٥٨، وبناء عليه سالت الدايره المدعي وكاله عن الدعوي فقال: دعوانا هي ذاتها المحرر في صحيفه الدعوي والمرصوده في الجلسه الاولي، فسالته الدايره عن طلبه تحديدا ومبررات الاستعجال فيه فقال: نطلب معاينه المنافع المؤجره من قبل موكلي للمدعي عليها المتمثله في المصنع والمنزل والمزرعه لان عقد الاجره فسخ بموجب حكم قضايي وحكم باجره المثل لنا الا اننا لم نستلم المنافع بعد ونرغب في اثبات حالتها قبل استلامها تحسبا لوجود اضرار فيها تكون محل نزاع مستقبلا، وبعرض ذلك علي المدعي عليه وسؤاله الجواب عن الدعوي فقال:لا يوجد حاله تستدعي الاثبات وذلك لان العلاقه بين الطرفين كانت علاقه ايجار وانتهت بصدور حكم مكتسب القطعيه برقم ٤٤٣٠٣٢٧٣٦٧ وتاريخ ٣٠ / ٤ /١٤٤٤ ه والقاضي بما نصه (حكمت الدايره بما يلي: اولا: فسخ العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ٢٤/ ١/ ١٤٤٣ه الموافق ١ / ٩/ ٢٠٢١ م. ثانيا: الزام المدعي عليه /(....) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعيه / شركه (.....) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٩٠٠.٠٠٠) تسعمايه الف ريال ؛ لما هو مبين بالاسباب، وبالله التوفيق.) وما يطلب المدعي اثبات حالته في هذه الدعوي هو ملكه وتحت يده ولا علاقه لموكلي به بعد فسخ العقد بالحكم المكتسب القطعيه ولا يوجد دليل يخشي زواله او ضرر يحتمل وقوعه مما يجعل هذا الطلب غير موافق لاسانيد ومبررات حاله الاستعجال التي نص عليها النظام عليه اطلب من فضيلتكم الحكم بعدم قبول هذه الدعوي. فسالته الدايره عن سبب رفضه المعاينه مادام العقد مفسوخا والمنافع قد سلمت للمدعي؟ فاجاب بانه لا وجه لاقامه هذه الدعوي علي موكله لانه لم يستلم اساسا العين وانما فقط تعاقد علي استيجارها ولم يسلمها المدعي لنا وبالتالي فلا وجه لطلب المدعي المعاينه في مواجهه موكلي. وبعد تامل الطلب واسبابه والجواب عنه، تقرر الدايره معاينه المنافع محل الدعوي لاثبات حالتها وذلك بندب خبير مختص مهمته حصر الموجودات، وبيان طبيعه هذه المنافع محل الاستيجار في العقد بالوصف الدقيق في الوقت الراهن، وذلك بالكتابه الي منصه خبره التي ستتولي اكمال عمليه ندب الخبير واعتماده مع الاطراف، والي حين ورود التقرير فان الدايره تقرر تاجيل الجلسه. ثم عقدت جلسه اخري بتاريخ ٢٤ / ١١ / ١٤٤٤ه في هذه الجلسه المنعقده عن بعد، حضر وكيل المدعيه بموجب وكاله رقم (....) كما حضر وكيله المدعي عليها بموجب وكاله رقم (.....) وتشير الدايره الي انه لم يردها تقرير الخبير النهايي مشتملا علي ملاحظات طرفي الدعوي، وافهمت الطرفين ان هذه القضيه من القضايا المستعجله وان حاله القرار الصادر فيه قرار الدايره بتاريخ ٢٠/ ١٠/ ١٤٤٤ه في انتظار السداد وان عليهم متابعه منصه خبره للسداد ومعالجه الخلل التقني واستكمال اجراءات تعيين الخبير، وعليه تقرر الدايره تاجيل الجلسه. ثم عقدت جلسه اخري بتاريخ ٢ / ١٢ / ١٤٤٤ه في هذه الجلسه المنعقده عن بعد، حضر وكيل المدعيه بموجب وكاله رقم (.....) كما حضر وكيله المدعي عليها بموجب وكاله رقم (.....) وتشير الدايره الي انه وبحسب الظاهر لها من حاله قرار ندب الخبره: ان المدعي لم يدفع اتعاب الخبير المقرره من منصه خبره بعد ترشيحه، وقد نبهت الدايره المدعي علي هذا في الجلسه السابقه،فسالت الدايره المدعي وكاله عن سبب عدم دفع اتعاب الخبره حتي تاريخ هذه الجلسه فاجاب نصا عن طريق محادثه الجلسه بالتواصل مع موكلي افاد بان السبب الفاتوره الخاصه بالخبير صدرت قريبا وانه يطلب مهله لاجل السداد كون مبلغ الفاتوره عالي وليس لديه قدره علي سدادها في الوقت الحالي وبما انه لا يوجد ضرر علي الغير من هذا الطلب فنامل من فضيلتكم اجابه موكلي لطلبه.، بناء علي هذا فان الدايره تقرر تراجعها عن قراراها ندب الخبير لمعاينه المشروع محل الدعوي، والغاء قرار الندب، لانعدام الجديه المشروطه لاعتبار الطلب مستعجلا بتاخر المدعي في سداد اجور الخبره وطلبه مزيد وقت غير محدد، وهذا متناف مع طبيعه الطلبات المستعجله. ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها تقرر الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم.
الاسباب:
بناء علي ما تم ايراده في الوقايع اعلاه، وبما ان المدعي يهدف من دعواه الي ندب خبير لاثبات حاله المصنع ومحتوياته والمزرعه ومحتوياتها والسيارات التي تضمنها عقد الايجار بين الطرفين، وبما ان المدعي عليه يجيب بانه لا وجه لطلب المعاينه لانه لم يستلم العين وانما تم التعاقد فقط علي استيجارها ثم تم فسخ هذا العقد، واستنادا الي منصوص الفقره الاولي من الماده التاسعه بعد الميه من نظام الاثبات: (يجوز لمن يخشي ضياع معالم واقعه يحتمل ان تصبح محل نزاع امام القضاء ان يطلب معاينتها واثبات حالتها..) فان الدايره قررت ابتداء معاينه المنافع محل الدعوي لاثبات حالتها وذلك بندب خبير مختص مهمته حصر الموجودات وبيان طبيعتها الراهنه بالصف الدقيق الكاشف، وذلك بالكتابه الي منصه خبره، وحيث اتضح للدايره في الجلسه التاليه ان حاله القرار في منصه خبره (في انتظار السداد) وان المدعي لم يقم بسداد اتعاب الخبره لاجل ان يشرع الخبير في مهمته الموكله اليه، وحيث تم تاجيل النظر في الجلسه الي موعد اخر حتي يتمكن من السداد وتبدا عمليه المعاينه، الا ان المدعي في الموعد التالي ايضا طلب التاجيل في دفع الاتعاب (الي اجل غير محدد)، مما يتعارض مع طلبه المعاينه المستعجله، ويتضح منه انعدام الجديه في طلبه وهذا يتنافي مع طبيعه الطلبات المستعجله واشتراطاتها، التي تتوقف علي توفر ركنيها وهما الجديه والاستعجال وبناء علي ذلك فان الدايره تري جداره طلب المدعي بالرفض وبناء عليه فقد قررت الدايره تراجعها عن قراراها ندب الخبير لمعاينه المشروع محل الدعوي، والغاء قرار الندب وحكمت في الدعوي بالمنطوق ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره برفض هذه الدعوي. وبالله التوفيق.