moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحكم في القضيه رقم ٤١٨٥ لعام ١٤٣٩ ه المقامه من/ (...)، هويه وطنيه (...) ضد/ (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء ١٤٤٠/٠٣/٠٦ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثالثه عشر جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٣٩/٠٧/١٨ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بالرياض لايحه دعوي مقدمه من المدعي، وبحضور وكيل المدعي عليها: (...)، سجل مدني رقم (...)، حاصلها : انه تشارك مع المدعي عليها شراكه تضامن، بتمويل احد الفعاليات في محافظه (...) بمبلغ قدره (١٥٠.٠٠٠) ريال بموجب العقد المؤرخ في ٢٧/٠٨/٢٠١٣م، المصادق عليه من الغرفه التجاريه الصادر علي اوراق مؤسسه المدعي عليها، بنسبه ربح قدرها (٧%) لكل سهم، وقيمه السهم (٥٠.٠٠٠) ريال، علي ان يكون تسليم الارباح بعد (٤٥) يوما من انتهاء الفعاليه والتي بدات في تاريخ ٠١/٠٣/١٤٤٣ه لمده (١٥) يوما، وان المدعي سلم للمدعي عليها مبلغا قدره (١٥٠.٠٠٠) ريال، بموجب سند القبض الصادر عن المدعي عليها المذيل بختمها، الا ان المدعي عليها وبعد انتهاء الفعاليه لم تقم باعاده راس المال ولا الارباح ويطلب الزامها براس المال، وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر فيها في جلسه ١٦/٠١/١٤٤٠ه، حيث اشارت الدايره الي انه وبناء علي احاله هذه الدعوي من الدايره الفرعيه السابعه عشر بتاريخ ١٨/٠٧/١٤٣٩ه، حيث تبين ان موضوع الدعوي تتعلق بشراكه فقهيه، وهو ليس من اختصاص الدواير الفرعيه، كما اشارت الدايره الي ان انه حضر المدعي اصاله وتبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها وتشير الدايره الي ان الابلاغ عن طريق ابشر انه تم جدوله الرساله، وفي ذات جلسه ١٦/٠١/١٤٤٠ه، حضر الطرفان وذلك بعد حضور وكيل المدعي عليها متاخرا بعد قفل المحضر السابق ثم ذكر وكيل المدعي عليها بان المؤسسه قد شطبت وقدم صوره من شهاده شطب السجل كما قدم وكالته عن صاحبه المؤسسه ثم سالت الدايره المدعي اصاله عن دعواه فقدم لايحه دعوي مكونه من صفحتين وفقا لما جاء اعلاه، تم تزويد وكيل المدعي عليها بنسخه منها وباطلاعه عليها قدم مذكره مكونه من صفحه واحده ارفق بها صوره حكم قضايي مكون من ٥٣ صفحه استلمت الدايره نسخه من مذكره الرد واعادت اليه صوره الحكم وقد تم تزويد المدعي اصاله بنسخه من المذكره والمرفق وباطلاعه عليها طلب مهله للرد، وقد تضمنت مذكره المدعي عليها: ان وكيل المدعي عليها السابق (...)، استغل الوكاله الممنوحه له من المدعي عليها في ابرام عقود وهميه مع الغير لاكل اموالهم بالباطل، وان المدعي عليها لا تعلم عن هذه العقود ولا تعلم عن الاموال، كما ان المدعي عليها تقدمت بشكوي ضد المذكور وتم احالته للمحكمه الجزاييه وصدر بحق الحكم رقم (...) وتاريخ ١٠/٠٥/١٤٣٨ه، وصدق من محكمه الاستيناف، حيث تضمن الحكم ادانته بالتحايل علي موكلته باسمها واستغلال الوكاله الممنوحه له من قبلها، لاكل اموال الناس بالباطل من غير علم ودرايه موكلته، وان موكلته لا تعلم عن عقد المدعي ولا غيره، ويطلب رد الدعوي، وفي جلسه هذا اليوم الاربعاء ٠٦/٠٣/١٤٤٠ه، قدم المدعي اصاله مذكره اكد فيها علي طلباته وان المدعي عليه تتحمل توكيلها (...) حيث ان تصرف الوكيل ينصرف الي المدعي عليها، كما ان الدعوي الجزاييه المقامه علي الوكيل السابق للمدعي عليها لا علاقه للمدعي بها تسلم وكيل المدعي عليه نسخه منها ثم قدم مذكره اكد فيها علي طلب رفض الدعوي وان موكلته لم تفرط وان الوكيل السابق تحايل علي الاخرين باسم موكلته، وحصر المدعي الدعوي في راس المال مقررا احتفاظه بحقه فيما زاد عن ذلك، ثم رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي : (الاسباب) ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق بعقد شراكه، وحيث حدد نظام المحكمه التجاريه ونظام المرافعات الشرعيه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من مشاكل ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه، او ما يتعلق بالشراكات، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخل ضمن اختصاص المحاكم التجاريه، ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه، وحيث تبين ان مقر المدعي عليها بالرياض، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا ؛ وفقا للماده (٣٦) من نظام المرافعات الشرعيه، وعن الموضوع، فانه لما كان المدعي يبتغي الحكم علي المدعي عليها بمبلغ قدره (١٥٠.٠٠٠) مايه وخمسون الف ريالا، والذي يمثل قيمه راس ماله في الشراكه مع المدعي عليها، وحيث قدم المدعي بينته المتمثله في اصل العقد واصل سند القبض، ولما كانت المدعي عليه تدفع بانها وكلت المدعو: (...)، وانه استغل الوكاله الممنوحه له من المدعي عليها في ابرام عقود وهميه مع الغير لاكل اموالهم بالباطل، وان المدعي عليها لا تعلم عن هذه العقود ولا تعلم عن الاموال المستلمه منه، وحيث ان تصرف الوكيل في حدود ما اوكل فيه ينصرف الي موكله، حيث قرر الفقهاء بان الوكيل مع الاصيل كالشخص الواحد، ولما كانت المدعي عليها فرطت في منح المذكور (...) وكاله في ابرام العقود والتعامل مع الغير، الا انه استغل ثقه موكلته في ذلك، وابرم عقودا وهميه حسب قول المدعي عليها ، ومن ثم فتكون المدعي عليها فرطت في ذلك، والمفرط اولي بالخساره، وحيث ولما كان عقد الشراكه عقد جايز، وليس بلازم، ويجوز لاي من الطرفين فسخ الشراكه، في حال لم يثبت ضرر علي الشركه، ولما كان الظاهر ان المدعي عليها تنفي الشراكه مع المدعي باعتبار ان وكيلها هو من ابرم العقد مع المدعي، وحيث ان الثابت ان عقد الشراكه هو علي اوراق مؤسسه المدعي عليها الرسميه بل وتم توثيق العقد من الغرفه التجاريه الصناعيه بالرياض، مما يدل علي سلامه وصحه العقد، وصحه تفويض المدعي عليها للوكيل السابق رسميا، وهو بلا شك اماره علي تفريط المدعي عليها وعلي عدم حسن سياستها في اداره مؤسساتها بان توكل للغير وكاله مطلقه تتعلق بالاموال والعقود، ولما كان المدعي يبتغي تسليمه راس ماله، تاسيسا علي ان المدعي عليها لم تسلمه له، مما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليه برد راس مال المدعي، وبه تقضي، وعلي المدعي عليها ان رغبت وثبت شرعا تفريط الوكيل السابق لها، اقامه دعوي مستقله عليه . (لذلك) حكمت الدايره بفسخ الشراكه بين الطرفين، والزام (...)، سجل مدني رقم (...)، صاحبه مؤسسه (...)، سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع ل (...)، سجل مدني رقم (...)، مبلغا قدره (١٥٠.٠٠٠) مايه وخمسون الف ريال. الحكم في القضيه رقم ١١٣٢ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ (...)، هويه وطنيه (...) ضد/ (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاحد ١٤٤٠/٠٧/١٧ ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٤/٣٠ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان واقعات الدعوي قد اوردها الحكم الصادر في القضيه فان دايره الاستيناف تحيل اليه وحاصلها ان المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي يطلب فيها اعاده راس ماله الذي دفعه للمدعي عليها لاجل تمويل احدي الفعاليات في محافظه (...) وقدره (١٥٠.٠٠٠) مايه وخمسون الف ريال، وباحاله القضيه الي الدايره التجاريه الثالثه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض اجرت ما راته لازما لنظرها، ثم اصدرت حكمها محل التدقيق القاضي بفسخ الشراكه بين الطرفين والزام (...) صاحبه مؤسسه (...)، بان تدفع ل (...) مبلغا قدره (١٥٠.٠٠٠) مايه وخمسون الف ريال، وقد حددت الدايره يوم الخميس ٢١/٣ / ١٤٤٠ه موعدا لتسليم نسخه اعلام الحكم، ثم قدم وكيل المدعي عليها اعتراضه بتاريخ ٢٣/٤ / ١٤٤٠ه ، وبالاطلاع علي الاعتراض من قبل الدايره مصدره الحكم قررت احالته لمحكمه الاستيناف لعدم وجود ما يوجب العدول عن حكمها، فاحيلت القضيه لمحكمه الاستيناف، و حيث تبين لدايره الاستيناف انه جري تقديم الاعتراض خلال المده المحدده نظاما فانه مقبول شكلا. (الاسباب) اما من حيث الموضوع؛ فانه لم يظهر لدايره الاستيناف من خلال الاعتراض علي الحكم ملاحظات تحول دون تاييده ولذا فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره الاستيناف التجاريه الثانيه بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه الثالثه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في ٦/٣/١٤٤٠ه الصادر في القضيه رقم ٤١٨٥ لعام ١٤٣٩ه، القاضي/ بفسخ الشراكه بين الطرفين والزام (...)، سجل مدني (...) صاحبه مؤسسه (...)، سجل تجاري (...)، بان تدفع ل (...)، سجل مدني (...) مبلغا قدره (١٥٠.٠٠٠) مايه وخمسون الف ريال، محمولا علي اسبابه، وبالله التوفيق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.