moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 1991 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ مؤسسه (...) لصاحبها (...) غير ذلك (...) القاضي سالم بن عبدﷲ بن عبدالعزيز السلمان رييسا القاضي عبدﷲ بن شامان ال مغيره عضوا القاضي عبدالعزيز بن عثمان العبدالجبار عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم وهو ان المدعيه تقدمت بلايحه دعوي الكترونيه الي المحكمه التجاريه بالرياض تختصم فيها مؤسسه (...)تضمنت مطالبه المدعي عليها براس المال في المساهمه لدي المدعي عليها والتي تعود لصاحبها (...)وانها ساهمت لديها بمبلغ قدره عشرون الف ريال بتاريخ 1420ه بموجب شهاده مضاربه اسهم رقم (...)صادره من مؤسسه المدعي عليه مرفقه ضمن ملف هذه الدعوي وخلصت الي طلبها الزام المدعي عليها بان تعيد اليها راس مالها كاملا والمقدر بمبلغ قدره عشرون الف ريال عباره عن راس المال حيث انها ساهمت معه منذ فتره طويله ولم تلتزم لها برد المال، وقد سجلت لايحه الدعوي قضيه بالرقم الوارد في مستهل الحكم، وفي سبيل نظر الدعوي حددت لها الدايره موعد هذه الجلسه بتاريخ 05 / 06 / 1442ه المنعقده عن بعد عبر مسار الترافع عن بعد وفقا لقرار معالي رييس المجلس الاعلي رقم 17388 وتاريخ 05/10/1441ه وقرار معالي وزير العدل رقم 8056 وتاريخ 05/10/1441ه وفي هذه الجلسه المنعقده عن بعد وباطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها تبين عدم استيفاء المدعي للاجراءات النظاميه المحدده لقيد الدعوي وفق ما ورد بنظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه وعليه رات الدايره الفصل بالقضيه. (الاسباب) تاسيسا علي ما سبق؛ ولما كان بحث القبول من المسايل الاوليه التي ياتي بحثها سابقا النظر في موضوع الدعوي، وتقضي به الدايره دون توقف علي طلب او دفع يبدي من احد اطراف الخصومه؛ استنادا لصريح الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه، ولما كان من شروط قيد الدعوي والنظر فيها توفر شروط قبولها الشكليه؛ اذ ان تجاوز ذلك او اهماله يفرغها من معناها، ولا يرتب الاثر الذي تغياه المنظم من اشتراطها، وبما ان المنظم اشترط لرفع دعاوي شركات المضاربه ان يسبقها اللجوء الي المصالحه، وفقا لنص اللايحه الثامنه والخمسين لنظام المحاكم التجاريه ونصها: (يجب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد اي من الدعاوي الاتيه: ا-الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (3) من الماده السادسه عشره من النظام.)؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبولها بهذا الشكل. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي وذلك لما هو موضح بالاسباب وبﷲ التوفيق وصلي ﷲ علي نبينا محمد. عضو عبدﷲ بن شامان ال مغيره عضو عبدالعزيز بن عثمان العبدالجبار رييس الدايره سالم بن عبدﷲ بن عبدالعزيز السلمان