tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4098 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 35 chunks

date_gregorian=2021-08-25 date_hijri=1434-09-23 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:95246004-c468-4043-880e-043329877d90 entity=legal_basis:royal_decree:38 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشر وبناء علي القضيه رقم 4098 لعام 1442 ه
المقامه من/ شركه سعد المبطي وشركاه للمقاولات مساهمه مقفله سجل تجاري (...)
ضد/ مؤسسه روافد وطني للمقاولات سجل تجاري (...) 
القاضي عبدالمحسن بن عبدالعزيز الجليفي رييسا
القاضي عبدالعظيم بن عبدالعزيز الجريوي عضوا
القاضي عمر بن ابراهيم بن محمد الجريوي عضوا
(الوقايع) 
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بالرياض لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعيه، يخاصم فيها المدعي عليه، ويطلب الزامه بمضمونها، وفق ما هو متبع من الناحيه القضاييه والاجراييه، وجاء في دعواه: نتقدم لفضيلتكم بدعوانا هذه ضد المدعي عليه الموضح بياناته بعاليه، استنادا الي التالي: اولا: من حيث الاختصاص: النزاع بين جهتين تجاريتين وموضوع النزاع تجاري. مقر المدعي عليه وكذلك مقر المدعي هو مدينه الرياض. ثانيا: موضوع الدعوي: فضيلتكم بيننا وبين المدعي عليها عقد مسماه (عقد اسناد لاعمال تخريم وتفجير لمشروع اعمال البنيه التحتيه للطرق والمنشات لمناطق الحدود الجنوبيه بجيزان) وتاريخه 23/ 09/ 1434 ه الموافق 31/ 07/ 2013م (مرفق). الا ان المدعي عليها اخلت بالتزاماتها التعاقديه فيه ولم تنفذ مايليها من التزامات مما تسبب لنا في خساير ماديه ومعنويه كبيره. والعقد المشار اليه اعلاه موضوعه هو قيام المدعي عليها باعمال تخريم وتفجير لحوالي ثلاثه ملايين متر مكعب من الصخور بالمشروع المذكور بسعر 11 ريال للمتر المكعب اي بقيمه اجماليه للعقد تبلغ (33,000,000.00) ثلاثه وثلاثون مليون ريال، وقد نص العقد في الماده سابعا منه الفقره (3) علي التالي: (اتفق الطرفان علي ان تكون مده تنفيذ هذا العقد هي (12 شهر) من تاريخ توقيع هذا العقد)، وبالفعل قام الطرف المدعي عليه بتوقيعه في 27/ 09/ 1434 ه. الا انه لم ينفذ منه شييا حتي تاريخ هذه الدعوي. ونص العقد في الماده خامسا منه الفقره (2) علي (اذا فشل الطرف الثاني في القيام بالالتزامات التنفيذيه السابقه كلها او بعضها جاز للطرف الاول فسخ العقد والتنفيذ علي حساب الطرف الثاني مع تحميله كافه الاضرار وفروقات الاسعار، وفي جميع الاحوال يجب علي الطرف الثاني البدء في تنفيذ التزاماته بموجب هذا العقد من اليوم التالي لتوقيع هذا العقد). قامت المدعيه بانذار المدعي عليها بتاريخ 01/ 01/ 2014م، بسحب الاعمال، ثم قامت المدعي عليها بذات التاريخ بارسال خطاب اعتذار عن تنفيذ المشروع دون ان تبدي اي اسباب، ثم قامت المدعيه بتاريخ 02/ 01/ 2014م، بمخاطبه المدعي عليها بضروره الالتزام بالعقد، وانه بعد فشل المدعي عليها في التنفيذ تم اسناد العمل لمقاول اخر (شركه ثروات المناجم المحدوده)، وذلك بتاريخ 02/ 01/ 2014م، وجاءت شروط الاسعار وفقا للبند السابع: 1 سعر المتر المكعب (12) ريال. 2 سعر المتر المكعب لتفجير (8) ريال. ولما ذكر في (1و2) من البند الثاني قام المقاول الثاني بتنفيذ اعمال كميات التخريم والتفجير بالمتر المكعب بموجب المستخلصات بفارق سعر بمبلغ وقدره (916,501,44) تسعميه وسته عشر الفا وخمسميه وريال واربع واربعون هلله، كما قامت المدعيه بتنفيذ كميات التفجير فقط بالمتر المكعب بفارق سعر بمبلغ وقدره (238,234,55) ميتان وثمانيه وثلاثون الف وميتان واربعه وثلاثون ريال وخمس وخمسون هلله، وعليه يكون جمله فروقات التنفيذ وفقا للعقدين مبلغ وقدره (1,154,735,99) مليون وميه واربعه وخمسون الفا وسبعميه وخمسه وثلاثون ريالا وتسع وتسعون هلله، وعليه نطلب: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ الفروقات وقدرها(1,154,735,99) مليون وميه واربعه وخمسون الفا وسبعميه وخمسه وثلاثون ريالا وتسع وتسعون هلله. فقيدت القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في مستهل الحكم، وباحالتها للدايره باشرت النظر فيها حيث تم فتح الترافع الكتابي، وطلبت الدايره من المدعي عليه الاجابه عن الدعوي، الا انه لم يجب، ثم انه في جلسه 23/ 07/ 1442ه، اشارت الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه وفيها حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (421131598)، وحضر المدعي عليه اصاله، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، فقد افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف وانتهاء الدعوي وديا فاجاب وكيل المدعيه بموافقته علي مساع الصلح، واجاب المدعي عليه: بانه يوافق علي مساع الصلح حيث انه يطالب المدعيه بمبالغ منظوره امام محكمه التنفيذ وان المدعيه سددت له مبلغ وتبقي له وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه قرر بانه ما يطلبه عن دعوي اخري في مشروع اخر منتهيه بحكم، ثم حصر وكيل المدعيه الدعوي في الزام المدعي عليه وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه فاجاب قايلا: هو العقد مع المقاول الاخر واعتذار المدعي عليه عن العمل فطلبت منه الدايره البينه علي تنفيذ موكلته للاعمال المقدره ب (238,234,55) ريال، وتقديم العقد مع شركه ثروات المناجم المحدوده؟ فقرر بانه يطلب مهله لذلك، وبسؤال المدعي عليه ماهي دفوعه اجاب قايلا: بان الدعوي غير صحيحه لعدم التزام المدعيه بالعقد حيث ان التزاماتها جلب تفويض له الا انها لم تلتزم بذلك وفتح مواقع وتجهيزها الا ان المدعيه لم تلتزم بذلك كما انه حينما اراد الشروع في العمل طلب منه مدير المشروع ان يكون التفجير بالقص بالمخالفه للعقد وانه ارسل للمدعيه خطابا بذلك الا ان المدعيه قامت بابرام عقد اخر الحاقي باشتراطات مدير المشروع فطلبت الدايره من المدعي عليه ارفاق العقد المذكور كما قرر بانه بعد توقيعه لملحق العقد استبان له ان المدعيه تعاقدت مع مقاول اخر مؤسسه محمد علي الخريب وان المؤسسه المذكوره استخرجت التصريح من الامن العام ولا يمكن للمدعي عليه استخراج تصريح اخر علي الموقع ثم طلبت الدايره من المدعي عليه ارفاق ما يثبت ادعاءه ارفاق كتابي كما طلبت من المدعي وكاله تقديم الرد علي ما اثاره المدعي عليه خلال يومين من تاريخه فاستعدا بذلك وحصر المدعي عليه الدعوي في ردها وحصر المدعي وكاله الدعوي في الزام المدعي عليه بفرق الاسعار وفقا للايحه الدعوي، ثم انه عبر الترافع الكتابي تقدم علي اثر ذلك تقدم المدعي عليه بمذكره تضمنت: (رد علي دعوي المدعيه شركه سعد المبطي في القضيه رقم 4098 لعام 1442ه. الرد: اولا: لم نتمكن من البدء في الاعمال بسبب عدم التزام المدعيه بما التزمت به في العقد كما هو موضح ادناه: 1. لم تقم بتفويضنا حسب ما نصت عليه الفقره (6 – 1) من العقد. 2. لم تحدد مداخل طرق مناسبه لموقع العمل حسب الفقره (6 – 4) من العقد. 3. اشترطت علينا التفجير بطريقه القص ولم يكن متفق عليه في العقد الاساسي ثم قامت بتاريخ 16/ 12/ 2013م بعمل عقد الحاقي يشمل نظام التفجير بالقص. 4. تعاقدت المدعيه مع مؤسسه محمد علي الخريب بتاريخ 25/ 11/ 2013م وقامت مؤسسه محمد علي الخريب باستخراج التصاريح اللازمه من الامن العام واصبح مستحيلا علينا استخراج تصريح اخر استنادا لاحكام الماده (34 – 8) من نظام المتفجرات والمفرقعات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 28/ 04/ 1428ه. ثانيا: المدعيه مدينه لنا بمبلغ وقدره (4,611,353.48ريال) اربعه ملايين وستمايه واحد عشر الفا وثلاثميه وثلاثه وخمسون ريالا وثمان واربعون هلله، وصادر به صك من المحكمه التجاريه بالرياض ومنفذ حاليا بمحكمه التنفيذ برقم 4001106741. ثالثا: بتاريخ 27/ 12/ 2020م ارسلت المدعيه لنا خطابا تطالبنا بدفع مبلغ (1,154,735.99ريال) وبعده باسبوعين بتاريخ 10/ 01/ 2021م قامت المدعيه بتحويل لنا مبلغ وقدره (1,101,416 ريال) وافادت لدي فضيلتكم في الجلسه السابقه انه يخص مشروعا اخر. المطلوب: اطلب من ﷲ ثم من فضيلتكم: 1. رد دعوي المدعيه كونها غير صحيحه وهدفها التهرب من دفع مستحقاتنا عليها المشار اليها اعلاه . 2. الاستيضاح من المدعيه عن اسم المشروع التي ذكرت امام فضيلتكم ان المبلغ المحول لنا من قبلهم بتاريخ 10/ 01/ 2021م من اجله)، علي اثر ذلك تقدم وكيل المدعيه بمذكره تضمنت: (اولا/ ما ذكره وكيل المدعيه في رده علي الدعوي: 1/ اقر المدعي عليه بالعقد وصحته وبديه للعمل. 2/ تنصل لاحقا من التزاماته التعاقديه بحجه ان المنطقه محل العقد منطقه حدوديه ولم يستخرج التصاريح اللازمه لبدء العمل وهذا يناقض ما ذكره اولا كما ان الخطابات المتبادله بين الطرفين تؤكد عكس ما يدعيه وهي: ا/ قامت المدعيه بتاريخ 1/ 1/ 2014م بتوجيه انذار بسحب الاعمال من المدعي عليها مرفق (1). ب/ قامت المدعي عليها وبنفس تاريخ الانذار1/ 1/ 2014م بمراسله للمدعيه تفيد فيه باعتذارها عن المشروع دون ان تبدي اي سبب من الاسباب المشار اليها في البند الثالث من العقد مرفق2). ج/ وبتاريخ2/ 1/ 2014م قامت المدعيه بمخاطبه المدعي عليها للمره الثانيه تم الاشاره فيه الي العقد والالتزامات المترتبه وانها لم تلتزم بما جاء في العقد ونقتبس من خطاب موكلتي المدعيه للمدعي عليها الاتي: •الفقره(3) من الخطاب (تاخركم بعدم المباشره بالاعمال تسبب في تاخر المشروع وتسبب لنا في خساير فادحه من توقف للمعدات والعماله لعدم فتح العمل لهم للتفجير وبهذا نحتفظ بحق الشركه المادي والمعنوي في التعويض). • الفقره (4) من الخطاب (قمتم بطلب تسهيلات خارج عقدكم وتساهلا منا وتعاونا معكم ورغبه منا في دفعكم للبدء بالاعمال محل التعاقد مثل طلبكم امدادكم بالمحروقات خصما عليكم وطلبتم المساعده في نقل معداتكم داخل الموقع وطلبتم ان نشتري لكم المواد المتفجره خصما علي حسابكم وفي سابقه لم تحصل طلبتم مهندس معين علي وجه التحديد يكون مسؤولا عنكم بعيدا عن مدير المشروع وتمت الموافقه علي جميع طلباتكم). • الفقره(5) من الخطاب (تم عمل ملحق للعقد بسعر جيد جدا للتفجير الطولي وتمت الموافقه عليه دفعا ودعما لكم). •الفقره (6) من الخطاب (طلبتم شراء معدات خارج عقدكم وتمت الموافقه عليه بشرط البدء في العمل تسهيلا لكم). •الفقره(7) من الخطاب (تم توقيع عقدكم قبل المقاول الاخر باكثر من اربعه شهور ولم تقوموا باستخراج التصاريح اللازمه للعمل وحينما اخرج المقاول الاخر تصريحه تحججتم بتصريحه وذهب المدير التنفيذي بنفسه وحل لكم جميع المشاكل وبالفعل احضر لكم تنازل من المقاول الاخر حتي تعملوا تصريح لكم بعد تقاعسكم عن عمله علما بان هذا من واجبات عملكم ويندرج تحت عقدكم. •وفي الجزييه الاخيره من الخطاب (بناء علي ردكم بانكم ترفضون العمل في المشروع فاننا نمنحكم الفرصه في تنفيذ عقدكم وخلال اسبوع من تاريخه وفي حال عدم التنفيذ سيتم تحويل اوراقكم للشؤون القانونيه ويتم تطبيق جميع البنود الجزاييه المتعاقد عليها، ما ذكر اعلاه في الخطاب يوضح مدي احجام المدعي عليها في تنفيذ العقد ومماطلتها وينفي ما زعمه المدعي مرفق(3). ثانيا/ ذكر المدعي عليه في ثانيا بان المدعيه مدينه له بمبلغ(4,611,353,48)ريال وهنا نفيد الدايره الموقره بان المدعي عليه حاول الخلط بين تعاقدات المدعي عليها مع موكلتي المدعيه وما ذكره ليس له علاقه بموضوع الدعوي والمبلغ المذكور خاص بمشروع الهفوف والدعوي المرفوعه خاصه بمشروع الحدود الجنوبيه ولكل منهما عقد مستقل عن الاخر. ثالثا/ ذكر المدعي عليه بان المدعيه ارسلت خطاب تطالبهم بدفع مبلغ (1,154,735,99ريال) موضوع الدعوي وبعد اسبوعين قامت المدعيه بتحويل مبلغ(1,101,416) ريال ونفيد الدايره بان موضوع التحويل ليس له علاقه بموضوع الدعوي وهو خاص بمشروع الهفوف وبالتالي تحويل موكلتي للمدعي عليه مقابل الوفاء بالتزاماتها التعاقديه في مشاريع مستقله. تضمن العقد شروط في البند الخامس وهي: 1/ للطرف الاول الحق في سحب العمل من الطرف الثاني في حاله عدم البدء في العمل او اذا تباطا في العمل جاز للطرف الاول سحب الاعمال والتنفيذ علي حسابه وباي سعر مع تحميل الطرف الثاني كافه الخساير والتبعات المترتبه علي ذلك. 2/ اذا فشل الطرف الثاني في القيام بالالتزامات التنفيذيه السابقه كلها او بعضها السابقه جاز للطرف الاول فسخ العقد والتنفيذ علي حساب الطرف الثاني مع تحميله كافه الاضرار مع فروقات الاسعار...الخ)، لذا ولما سبق ذكره نطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ الفروقات وقدرها (1,154,735,99) مليون ومايه واربعه وخمسون الفا وسبعميه وخمسه وثلاثون ريالا وتسع وتسعون هلله)، وتشير الدايره الي انها طلبت من المدعيه تقديم عقد شركه ثروات المناجم وتقديم ما يثبت تنفيذ الاعمال منها؟ فقدم مذكره تضمنت: الاجابه علي سؤال الدايره بشان مبلغ (238,234,55)ريال، عليه نفيد الدايره ان موكلتي عندما تعاقدت مع المقاول الثاني وفقا للعقد والمستخلصات المرفقه، حيث كان الاتفاق علي جزييتين: 1/ تخريم وتفجير الصخور للمتر(12ريال). 2/ تفجير فقط للمتر(8ريال)، وبالنظر للمستخلصات المرفقه نجدها احتوت علي فقرتين بمبلغين الاول: (238,234,55)ريال، والثاني: (916,501,44) ريال، بما مجموعه: (1,154,735,99) مليون ومايه واربعه وخمسون الفا وسبعميه وخمسه وثلاثون ريالا وتسع وتسعون هلله بشان الاعمال المنفذه ولكل منها سعر خاص ولازاله اللبس قمنا بالتاشير عليها للايضاح)، ثم انه تقدم المدعي عليه بجواب تضمن: (اولا: ذكرت المدعيه بانني اقريت باني بدات العمل وهو غير صحيح فهي لم تمكنني من البدء بالعمل حسب ما ذكرت سابقا وايضا يؤكد صحه كلامي ما اشارت اليه في خطابها بتاريخ 01/ 01/ 2014م والتي ارفقت صوره منه في دعواها الاساسيه وهي بذلك تناقض نفسها بنفسها. ثانيا: ذكرت المدعيه انني اعتذرت عن المشروع دون ابداء اي اسباب وهو غير صحيح والصحيح انني اوضحت لها الاسباب ومنها اشتراطات مدير المشروع التي لم تكن ضمن بنود العقد بطلبه تنفيذ التفجير بنظام القص وعلي ضوء ذلك قامت المدعيه بعمل عقد الحاقي بتاريخ 26/ 12/ 2013م، وهي قد وقعت قبل ذلك عقد مع مؤسسه الخريب بتاريخ 25/ 11/ 2013م بنفس السعر المتفق عليه معي 11 ريال للمتر المكعب. ثالثا: ذكرت المدعيه انه بتاريخ 01/ 01/ 2014 وجهت لي انذار بسحب الاعمال وبعده بيوم واحد فقط تعاقدت مع شركه ثروات المناجم بتاريخ 02/ 01/ 2014 علما بان الماده الخامسه من العقد الاساسي تنص علي انه لا يجوز للمدعيه التعاقد مع طرف اخر الا بعد سبعه ايام من تاريخ توجيه انذار كتابي لي وهذا يثبت لفضيلتكم عدم التزام المدعيه بالعقد وتدعي الضرر وهي من اضرت بالمقاولين العاملين بالمشروع ويثبت ذلك الاحكام الشرعيه الصادره ضدها منهم. رابعا: ذكرت المدعيه انها تفي بالتزاماتها الماديه ولو كان هذا صحيح لدفعت لنا مستحقاتنا المثبته بموجب احكام شرعيه منفذه في محكمه التنفيذ التي لم تسدد منها شيء حتي الان. المطلوب: اطلب من ﷲ ثم من فضيلتكم: رد دعوي المدعيه كونها غير صحيحه وبهدف التهرب من دفع مستحقاتنا بموجب الصك الصادر عليهم بمبلغ وقدره (4,611,353.48ريال) اربعه مليون وستمايه واحدي عشر الف وثلاثمايه وثلاثه وخمسون ريال وثمانيه واربعون هلله من المحكمه التجاريه بالرياض والمنفذ بمحكمه التنفيذ بالرياض برقم 4001106741)، وفي جلسه 01/ 08/ 1442ه، حضر الطرفان السابق اثباتهما، واشارت الدايره الي ان كل طرف قدم ما طلب منه عبر الترافع الكتابي، واشارت الدايره الي انها طلبت من المدعيه تقديم عقد شركه ثروات المناجم وتقديم ما يثبت تنفيذ الاعمال منها؟ فقدم ذلك، ثم سالت الدايره المدعي وكاله هل لديه ما يضفيه سوي ما قدم؟ فقرر: اكتفاءه بماسبق، وسالت الدايره المدعي عليه هل لديه ما يضيفه سوي ما قدم؟ فقرر: اكتفاءه بماسبق، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله.
(الاسباب)
ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق بعقد اعمال مقاولات بين تاجرين، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخل ضمن اختصاص المحاكم التجاريه، طبقا للفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه. وعن الموضوع، فانه لما كان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (1,154,735,99) مليون وميه واربعه وخمسون الفا وسبعميه وخمسه وثلاثون ريالا وتسع وتسعون هلله، علي سبيل اعمال الشرط الجزايي عن العقد المؤرخ في 23/ 09/ 1434 ه الموافق 31/ 07/ 2013م، بالتنفيذ علي حساب المدعي عليه طبقا للعقد في الفقره (2) من الماده خامسا منه المنصوص فيها علي انه: (اذا فشل الطرف الثاني في القيام بالالتزامات التنفيذيه السابقه كلها او بعضها جاز للطرف الاول فسخ العقد والتنفيذ علي حساب الطرف الثاني مع تحميله كافه الاضرار وفروقات الاسعار، وفي جميع الاحوال يجب علي الطرف الثاني البدء في تنفيذ التزاماته بموجب هذا العقد من اليوم التالي لتوقيع هذا العقد)، وبما ان المدعي عليه ارسل خطاب انسحابه من العمل، وابانت له المدعيه ضروره العمل وانها ستوجه المقاول الاخر بسحب التصاريح، كما ان المدعي عليه اقر بان المدعيه تعاقدت بتاريخ 25/ 11/ 2013م، مع مقاول اخر (الخريب) بعد تقديم المدعي عليه الاعتذار، الا ان المدعي عليه ابدي اعتراضه واستعداده بالعمل، ومن ثم الحقت المدعيه عقد المدعي عليه بعقد اخر مؤرخ في 26/ 12/ 2013م، بالزياده المتفق عليها مع (الخريب) يشمل نظام التفجير بالقص، الا ان المدعي عليه لم يقم بالعمل، واضطرت المدعيه لفسخ العقد معه بتاريخ 01/ 01/ 2014م، والتعاقد مع شركه ثروات المناجم بتاريخ 02/ 01/ 2014م، وبما ان المسلمون علي شروطهم، وحيث ان قيمه التعاقد مع المدعي عليه كان بسعر 11 ريال للمتر المكعب، في حين ان المدعيه تعاقدت مع مقاول اخر بديل عن المدعي عليه بسعر: 1 سعر المتر المكعب (12) ريال. 2 سعر المتر المكعب لتفجير (8) ريال، وبما ان المقاول الاخر نفذ اعمال كميات التخريم والتفجير بالمتر المكعب بموجب المستخلصات بفارق سعر (1,154,735,99) مليون وميه واربعه وخمسون الفا وسبعميه وخمسه وثلاثون ريالا وتسع وتسعون هلله، ومن ثم فيكون هذا المبلغ مستحق للمدعيه في ذمه المدعي عليه.
(منطوق الحكم)
بالزام عايض بن مهدي بن عايض القحطاني، هويه وطنيه رقم (...)، صاحب مؤسسه روافد وطني للمقاولات، ذات السجل التجاري رقم (...) ، بان تدفع ل: شركه سعد المبطي وشركاه للمقاولات مساهمه مقفله ذات السجل التجاري رقم (...) ، مبلغا قدره (1,154,735,99) مليون وميه واربعه وخمسون الفا وسبعميه وخمسه وثلاثون ريالا وتسع وتسعون هلله. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.
عضو 
 عبدالعظيم بن عبدالعزيز الجريوي
 عضو 
 عمر بن ابراهيم بن محمد الجريوي
رييس الدايره
عبدالمحسن بن عبدالعزيز الجليفي

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 4444 لعام 1442 ه
المقامه من/ شركه سعد المبطي وشركاه للمقاولات مساهمه مقفله سجل تجاري (...)
ضد/ مؤسسه روافد وطني للمقاولات سجل تجاري (...) 
القاضي خالد بن سعود الرشود رييسا
القاضي اسامه بن حمود بن محمد اللاحم عضوا
القاضي احمد بن عبدالرحمن المحيذيف عضوا
(الوقايع)
بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض تطلب فيها الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (1,154,735,99) ريال اعمالا للشرط الجزايي عن العقد المبرم بينهم، وباحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (1,154,735,99) ريال، فقدم المدعي عليه لايحته الاستينافيه واحيلت رفق القضيه الي هذه الدايره والتي حددت جلسه هذا اليوم العلنيه عبر الاتصال المريي، وبعد تبليغ الاطراف واستنادا الي الماده 78/2 من نظام المحاكم التجاريه والماده 215 من اللايحه التنفيذيه وبعد دراسه القضيه، اصدرت الدايره حكمها الماثل.
(الاسباب)
وبما انه بالاطلاع علي بيانات ومرفقات طلب الاستيناف الماثل تبين عدم تدوين او ارفاق ما يدل علي كونه مقدما من محام،وبما ان الدعوي بين تاجرين ،وبما ان الماده الثالثه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه نصت علي ان "تحدد اللايحه الاعتراضات التي يجب رفعها من محام"، وبما ان الماده الحاديه والخمسين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه حددت طلبات الاستيناف التي يجب رفعها من محام، بما يشمل طلب الاستيناف الماثل، ونصت الماده الثانيه عشره بعد المايتين من اللايحه علي انه يجب ان يتضمن طلب الاستيناف رقم رخصه المحاماه في الاعتراضات التي يجب رفعها من محام، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبول طلب الاستيناف .
(منطوق الحكم)
عدم قبول طلب الاستيناف المقدم من المدعي عليه.
عضو 
 اسامه بن حمود بن محمد اللاحم
 عضو 
 احمد بن عبدالرحمن المحيذيف
رييس الدايره
خالد بن سعود الرشود