moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٥٩٩١٧ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: مجموعه (...) التجاريه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بان المدعي وكاله تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء فيها: "الشركه محل الدعوي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي تحديد نصيب المدعي من الربح وقدره (٥٠٠,٠٠٠) خمس ميه الف ريال سعودي، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (٥٠٠,٠٠٠) خمس ميه الف ريال سعودي، وقد قام المدعي عليه بالعمل (نشاط الشركه البيع بالجمله لمستحضرات التجميل وبيع العطور)، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه البيع بالجمله لمستحضرات التجميل والبيع بالجمله للعطور، وقد بدات الشراكه في ١٤٤١/٠٥/٢٦ه الموافق ٢٠٢٠/٠١/٢١م، والشركه حاليا منتهيه بسبب (انتهاء مده الشراكه)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (اتفاق شفوي بالمساهمه بمبلغ خمسمايه الف ريال وتحرير شيك من المدعي عليها براس المال ونصيبي من الربح)، ونوعها (مساهمات)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٦/٢٦ه الموافق ٢٠٢٠/٠٢/٢٠م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- دفع راس مال مقابل الشراكه. ٢- ارباح من الشراكه القايمه بيننا."، ثم عقدت الدايره جلسه هذا اليوم وفيها حضر المدعي اصاله دون حضور المدعي عليه ولا من يمثله، ورات الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم, وبما ان المدعي لم يلجا الي المصالحه قبل رفع الدعوي، ولم يقدم ما يثبت الاخطار، وبما ان المتعين تحقيقه -قبل السير في الدعوي- ان تكون الدعوي متوفرا فيها شروط قبول قيدها، بوفق ما نص عليه نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣ وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه) ولايحته التنفيذيه في مادته (٨/١) والتي نصت علي: "تحدد اللايحه الاتي: ١ - اجراءات المصالحه والوساطه، بما في ذلك الدعاوي التي يجب ان يسبق نظرها اللجوء الي المصالحه والوساطه، علي الا تزيد مده تلك الاجراءات علي (ثلاثين) يوما من تاريخ البدء فيها، ما لم يتفق الاطراف علي مده اطول"، وبما ان اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاربه الصادر بقرار وزير العدل رقم برقم (١٣/ت/٨١٥٩) وتاريخ ١/١١/١٤٤١ه نصت في الماده (الثامنه والخمسون) علي انه: " يجب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد اي من الدعاوي الاتيه: ا- الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (٣) من الماده (السادسه عشره) من النظام "، ونصت الفقره (٣) من الماده (السادسه عشره) من النظام علي ما يلي: "٣ - منازعات الشركاء في شركه المضاربه"، ما يعني شمول هذه الدعوي لوجوب اللجوء الي المصالحه قبل رفعها؛ وهو ما لم يقم به المدعي كما هو البين من مرفقات الدعوي؛ كما ان المدعي لم يقدم ما يثبت تطبيقه للماده (١٩/١) التي نصت علي انه: "يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل خمسه عشر يوما علي الاقل من اقامه الدعوي", وبما ان اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادر بقرار وزير العدل رقم برقم (١٣/ت/٨١٥٩) وتاريخ ١/١١/١٤٤١ه نصت في الماده (التاسعه والستون) علي انه: "يجب ان يخطر المدعي المدعي عليه وفق احكام الفقره (١) من الماده التاسعه عشره من النظام في جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه، فيما عدا الاتي: ١- الدعاوي المتصله بالعقوبات المنصوص عليها في الانظمه التجاريه. ٢- الدعاوي التي تكون جهه الاداره طرفا فيها. ٣- الدعاوي المحدده اجراءات رفعها بموجب نصوص نظاميه خاصه. ٤- الدعاوي اليسيره. ٥- الطلبات المستعجله."، ما يعني شمول هذه الدعوي لوجوب تقديم الاخطار قبل رفعها؛ وهو ما لم يقم به المدعي كما هو البين من مرفقات الدعوي؛ وبالتالي فان الدايره والحاله هذه لا يمكن لها بسط ولايتها علي هذه الدعوي مع وجود مانع نظامي يكتنفها؛ منعا من تجاوز ما اشترطه النظام ولايحته التنفيذيه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبول هذه الدعوي, وبذلك تقضي. نص الحكم: عدم قبول هذه الدعوي المقامه من/ (...) سجل مدني رقم (...) ضد/ مجموعه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...)، لما هو موضح بالاسباب. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحيه اجمعين.