tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 542 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1442-09-07 document_type=ruling entity=document_number:d2e4f81b-3282-4225-aae4-e04e814e1dea entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 542 لعام 1440 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات غير ذلك 
 
القاضي عمرو بن محمد العمري رييسا
القاضي عبدالرحمن بن محمد بن ابراهيم الحديثي عضوا
القاضي عبدﷲ بن محمد خضي عضوا
 
(الوقايع) 
تتلخص وقايع هذه القضيه وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي ذكر في موضوعها وطلباتها ما يلي(المدعي قام بتوقيع عقد مع المدعي عليه , علي القيام باعمال مقاولات (حفر, توريد تركيب, ازاله مخلفات) بموجب العقد المرفق ولم يقم المدعي عليه بسداد مبلغ ثمانيه وثلاثين الف وثلاث مايه وخمسين ريال (38350) علما بان المدعي قام بالوفاء بجميع التزاماته, والمدعي عليه قام بفسخ العقد وتضررت من ذلك الفسخ، وطالب بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره(38350) 2/الزام المدعي عليه بتعويضي عن كافه الخساير محل العقد (500000) خمس مايه الف)، انتهي ما ورد في الصحيفه الالكترونيه، وقد ارفق عددا من المستندات التي يستدل بها علي مطالبته. وباحاله القضيه الي الدايره التجاريه الاولي اجرت ما هو لازم لنظرها، وحددت لها اكثر من جلسه، وبعد التحول للترافع الالكتروني تعذر تحويل ملف الدعوي للمسار الالكتروني بسبب عدم وجود سجل تجاري للمدعي عليها، وفي جلسه هذا اليوم تم فتح هذا المحضر للحكم في الدعوي بعدم قبولها لعدم وجود سجل تجاري للمدعي عليها.
 
(الاسباب)
وبما ان الماده (76) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نصت علي انه وبالاضافه للبيانات المنصوص عليها في النظام ونظام المرافعات الشرعيه يجب ان تتضمن صحيفه الدعوي الاتي: ومنها ما نصت عليه الفقره (ب) "رقم الهويه للشخص الطبيعي، ورقم السجل التجاري للشخص الاعتباري، وترخيص الاستثمار للمستثمر الاجنبي -بحسب الاحوال- للمدعي والمدعي عليه" وبما ان الدايره وبعد اطلاعها علي صحيفه الدعوي الالكترونيه والمقدمه من المدعيه تبين لها عدم تقديم السجل التجاري للمدعي عليها، وبما ان اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ونظام المرافعات الشرعيه اشترطت لقيد الدعوي بيانات يجب توفرها ومنها السجل التجاري المسجل في الانظمه التجاريه، ولتعذر توفر هذه البيانات من المدعيه وبما ان الاجراءات النظاميه المنصوص عليها في نظام المحاكم التجاريه لها مصلحه ظاهره في حفظ حقوق طرفي الدعوي وتنظيما لسير عمل المحكمه حتي لا يتعثر نظر القضيه علي الوجه الذي يؤدي الي تاخر الفصل فيها بسبب من المدعي؛ بما يسبب ضررا في انتظام سير عمل الدايره في نظر القضايا والفصل فيها، وللمدعي الحق في اقامه دعواه مره اخري فان الدايره تقرر عدم قبول هذه الدعوي لنقص البيانات الواجب توفرها حسب النظام مما يعني بطلان صحيفه الدعوي وعليه تنتهي الدايره الي الحكم بعدم قبول هذه الدعوي.
 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي لعدم وجود سجل تجاري للمدعي عليها في القضيه.
عضو
عبدالرحمن بن محمد بن ابراهيم الحديثي
عضو
عبدﷲ بن محمد خضي 
رييس الدايره
عمرو بن محمد العمري