tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 4430629813 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks

date_gregorian=2023-05-08 date_hijri=1444-10-18 document_type=ruling entity=document_number:54ff7609-f7c6-4e6e-8084-699821545079 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم 439428965 لعام 1443ه
المدعي:
رزنه ضويحي شافي العتيبي
المدعي عليه:
ليلي قنون سليمان الشمري
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعيه من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء لم تقم المدعيه بالعمل، كما دفعت المدعيه للمدعي عليها مبلغا قدره (355,000) ثلاثمايه وخمسه وخمسون الف ريال، ولم تقم المدعي عليها بالعمل، ولم تدفع المدعي عليها للمدعيه شييا، ونشاط الشراكه اسهم، وقد بدات الشراكه في 1437/05/21ه، والشركه حاليا منتهيه بسبب (عدم المضاربه)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (حواله)، ونوعها (مساهمات)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1437/04/20ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه دفع راس مال مقابل الشراكه. وطالبت بالزام المدعي عليها برد قيمه راس المال وقدره (355,000) ثلاثمايه وخمسه وخمسون الف ريال. وقدمت سندا لطلبها حوالات بنكيه علي مطبوعات البنك الاهلي للمدعي عليها بمبلغ قدره (150,000) مايه وخمسون الف ريال. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 1443/11/22ه وملخصها: حضر طرفا الدعوي، وبسؤال المدعيه عن دعواها احالت علي صحيفه الدعوي وحصرت دعواها في مطالبه الزام المدعي عليها بمبلغ (850,000) ثمانمايه وخمسون الف ريال تمثل راس المال والارباح، مضيفه بانها اتفقت مع المدعي عليها علي المتاجره بها في السيارات دون الاسهم، وسلمتها المدعي عليها شيك بمبلغ المطالبه لكنه كان باسمها ولم يتيسر صرفه، وبعرض ذلك علي المدعي عليها دفعت بان دعوي المدعيه باطله، فمن لم يتحمل الخساره لا يجوز له ان ياخذ الربح ناهيك علي انه لم يكن هناك اتفاق مسبق علي نسبه الربح، او ضمان راس المال فهذا لا يجوز شرعا وهو عين الربا، الدعوي المقدمه لدي الدايره هي دعوي حملت عده اوجه وتم رفعها عده مرات، كما ذكرت انها لم تنكر في اي يوم ان المدعيه اعطتها مال وطلبت منها ان تساعدها بما تري رغم عدم رغبتها بذلك ورفضها عده مرات، ولكن لصله القرابه بينهما وافقت علي مضض وذكرت انها معاها بالربح والخساره، لا تستطيع تحديد المبلغ بالضبط لان الموضوع قديم ولتعذر التصرف بحساباتها البنكيه، ولكن كل ما تم تحويله لها من قبلها فهي لا تنكره ولم تنكره في يوم من الايام. وقد قامت بتحويل مبلغ (100,000) مايه الف ريال حصلت علي ايصال التحويل لمبلغ (50,000) خمسون الف ريال، ولم تستطع الحصول علي الايصال الاخر، لكن تم تحويل مبلغ (50,000) خمسون الف ريال اخري عن طريق البنك الفرنسي، المدعيه دخلت معها في تجاره وقد قدر الله عليها وخسرت كل ما تملك ناهيك عن دخولها السجن وخروجها بصك اعسار رقم (421316033) وتاريخ 1442/06/27ه فهي لم تضمن لها ارباح او غيره انما تعاملت معها كما تعاملت مع نفسها تعاطفا وموده بينما هي لم تفت جهدا بالتشكيك بها، وطالبت برد الدعوي. ووردت مذكره من المدعيه في 1444/01/18ه وملخصها: اولا: تم تحويل مبلغ قدره مبلغ (355,000) ثلاثمايه وخمسه وخمسون الف ريال للمدعي عليها للمتاجره فيها، وبعد تحويل المبلغ بفتره اخبرت المدعي عليها بان ارباحها مع راس المال وصلت مبلغ قدره (850,000) ثمانمايه وخمسون الف ريال، حيث انها قد ارسلت لها صوره من الشيك بالمبلغ باسمها وبلغت المدعي عليها انها تريد التوقف وطلبت براس المال مع الارباح، كما ابلغتها بان ارباحها وراس المال وصل مبلغ قدره (850,000) ثمانمايه وخمسون الف ريال، فهي مفرطه في حقها وتزعم الخساره السؤال، لماذا لم تقم برجاع راس المال والارباح حينما طلبت منها ذلك وكان ذلك من فتره طويله، والان تقول بانها خسرت كما تزعم فلتثبت خسارتها حيث ان كلامها غير صحيح ولا تعضده بينه وانما هو كلام مرسل. ووردت مذكره من المدعي عليها في 1444/02/02ه ذكر فيها، انها خسرت كل ما تملك واودعت سجن الدمام بتاريخ 1440/07/01ه بسبب قضايا ماليه لم تستطع حلها، ولو كان لديها ما يمنع دخول السجن فلن تجلس مجلس المتفرجه علي نفسها، ناهيك عن صدور صك اعسار باعسارها بتاريخ 1442/06/27ه برقم (421316033) من دايره التنفيذ الثالثه والمصادق عليه من محكمه الاستيناف بموجب القرار (5106488) وتاريخ 1442/07/09ه، كما ان صك الاعسار لا يصدر الا بعد مخاطبه جميع الجهات الحكوميه والاهليه للتاكد من الملاءه الماليه للمعسر والتي بموجب هذه الخطابات تحدد اهليه المعسر من عدمها. وعقدت الدايره جلسه مرييه وملخصها: حضر طرفا الدعوي، وسالت الدايره المدعيه عن المبلغ المسلم للمدعي عليها شراكه فذكرت بانها سلمت المدعي عليها مبلغ قدره (510,000) خمسمايه وعشره الاف ريال، بموجب حواله بنكيه بمبلغ (377,000) ثلاثمايه وسبعه وسبعون الف ريال المتبقي كان مناوله، وبعرض ذلك علي المدعي عليها ذكرت بانها لا تذكر المبلغ المسلم من المدعيه وتطلب من المدعيه اثبات الحوالات البنكيه، وما تدعيه من استلامه نقدا فتنكره. وفي جلسه 2/3/1444ه، حصرت المدعيه دعواها في المطالبه بمبلغ (380,000) ثلاثمايه وثمانون الف ريال. وتبدل الطرفان المذكرات والتي لا مزيد فيها عما ذكر اعلاه، وفي جلسه هذا اليوم حضر المشار اليهما بعاليه، وحيث قدم كل طرف ما لديه من خلال الطلبات في نظام تقاضي، وحيث ادعت المدعيه بانها سلمت المدعي عليها مبلغ (380000)ريال علي سبيل المضاربه، وحيث ادعت المدعي عليها انها ارجعت مبلغ (100000) ريال، وادعت الخساره بصفتها المضاربه براس مال المدعيه، وبعد دراسه الدايره اوراق القضيه افهمت الدايره المدعيه بان لها يمين المدعي عليها في نفي دعوي الخساره وبعرض ذلك علي المدعيه رفضت اليمين، عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث حصرت المدعيه دعواها في المطالبه باسترداد مبلغ (380,000) ثلاثمايه وثمانون الف ريال، والمدفوع مضاربه للمدعي عليها، وذلك علي التفصيل المبين اعلاه. وحيث اجملت المدعي عليها جوابها بصحه استلامها للمبلغ المذكور وصحه الشراكه مع المدعيه، ودفعت بخسارتها لمال المدعيه وانها سجنت لمطالبات ماليه عليها وصدر لحقها صك اعسار برقم بتاريخ 1442/06/27ه برقم (421316033) من دايره التنفيذ الثالثه والمصادق عليه من محكمه الاستيناف بموجب القرار (5106488) وتاريخ 1442/07/09ه، وحيث الامر ما ذكر، وكان الاصل في المضاربه قول المضارب بيمنيه في دعوي الخساره، ذلك انه امين في المال المسلم له مضاربه، وحيت دفعت المدعي عليها بالخساره وقدمت ما يكون قرينه علي ذلك، ولم يثبت تفريطها، ولم تقدم المدعيه ما يناقض ذلك؛ عليه اجرت الدايره ما هو مقرر فقها وقضاء واستنادا للماده السادسه والتسعون من نظام الاثبات، افهمت المدعيه بانه لها يمين المدعي عليها علي دعوي الخساره، وحيث رفضت توجيه اليمين الامر الذي تقضي معه الدايره برفض الدعوي.
نص الحكم:
فلهذه الاسباب وبعد المداوله حكمت الدايره: برفض الدعوي المقامه من المدعيه/ رزنه ضويحي شافي العتيبي هويه وطنيه رقم (...) ضد المدعي عليها/ ليلي قنون سليمان الشمري هويه وطنيه رقم (...) والله الموفق.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 439428965 لعام 1443ه
المدعي:
رزنه ضويحي شافي العتيبي
المدعي عليه:
ليلي قنون سليمان الشمري
الوقايع:
تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعيه بدعواه الي المحكمه التجاريه بالدمام التي حصرها في المطالبه باسترداد مبلغ (380,000) ثلاثمايه وثمانون الف ريال، والمدفوع مضاربه للمدعي عليها، وباحاله الدعوي الي الدايره الابتداييه السادسه اصدرت حكمها المؤرخ بتاريخ 05/06/1444ه والقاضي برفض الدعوي المقامه من المدعيه/ رزنه ضويحي شافي العتيبي هويه وطنيه رقم (...) ضد المدعي عليها/ ليلي قنون سليمان الشمري هويه وطنيه رقم (...). ثم تقدمت المدعيه باعتراضها علي الحكم، ومفاد الاعتراض انه بالاشاره لجلسه الضبط المؤرخه 03/02/1444ه اقرت المدعي عليها بالاستلام المبلغ المذكور من اجل المضاربه ومن ثم تسليمي الارباح ودفعت بانها تعرضت للخساره كما تدعي، فطلبت منها الدايره مصدره الحكم من المدعي عليها بيان نوع الشراكه بينها وبين المدعيه علي وجه التفصيل اضافه الي تفصيل ما تدعيه من خسارتها براس مال المدعيه وعليه تم تاجيل الجلسه وحضرت في الجلسه التاليه ولم تقدم ما طلب منها وهذا يدل ويؤكد علي ان المدعي عليها لم تتعرض للخساره وغير صحيح ما تدعيه ولم تبين الاعمال التي عملتها وهذا يدل ويؤكد عدم المضاربه، واختتمت بطلب قبول الاستيناف شكلا لتقديمه في الميعاد النظامي، والغاء الحكم الصادر، والزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره (٣٥٥٠٠٠) ثلاث ميه وخمسه وخمسون الفا ريال سعودي لعدم المضاربه. وباحاله القضيه الي هذه الدايره الاستيناف الاولي باشرت نظرها بجلسه عبر الاتصال المريي بتاريخ 22/07/1444ه، وحضر فيها طرفا الدعوي، واحالت المستانفه علي اعتراضها المرفق، وسالتها الدايره ان كانت تحمل رخصه محاماه، فافادت بانها ليست محاميه ,وعليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
بدراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من المدعيه فقد ظهر ان الاعتراض علي الحكم قدم من المدعيه عبر حسابها وبتوقيعها علي مذكره الاعتراض وبما انه نصت الماده (51) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي ما يلي: ((يجب ان يكون رفع جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع طلبات الاستيناف من محام ويستثني من ذلك الاتي: ا- الدعاوي المنصوص عليها في الفقرات (٢) و (٨) و (٩) من الماده السادسه عشره من النظام..) والدعوي محل طلب الاستيناف ليست من ضمن هذه الفقرات المستثناه، كما نصت الماده (٥٦) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي ما يلي (لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين والماده الثانيه والخمسين من اللايحه))؛ مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول طلب الاستيناف المقدم شكلا.
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم قبول طلب الاستيناف شكلا، والله الموفق , وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
العضو الاول
فهد بن عبدالرحمن الحمام
العضو الثاني
مالك بن محمد الملحم
رييس الدايره القضاييه
رياض صالح الفواز