moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 44 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٣٨٢٩١٢ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: شركه (...) للحلول التقنيه شركه شخص واحد المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات - شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن توريد وتركيب وذلك في تركيب كابلات كهرباء، في عقد غير محدد المده، ابتداءا من تاريخ ١٤٣١/٠٩/١٦ه الموافق ٢٠١٠/٠٨/٢٦م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٣٤/٠٢/٢٧ه الموافق ٢٠١٣/٠١/٠٩م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٢٣١,٩٦١) ميتان وواحد وثلاثون الفا وتسع ميه وواحد وستون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٢٣١,٩٦١) ميتان وواحد وثلاثون الفا وتسع ميه وواحد وستون ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣١/٠٩/١٦ه الموافق ٢٠١٠/٠٨/٢٦م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (٢٣١,٩٦١) ميتان وواحد وثلاثون الفا وتسع ميه وواحد وستون ريال سعودي بموجب مستندات الاستحقاق التاليه: (فاتوره) رقم (...) في ١٤٣٢/١٢/٢٠ه الموافق ٢٠١١/١١/١٦م بمبلغ قدره (٨,٦٦١,٨٠٠) ثمانيه ملايين وست ميه وواحد وستون الفا وثمان ميه ريال سعودي، و(فاتوره) رقم (...) في ١٤٣٣/١٢/١٨ه الموافق ٢٠١٢/١١/٠٣م بمبلغ قدره (٦,١٦٣,٤٣٩) سته ملايين ومايه وثلاثه وستون الفا واربع ميه وتسعه وثلاثون ريال سعودي، و(فاتوره) رقم (...) في ١٤٣٤/٠٢/٢٧ه الموافق ٢٠١٣/٠١/٠٩م بمبلغ قدره (٨,٣٧٠,٩١١) ثمانيه ملايين وثلاث ميه وسبعون الفا وتسع ميه واحد عشر ريال سعودي.وختم بطلب الزام المدعي عليه بالزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٢٣١,٩٦١) ميتان وواحد وثلاثون الفا وتسع ميه وواحد وستون ريال وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ٢٠/ ٠١/ ١٤٤٤ ه حضر طرفا الدعوي وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي احال علي الدعوي وافهمته الدايره بحاجه الدعوي لتحرير وتفصيل ماهو المبلغ المتبقي وعلي الطرفين التواصل فيما بينمها بحي يقوم المدعي بارسال الدعوي والمستندات للمدعي عليها وعلي المدعي عليه الاجابه وكل ذلك علي طريق الطلبات والتواصل فيما بينهما فاستعدا لذلك وافاد وكيل المدعي عليها بوجود مذكره جوابيه قدمت في النظام مفادها اولا/ ندفع بعدم قبول دعوي المدعيه لفوات المده النظاميه المحدده لقبولها وفقا لمقتضي نص الماده (٢٤) من نظام المحاكم التجاريه:نصت الماده (٢٤) من نظام المحاكم التجاريه علي انه فيما لم يرد به نص خاص، لا تسمع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه بعد مضي (خمس) سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعي به، ما لم يقر المدعي عليه بالحق او يتقدم المدعي بعذر تقبله المحكمه , ونصت الماده (٣٧) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي انه فيما لم يرد فيه نص خاص، يبدا سريان المده المنصوص عليها في الماده الرابعه والعشرين من النظام من اليوم الذي يصبح فيه الدين مستحق الاداء , ومفاد هذه المواد النظاميه هو انه لا يجوز نظر الدعوي التجاريه بعد مرور خمسه سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعي به, وتحتسب مده الخمس سنوات من تاريخ سريان نظام المحكمه التجاريه في تاريخ ٢٤/١٠/١٤٤١ه الموافق ١٦/٠٦/٢٠٢٠م, ويعني ذلك انه لا يجوز نظر اي ادعاء بحق نشا قبل تاريخ ٢٤/١٠/١٤٣٦ه الموافق ١٠/٠٨/٢٠١٥م, لما كان ذلك وباستعراض دعوي المدعيه يتضح ان المدعيه اقرت ان التعاقد والتعامل كان بتاريخ ١٦/٠٩/١٤٣١ه الموافق ٢٠١٠م, ومن ثم فان المدعيه قد سقط حقها في اقامه هذه الدعوي لتجاوز المده النظاميه المحدد لقبول دعواها اعمالا لنص الماده (٢٤) من نظام المحاكم التجاريه, الامر الذي يتعين معه عدم قبول دعوي المدعيه.ثانيا/ ندفع بان المدعيه لم ترفق بلايحه دعوها اي مستندات ولم تقدم اي بينه موصله لدعواها:دعوي المدعيه اقيمت مفتقره الي السند الشرعي والنظامي علي نحو اكدته لايحه الدعوي المقدمه من المدعيه، حيث لم تقدم المدعيه في دعواها اي بينات موصله لصحه دعوها, كذلك لم ترفق في دعواها عبر النظام الفواتير التي ذكرتها في دعواها او اي مستندات تثبت مبلغ المطالبه, كما لم يتم تزويدنا باي مستندات حتي يتسني لموكلتي الرد عليها, وحيث لم تقدم المدعيه اي بينه تثبت صحه المطالبه بهذه الدعوي, وفقا للمقرر شرعا ونظاما بان المدعيه هي المكلفه باثبات دعواها ببينه واضحه جليه استنادا الي القاعده الشرعيه (البينه علي المدعي),الامر الذي يجعل دعوي المدعيه جديره بالرفض, لاسيما وان المقرر قضاء ان الاصل في الاموال المنع, ولا يسوغ الانتقال عن هذا الاصل وشغل الذمم الا بدليل راجح مساو له في الاحتجاج, واذ الثابت قصور دعوي المدعي عن مناهضه هذا الاصل . كما انه من المقرر قضاء ان الاصل براءه ذمه المدعي عليها، ولا يجوز شغلها الا بدليل جلي، لا يتطرق احتمال الرد (م ق د): (٤٥٥/٥), (١٥/٧/ ١٤٢٣).ثالثا/ ندفع بان المدعيه هي المدينه للمدعي عليها بمبلغ قدره (٣٦,٩٧٩) سته وثلاثون الف وتسعمايه وسبعه وتسعون ريال بسبب اخلال المدعيه بالتزاماتها التعاقديه وخطا المدعيه في تنفيذ الاعمال المتفق عليها وبيان ذلك علي النحو التالي:١- في تاريخ ٢٧/١٢/٢٠١١م: ارسلت المدعيه الفنيين المختصين بالتوصيل بدون سابق ترتيب او اخطار، علاوه علي ذلك فان شهادات (...) المقدمه من المدعيه لم تكن صالحه ومنتهيه الصلاحيه وغير ساريه (مرفق رقم١) نامل الاطلاع.٢- في تاريخ ١٩/٠٣/٢٠١٢م: ارتكبت المدعيه خطا فني جسيم في تنفيذ الاعمال المتفق عليها, حيث بعد تجهيز الكابل ابقي فني توصيل التابع للمدعيه الكابل خارج الصندوق، مما ادي الي دخول مياه الامطار داخل الكابل, ولم تقم المدعيه بتصحيح هذا الخطا المتعلق بالمياه او اكمال الوصلات في الوقت المحدد, الامر الذي ادي الي توقف العمل في المشروع حتي تم ازاله الرطوبه من الكابل, كما اقام فريق الفنيين المختصين التابعين للمدعيه لمده اسبوعين في موقع المشروع بدون فحص تجهيزات الوصله ولم يلاحظوا عدم التوافق بين تجهيزات الوصله التي سلمتها المدعيه وبين الكابل (مرفق رقم٢) نامل الاطلاع.٣- في تاريخ ١٠/١١/٢٠١٢م: ارسلت المدعيه مره اخري شهاده ((...)) منتهيه الصلاحيه، وقد ارسلت المدعيه الشهاده الساريه بعد اسبوع, مما ادي الي تعطل العمل في المشروع والتاخر في تنفيذ الاعمال (مرفق رقم٣) نامل الاطلاع, ليس هذا فحسب.. بل عندما بدات المدعيه تجهيزات العمل وجدت ان كابينه تجهيزات الوصله المورده من المدعيه ليست مناسبه للكابل المطلوب تنفيذه وغير مطابقه للمواصفات المطلوبه والمحدد مسبقا (مرفق رقم٤) نامل الاطلاع, ثم قامت المدعيه بتسريح فريقها من موقع المشروع الي حين ان تقوم المدعيه بحل مشكله المواد الخام الغير مطابقه للمواصفات المتفق عليها (مرفق رقم٥) نامل الاطلاع, بالرغم من ان مواصفات الكابل المطلوب تنفيذه محدده ومرسله من موكلتي المدعي عليها الي المدعيه قبل امر طلب التجهيزات، ثم رفضت المدعيه الحضور الي موقع المشروع وامتنعت عن تنفيذ الاعمال, بالرغم من مخاطبه موكلتي لها مرارا وتكرارا (مرفق رقم٦) نامل الاطلاع, وبسبب اخطاء المدعيه واخلالها بالتزاماتها التعاقديه التي قد تسببت في الحاق خساير بالمشروع وتاخر في الوقت، قامت موكلتي المدعي عليها باصلاح هذه الاخطاء عن طريق التعاقد مع مقاول اخر لتنفيذ الاعمال, وقد تم تحميل التكلفه الاضافيه علي المدعيه شركه/ (...) للحلول التقنيه, وقد تم اخطار المدعيه بذلك (مرفق رقم٧) نامل الاطلاع, مما يجعل المدعيه مدينه لموكلتي المدعي عليها بمبلغ قدره (٣٦,٩٧٩) سته وثلاثون الف وتسعمايه وسبعه وتسعون ريال.لذا نلتمس من فضيلتكم التكرم بما يلي:اصليا/ الحكم بعدم قبول دعوي المدعيه لفوات المده النظاميه المحدده لقبولها.احتياطيا/ الحكم برفض دعوي المدعيه لعدم تقديم بينه موصله لدعواهاومن باب الاحتياط الكلي/ الحكم بالزام المدعيه بان تدفع للمدعي عليها مبلغ قدره (٣٦,٩٧٩) سته وثلاثون الف وتسعمايه وسبعه وتسعون ريال. عليه افهمت الدايره وكيل المدعيه الاجابه عليها وتحرير الدعوي وعلي المدعي عليه بعد ذلك الاجابه فاستعدا لذلك. وفي جلسه ١٤/٣/١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوي وحيث تبادل الاطراف المذكرات مفاد مذكره المدعيه سبق وان تعاقدت موكلتي (شركه (...) للحلول التقنيه) مع المدعي عليها (شركه (...) للمقاولات المحدوده) بموجب امر الشراء ذي الرقم (EPC-JUM-PO-٠٢٨, REV#١ وتاريخ ٢٥/٧/٢٠١١م [مرفق/١: امر الشراء]، باجمالي مبلغ وقدره (٦١،٦٣٤.٠٠) واحد وستون الف وستمايه واربعه وثلاثون ريال لتوريد بضاعه والمتمثله ب: (ملحقات لكابلات جهد متوسط ١٥ /٠٥ ك.ف)، وقد تم توريد كامل البضاعه المتفق عليها، وقامت المدعي عليها بتوقيع محضر باستلامها، بحسب شهاده تسليم البضاعه رقم (DN-RYD-ABH-١٣٠٨٠٦-٥٩٦) وتاريخ ٠٤/٠٢/٢٠١٢م [مرفق/٢: شهاده الاستلام]، وكذلك تم تركيب البضاعه بنجاح ودون اي ملاحظات.وعليه قامت شركه (...) للخدمات التقنيه باصدار فاتوره مطالبه رقم (...) بتاريخ ١١/٠٣/٢٠١٢م بمبلغ وقدره: (٦١،٦٣٤.٣٩) واحد وستون الف وستمايه واربعه وثلاثون ريال وتسع وثلاثون هلله [مرفق/٣: الفاتوره]، الا ان المدعي عليها امتنعت عن السداد دون مسوغ نظامي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١١/٠٣/٢٠١٢م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي:١- استحقاق موكلتي مبلغ قدره: (٦١،٦٣٤.٣٩) واحد وستون الف وستمايه واربعه وثلاثون ريال وتسع وثلاثون هلله٢- وقد تضررت موكلتي بسبب مماطله المدعي عليها مما ادي الي ان (الجات المدعي عليها موكلتي للتعاقد مع مكتب محاماه لاقامه الدعوي)، واطلب تعويضا عن ذلك بمبلغ وقدره (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الف ريال.اسانيد الدعوي:١) امر الشراء. ٢) محضر استلام البضاعه. ٣) الفاتوره.وبناء عليه نطلب من فضيلتكم الحكم بما يلي:اولا: الزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات المحدوده، بان تدفع لموكلتي مبلغا وقدره: (٦١،٦٣٤.٣٩ ريال) واحد وستون الف وستمايه واربعه وثلاثون ريال وتسعه وثلاثون هلله.ثانيا: الزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات المحدوده، بان تدفع لموكلتي مبلغا وقدره: (١٥،٠٠٠ ريال) خمسه عشر الف ريال كتعويض عن اتعاب المحاماه.مع احتفاظ موكلتي بحقها في اقامه دعاوي مستقله في اوامر الشراء الاخري. واخرها مذكره المدعي عليها التي مفادها اولا/ من الناحيه الشكليه: ندفع بعدم قبول دعوي المدعيه لفوات المده النظاميه المحدده لقبولها وفقا لمقتضي نص الماده (٢٤) من نظام المحاكم التجاريه:نصت الماده (٢٤) من نظام المحاكم التجاريه علي انه فيما لم يرد به نص خاص، لا تسمع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه بعد مضي (خمس) سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعي به، ما لم يقر المدعي عليه بالحق او يتقدم المدعي بعذر تقبله المحكمه , ونصت الماده (٣٧) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي انه فيما لم يرد فيه نص خاص، يبدا سريان المده المنصوص عليها في الماده الرابعه والعشرين من النظام من اليوم الذي يصبح فيه الدين مستحق الاداء , ومفاد هذه المواد النظاميه هو انه لا يجوز نظر الدعوي التجاريه بعد مرور خمسه سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعي به, وتحتسب مده الخمس سنوات من تاريخ سريان نظام المحكمه التجاريه في تاريخ ٢٤/١٠/١٤٤١ه الموافق ١٦/٠٦/٢٠٢٠م, ويعني ذلك انه لا يجوز نظر اي ادعاء بحق نشا قبل تاريخ ٢٤/١٠/١٤٣٦ه الموافق ١٠/٠٨/٢٠١٥م, لما كان ذلك وباستعراض دعوي المدعيه يتضح ان المدعيه اقرت ان التعاقد والتعامل كان بتاريخ ١٦/٠٩/١٤٣١ه الموافق ٢٠١٠م, ومن ثم فان المدعيه قد سقط حقها في اقامه هذه الدعوي لتجاوز المده النظاميه المحدد لقبول دعواها اعمالا لنص الماده (٢٤) من نظام المحاكم التجاريه, الامر الذي يتعين معه عدم قبول دعوي المدعيه.ثانيا/ من الناحيه الموضوعيه: ندفع بان المدعيه هي المدينه لموكلتي المدعي عليها بمبلغ قدره (٣٦,٩٧٩) سته وثلاثون الف وتسعمايه وسبعه وتسعون ريال بسبب اخلال المدعيه بالتزاماتها التعاقديه وخطا المدعيه في تنفيذ الاعمال المتفق عليها وبيان ذلك علي النحو التالي:١- في تاريخ ٢٧/١٢/٢٠١١م: ارسلت المدعيه الفنيين المختصين بالتوصيل بدون سابق ترتيب او اخطار، علاوه علي ذلك فان شهادات (...) المقدمه من المدعيه لم تكن صالحه ومنتهيه الصلاحيه وغير ساريه (مرفق رقم١) نامل الاطلاع.٢- في تاريخ ١٩/٠٣/٢٠١٢م: ارتكبت المدعيه خطا فني جسيم في تنفيذ الاعمال المتفق عليها, حيث بعد تجهيز الكابل ابقي فني توصيل التابع للمدعيه الكابل خارج الصندوق، مما ادي الي دخول مياه الامطار داخل الكابل, ولم تقم المدعيه بتصحيح هذا الخطا المتعلق بالمياه او اكمال الوصلات في الوقت المحدد, الامر الذي ادي الي توقف العمل في المشروع حتي تم ازاله الرطوبه من الكابل, كما اقام فريق الفنيين المختصين التابعين للمدعيه لمده اسبوعين في موقع المشروع بدون فحص تجهيزات الوصله ولم يلاحظوا عدم التوافق بين تجهيزات الوصله التي سلمتها المدعيه وبين الكابل (مرفق رقم٢) نامل الاطلاع.٣- في تاريخ ١٠/١١/٢٠١٢م: ارسلت المدعيه مره اخري شهاده ((...)) منتهيه الصلاحيه، وقد ارسلت المدعيه الشهاده الساريه بعد اسبوع, مما ادي الي تعطل العمل في المشروع والتاخر في تنفيذ الاعمال (مرفق رقم٣) نامل الاطلاع, ليس هذا فحسب.. بل عندما بدات المدعيه تجهيزات العمل وجدت ان كابينه تجهيزات الوصله المورده من المدعيه ليست مناسبه للكابل المطلوب تنفيذه وغير مطابقه للمواصفات المطلوبه والمحدد مسبقا (مرفق رقم٤) نامل الاطلاع, ثم قامت المدعيه بتسريح فريقها من موقع المشروع الي حين ان تقوم المدعيه بحل مشكله المواد الخام الغير مطابقه للمواصفات المتفق عليها (مرفق رقم٥) نامل الاطلاع, بالرغم من ان مواصفات الكابل المطلوب تنفيذه محدده ومرسله من موكلتي المدعي عليها الي المدعيه قبل امر طلب التجهيزات، ثم رفضت المدعيه الحضور الي موقع المشروع وامتنعت عن تنفيذ الاعمال, بالرغم من مخاطبه موكلتي لها مرارا وتكرارا (مرفق رقم٦) نامل الاطلاع, وبسبب اخطاء المدعيه واخلالها بالتزاماتها التعاقديه التي قد تسببت في الحاق خساير بالمشروع وتاخر في الوقت، قامت موكلتي المدعي عليها باصلاح هذه الاخطاء عن طريق التعاقد مع مقاول اخر لتنفيذ الاعمال, وقد تم تحميل التكلفه الاضافيه علي المدعيه شركه/ (...) للحلول التقنيه, وقد تم اخطار المدعيه بذلك (مرفق رقم٧) نامل الاطلاع, مما يجعل المدعيه مدينه لموكلتي المدعي عليها بمبلغ قدره (٣٦,٩٧٩) سته وثلاثون الف وتسعمايه وسبعه وتسعون ريال.لذا نلتمس من فضيلتكم التكرم بما يلي:اصليا/ الحكم بعدم قبول دعوي المدعيه لفوات المده النظاميه المحدده لقبولها.احتياطيا/ الحكم برفض دعوي المدعيه لعدم تقديم بينه موصله لدعواها.ومن باب الاحتياط الكلي/ الحكم بالزام المدعيه بان تدفع للمدعي عليها مبلغ قدره (٣٦,٩٧٩) سته وثلاثون الف وتسعمايه وسبعه وتسعون ريال، وبسؤال وكيل المدعيه فهل لدي وكيل المدعيه اجابه ام لا ؟ اجاب باكتفايه بما سبق، واجاب وكيل المدعي عليها انه لم يستلم لحد الان مستندات المدعيه ولم يتمكن من الاطلاع عليها في النظام... ويستمهل لترجمه مستندات موكلته عليه افهمت الدايره وكيل المدعيه ارسال المستندات كامله الي وكيل المدعي عليها، وعلي وكيل المدعي عليها تقديم الاجابه الكترونيا وارسال نسخه للمدعيه وعلي المدعيه الاجابه وارسال نسخه للمدعي عليها وهكذا ثم استكملت الدايره النظر الموضوعي بتبادل الاطراف المذكرات فيما بينهم، حتي قرروا الاكتفاء في جلسه ٩/٦/١٤٤٤ه، وفي جلسه ٢٤/٦/١٤٤٤ه، حضر طرفا الدعوي وقررت الدايره فتح باب المرافعه وافهام وكيل المدعيه حاجه القضيه للخبره الهندسيه لفحص التعامل بين الطرفين وفحص الاعمال المنفذه والغير منفذه وفحص ما ذكره المدعي عليه من وجود اخطاء في عمل المدعي او عدم تنفيذها علي الشكل المطلوب وفق التعامل وفحص مستندات الطرفين وبيان المستحق للطرفين ان وجد فوافق وكيل المدعيه عليه اصدرت الدايره قرار ندبا للخبير الهندسي اليوم وفي جلسه ٩/٧/١٤٤٤ه، حضر وكيل المدعي عليها ولم يحضر وكيلا عن المدعيه رغم تبلغها عليه قررت الدايره شطب الدعوي وفي جلسه ١/٨/١٤٤٤ه، حضر طرفا الدعوي وتشير الدايره الي اعاده فتح القضيه بعد شطبها وسالت الدايره وكيل المدعيه هل تم سداد الاتعاب اجاب بنعم وحيث ان حاله منصه الخبره في مرحله اعداد التقرير عليه قررت الدايره تاجيل القضيه الي حين جاهزيه التقرير في المنصه، وفي جلسه ٢٩/٨/١٤٤٤ه، حضر طرفا الدعوي وحيث ان التقرير تم اصداره وبسؤال طرفي هل تكتفون افاد وكيل المدعي باكتفايه واما وكيل المدعي عليها افاد ان لديه ملاحظات سيزودها الخبير في المنصه وكذلك الدايره في الطلبات عليه افهمت الدايره وكيل المدعي عليها تزويد الخبير بالملاحظات في منصه الخبره وافهام الخبير الحضور الجلسه القادمه وفي جلسه ١٢/١٠/١٤٤٤ه، حضر طرفا الدعوي واصدر الخبير تقريره النهايي وحيث ان المدعي مكتفي وان المدعي عليه قدم ملاحظات علي التقرير وحيث ان الدايره حاولت من الطرفين الاتصال علي الخبير لحضور الجلسه ولكن تم الرد من قبل المدعي عليه ان الخبير لا يستطيع الحضور عليه افهمت الدايره وكيل المدعي عليها التواصل مع الخبير وتزويده بالملاحظات وافهام الخبير من قبل المدعي عليه ان يجيب علي ملاحظاته في المنصه وبيان النتيجه وعلي المدعي عليها ايضا افهام الخبير بحضور الجلسه القادمه فاستعد لذلك وفي جلسه ٢/١١/١٤٤٤ه، حضر طرفا الدعوي وحضر الخبير وسالت الدايره وكيل المدعي عليه هل زودت الخبير بالملاحظات علي التقرير اجاب انه زود الدايره والخبير، وسالت الدايره الخبير هل استلمت من المدعي عليه الملاحظات واجبت عليها ؟ اجاب نعم واجاب عليها في خانه الاستفسارات وهي اصحاب الفضيله في الدايره التجاريه الرابعه بالمحكمه التجاريه بالدمام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اشاره الي توجيه فضيلتكم بخصوص الملاحظات المقدمه من المدعي عليها شركه (...) للمقاولات المتعلقه بالقضيه رقم (٤٣٩٣٨٢٩١٢) وتاريخ (٠٧/١٠/١٤٤٣ه). وذلك بخصوص الاجابه علي ملاحظات المدعي عليها. نفيد فضيلتكم التالي:اولا: ان الخبير والمكتب الهندسي قاموا قبل اعداد التقرير بالاطلاع علي جميع المستندات والمراسلات وتم اعداد التقرير الفني بكامل التفاصيل مبنيا علي المستندات التي تم توفيرها من طرفي الدعوي، حيث كان الخبير لا يلتفت لما يراه اي طرف من اطراف الدعوي بدون مستند.ثانيا: بالنسبه لشهاده (...)فقد ظهر لنا انها صالحه حتي تاريخ ١٢/٧/٢٠١٢م وتم طلب شهاده محدثه وحسب المرسلات والمستندات الموجوده لدينا فان المدعيه قد قامت بتوفيرها..ثالثا: يري الخبير عدم صحه قيام المدعي عليها بخصم قيمه تكاليف ما اسمته اخطاء المدعيه في الموقع وتعطيل العمل لعدم اظهار المدعي عليها لمستند يبين صحه تصرفها هذا تعاقديا. بمعني انه لا يوجد في العقد بند يسمح للمدعي عليها بالقيام بهذا الخصم. لذلك لم يتم تحميل المدعيه للمبالغ المطلوبه من المدعي عليها.رابعا: يري الخبير صحه مطالبه المدعيه بقيمه الفاتوره الاولي بمبلغ (٨٦٦١٨ ريال). وقيمه الفاتوره الثانيه بمبلغ (٦١٦٣٤ ريال). لانها تكاليف مواد تم استلامها وهي غير مرتبطه بتكلفه العمل في الموقع.خامسا: لم يقم الخبير باحتساب تكاليف الاعمال الكهرباييه التي هي محل خلاف ومطالب به من قبل المدعيه وتم احتساب فقط تكلفه التنقل لمره واحده حسب ما تم تاييده من ممثلي المدعي عليها في المراسلات البريديه بين الطرفين. وهو جزء من تكلفه الفاتوره الثالثه بمبلغ (١١٩٠٠ ريال) عن طلعه واحده فقط. ليصبح مجموع ما تطالب به المدعيه مبلغ (١٦٠١٥٢ ريال). والثابت لدينا بالمستندات ان المدعيه لم تكمل العمل في الموقع الثالث، لذا قمنا بحسم باقي تكلفه فريق عمل المدعيه.ونظرا لقناعتنا التامه بما تم وضعه في التقرير فاننا نتمسك بما ذكرناه في التقرير ونحن علي استعداد لحضور في الجلسه القادمه عن بعد والرد ومناقشه كل الاستفسارات من جميع الاطراف. وبسؤال وكيل المدعي عليها اجاب انه يتمسك بملاحظاته ويكتفي واكتفي وكيل المدعي عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه وحجز القضيه للدراسه وفي جلسه ١٧/١١/١٤٤٤ه،.حضر طرفا الدعوي وافهمت الدايره وكيل المدعيه ان طلب اتعاب المحاماه ليست من ضمن الطلبات الاصليه الخاضعه للتكاليف القضاييه فلا تنظرها الدايره وله ان يقيمها في دعوي مستقله وعليه قررت الدايره النطق بالحكم. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلباته في: اولا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا وقدره: (٦١,٦٣٤.٣٩) واحد وستون الف وستمايه واربعه وثلاثون ريال وتسعه وثلاثون هلله قيمه توريد وتركيب وذلك في تركيب كابلات كهرباء مع احتفاظ موكلته بحقها في اقامه دعاوي مستقله في اوامر الشراء الاخري. واجمل وكيل المدعي عليها اجابته في بان المدعيه هي المدينه للمدعي عليها بمبلغ قدره (٣٦,٩٧٩) سته وثلاثون الف وتسعمايه وسبعه وتسعون ريال بسبب اخلال المدعيه بالتزاماتها التعاقديه وخطا المدعيه في تنفيذ الاعمال المتفق عليها، وبعد الاطلاع علي الدعوي والاجابه، ولما قررت الدايره ان النزاع بين الطرفين يحتاج الي حاجه القضيه للخبره لفحص التعامل بين الطرفين وفحص الاعمال المنفذه والغير منفذه وفحص ما ذكره المدعي عليه من وجود اخطاء في عمل المدعي او عدم تنفيذها علي الشكل المطلوب وفق التعامل وفحص مستندات الطرفين وبيان المستحق للطرفين ان وجد وحيث ان الدايره قررت ندب جهه هندسيه بحسبان ما لمسته من حاجتها الي تقرير خبير يبت الاشكال الهندسي بينهما، ليتسني لها تقرير الوجه الشرعي في هذا النزاع، ومن ثم الفصل في موضوعه، حسبما هو مقرر فقها وقضاء، وحيث ان الخبير اطلع علي كافه مستندات الطرفين المرفقه بملف القضيه وبما تم تزويده ؛ وحيث اصدر الخبير المحاسبي تقريره النهايي الموافق لتقريره البديي و انتهي اليه حيث قام الخبير بمهامه حيث انتهي الي ان ١)عدم صحه مطالبه المدعي عليها للمدعيه بمبلغ (٣٦٩٧٧ ریال) تعاقديا.٢) ان تقوم المدعي عليها بدفع مبلغ (١٦٠١٥٢ ریال) للمدعيه. مايه وستين الف ومايه واثنان وخمسين ریال. ؛ ولما كان من المقرر قضاء ان تقرير الخبير لا يخرج عن كونه عنصرا من عناصر الاثبات في الدعوي يخضع لسلطه محكمه الموضوع التقديريه في بحث الدلايل المقدمه لها تقديما صحيحا وفي موازنه بعضها بالبعض الاخر وترجيح ما تطمين الي ترجيحه منها؛ فاذا ما رات في حدود سلطتها التقديريه الاخذ بتقرير الخبير المعين في الدعوي لاقتناعها بصحه اسبابه؛ وهو الامر الذي تقرره الدايره الي وجاهه تقرير الخبير الهندسي والاخذ به علي ضوء ما اتكي عليه، واعمالا للماده ١١٠ من نظام الاثبات ولما هو مقرر من ان تقرير الخبير هو من عناصر الاثبات التي تخضع لقاضي الموضوع دون معقب عليه، وبناء علي التقرير تحكم الدايره بمبلغ المطالبه المحصور، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب، واما بالنسبه لاتعاب الخبره ولكون ان الاتعاب دفعت كامله من المدعيه بمبلغ قدره ١٣٨٠٠ ثلاثه عشر الفا وثمانمايه ريال، ولكون ان المدعيه استحقت كامل مبلغ المطالبه التي خصرتها فالدايره تري الحكم لها بكامل مبلغ الاتعاب. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي اولا الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ قدره (٦١،٦٣٤.٣٩ ريال) واحد وستون الف وستمايه واربعه وثلاثون ريال وتسعه وثلاثون هلله. ثانيا الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه اتعاب خبره قدرها ١٣٨٠٠ ثلاثه عشر الفا وثمانمايه ريال.