moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ١٠٢٨٤ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ شركه (...) للتجاره سجل تجاري (...) ضد/ (...) سجل تجاري (...) (الوقايع) تتحصل وقايع القضيه بالقدر الكافي لاصدار الحكم فيها انه بتاريخ١٠/١٠/١٤٤١ه تقدم المدعي وكاله/ (...) بالوكاله عن شركه (...) للتجاره بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليه/ (...) بصفته صاحب مؤسسه (...) للتجاره ذكر فيها: "تبقي في ذمه المدعي عليها مبلغ وقدره (٢٨,٧٢٥) ريال ثمانيه وعشرون وسبعمايه وخمسه وعشرون ريالا علي خلفيه شراء بضاعه من شركتنا بالاجل، ونوعها احذيه، حيث نشا التعامل فيما بيننا من تاريخ ٢٥/١٢/٢٠٠٦م الي تاريخ ٣٠/٨/٢٠١٥م وفي خلال فتره التعامل منحت شركتنا الثقه للمدعي عليها وقامت باصدار فواتير شراء حسب رغبه وطلب المدعي عليها، وتبين للشركه مؤخرا بان المدعي عليها كانت تقوم بسداد مبالغ اقل من قيمه الفواتير الصادره لهم، حتي تراكمت المبالغ لتصبح حسب ما هو موضح، كما تبين لنا مماطله المدعي عليها بسداد المبالغ المتبقيه بالرغم من الاتصالات العديده معها". وبعد قيد الدعوي واحالتها للدايره باشرت نظرها علي النحو المبين في محاضر الضبط. ففي الجلسه الاولي ٢١/١١/١٤٤١ه وعبر الاتصال المريي تبين عدم حضور طرفي الدعوي وتشير الدايره الي انه حولت تحويل الاطراف الي الترافع الكتابي وبناء عليه قررت الدايره تاجيل النظر بالقضيه. وفي جلسه ١٨/١/ ١٤٤٢ه المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها وطلبت الدايره من وكيل المدعيه تقديم البينه علي الدعوي فذكر بان لديه صوره فاتوره موقعه من المدعي عليها فطلبت منه الدايره ايداعها عن طريق تبادل المذكرات خلال (١٥) يوما من تاريخ ١٩/١/١٤٤٢ه. وفي جلسه ٢٤/٢/١٤٤٢ه المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعي كما لم يحضر من يمثل المدعي عليها وافهمت الدايره وكيل المدعي بان بينته غير موصله وان ليس له الا يمين المدعي عليها علي نفي الدعوي فطلب يمينه علي ذلك. وفي جلسه ٢٢/٣/١٤٤٢ه حضر وكيل المدعيه فيما لم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها وتبين للدايره عدم الكتابه للمدعي عليها وقررت الدايره معاوده الكتابه للمدعي عليها لابلاغها بالحضور لاداء اليمين النافيه للدعوي. وفي جلسه ١٨/٤/ ١٤٤٢ه المنعقده عن بعد حضر المدعي وكاله في حين تبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها وتبين للدايره عدم الكتابه للمدعي عليها وقررت تاجيل النظر بالقضيه والكتابه مره اخري للمدعي عليها والحضور لاداء اليمين النافيه للدعوي. وفي جلسه ١٢/٥/١٤٤٢ه المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعيه ولم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها وتشير الدايره الي تبلغ المدعي عليه حضوريا لاداء اليمين النافيه للدعوي لكنه لم يتبلغ بالجلسه عن بعد ولم يصل اليه رابط الجلسه وقررت الدايره تاجيل النظر بالقضيه وابلاغ المدعي عليها. وفي جلسه ٤/٦/ ١٤٤٢ه المنعقده عن بعد حضر الطرفان وبطلب الاجابه من المدعي عليها ذكر بانه لم يطلع علي المستندات وطلب بتزويده نسخه منها واستعد وكيل المدعيه لتسليمه نسخه من الدعوي ومستنداتها وافهمته الدايره تقديم جوابه خلال (١٠) ايام من تاريخ ٤/٦/١٤٤٢ه ثم يقدم وكيل المدعي رده خلال (١٠) ايام من تاريخ ١٤/٦/١٤٤٢ه فاستعدا بذلك ... وفي جلسه ٥/٨/ ١٤٤٢ه المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعيه ولم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها وقررت الدايره تاجيل النظر بالقضيه لمزيد من الدراسه. وفي جلسه اليوم ٢٦/ ٨ /١٤٤٢ه المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعيه/ (...)، وذكر بان موكلته تحصر مطالبتها بالمبلغ الوارد بلايحه الدعوي وقدره (٢٨.٧٢٥) ريال بعد قيام المدعي عليه بسداد مبلغ (٤٦٧٥) ريال، ثم رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها، ورفعت الجلسه للنطق بالحكم. (الاسباب) بما ان وكيل المدعيه يطالب بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره (٢٨,٧٢٥) ريال ثمانيه وعشرون الفا وسبعمايه وخمسه وعشرون ريالا، وهذا المبلغ مقابل شراء بضاعه بالاجل نوعها احذيه، وبما ان هذه الدعوي تتعلق بمنازعه بين تاجرين فان المحكمه التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده ١/١٦ من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٩٣ في ١٤٤١/٨/١٥ه:"تختص المحكمه بالنظر في الاتي:١- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه"، وبما ان وكيل المدعيه قدم للدايره فواتير بالبضاعه المباعه للمدعي عليها ممهوره بالتوقيع بالاستلام من المدعي عليها كما ذكر ذلك وكيل المدعيه. وبما ان البينه التي قدمها المدعي وكاله لا تقوي علي اثبات الحق، وبما ان المدعي وكاله طلب يمين خصمه علي نفي دعواه، وبما ان المدعي عليها تبلغت بتوجه اليمين النافيه لصحه الدعوي ولم تحضر لادايها ولم تقدم عذر لتخلفها عن الحضور، ونظرا لان القضاء بنكول المدعي عليها من طرق القضاء المعتبره، قال ابن قدامه - رحمه ﷲ: - (وان قال: ما اريد ان احلف، او سكت، فلم يذكر شييا نظرنا في المدعي؛ فان كان مالا او المقصود منه المال، قضي عليه بنكوله، ولم ترد اليمين علي المدعي، نص عليه احمد فقال: انا لا اري رد اليمين، ان حلف المدعي عليه، والا دفع اليه حقه. وبهذا قال ابو حنيفه ... ولنا، قول النبي - صلي ﷲ عليه وسلم -: «ولكن اليمين علي جانب المدعي عليه»، فحصرها في جانب المدعي عليه، وقوله: «البينه علي المدعي، واليمين علي المدعي عليه»، فجعل جنس اليمين في جنب المدعي عليه، كما جعل جنس البينه في جنبه المدعي) ا.ه، ينظر المغني ١٠/٢١١؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم في هذه الدعوي بما ورد في منطوقها ادناه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه (...) صاحب مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) ان يدفع للمدعيه شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم : (...) مبلغا قدره (٢٨.٧٢٥) ثمانيه وعشرون الفا وسبعمايه وخمسه وعشرون ريالا. وذلك لما هو مبين بالاسباب وبﷲ التوفيق.