tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / intellectual_property / trademarks

حكم رقم 4430078983 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks

date_gregorian=2022-09-26 date_hijri=1443-03-12 document_type=ruling entity=document_number:م/51 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:51 entity=document_number:68a15aa5-9bf9-4593-a6c3-24204f8c8dd6 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=intellectual_property taxonomy_l3=trademarks validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه التاسعه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٧٣٠٠٠ لعام ١٤٤٣ ه
المدعي:
(...)

 المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه/ (...)بموجب الوكاله الصادره من خدمات الوكالات الالكترونيه ذات الرقم (...)وتاريخ ١٢/٠٣/١٤٤٣ه تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ذكر فيها: (اعتراده علي قار المدعي عليه والقاضي منطوقه برفض تسجيل العليمه التجاريه (...)المقيده بطلب الرقم (...) بلفه (٢٥) لجود التشعبه، والمطارح في ٠٩/٠٥/١٤٤٣ه، وذكرت المدعيه ان لها تسجيل سابق مودع ومستعمل لعلامه تجاريه لها برقم (...) وتاريخ ٠٤/١١/١٤٣٨ه بالفيه (٢٥) اضافه الي صدور عده احكام قضاييه من محاكم ديوان المظالم (المحكمه الاداريه) وعلي راس تلك الاحكام حكم صادر من المحكمه ، هيت اتفت جميع ههه الاحكم علي عدم احقيه الجير في تسجيل العليمه التجاريه (...) علي الفوعه (٢٥)، وتذبذب راي المعترضه علي العلامه في اعتراضها حيث ان المعترضه تقدمت بطلب (رفض تسجيل) علامه المدعيه لكونها تمتلك العلامه ولها الاسبقيه في تسجيل العلامه وعندما اثبتت المدعيه احقيتها في تملك العلامه واسبقيه التسجيل من خلال شهادات التسجيل والاحكام القضاييه السابقه قررت وجود التشابه دون النظر، وهذا ما يوصم القرار بالبطلان لكونه قد خالف وقايع الاعتراض), وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الداير/١٤٤٣ه موعدا لنظرها وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه المشار الي هويته وصفته في محضر الضبط فيما تبين عدم حضور ممثل عليها وبصدد تحقق الدايره من القبول الشكلي للدعوي طلبت الدايره من وكيل المدعيه تقديم صوره من النسخه الورقيه لصحيفه الدعوي مبين فيها تاريخ قي قررت الدايره رفع الجلسه وتاجيلها، وقدم وكيل المدعيه مذكره في ٢٨/١٠/١٤٤٣ه مذكره ارفق فيها ما طلبته الدايره، وفي جلسه ١٩/١٢/١٤٤٣ه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه (...)بالوكاله رقم (...) وعن الجهه المدعي عليها (...)، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي ما جاء في صحيفه الدعوي، وبعرض ذلك علي ممثل المدعي عليها طلب مهله للرد، فافهمت الدايره الطرفين بت، بحيث تقدم المدعي عليها ردها خلال خمسه عشر يوما، ثم تقدم المدعيه ردها خلال عشره ايام تاليه علي ان تضمن ردها صوره من العلامه سبب الرفض، ففهم ا، وبناء عليه قررت الدايره تاجيل الجلسه، وقدم ممثل الجهه المدعي عليها مذكره في ٠٤/٠١/١٤٤٤ه جاء فيها: (ذكر وقايع الدعوي لدي الهييه ودفع بتشابه علامه، واتحاد الفيه بينهما، مما قد يولده هذا التشابه في المعيار اللفظي (الجرس الصوتي) واتحاد الفيه من انطباع بالربط بين كل منهما وبالاضرار بمصلحه، كما افاد بصدور عدد من الاحكام النهاييه في هذه المنازعه لمصلحه الشركه المعترضه ضد المالك السابق لعلامه المدعيه (شركه (...)) ومنها:حكم المحكمه الاداريه في القضيه رقم (١٠٢١٩) لعام ١٤٤٠ه المؤيد بحكم محكمه الاستيناف الاداريه رقم (٧١٣٥) لعام ١٤٤١ھ، و حكم المحكمه الاداريه في القضيه رقم (٨٠٣٩) لعام ١٤٤٠ه المؤيد بحكم محكمه الاستيناف الاداريه رقم (٢٢٢٣) لعام ١٤٤١ھ، واللذين قضيا بالغاء قبول تسجيل العلامتين المملوكه للمدعيه بناء علي الفقره (٢) من الماده السابعه من قانون (نظام) العلامات التجاريه والتي جاء فيه "يجوز لمن كان اسبق الي استعمال العلامه ممن سجلت باسمه ان يطلب من المحكمه المختصه الغاء هذا التسجيل خلال خمس سنوات من تاريخ التسجيل، ما لم يثبت رضاء الاول صراحه او ضمنا باستعمال العلامه من قبل من سجلت باسمه " لانتفاء الابتكار ولثبوت اسبقيه استعمال الشركه (...)، ولتجاوز شهرتها بلد المنشا حيث تم تسجيلها في عده دول وفق شهادات التسجيل المقدمه، ولما تقدم من اسباب فقد انتهت اداره العلامات التجاريه بقبول اعتراض شركه (...) ورفض تسجيل العلامه استنادا لنظام العلامات التجاريه، وعليه يتضح سلامه الاجراءات النظاميه التي اتبعتها اداره العلامات التجاريه ، وان صحيفه الدعوي المقدمه من وكيل المدعيه لم تقدم اي سند من النظام وبالتالي فانها تكون حريه بالرفض، وطلب ادخال مالكه العلامه سبب الرفض في الد/٠٢/١٤٤٤ه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر الطرفان المشار الي هويتهما وصفتهما في محضر الضبط، وتشير الدايره الي تقديم ممثل الجهه المدعي عليها جوابه علي الدعوي بمذكره اودعها عبر بريد الدايره الالكتروني وبطلب الجواب من وكيل المدعي ذكر، وجري تزويد الدايره بالجواب عبر المحادثه الكتابيه, وبعد اطلاعه عليها قرر انه متمسك بما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها, ثم قرر ممثل الجهه المدع, وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها وجري رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.ايه انك ورفض تسجيل العلامه استنادا لنظام العلامات التجاريه، وعليه يتضح سلامه الاجراءات النظاميه التي اتبعتها اداره العلامات التجاريه برف، وان صحيفه الدعوي المقدمه من وكيل المدعيه لم تقدم اي سند من النظام وبالتالي فانها تكون حريه بالرفض، وطلب ادخال مالكه العلامه سبب الرفض في الد/٠٢/١٤٤٤ه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر الطرفان المشار الي هويتهما وصفتهما في محضر الضبط، وتشير الدايره الي تقديم ممثل الجهه المدعي عليها جوابه علي الدعوي بمذكره اودعها عبر بريد الدايره الالكتروني وبطلب الجواب من وكيل المدعي ذكر، وجري تزويد الدايره بالجواب عبر المحادثه الكتابيه, وبعد اطلاعه عليها قرر انه متمسك بما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها, ثم قرر ممثل الجهه المدع, وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها وجري رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.ايه انك ورفض تسجيل العلامه استنادا لنظام العلامات التجاريه، وعليه يتضح سلامه الاجراءات النظاميه التي اتبعتها اداره العلامات التجاريه برف، وان صحيفه الدعوي المقدمه من وكيل المدعيه لم تقدم اي سند من النظام وبالتالي فانها تكون حريه بالرفض، وطلب ادخال مالكه العلامه سبب الرفض في الد/٠٢/١٤٤٤ه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر الطرفان المشار الي هويتهما وصفتهما في محضر الضبط، وتشير الدايره الي تقديم ممثل الجهه المدعي عليها جوابه علي الدعوي بمذكره اودعها عبر بريد الدايره الالكتروني وبطلب الجواب من وكيل المدعي ذكر، وجري تزويد الدايره بالجواب عبر المحادثه الكتابيه, وبعد اطلاعه عليها قرر انه متمسك بما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها, ثم قرر ممثل الجهه المدع, وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها وجري رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
لما كانت المدعيه تطلب الحكم بالغاء قرار الجهه المدعي عليها وتحديدا اداره العلامات التجاريه الصادر بتاريخ ٠٩/٠٥/١٤٤٣ه المتضمن رفض قبول طلب تسجيل العلامه التجاريه بناء علي اعتراض من الغير برقم طلب (٢٨٧٨٧٣) بالفيه رقم (٢٥) لاسباب مدونه في القرار وذلك لعدم صحه اسبابه ولما كانت هذه الدعوي متعلقه بقرار اداري ناشي عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه، واستنادا للفقره السادسه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه والي قرار المجلس الاعلي للقضاء في محضر الجلسه السابعه عشره برقم (٩) وتاريخ ١١ /٠٦ /١٤٤١ه بشان تخصيص دايره او اكثر للنظر في الدعاوي المدنيه والجزاييه الناشيه عن تطبيق المنازعات المتفرعه عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه المبلغ، واستنادا الي قرار رييس المحكمه التجاريه بالرياض رقم (١٣٧) لعام ١٤٤١ه بشان تعيين الدايره التاسعه عشره للنظر في الدعاوي المدنيه والجزاييهالناشيه عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه، واستنادا لما قررته دايره الاستيناف في هذه المحكمه والمختصه بالدعاوي المتعلقه بالملكيه الفكريه من اختصاص المحاكم التجاريه بنظر قضايا لغاء القرارات الاداريه الصادره عن الجهه المختصه بتطبيق انظمه الملكيه الفكريه, اما من حيث قبول الدعوي شكلا: وبما ان اجراءات الطعن علي القرارات الصادره من اداره العلامات التجاريه في حين رفضها للاعتراضات المقدم لها من ذوي الشان منصوص عليها في قانون - بالمرسوم الملكي رقم (م /٥١) وتاريخ ٢٦ /٠٧ /١٤٣٥ه وذلك في الفقره الثالثه من الماده الخامسه عشره ونصها: (٣-ولكل ذي شان الطعن في قرار الجهه المختصه امام المحكمه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ اخطاره به، ولا يترتب علي الطعن علي القرار الصادر بقبول تسجيل العلامه التجاريه وقف اجراءات التسجيل مالم تقرر المحكمه خلاف ذلك) وبما ان الثابت ان القرار/١٤٤٣ه وقد تقدمت المدعيه بالاعتراض عليه امام هذه المحكمه بتاريخ ٠٢/٠٦/١٤٤٣ه مما تكون معه الدعوي مقبوله لتقدم المدعيه بالاعتراض خلال المده المحدد: وبما ان الجهه المدعي عليها تؤسس قرارها الطعين علي التشابه بين علامه المدعيه مع العلامه سبب الرفض في المعيار اللفظي واتحاد الفيه بينهما, بما يولد انطباعا بالربط بين كل منهما وبالاضرار بمصلحه صاحب العلامه المسجله مسبقا ويؤدي الي تضليل الجمهور، ثم اضافت في اجابتها عن الدعوي بانه سبق وان صدرت عدد من الاحكام النهاييه في هذه المنازعه لمصلحه الشركه المعترضه ضد المالك السابق لعلامه المدعي وذلك لانتفاء الابتكار ولثبوت اسبقيه استعمال الشركه (...)(المعترضه المالكه للعلامه سبب الرفض) ولتجاوز شهرتها بلد المنشا حيث تم، وعليه فانه وباطلاع الدايره علي الدعوي والاجابه والعلامتين التجاريتين محل الدعوي, تبين لها وبعد المطابقه والمقابله بينهما مدي التشابه الظاهر بينهما, وما يجعل منه ضررا علي مصلحه صاحب العلامه المسجله مسبقا,كما ان الاحكام النهاييه التي تحتج بها المدعي عليها تصب في محل النزاع نفسه: من حيث تقرير التشابه بين العلامتين علي وفق ما تاسس عليه القرار الط, الامر الذي تنتهي معه الدايره الي صحه ما اوردته الجهه المدعي عليها من اسباب, وتنتهي معه الي رفض الدعوي, وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي, وبالله التوفيق. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.