momah_gov_sa · executive_regulation · processed · 53 chunks
وزاره البلديات والاسكان Ministry of Municipalities and Housing الله اللايحه التنفيذيه لنظام نزع ملكيه العقارات للمنظمه العامه ووضع اليد المؤقت علي العقار (54) المصادره بقرار مجلس الوزراء رقم وTARÍH 2/11 momah.gov.sa وزاره البلديات والاسكان Ministry of Municipalities and Housing [Non-Text] قرار مجلس الوزرا ان مجلس الوزرااء بعد الاعلاع علي المعامله الوارده من الدولان الملكي برقم ١٩٨٠ ب و تاريخ ١٤٦٦ ه. في المشتمله علي برقيه وزاره الشؤون البلديه والقرويه رقم ٧٤٥٢٨ ه و تاريخ ١٢/٢٩ ه. في شان مشروع الالنجه التنفيذيه لنظام نزع مكتبه العقارات للمنظمه العامه ووضع اليد المزقت علي العقار، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٥/١) و تاريخ ١٤٦٤/٢/١١ ه. وبعد الالظاع علي مشروع الالنجه المشار اليه. وبعد الالظاع علي نظام نزع مكتبه العقارات للمنظمه العامه ووضع اليد المؤقت علي العقار، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٥/١) و تاريخ ١٤٦٤/٢/١ ه. وبعد الالظاع علي المحاضر رقم (٤١٧/٢٢) و تاريخ ٢٩٦/٢٩) و تاريخ ١٩/٤٣٣/٥/٢٩) و تاريخ ٢٩٦/٢٩) و تاريخ ١٩/٤٣٣/٥/٢٩) و تاريخ (٢٧٩) واتاريخها فيهنه الغبراء بمجنس الوزرااء. وبعقد الاصلاع علي توصيه الجنه العامه لجنس الوزرااء رقم (٢١٧٥) واتصاد ٢٨١٢٦/١٢/٢٨ يقدم الموافقه علي اللازحه التنفيذيه لنظام نزع ملكيه العقارات للمنظمه العامه ووضع اليد المؤقت علي العقار، بالصيفه المرافق رييس مجلس الوزرا ه 2 وزاره البلديات والاسكان Ministry of Municipalities and Housing [Non-Text] الماده الاول: يقصد بالكلمات والعبارات الاتيه اينما وردت في هذه اللاتحه المعاني المبينه امامها، ما لم يقتض السباق خلاف ذلك: -النظام: نظام نزع ملكيه العقارات للمنفعه العامه ووضع البد الموقف علي العقار. - الاجهزه ذوات الشخصيه المعنيه: اي جهه حكوميه تدير مرفقا عام في الدوله او تشرف عليه. - نزع الملكيه للمنفعه العامه : استمالك العقارات - سواء اكانت مملوكه لفرد او منشاه خاصه او مصلحه حكوميه - من اجل انشاء او توسيع المرافق الخدمات العامه، تحقيق منفعه عامه. - المشروع المعتمد في الميز انيه: الاعتماد المالي المرصود في ميزانيه الجبه المستفيده لترع ملكيه عقارات للمنفعه العامه. - المرافق والخدمات العامه: مسارات الطرق والقطارات وشبكات المياه والكهرباء والغاز والبترول والهاتف والصرف الصحي وتصريف السيول وما شابهها، وكذلك المساجد والقطار التعليميه والصحيه والامنيه وما شابهها، التي لا تشملها النسبه النظاميه. - التعويض : المقابل النقدي او العيني الذي يقدر وفقا لاحكام النظام 7- التسميه : احداث اي نوع من انواع الانشطه، سواء اكان زراعيا او عمرانيا او غيره - عدا التسوير سواء اكان بناء ام زراعه - لوقع ما ادي الي تغيير معالم هذا الموقع سواء اكان للاستثمار او غير ذلك. 8- الاراضي المناه: الاراضي المقام فيها اي نوع من انواع التنميه. 9- حد حمايه التنميه: الخطوط الموضحه في خرايط ووثايق المناطق العمراني، تحدد منطقه حمايه التنميه حتي عام 1450 ه. 10- الاراضي البيضاء (الفضاء): الاراضي التي لم تستثمر او تعمر باي نوع من انواع التنميه، مها كان نوع الملكيه (صك زراعي، سكي، او غيرها) والعربيه في حاله الوضع الراهن للارض وقت نشر قرار الموافقه بالابداء في اجراءات نزع الملكيه. 11- النسبه النظاميه: المساحه المجانيه التي تقتطع من كامل مساحه الارض المطلوب تخطيطها لخدمتها. 12 - النسبه التخطيطيه: المساحه المقطعه من الارض المطلوب تخطيطها لخدمتها، وتحسب نسبه ميويه من المساحه الكليه للارض وقد تكون مساويه للنسبه النظاميه او اقل منها او اكبر. 13 - تقصيم الارض : تجزيه الارض الي جزاین او اكثر بما يتطلب ايجاد شارع او اكثر لخدمتها. 14 - تخطيط الارض : اعداد تقصيم للارض وتحديد شبكه الطرق والمرا وفق العامه وغيرها لخدمتها. 15 - المخطط المعتمد : المخطط التنظيمي للارض، المستكمل فيه الاجراءات النظاميه المعتمده. 16 - الفكره التخطيطيه الاولي : المخطط التنظيمي الاولي - المد - الشامل لكامل الارض والطرق موضحا عليه النسبه النظاميه المقطعه من الارض المملوكه. 17 - الطرق الرييسه : هي الطرق المصممه لاستيعاب اكثر جزء من حركه المروح الداخليه للمدينه او الخارجيه منها ومعظم الحركه العابره وكنلك ربط اجزاء المدينه. 18 - تاريخ قرار التقدير : تاريخ اعتماد الجبه صاحبه المشروع لمحضر لجنه التقدير. الماده الثانيه: علي الجبه صاحبه المشروع - قبل البدء اجراءات نزع الملكيه - التاكد من انه ليس هناك اراضي او عقارات حكوميه تفي بحاجه المشروع في الموقع المقرر اقامته فيه. الماده الثالثه: 1 - تزع ملكيه العقارات للمنفعه العامه لتنفيذ المشروعات المعتمده في الميزانيه، وذلك في الحالات الاتيه: ا - ملصحه المرافق والخدمات العامه. ب - لتوسعه المواقع الحكوميه القايمه او المواقع المخصصه لها في المخططات المعتمده، وذلك بعد التنسيق مع وزاره الشؤون البلديه والقرويه. ج - ملصحه اقامه مشروعات الجهبات الحكوميه في ظل عدم وجود مواقع معتمده تفي بHECJATE للشروعات. 2 - يكون نزع الملكيه في الحالتين (ا) ومن هذه الماده بعد مراعاه اتحاذ ما ياتي: ا - قيام الجهه المستفيده بالاختيار المبدني للمواقع المناسعه مع ابلاغ مالكها بذلك. ب - تنسق الجهه صاحبه المشروع مع وزاره الشؤون البلديه والقرويه لاتخيار انسب المواقع المقترح نزع ملكيتها وستكمال ما يلزم لتنظيم الموقع واعتماد مخططه وذلك وفق الاجراءات المنظمه في هذا الشان، وعلي الجهه صاحبه المشروع ابلاغ مالك العقارات المبا في الفقره (ا) اعلاوه بما سيتم في شان عقاراتهم خلال مده لا تتجاوز (6) اشهر من تاريخ ابلاغم بالاختيار المبديي. ج - يصر الي نزع ملكيه الموقع الذي جري اعتماده وفقا للفقره (ب) من قبل الجهه المستفيده، وفقا للاجراءات المتبعه. 3 وزاره البلديات والاسكان Ministry of Municipalities and Housing [Non-Text] الماده الرابعه: 1 - علي وزاره الشؤون البلديه والقرويه ابلاغ وزاره الماليه - مصلحه املاك الدوله - بالمواقع المخصصه للاستعمالات العامه في المخططات التي تعتمد، وذلك خلال مده لاتيجاز (30) يوما من تاريخ الاعتماد النهاي للمخطط. 2 - يكون نزع ملكيه الاراضي المخصصه للاستعمالات العامه التي لا تشملها النسبه النظاميه وفقا لاحكام النظام، علي ان تقدم لجنه التقدير التعويض المستحق عنها وفقا لما ياتي: ا - وفق سعر المتر المربع لهذه الاراضي مشاعا (قبل التخطيط)، بشرح ان يصرف التعويض خلال سنتين من تاريخ التخصيص. ب - وفق سعر المتر المربع في حينه اذا كان التعويض سيفر بعد مضي نتين من تاريخ التخصيص. الماده الخامسه: 1 - علي الجهات التي تنقد شبكات المرافق العامه التنسييق مع وزاره الشؤون البلديه والقرويه او وزاره النقل - كل فيما يخصه - عند تحديد مسار هذه الشبكات: لكي تنقد - قدر الامكان - ضمن مسارات الطرق المنفذه او المحدده علي الطبيعه. 2 - يجب تنفيذ شبكات المرافق العامه وفقا للمخطط العام المعتمد لموضع عليه شبكه الطرق الرييسيه التي يتم تنفيذها طبقا لهذا المخطط، وفي حاله عدم توافره تقوم الجهه صاحبه المشروع باقتراح مسار خطوط المرافق الرييسيه، وتقديمه الي وزاره الشؤون البلديه والقرويه او وزاره النقل - كل فيما يخص - للموافقه عليه. 3- اذا اقتضت الحاجه تنفيذ مسار هذه الشبكات ضمن مناطق ليس فيها مسارات طرق او لا يمكن تحديد مساراتها، فعلي الجبهه صاحبه المشروع دفع تعويض مقال المساحات المقتطعه لاصحاب الارضي التي تنفذ فيها مسار شبكات المرافق العامه، وذلك وفقا لاحكام النظام. 4- بالنسبه الي مسارات خطوط الهيا (الابراج) التي يتطلب وجودها احراما محدده تتجاوز عرض مسار الطريق القايم علي الطبيعه او المقترح علي المخطاطات، علي الجبهه صاحبه المشروع دفع التعويض المستحق عن المساحات المقتطه وفقا لاحكام النظام. عدلات الماده بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (586) وتاريخ 22/8/1444 احلال عباره "الهييه العامه للطرق" محل عباره "وزاره النقل والخدمات الوجستيه" الوارده في الفقرتين (1) من هذه الماده. الماده السادسه: مع مراعاه الاحكام الوارده في الماده (الخامسه) من هذه اللاتحه، ودون الاخلال بما تقتضيه الانظمه الاخري، فانه عند حاجه الشركه التي تتولي اداره مرفق عام الي عقارات تعرض مسار شبكات المرفق الذي تنديره; يجوز لها - وفقا لاحكام النظام - نزع ملكيه تلك العقارات بالقدر الذي يتفق وطبيعه عملها، علي ان يقتصر ذلك علي حاجه الشبكات الفنيه والتقنيه، وذلك لافجاءات الاتيه: 1- تقدم الشركه طلب نزع الملكيه الي الجنه الحكوميه المشرفه علي نشاط المرفق العام، ويصبح الطلب بتفصيل كامل للمشروع، والعقار المارد نزع ملكيته، ومدي الحاجه الفعليه الي نزعه. 2- تزويد الجنه الحكوميه المشرقه علي نشاط المرفق بتق Tiber يضمن تقديرا اوليا لمجموع التعويضات التي سوف ندفعها عن العقار او العقارات المراد نزعها. 3- تقدم الشركه الي الجهه الحكوميه المشرفه علي نشاط المرفق العام ما يثبت مقدرها الماليه علي دفع التعويضات المستحقه عن نزع الملكيه. 4- تصدر قرارات الموافقه علي نزع الملكيه من الوزير المشرف علي نشاط المرفق العام. الماده السابعه: الاراضي المملوكه البالغه مساحتها 10.000 م (2) عشره الاف متر مربع فاقل يتم التعويض عن كامل المساحه المتقطعه لتنفيذ شبكات الطرق الرييسه من قبل الجبه صاحبه المشروع. الماده الثامنه: الاراضي(biضاء) المملوكه التي سبق ان اعتمدت وزاره الشؤون البلديه والقرويه مخططها واخذت النسبه النظاميه منها، ثم مر بها طريق رييس معتمد، يعوض مالكها عن المساحه المقطعه للطريق من قبل الجبه صاحبه المشروع، ما لم تكن المساحه المتبقيه غير المنامه تزيد علي عشره الاف متر مربع; فيتم التعامل مع المساحه المتبقيه وفق مقتضي الماده (الحاديه عشره) من هذه اللاتحه. 4 وزاره البلديات والاسكان Ministry of Municipalities and Housing [Non-Text] الماده التاسعه: في حاله مرور طريق رييس ضمن نماحه - ايا كان نوع التنميه - يتم التعويض عن المساحات المقتطعه وما يوجد عليها من ميان ومنشات وغراس. الماده العاشره: اذا طلب مالك الارض المنامه تخطيطها او تقصيمها فلا يعوض عما يقتطع منها لذلك في حدود النسبه النظاميه، ولا يعوض اذا كان تتجاز النسبه النظاميه بناء علي طلبه او موافقه. الماده الحاديه عشره: يستحق مالك الارض التعويض عما يقتطع لصحه التخطيط او لتحديد وتنفيذ شبكات الطرق الرييسيه، وفقا ما ياتي: اولا: بالنسبه الي ما هو واقع داخل حدود حمايه التنميه: 1 - الارض البيضاء (الفضاء) المملوكه التي لم يسبق اخذ النسبه النظامه منها وفق مخط مطعمت، ومر بها طريق رييس معتمد: علي الجبهه صاحبه المشروع عمل فكره تخطيطيه اليه شامله الطريق الرييس، بعد اخذ موافقه وزاره الشؤون البلديه والقرويه علي ذلك، مع مراعاه الخذ بما ياتي: 1/1 لا يعوض المالك في جميع الحالات عما يقطع من ملكه اذا كانت الزياده في النسبه التخطيطيه ل مصلحه التخطيط بناء علي طلبه. 2/1 لا يعوض المالك عما يقطع من ملكه اذا لم تتجاوز المساحه التقنيه الشناعيه، بشرط ان يكون الباقي من مساحه الارض بعد الاقتصاد (10.000) عشره الاف متر مربع فاكثر. 3/1 اذا كانت المساحه الباقيه من الارض بعد الاقتصطاع (م٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ زاد من المساحه المقتطع عن النسبه النظاميه. 4/1 يعوض المالك عن المساحه الناقصه عن (م٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ النظاميه. 5/1 يعوض المالك عما يقتطع من ارضه اذا كانت النسبه المقتطع مصلحه المشروع اكثر من النسبه المنظمه، وكان الباق من مساحه الارض بعد الاقتطاع اقل من ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ متر مربع، اضافه الي تعويضه عن زياده فرق النسبه النظاميه مطروحا منها ما عوض به عن فرق المساحه الناقصه عن (٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٢- الارض البيضاء (الفضاء) المملوكه التي سبق اخذ جزء من النشطه منها لمصلحه طريق رييس، ومرها طريق رييس اخري معتمد: تعد فكره تخطيطيه اوليه للارض شامله المطربين المعتمدين، بعد اخذ موافقه وزاره الشؤون البلديه والقرويه علي ذلك، مع مراعاه الاخد بما ياتي: 1/2 لا يعوض مالك الارض عما يقتطع منها بعد ذلك، اذا كان المقتطع منها في السابق واللاحق لم يتجاوز النسبه، بشرط ان يكون الباقي من مساحه الارض بعد الافتطعين (السابق واللاحق) (2م) عشره الاف متر مربع, اذا كانت المساحه المقتطع من الارض سابقا ولاحقا لم 2/2 يعوض المالك عن المساحه الناقصه عن (2م) عشره الاف متر مربع، اذا كانت المساحه المقتطع من الارض سابقا ولاحقا لم تتجاوز النسبه النظاميه. 3/2 يعوض المالك عن فرق الزياده في المساحه عن النسبه النشامه سابقه اذا كانت المساحه البقيه بعد الافتطاعين اكبر من (2م) عشره الاف متر مربع. 4/2 اذا كانت المساحه الباقيه من الارض بعد الافتتطاعين اقل من (2م) عشره الاف متر مربع، و كانت المساحه المقتطعه اكثر من النسبه النظاميه; فتعوض الجهه صاحبه المشروع المالك عن فرق المساحه الناقصه عن (2م) عشره الاف متر مربع، اضافه الي تعويضه عن زياده فرق النسبه النظاميه مطروحا منها ما عوض به عن فرق المساحه الناقصه عن (2م) عشره الاف متر مربع. 3- اذا طلب مالك ارض اعتماد مخط ارضه (الفكره التخطيطيه الاولي لمواقف عليها سابقا) فيراع الاخذ بما ياتي: 1/3 اذا طلب مالك ارض تعديل الفكره التخطيطيه الاولي التي سب ان وافق عليها، وترتب علي هذا التعديل زياده النسبه التي تقتطع عن النسبه الماخوده في الفكره التخطيطيه الاوليه: فلا يعوض عن الزياده المترتبه علي هذا التعديل. 2/3 اذا عدلت وزاره الشؤون البلديه والفرويه الفكره التخطيطيه الاوليه: يوعض المالك عن الزياده المزابنه علي هذا التعديل النسبه التي تقتطع عن النسبه الماخوده في الفكره التخطيطيه الاوليه: يوعض المالك عن الزياده المزابنه علي هذا التعديل 5 وزاره البلديات والانسكان Ministry of Municipalities and Housing [Non-Text] 4- عند تعذر عمل الفكره التخطيطيه الاولييه من قبل المالك او في حال عدم موافقه وزاره الشؤون البلديه والقرويه عليها، يعمل مخطط مساحي للارض كامله لتوضيح الطريق الرييس. واذا زادت نسبه الطريق علي (12) من مساحه الارض الكليه، تقوم الجهه صاحبه المساحه المشروع بتعويض المالك عن هذه زياده. ثانيا: بالنسبه الي ما هو واقع خارج حدود حمايه التنميه: 1- الارض البيضاء (الفضاء) المملوكه الواقعه خارج حدود التنميه التي تؤيد مساحتها علي (10.000) ٢٠٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ النسبه النظاميه منها، ومر بها طريق رييس معتمد؛ فلا يعوض المالك عما يقتز رييس معتمد؛ قال يعوض المالك عما يقتز رييس معتمد؛ قال يعوض المالك عما يقتز رييس معتمد؛ قال يعوم المالك عما يقتزييس المعتيه منها، ومر بها طريق رييس معتمد؛ قال يعوم المالك عما يقتزييس المعتيه منها، ومر بها طريق رييس معتمد؛ قال يعوم الم叟ك عما يقتزييس المعتيه منها، ومر بها طريق رييس معتمد؛ قال يعوم الم叟ك عما يقتزييس المعتيهما من مساحها، مع مراعاه الاخذ بما ياتي: 1/1 الارض البيضاء (الفضاء) المملوكه التي سبق ان مر بها طريق رييس، وکانت نسبته اكثر من (12%) من مساحتها: تعوض الجبهه صاحبه المشروع الملك عما زاد علي تلك السنه. 2/1 لا يعوض الملك عما يقتطع من ارضه اذا لم تتجاوز المساحه المقتله نسبه ال (12%)، بشرط ان يكون الباقي من مساحه الارض بعد الاقتصاع (10.000) عشره الاف متر مربع فاكثر. (12%) يعوض المالك عن المساحه الناقصه عن (10.000) عشره الاف متر مربع اذا لم تتجاوز المساحه المقتصه من ارضه نسبه ال (12%) 4/1 اذا كانت المساحه الباقيه بعد الاقتطاع من الارض (10.000) عشره الاف متر مربع فاكثر، يعوض المالك عما زاد من المساحه المقتطعه (12%) علي نسبه 5/1 يعوض المالك عما يقتطع من ارضه اذا كانت النسبه المقتطعه لمصحه المشروع اكبر من نسبه ال (12%), وكنان الباقي من مساحه الارض بعد الاقتصاع اقل من (10.000) عشره الاف متر مربع، وذلك بتعويضه عن فرق المساحه الناقصه عن (10.000) عشره الاف متر مربع، اضافه الي تعويضه عن زياده فرق نسبه ال (12%) مطروحا منها ما عوض به عن فرق المساحه الناقصه عن (10.000) عشره الاف متر مربع. 2- الارض البيضاء (الفضاء) المملوكه التي مر بها طريق رييس واخذت منها نسبه اقل من ال (12%) ملصحه الطريق الرييس، ثم مر بها بعد ذلك طريق رييس اخري معتمد، فيتم مراعاه الاخذ بما ياتي: 1/2 لا يعوض مالك الارض عما يقتطع منها بعد ذلك اذا لم يتجاوز المقطع منها في السابق واللاحق نسبه ال (12%)، بشرط ان يكون الباقي من مساحه الارض بعد الاقتطاعين السابق واللاحق (10.000) عشره الاف متر مربع فاكثر. 2/2 يعقض المالك عن المساحه الناقصه في 2/2 عشره الاف متر مربع اذا لم تتجاوز المساحه المقطعه من الارض سابقا ولحقا نسبه (12%) 3/2 يعوض المالك عن فرق الزياده في المساحه علي نسبه (12%) السابقه واللاحقه اذا كانت المساحه الباقيه بعد الاقتطعين اكثر من (10.000) عشره الاف متر مربع. 4/2 اذا كانت المساحه الباقيه بعد الاقتطعين اقل من (10.000) عشره الاف متر مربع، وكانت المساحه المقطعه اكثر من نسبه ال (12%). يعوض المالك عن فرق المساحه الناقصه عن (10.000) عشره الاف متر مربع، اضافه الي تعويضه عن زياده فرق نسبه ال (12%) مطروحا منها ما عوض به عن فرق المساحه الناقصه عن (10.000) عشره الاف متر مربع. ثالثا: بالنسبه الي المدن والمحافظه والمراكز التي ليس لها حمايه تنميه: تقوم وزاره الشؤون البلديه والقرويه بوضع تعليمات مراحل حدود حمايه التنميه للمدن والقري والبهجر التي ليس لها حدود تنميه، ويتم تنفيذ ما ورد في البندين (اول) و (ثانيا) من هذه الماده وفقا لتلك التعليمات. الماده الثانيه عشره: يراعي ان يكون قرار الموافقه بالابدء في اجراءات نزع الملكيه متضمنا ما ياتي: - رقم واسم المشروع المعتمد في الميزانيه. - الجبهه صاحبه المشروع. - الغرض من نزع الملكيه. -المخطط المعتمد للمشروع. - دعوه الجبات المشاركه في لجنه وصف وحصر العقارات محل النزع ولجنه التقدير; للتسميه مندوبها خلال مده لا تزيد علي خمسه عشر يوما. - الطلب من اصحاب العقارات الواقعه ضمن مخطط المشروع تزويد الجبه صاحبه المشروع بسح من مستندات تملهم، و nugبه جدول المعلومات المتضمن بيان اسم مالك العقار او ممثله وعنوانه المعتمد ووسيله الاتصال به. 6 وزاره البلديات والابسكان Ministry of Municipalities and Housing [Non-Text] الماده الثالثه عشره: 1- تبلغ الجهه صاحبه المشروع مالكي او شاغلي العقارات - او من يمثلوهيم - المشموله بعمليه الحصر المشار اليها في الفقره (3) من الماده (السادسه) من النظام; بموعد دخول لجنه الحصر العقاراتهم، وذلك من خلال الاعلان علي تلك العقارات او ابلاغهم علي عناوينهم المعتمده، واذا تعذر ذلك; جاز للجهه صاحبه المشروع استخدام اي وسيله اخري مناسبتها. 2 - بالاضافه الي ما نعت عليه الحفره (3) من الماده (السادسه) من النظام، يضمن في محضر بيان بالعقارات المجابره لمحل النزع وكنلك عرض الشوارع المحيطه واي معلوماته يرفب المالك في الانيابها في محضر البصر الحصر بشروط ان تكون مدعمه بالوثايق المؤيده لها. 3 - تعد الجبهه صاحبه المشروع مخططا تفصيليا لكل عقار من العقارات المسوله بعمليه الحصر علي ان يتضمن هذا المخطط نوع العقار وبيانات صك الملكيه - ان وجد - والرفع المساحي الخاصه والعقار الكليه والمساحه المراد نزعها والابق منها، واي معلومه تري الجبهه صاحبه المشروع ادراجها. الماده الرابعه عشره: 1 - علي الجبهه صاحبه المشروع قبل مباشره لجنه التقدير لمهاها بوقت كاف؛ ابلاغ مالكي او شاغلي العقارات - او من يمثلونهم - بتاريخ ووقت وقوف لجنه التقدير، وذلك من خلال الاعلان علي تلك العقارات او ابلاغهم علي عناوينهم المعتمده، واذا تعذر ذلك، جاز للجهه صاحبه المشروع استخدام اي وسيله اخري مناسبها. 2 - في حاله امتناع مالك او شاغل العقار محل النزع او من يمثله عن تمكين لجنه التقدير من القيام باعمالها، فعلي اللجنه اعداد محضر بذلك ورفعه الي الجبه صاحبه المشروع لاتخاذ ما يلزم في هذا الشان، مع ايلاغ مالك العقار بذلك قبل ان تتخذ الجبه صاحبه المشروع ما يلزم ل تطبيق ما نست عليه الماده (العشرون) من هذه اللاتحه علي العقار محل النزع. الماده الخامسه عشره: 1 - تتولي الجبه صاحبه المشروع مهمه تنسيق عمل لجنه التقدير والدعوه الي اجتماعاتها، ولا تكون اجتماعات اللجنه صحيحه الا بحضور جميع اعضايها، وتتحذ قراراتها باغلبيه اصولات الاعضاء. 2 - تعد لجنه التقدير محضرا تدون فيه جميع المداولات والقرارات التي تتوصل اليها، وثبين فيه العقارات محل البحث ومشتملاتها، وبيان المبلغ الاجمالي للتعويض، واسماء الاعضاء المعترضين علي التقدير ومقدار ما يرونه من تقدير وسبب اعترضهم، ويوقعه جميع اعضاء اللجنه. 3 - ترفع لجنه التقدير محضرهها - فور اكتمال توقيع الاعضاء عليه - الي الجبهه صاحبه المشروع لاعتماده. وعلي الجبهه صاحبه المشروع البت فيه وتوريد وزاره الماليه بنسخه منه خلال مده لا تتجاوز خمسه عسرا - يوما من تاريخه. 4 - يعد قرار لجنه التقدير نهاييا في حاله انقضاء ثالثين يوما من تاريخه دون اعتراض الجبهه صاحبه المشروع، او وزاره الماليه علي التقدير، وفي حاله الاعتراض تستكمل الجبهه صاحبه المشروع الاجراءات وفقا للفقره (3) من الماده (التاسعه) من النظام. 5 - عند تعذر تقدير العقارات المراكتها، فعلي لجنه التقدير اعداد محضر تحدد فيه مده التاجيل ومسوغاته، ورفعه الي الجبهه صاحبه المشروع لاعتماده. 6 - علي كل عضو من اعضاء لجنه التقدير - قبل مباشره مهماته في اللجنه - تقدم اقرار خطي للجهه صاحبه المشروع يتضمن انه ليس له او لزوجته او لاحد اصهاره او اقاربها حتي الدرجه الرابعه حق او مصلحه - مباشره او غير مباشره - في اي من العقارات المشوله بعمليه نزع الملكيه او المتضرره من تلك العمليه، وانه ليس وكيلا لاحد اصحاب الحقوق علي اي من تلك العقارات او وصيا او قيما عليها، وفي حاله تحقق اي من تلك الحالات لدي اي عضو من الاشعه، فعلي جاهبه صاحبه المشروع ان تطلب من الجبهه التي يtbعبها هذا العضو تسميه عضو اخري بدلا منه في اللجنه. 7- مع مراعاه احكام نظام المقيمين الصادر بالمرسوم الملكي رقم (43/7/9 ه، يشترط في عضوي الخبره في لجنه التقدير ان يكونا من المختصين المعتمدين من الهييه السعوديه للمقيمين. 8- للجنه التقدير الاستعانه بمرن تراه من الخبراء او الموظفين لمساعدتها في اداء مهماتها، وبعد رايم في هذه الحاله استشاريا. الماده السادسه عشره: 1 - مع مراعاه المعابير والضوابط التي ضعها السعوديه للمقيمين، علي لجنه التقدير الاخذ بطريقه او اكثر من طرق التقدير، علي ان توضح في قرار التقدير الطرق التي اخذت بها، التي من بينها ما ياتي: ا - المقارنه، وذلك باستنتاج جهيه المقارنه ملكيته عن طريق تحليل اسعار العقارات المماليه للعقار محل النزع. ب - التكلفه، وذلك بمقارنه كلمه انشاء عقدار جديد ممالل للعقار المزوعه ملكيته في المواصفات والاستخدام ممرها منها الاستهلاك، وعلي اساس كلفه الانشاء الساده وقت صدور قرار بدء اجراءات نزع الملكيه. ج - الدخل، وذلك باستنتاج يجب المpqار المزوعه ملكيته عن طريق حساب الدخل الصافي او المتوقع للعقار وعلي مدي العمر الانتاجي الباق للعقار. 2- تهدي لجنه التقدير في تقدميه المباني والانساعات بمواصفاتها وخصايصها الفنيه واقيام المثل الجديد مطروحا منه قيمه الاستهلاك، وبقيمه عقود الايجار القايمه واهميتها التجاريه. 7 وزاره البلديات والاسكان Ministry of Municipalities and Housing [Non-Text] الماده السابعه عشره: يكون تقدير قيمه التعويض لاصحاب العقارات المتضرره من تنفيذ المشروع دون ان يقتطع منها شيء، وفق للاجراءات الاتيه: 1 - لمدي الضرر التقدم الي الجنه صاحبه المشروع بطلب تعويضه. 2 - علي الجبهه صاحبه المشروع تشكيل لجنه من مندوب في منها ومن وزاره الشؤون البلديه والقرويه، ان كانت الارض زراعيه يشترك في الجنه مندوب من وزاره الزراعه. 3 - علي الجنه الفنيه اعداد تقرير في عن الحاله، بين في نوع الضرر وحجمه واسباب وقوه وكيفيه معالجته. 4 - ترفع الجبه صاحبه المشروع طلب مدي الضر الي لجنه التقدير مرافقا له التقرير الفني المعد عن الحاله لاجراء ما تراه مناسبا وفق الفقره (3) من الماده (العاشره) من نظام. 5 - للجنه التقدير - عند الحاجه - الاستعانه في اداء مهماتها بمن تراه لاتمام عملها، ويعد رايه في هذه الحاله استشرا. الماده الثامنه عشره: اذا اقتصر نزع الملكيه علي جزء من العقار فبيع ما ياتي: 1- اذا كان العقار المقرر نزع ملكيته ارضا فقط، فتقدر قيمه مساحه هذا الجزء اذا كان الجزء الباقي منها قابلا للانتفاع به وفق التعليمات الفنيه المطبقه في المنطقه، اما اذا كان الجزء الباقي منها غير قابل للانتفاع به فتقدر قيمه كامل مساحه الارض. 2- اذا كان العقار المقرر نزع ملكيه ارضا وبناء فيراعي اتباع الاتي: 1/2 تقدم قيمه مساحه الجزء المقرر نزع ملكيته من الارض فقط، اذا كان الباقي منها قابلا للانتفاع به وفق التعليمات الفنيه المطبقه في المنطقه في حاله عدم تاثير المياني والغراس. 2/2 تقدم قيمه مساحه الجزء المقرر نزع ملكيته من الارض فقط وما تاثر من البناء والغراس المقامه علي هذا الجزء المزع، اذا كان الجزء الباقي من الارض والبناء والغراس قابلا للانتفاع به وفق التعليمات الفنيه المطبقيه، علي ان تضاف قيمه تكاليف اصلاح وترميم الجزء الباقي من البناء اذا كانت قيمتها مساويه او اقل من قيمه ذلك الجزء. 3/2 تقدم قيمه مساحه الجزء المقرر نزع ملكيته من الارض فقط، اذا كان الجزء الباقي منها قابلا للانتفاع به وفق التعليمات الفنيه المطبقيه في المنطقه، وتقدر قيمه كامل البناء او الغراس اذا كان الجزء الباقي من اي منهما بعد اقتطاع ما يحتاج اليه المشروع غير قابل للانتفاع به. 4/2 تقدم قيمه كامل العقار ارضا وبناه وغراسا اذا كان الجزء الباقي من ارض العقار بعد اقتطاع ما يحتاج اليه المشروع غير قابل للانتفاع به وفق التعليمات الفنيه المطبقه في المنطقه. 5/2 تتولي لجنه - تشكل من الامانه او البلديه المختصه والجهه صاحبه المشروع - تقدير قابليه الجزء الباقي من العقار للانتفاع به، وتحيل تقريها الي الجبهه صاحبه المشروع لاحالته الي لجنه التقدير لالحديد التعويض المستحق وفق الاجراءات المتبعه، مع اشراك مندوب (او اكثر) من وزاره الزراعه في حاله كون الارض زراعيه. - تتحمل الجبهه صاحبه المشروع تكاليف هدم وازاله الجزء الباقي من البناء اذا كان غير قابل للانتفاع به. 4- يجوز ملالك العقار طلب الاستفاده من الجزء الباقي من عقاره اذا كان هذا الجزء مجاورا لعقار اخري يملكه بصك ملكيه مستقل. الماده التاسعه عشره: يجوز للجهه صاحبه المشروع ان تعرض علي مالك العقار المزوعه ملكيته للمنفعه العامه تعويضا عينيا من العقارات المملوكه للدوله بعد استكمال الاجراءات اللازمه في هذا الشان وموافقه الجبه المختصه نظاميا، علي ان يكون ذلك وفقا للضوابط الايه: - الحصول علي موافقه مالك العقار المزوعه ملكيته، المتضمنه موافقه الاوليه علي التعويض العيني بدلا من التعويض النقدي. - ان يكون العقار البديل وفقا مخطيط معتمي وخاليا من الشوايب والادعاءات وغير مستثمر او مستاجر. - ان تتول ل لجنه التقدير تقييمه العقار المزوعه ملكيته والعقار البديل، وذلك بشكل متزامن وخلال مده ل تتجاوز (90) يوما. 4- الا تتجاوز نسبه الفرق بين القيمه النقديه للعقار البديل والقيمه النقديه للعقار المزوعه ملكيته نسبه (30%), اذا كان الفرق في القيمه المصلحه الجبهه صاحبه المشروع. 5- ان يصدر صاحب الصلاحيه - بعد موافقه المالك الخطيه علي قرار لجنه التقدير - قرار الموافقه علي انهاء اجراءات التعويض العيني، وان تتخذ الجبهه صاحبه المشروع الاجراءات اللازمه لنقل ملكيه العقار الحكومي البديل باسم المالك، علي الا يفرغ للمالك الا بعد افراغه ل العقاره المزوعه ملكيته بوساطه كاتب معدل او المحكمه. 8 وزاره البلديات والاسكان Ministry of Municipalities and Housing [Non-Text] الماده العشرون: لا يمنع عدم معرفه مالك العقار محل النزع من البدء في تنفيذ المشروع، علي ان تلتزم الجبهه صاحبه المشروع بتدوين سجل مستقل مؤرخ لكل حاله علي حده، يبين فيه ما ياتي: 1 - اسم المشروع، وصوره من قرا الموافقه علي البدء في اجراءات نزع الملكيه. 2 - موقع العقار محل النزع، واحدايياته. 3 - محضر لجنه الحصر. 4 - المساحه المقطعه من العقار لمصلحه تنفيذ المشروع، والتصوير الفوتوغرافي للموقع محل النزع. 5 - محضر لجنه التقدير. ويحفظ هذا السجل لدي الجبهه صاحبه المشروع، للاستفاده منه في اي مطالبه في المستقبل. الماده الحاديه والعشرون: يجب ان تشتمل مستندات اجراءات التعويض علي نسخه من قراء الموافقه علي البدء في اجراءات نزع الملكيه ونسخه من مستندات الملكيه، والمخطط التفصيلي للعقار المتضمن حدود ومساحات الاجزاء الميزوعه ملكيتها والباقي من مساحته، ومحضري لجنتي الحصر والتقدير. الماده الثانيه والعشرون: عند رغبه الجهه صاحبه المشروع الاستغناء عن العقار الذي سبق ان نزعت ملكيته او جزء منه، ولم يكن من الممكن تخصيصه مشروع اخري ذر ذي نفع عام، فعليها مراعاه ما ياتي: - ان يصدر قرار بالاستغناء من صاحب الصلاحيه في كل من وزاره الشؤون البلديه والقرويه ومصلحه املاك الدوله - كل بحسب اختصاصه - وذلك دون الاخلال بما تقضي به الانظمه والتعليمات في هذا الشان. 2- ان يبلغ قرار الاستغناء خطيا بموجب نسختين، احداهما تسلم لم نزعت ملكيه العقار منه او لورثته في اقامته او عمله، والاخري للجهه صاحبه المشروع. - يجب ان يشتمل تبلغ قرار الاستغناء علي ما ياتي: ا - اسم الجبه صاحبه المشروع. ب - Cordouو التبليغ وتارخه باليوم والشهر. ج - الاسم الكامل ل-صاحب العقار الميويه ملكيته او ووثته. د - اسم الموظف - او من في حكمه - الذي قام بالتبليغ، والجهه التي يعمل فيها، وتوقيعه علي كل من الاصل والصوره. 4- في حاله عدم التوصل الي معرفه عنوان مالك العقار المراد الاستغناء عنه او ووثته، فيتم ابلاغه بقرار الاستغناء عن طريق النشر في احدي الصحف المحليه بالاضافه الي النشر في اي من الوسايل الالكترونيه. 5- علي من سبق ان نزعت ملكيه عقاره - في حاله رغبته في استرداد العقار - ان يتقدم هو او احد ووثته خلال سته اشهر من تاريخ التبليغ المنوه عنه انفا بطلب خطي الي الجبه صاحب المشرع يبضمن رغبته في استرداد العقار مقابل اعاده التعويض المدفوع ليه سابقا. 6- اذا مضت المده المشار اليها في الفقره (5) اعلاه ولم يتقدم من سبق ان نزعت ملكيه عقاره او احد ووثته الي الجبه صاحبه المشروع بطلب استرداد العقار واعاده التعويض المدفوع; جاز للحبه صاحبه المشروع التصرف في العقار بالكيفيه التي تراها محقه للمصلحه العامه، وذلك وفقا للانظمه المتبعه. وضع اليد المؤقت علي العقار الماده الثالثه والعشرون: عند حاجه اي من الجهات الحكوميه الي وضع اليد المؤقت علي العقار، يراعي ما ياتي: - ان يصدر قرار وضع اليد المؤقت من قبل صاحب الصالحيه. 2- علي الجبهه الحكوميه - قبل وضع اليد المؤقت علي العقار - ان ت-Ed محضر وصف وصر للعقار المراد وضع اليد عليه، وتسلم صوره منه لاubحاب الشان من المالكين والشاغلين او من يمثلهم; وذلك لمطابقه مع حاله العقار عند انتهاه المحدده لموضع اليد. 3- يتم تقدير التعويض المستحق عن مده وضع اليد المؤقت علي العقار من قبل لجنه التقدير، وبشرط الا يقل التعويض عن اجره المثل، بالاضافه الي ما يترتب علي ذلك من تكاليف، وتتخذ لجنه التقدير قراراتها بالانييه. 9 وزاره البلديات والاسكان Ministry of Municipalities and Housing [Non-Text] الماده الرابعه والعشرون: 1 - علي الجبهه صاحبه المشروع عند الغبه في الاستغناء عن العقار الذي تم وضع اليد المقوقت عليه: تبليغ مالكه بذلك قبل اخلايته بمده كافيه لا تقل عن (30) يوما، وذلك بموجب خطاب تعده من نسختين احداهما تعلي للمالك او لورثته في محل اقامته او عمله والاخري للجهه صاحبه المشروع. 2- يجب ان يشتمل التبليغ المشار اليه في الفقره (1) اعلاه علي اسم الجبه صاحبه المشروع، وموضوع التبليغ وتاريخه باليوم والشهر، والاسم الكامل لصاحب العقار محل وضح اليد او ورشته، واسم الموظف - او من في حكمه - الذي قام بالتبليغ والجهه التي يعمل فيها وتوقيعه علي نسختي التبليغ. الماده الخامسه والعشرون: 1- تتولي لجنه فنيه تشكلها الجبه صاحبه المشروع بمشاركه مملل من وزاره الماليه تقدير التكاليف اللازمه لاصلاح التلفيات والاضرار التي اصابت العقار محل وضع اليد، والمده اللازمه لاصلاحه، وذلك بموجب محضر تثبت فيه حاله العقار وما لحق به من اضرار نتيجه الاستعمال، ويوقعه اعضاء اللجنه والمالك او صاحب الحق علي العقار او من يمثلهم، فان لم يحضر اي منهم بعد ابلاغه تبليغا صحيحا ودون ابداء عذر مقبول: تستكمل اللجنه الفنيه عملها وتوقع محضرها وفقا للاجراءات المتبعه. وعند اعتراض اي منهم علي حجم الضر او نوعه، والتكاليف اللازمه لذلك المثبته في المحضر، فله ان يدون تحفظه وسوقع عليه ولا يؤثر ذلك علي تسليمه للعقار. 2- تتولي لجنه التقدير النظر في محضر اللجنه الفنيه المشار اليه في الفقره (1) من هذه الماده في حاله الاعتراض عليه، وعليها التحقق من الاضرار التي اصابت العقار محل وضع اليد، واعداد محضر تبين فيه نوع الضرح وحجمه وكيفيه معالجته والتكاليف المترتبه علي ذلك، ولها ان تستعين بمن تراه من المختصين، وتتخذ قراها بالاغلبيه، علي ان تنوي مهمتها خلال مده لا تنجاؤز تسعين يوما من تاريخ تكليفها. الماده السادسه والعشرون: تنشر هذه اللايحه في الجريده الرسميه، ويعمل بها من تاريخ نشرها. 10 وزاره البلييات والابسكان Ministry of Municipalities and Housing