tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 4430847098 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 31 chunks

date_gregorian=2023-08-06 date_hijri=1444-04-18 document_type=ruling entity=document_number:ae7f4f33-94b7-4d90-bb5d-230db4ff7e17 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4470249157 لعام 1444ه
 
المدعي:
سلطان سعدي جاري العمري 
المدعي عليه:
ياسر هلال بن حسين البو حسن
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيله المدعي/ رزان مشعل القرافي، ذات الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (441342234) بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليه افاد فيها: الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبه (20%)، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (60,900) ستون الفا وتسعمايه دولارا امريكيا، وقد قام المدعي عليه بالعمل (اداره محفظه الاستثمار)، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه اداره المحفظه وتشغيلها في سوق الاسهم الامريكي، وقد بدات الشراكه في 08/07/1443ه الموافق 09/02/2022م، والشركه حاليا منتهيه بسبب التفريط في راس المال واستغلاله وقيام المدعي عليه باعطاء شخص اخر كافه بيانات المحفظه وخساره راس المال، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه دفع راس مال مقابل الشراكه، وختمت وكيله المدعي صحيفه دعواها بطلب الزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره (60,900) ستون الفا وتسعمايه دولارا امريكيا، وحاله راس المال في الوضع الحالي (خساره راس المال بالكامل)، وارفق ما راته سندا لدعواها من 1/ رسايل عبر الجوال (تليجرام) 2/ كشف حساب مصدق من مصرف الراجحي، 3/ بيان من شركه موبايلي بالمكالمات، 4/ شهاده الشهود، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات، ففي جلسه 15/04/1444ه، حضر طرفا الدعوي اصاله، وبعد اطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي، افهمت المدعي بتقديمها مفصله من خلال النظام خلال ثلاثه ايام من تاريخه، علي ان يقدم المدعي عليه جوابه في الجلسه القادمه، وفي تاريخ 18/ 04/ 1444ه، قدم المدعي اصاله مذكره افاد فيها: تم الاتفاق مع المدعي عليه شفهيا عن طريق الاتصال ببرنامج التليجرام، حيث يملك المدعي عليه قنوات توصيه اسهم بالسوق الامريكي، وتم الاتفاق مع المدعي عليه باداره المحفظه وتشغليها والمضاربه بها في السوق الامريكي، وذلك مقابل (20٪) من الارباح له، والباقي للمدعي مع شرط المحافظه علي راس المال وتسلم الارباح يوم الجمعه نهايه تداول الاسبوع، وتم تسليم اليوزر والباسورد، وكان بالمحفظه مبلغ (57100) دولارا امريكيا، وقام المدعي عليه بتشغيلها في الاسبوع الاول، وتم جني ارباح (3800) دولارا امريكيا، وقام المدعي في يوم الجمعه حسب الاتفاق بارسال اتعاب المدعي عليه بنسبه (20٪) وكان المبلغ (2850) ريالا سعوديا، حسب الايصال المرفق، وفي الاسبوع الثاني قام المدعي عليه بارسال رساله نصيه للمدعي: (سلطان لا تدخل المحفظه الا بعد يومين)، وعند سؤال المدعي لماذا؟ اجاب بان شخص من الاشخاص الذين يديرون المحفظه تسبب بخساره لك، حيث قام المدعي عليه بتسليم المحفظه لشخص لا يعرفه المدعي ومن غير اذن منه، وقال المدعي عليه انا قادم نهايه الاسبوع اتحاسب معك لا تشيل هم المحفظه حقك محفوظ لدي بالكامل، اذا اردت شيك او كاش، وعند الدخول للمحفظه وجد المدعي رصيد المحفظه (1500) الف وخمسمايه دولارا، وعند سؤال المدعي للمدعي عليه ماذا حصل؟ قال: حقك محفوظ وستستلم حقك كاملا، وبعدها قام بالمماطله، ثم قام بحظر المدعي في التليجرام، ولا يقوم بالرد علي جواله، ثم تقدم المدعي بقضيه للمحكمه العامه كما هو موضح بالصك المرفق، وتم الحكم عليه برد راس المال (57100) دولارا امريكيا، وتم نقض الحكم لعدم الاختصاص، وفي جلسه 06/05/1444ه، حضر طرفا الدعوي اصاله، وبسؤال المدعي عن تفصيل دعواه فاحال علي السابق، وبعرضه علي المدعي عليه، اجاب اولا/ بناء علي ما ادعي به المدعي فانه لم يتم الاتفاق الذي ذكره بين الطرفين،.وتصحيحا لما هو فيه من حرج وادعاء، فقد سبق وكان المدعي متواجد مع المدعي عليه بالقناه التعليميه، وقد سبب لنفسه خساره، واخذ لدي المدعي عليه استشاره من واقع تجربته وخبرته في السوق، وكان بين الطرفين اتصال بالتليجرام، والقناه لها رسوم، وتم دفع رسومها سواء من جهه المدعي عليه او جهه احد المشرفين الذين يعملون مع المدعي عليه في نفس القناه، ولذلك كان هناك حواله بنكيه، ثانيا/ ما تم وضعه من صور محادثات فذكر المدعي عليه بانها لا تمت له بصله، ولا يملك لا ارضا ولا سياره من اجل بيعها مثلما ذكر، والصور هذه يستطيع اي شخص ان يفعل مثلها بكل بساطه وسهوله، وتم التحقق من قبل الجهات المختصه ولم يتم ادانه المدعي عليه بها، ثالثا/ المرفقات وبعض الصور من حساب المدعي عليه او من القناه الخاصه به لا يعلم ما سببها؟ ثم ان المدعي عليه يعلم كمتداولين ان ما يضعه اي محلل وفق شروط واخلاء مسؤوليه هو عن قراءه فنيه تحليليه للسوق واجتهاد، والكل يتعرض للربح والخساره، ولا يعني ان يضع اللوم علي المدعي عليه لدخول المدعي قناته، فلم يجبره احد، ولدي المدعي عليه تكمله في الجلسه صوتيا، وسالت الدايره المدعي عليه هل تم الاتفاق مع المدعي علي اداره المحفظه؟ فانكر ذلك، وبسؤاله عن المبلغ الذي استمله من المدعي وقدره (2850) ريالا، فاجاب بانه قيمه دخوله في القناه والاستشاره، وبعرضها علي المدعي اصاله، احال علي ما قدمه من المرفقات وعلي صك الحكم من المحكمه العامه وشهاده والشهود، ثم قرر الاطراف الاكتفاء، وفي جلسه 25/05/1444ه، حضر المدعي اصاله، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه، افهمت المدعي بمثول شهوده في الجلسه القادمه، بناء عليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي، وفي جلسه 03/06/1444ه، حضر طرفا الدعوي اصاله، ثم مثل امام الدايره الشاهد/ عايض مريزيق عايض العتيبي، وبسؤاله عن علاقته بالاطراف، فذكر بانه لا تربطه بالمدعي عليه اي علاقه، واما المدعي فصديق، وبعد تذكيره بعظم الشهاده شهد قايلا: (باني حضرت في بيت المدعي وجري اتصال بين المدعي والمدعي عليه عبر برنامج التليجرام والمكني (بابي عمار) وسمعتهم اتفقوا علي ان يدير المدعي عليه محفظه المدعي مقابل ارباح مع ضمان راس المال، وكان في المحفظه مبلغا وقدره (57.000) دولار امريكي)، وبعرضها علي المدعي عليه انكرها، ثم مثل امام الدايره الشاهد/ علي سعدي جاري العمري، وبسؤاله عن علاقته باطراف الدعوي، فذكر بان المدعي شقيقه، ولا تربطه بالمدعي عليه اي علاقه، وبعد تذكيره بعظم الشهاده شهد قايلا: (باني حضرت في شقه المدعي وجري اتصال بين المدعي وابو عمار (المدعي عليه) وسمعتهم اتفقوا علي ان يدير المدعي عليه وكان في المحفظه مبلغا وقدره (57.000) دولار امريكي، مقابل ارباح يحولها المدعي للمدعي عليه نهايه كل جمعه بنسبه (20%) من قيمه الارباح مع الاحتفاظ براس المال)، وبعرض ذلك علي المدعي عليه انكر الشهاده، ثم وجه سؤال للشاهد، كيف عرف بانه هو الذي تواصل مع المدعي، فاجاب الشاهد: (بانه بعد المشكله تواصلت مع المدعي عليه وعرف بنفسه ووعد برد المبلغ)، ثم ابرز المدعي عليه مذكره نصها: (اولا/ توجد علاقه اخويه بين المدعي واحد الشهود، ولما قرره اهل العلم لا يجوز ان تقبل شهاده من يجر لنفسه نفعا او يدفع عنها ضرا، اضافه الي انه لا معرفه له بالشهود سابقا، وما ادعاه بالعقد والاتفاق لا يبني بمثل ما ادعاه، الا ان كان الامر كما يراه المدعي عليه من محاوله تعويض نفسه بما تسبب به لنفسه من خساره، وجعل الامر علي عاتق المدعي عليه بسبب انضمامه معه بالقناه والقناه تعليميه وبقراره وملي ارادته، ثانيا/ ما ارفقه المدعي من صور محادثات ضعيفه من جوانب كثيره، منها عدم ثبوت صاحبها، وعدم وجود تاريخ ايضا لها لو لاحظ فضيلتكم ذلك، ثالثا/ صور حسابه ورصيده كل هذي الامور لا توجد بها اي ادانه تجاه المدعي عليه، فهو يستطيع ادخال واخراج المبلغ من حسابه، وايضا يستطيع الشراء والبيع من حسابه، وختم المدعي عليه مذكرته بطلب انصافه ورد دعوي المدعي، والتعويض عن ما سببه له من تكاليف قضاييه وتكاليف محاماه، وبعرضها علي المدعي استمهل للرد، وذكر بان لديه اسيله يريد استجواب المدعي عليه، فافهم بارفاقها من خلال النظام خلال يومين من تاريخه، علي ان يجيب عليها المدعي عليه بعد ذلك خلال يومين، وفي تاريخ 05/ 06/ 1444ه، قدم المدعي اصاله مذكره افاد فيها: اولا/ فيما يخص شهاده الاخ لاخيه: (وشهاده الاخ لاخيه جايزه) قال ابن المنذر: (اجمع اهل العلم علي ان شهاده الاخ لاخيه جايزه)، روي هذا عن ابن الزبير وبه قال شريح وعمر بن عبد العزيز والشعبي والنخعي والثوري ومالك والشافعي وابو عبيد واسحاق وابو ثور واصحاب الراي، فما دفع به المدعي عليه من عدم جوازها فغير صحيح، ثانيا/ فيما يخص صور المحادثات: يفيد المدعي انه قد تم ارفاق المحادثات سابقا، فمنعا للتكرار يطلب من فضيلتكم الرجوع اليها، كما يوضح لفضيلتكم بعض النقاط التي اشار اليها المدعي عليه: 1/ عدم ثبوت ملكيه الصور للمدعي عليه: ان رابط القناه باسم المدعي عليه، وايضا الصوره المرفقه لدي فضيلتكم توضح بان اسمه في قناه التليجرام مطابقه لاسم المدعي عليه الموجود في بيانات القناه المملوكه له، 2/ عدم وجود تاريخ في المحادثه: يفيد فضيلتكم بان تاريخ المحادثه لم يظهر بسبب ان تصوير المحادثه كان في نفس اليوم، وقد كان ظاهرا في المحادثه كلمه (اليوم)، كما يفيد فضيلتكم بانه في جلسه المحكمه العامه الاولي بتاريخ 17/10/1443ه، ذكر المدعي عليه بانه لم يسبق الاتفاق مع المدعي، وانكر وجود اي تواصل، كما ذكر في جلسه المحكمه العامه الثانيه بتاريخ 21/10/1443ه، بانه لا يوجد لديه قناه تليجرام، ولم يتواصل معه المدعي، وقد ناقض اقواله اليوم بان لديه قناه في التليجرام، وان هناك اتفاق مسبق علي استشاره خاصه، كما ناقض اقواله في وجود تواصل مع المدعي عن طريق التليجرام، وهذا ما تثبته البينات المرفقه، وختم المدعي مذكرته بنفس الطلب الوارد في صحيفه الدعوي، وفي جلسه 18/06/1444ه، حضر طرفا الدعوي اصاله، ثم ذكر المدعي عليه بانه لم يتمكن من ارفاق رده من خلال النظام، ثم ابرزه ونصه: (اولا/ بخصوص رد المدعي عن شهاده اخيه وانها جايزه، فاهل العلم لم يتفقوا علي ذلك بعدم وجود البينه علي شهادته ولا اثبات لها، ثانيا/ بخصوص صور المحادثات سبق وان تم ارفاق ذلك، والرد علي النقطه رقم (1) بخصوص القناه، فالاسم ليس اسم المدعي عليه، ويستطيع اي شخص ان يكون بالاسم هذا، ويكون الفرق في حرف واحد، (2) افاد المدعي عليها بانه يعمل كغيره في السوق، ولم يعرف المدعي في اول جلسه، لان المدعي عليه لا يعرف اسماء الاشخاص جميعهم الذين يتعامل معهم لكثرتهم، ولعدم وجود اسمايهم بالتليجرام، وليس القصد انكار معرفته بالمدعي، فالمدعي عليه يعرفه عن طريق التليجرام وليس بالواقع، حتي وان عرفه فهو لا يعرف من هو تحديدا، او ان هذا الشخص بالتحديد من اخذ استشاره لديه هو من رفع القضيه)، وبعرضها علي المدعي قرر اكتفاءه، كما قرر المدعي عليه الاكتفاء، بناء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه، وحجز القضيه للدراسه. وفي جلسه 10/07/1444ه، حضر المدعي اصاله، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه، افهمت المدعي بان له يمين المدعي عليه النافيه للدعوي، فقرر رفض توجيهها، بناء عليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم ايراده، وبعد سماع الدعوي والاجابه، ولما كان المدعي يهدف من دعواه الي الحكم بالزام المدعي عليه برد مبلغ (57.100) دولار امريكي، والذي يمثل المبلغ الذي سلمه المدعي للمدعي عليه لاجل استثماره في سوق الاسهم الامريكيه والذي فرط المدعي عليه في حفظه، ولما كان من البين انكار المدعي عليه لدعوي المدعي وعدم استلامه ايه مبالغ من المدعي، والدايره في سبيل الفصل في النزاع فتاملت ما قدمه المدعي لاثبات دعواه فلم تجد فيها ما تقوي جانبه، حيث استند علي رسايل الجوال والتي انكرها المدعي عليه، ومن المقرر نظاما ان الدليل الرقمي له حكم الاثبات بالكتابه كما نصت علي ذلك الماده (55) من نظام الاثبات، وقد نصت الماده (29) من ذات النظام علي ان المحرر العادي يعد صادرا ممن وقع عليه ما لم ينكر صراحه؛ وعليه فلا يمكن الاستناد عليه في ظل انكار المدعي عليه له، واما شهاده الشهود فعلي فرض صحتها فليس فيها ما يقطع ان الاتفاق كان مع المدعي عليه؛ وذلك انهما ذكرا ان الاتفاق جري عبر اتصال من خلال برنامج (التلجرام) ولم يشاهدا المدعي عليه وانما بنوا ذلك علي وصف المدعي، واما الحواله البنكيه والمتضمنه تحويل المدعي للمدعي عليه مبلغا وقدره (2.850) ريال فقد افصح المدعي عليه انها مقابل تقديم استشاره في حين ذكر المدعي انها مقابل اتعاب المدعي عليه لقاء استثمار الاسبوع الاول، والبين عدم تقديم المدعي بينه علي اصل التعامل ابتداء؛ وعليه افهمت الدايره المدعي بان له يمين المدعي عليه النافيه للدعوي، بعد عجزه عن تقديم بينه علي دعواه، عملا بحديث المصطفي صلي الله عليه واله وسلم: (لو يعطي الناس بدعواهم، لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر) رواه البيهقي، فرفض توجيهها، مما تنتهي معه الدايره علي رفض هذه الدعوي.
نص الحكم:
فلهذا الاسباب حكمت الدايره برفض هذه الدعوي، والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4470249157 لعام 1444ه
 
المدعي:
سلطان سعدي جاري العمري 
المدعي عليه:
ياسر هلال بن حسين البوحسن
الوقايع:
تتلخص واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل اليه الدايره وقايع واسبابا وفقا للماده (76/2) من نظام المحاكم التجاريه، وقد اصدرت الدايره التجاريه الثانيه ناظره القضيه حكمها فيها القاضي برفض الدعوي، وباحاله القضيه الي هذه الدايره حددت لنظرها جلسه الاثنين 11/10/1444ه حيث افتتحت هذه الجلسه العلنيه (عبر الاتصال المريي) وحضرها المدعي اصاله (المستانف) سلطان بن سعدي بن جاري العمري بالهويه رقم (...) كما حضر المدعي عليه اصاله (المستانف ضده) ياسر بن هلال بن حسين البوحسن بالهويه رقم (...) وقررت الدايره فتح الرافعه، حيث اكتفي الطرفان بما قدماه، وتمسكا به، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه، والحكم الصادر فيها، والاعتراض المقدم عليه من المدعيه المتضمن بيان اوجه الاعتراض موضوعا، حيث نرفق لفضيلتكم الحكم رقم 447190727 وتاريخ 19/01/1444ه الصادر من الدايره العامه الثامنه بالمحكمه العامه بالاحساء، والذي تم نقضه شكلا لعدم الاختصاص، حيث انه قد ورد في ذلك الحكم اقرارات من المدعي عليه نتمسك بها عملا بنص الماده 14 فقره (1) من نظام الاثبات ونصها (يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه) واستيناسا بهذا الحكم وتمسكا بما ورد فيه من اقرارات علي لسان المدعي عليه نستهل اعتراضنا وفيه: نتمسك في بدايه اعتراضنا بالنقاط المؤثره والمؤديه الي ظهور الحق موضوع الدعوي والتي لم تقم الدايره حاكمه الدعوي بالوقوف عليها بشكل موصل لتصور الدعوي والفصل فيها، وحيث ان الحكم علي الشيء فرع من تصوره، فاننا وعلي ذلك نوضح للدايره ما يلي: 1- قناه التيليجرام بالمسمي (abo_amaaaaar): ورد في صك الحكم رقم447190727 وتاريخ 19/01/1444ه نصا (وبسؤال المدعي عليه عن مسمي القناه الخاصه به في التليجرام اجاب بقول: ليس عندي قناه في برنامج التليجرام هكذا اجاب) وهنا ورد في جواب المدعي عليه (النفي المطلق) لوجود اي قناه له علي تليجرام في حين انه امام فضيلتكم قد ذكر نصا (فقد سبق وكان المدعي متواجد مع المدعي عليه بالقناه التعليميه وقد سبب لنفسه خساره واخذ لدي المدعي عليه استشاره من واقع تجربته وخبرته في السوق وكان بين الطرفين اتصال بالتيليجرام) وعلي ذلك واعمالا للماده 20/2 من نظام الاثبات نتوجه للمدعي عليه بالاستفسار التالي- لماذا انكر المدعي عليه تماما وجود اي قناه له في التليجرام حسب صك الحكم الصادر من المحكمه العامه ثم ناقض نفسه واقر بوجود القناه والتواصل هنا،ما هو معرف القناه التي ذكرها في جوابه؟ وكيف كان الاتصال بين الطرفين هل عن طريق التليجرام ام عن طريق هاتف جوال، وما هو رقم هاتف الجوال ان كان التواصل من خلاله؟ اذ ان انكار المدعي عليه المطلق في الصك السابق بعدم وجود اي قناه له، ثم اقراره امام فضيلتكم مع تحريف بعض الكلم عن مواضعه يحيل الي ان المدعي عليه يكذب في احدهما، والكذب هنا يؤدي الي ثبوت الحق المدعي به وظهوره لفضيلتكم، حيث ان الكذب هنا قرينه علي تهرب المدعي عليه من الاقرار، ولو انه صادق فيما اجاب به لما كذب وانكر واقعه امام المحكمه العامه ثم جاء واقر بها امام المحكمه التجاريه، وانتهي الاعتراض الي طلب الغاء الحكم محل الاستيناف، والحكم مجددا بالمبلغ المدعي به، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، ثم اصدار الحكم.
الاسباب:
بعد دراسه اوراق القضيه من دايره الاستيناف، وحيث ان الاعتراض قدم في المده النظاميه فهو مقبول شكلا، ومن حيث الموضوع، فلما كانت حقيقه طلب المدعي هي المطالبه باعاده راس المال في المضاربه التي يدعيها-محل الدعوي-، وحيث انكر المدعي عليه شراكه المدعي، وعدم استلامه اي مبالغ منه، وحيث ان الدايره مصدره الحكم قد مضت في نظر موضوع الدعوي، والفصل فيها، قبل ثبوت الشراكه بين الطرفين، وكان يلزم المدعي ابتداء اثبات الشراكه المدعي بها قبل المطالبه براس المال، ذلك ان الحقوق مطلوبه، وليست محموله، وعليه فان مطالبه المدعي – محل الدعوي- براس مال المضاربه التي يدعيها سابقه لاوانها قبل ثبوت اصل الشراكه بين الطرفين، ولما كان من المقرر فقها انه: (اذا سقط الاصل سقط الفرع) مما يجعل مطالبه المدعي باعاده راس المال حريه بعدم القبول قبل اثبات قيام الشراكه ابتداء بين الطرفين، والذي كان ينبغي علي المدعي المضي في اثباتها – ان صحت- وتحصيلها اولا بسبق اللزوم، قبل المطالبه براس المال، لذا وتاسيسا علي ما تقدم ؛ فان الدايره واستنادا الي الماده (78/3) من نظام المحاكم التجاريه تنتهي الي المنطوق ادناه، وبه تحكم.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالغاء الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثانيه المؤرخ في 22/7/1444ه في القضيه رقم 4470249157 والحكم مجددا بعدم قبول الدعوي، لما هو موضح في الاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
 
العضو الاول
سعد بن محمد القحطاني
العضو الثاني
فيصل بن عبدالله المطرودي
رييس الدايره القضاييه
عبدالعزيز احمد العمير