tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 4430503515 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2023-08-06 date_hijri=1443-12-22 document_type=ruling entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=document_number:28187 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 4470261234 لعام 1444ه

المدعي:
(...)
المدعي عليه:
شركه (...)

الوقايع:
تتحصل وقايع الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها، ان المدعي وكاله تقدم بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها: (دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (300,000.00) ثلاثمايه الف ريال، ولم يقم المدعي عليه بالعمل، كما دفع المدعي عليه للمدعي مبلغا قدره (91,000.00) واحد وتسعون الف ريال، ونشاط الشراكه استثمار، والشركه حاليا منتهيه بسبب (عدم الالتزام بالاتفاق بين الاطراف)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (اتفاق شفوي)، وعليه اطلب الزام المدعي عليه برد قيمه راس المال البالغ قدره (300.000) ثلاثمايه الف ريال للاسباب الاتيه: (المدعي عليها انقطعت عن تسليم المدعي ايه ارباح او تقديم ايه حسابات خلال تلك المده) استنادا علي (سند قبض) وحاله راس المال في الوضع الحالي غير مسترد). ولنظر الدعوي عقدت لها الدايره جلسه اليوم عبر الاتصال المريي بتاريخ 22/12/1443ه وفيها حضر (...) بصفته وكيلا عن المدعي بالوكاله رقم (بالوكاله رقم (...))، في حين لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه وذلك من خلال مهمه التبليغ رقم: (183159728) عن طريق نظام ابشر. وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه ارفق عبر الدردشه الكتابيه لبرنامج التيمز ما نصه:(يطالب موكلي المدعي عليها برد مبلغ قدره 300 الف ريال مع تقديم كشف حساب بصافي الارباح عن المده من تاريخ 10/1/1441ه، حتي تاريخه وذلك بناء علي الاتفاق بتاريخ 10/1/1441 الحاصل بينهم بان تستلم المدعي عليها من موكلي المبلغ الموضح لفتح حساب بالمكتب وشراء بطاقات وتقسيطها مع العلم بان المكتب مسؤول عن المتابعه. وقد اتفق مع المدعي عليها بان تستلم المدعي عليها كامل المبلغ الموضح وذلك نظير الاستثمار في شراء بطاقات وتقسيطها وذلك نظير الارباح التي تنتج عن ذلك وعليه التزم موكلي بتسليم المبالغ الموضحه بموجب سند قبض رقم (28146) مؤرخ 10/1/1441ه الذي يفيد بان موكلي حول مبلغ 225 الف ريال تحويل بنك (...). كما ان موكلي سلم المدعي عليها باقي المبلغ بموجب سند القبض رقم (28187) تاريخ 1/2/1441ه الذي يفيد بان موكلي حول للمدعي عليها باقي المبلغ وهو 75 الف ريال. وعليه يكون كامل المبلغ 300 الف ريال. ثانيا – المدعي عليها التزمت بتسليم موكلي جزءا من الارباح وذلك خلال العام الاول بواقع مبلغ 91 الف ريال كارباح سلمت لموكلي الا انه انقطع عن تسليم موكلي اي ارباح او تقديم اي حسابات خلال تلك المده. ثالثا –ان موكلي الحق به ضرر من تصرف المدعي عليها وعدم التزامها مخالفه بذلك ما هو متفق عليه من تسليم موكلي الارباح الناتجه عن استثمار المبلغ المسلم لها مخالفه بذلك الشرع والنظام. وعليه يحق لموكلي المطالبه براس المال المسلم للمدعي عليها مع كامل الارباح الناتجه عنه. وعليه نطلب الزام المدعي عليها برد مبلغ راس المال بمبلغ 300 الف ريال. الزام المدعي عليها بتسليم موكلتي صافي الارباح الحاصله من استثمار المبلغ المسلم لها من تاريخ تسليمه حتي تاريخه. الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره 50 الف ريال نظير اتعاب محاماه ومصروفات قضاييه). وبسؤال وكيل المدعي عن مجال الاستثمار في النشاط القايم في الشركه المدعي عليها فذكر انه في مجال تقسيط بطاقات السوي. هكذا اجاب. وبسؤاله هل لديه حكم في الدعوي من محكمه اخري؟ فاجاب بانه لا يوجد لديه حكم متعلق بالدعوي من اي محكمه اخري. هكذا اجاب. ولصلاحيه القضيه للفصل فيها فقد قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله.

الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم، ولما كان راس المال المقدم من المدعي لتشغيله في نشاطات شركه المدعي عليها بعد قيامها وانشايها، والدايره وهي بصدد توصيف هذه الدعوي ظهر لها بان حقيقه الدعوي هي عباره عن شراكه عنان بين الطرفين في شركه المدعي عليها، اذ ان المدعي شارك المدعي عليها بمبلغ (300 الف ريال) للاستثمار في شراء بطاقات وتقسيطها وذلك نظير الارباح التي تنتج عن ذلك، وتقوم المدعي عليها بتشغيله واستثماره في مؤسستها في المشاريع القايمه والمستقبليه، ولما كان اختصاص المحاكم التجاريه بالنظر في الشركات الفقهيه محصور بشركه المضاربه دون غيرها وفقا للفقره الثالثه من الماده السادسه عشره نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 / 08 / 1441 ه، وكان تعريف شركه المضاربه قد ورد في الماده الخامسه عشره من نظام المحكمه التجاريه رقم (32) وتاريخ في 15 / 1 / 1350 ه وهي: "الشركه المنعقده علي ان يكون راس المال من طرف والعمل من الاخر لاشتراك الجميع في الربح الحاصل"؛ لذا فان هذه الدعوي خارجه عن وصف شركه المضاربه، اذ هي تمثل احدي صور شركه العنان الفقهيه، قال في الانصاف: "شركه العنان وهي (ان يشترك اثنان بماليهما)... (ليعملا فيه ببدنيهما)... والصحيح من المذهب: او يعمل فيه احدهما... وهي شركه عنان علي الصحيح من المذهب"؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم اختصاصها بنظر الدعوي، كما تشير الي ان الاختصاص ينعقد للمحاكم العامه طبقا لعموم الماده الحاديه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22 / 1 / 1435 ه.

نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي ؛ لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف التاسعه وبناء علي القضيه رقم 4470261234 لعام 1444ه

المدعي:
(...)
المدعي عليه:
شركه (...)

الوقايع:
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم -محل الاعتراض- الصادر من الدايره العاشره بالمحكمه التجاريه بالرياض بتاريخ 30 /04 /1444 ه في القضيه رقم (4470261234) وتاريخ 06 /04 /1444ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في مطالبه وكيل المدعي بالزام المدعي عليها برد راس المال مبلغ وقدره (300,000) ثلاثمايه الف ريال، والزامها بتسليم موكله صافي الارباح الحاصله من استثمار المبلغ المسلم لها من تاريخ تسليمه حتي تاريخه، والزامها بدفع مبلغ وقدره (50,000) خمسون الف ريال، يمثل اتعاب محاماه ومصروفات قضاييه، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها -محل الاعتراض- المنتهي الي (عدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي)، وبتسليم وكيل المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره بالرقم والتاريخ المبينين في صدر هذا الحكم، باشرت الدايره نظرها وفق ما هو موضح بمحضر الضبط، وبجلسه هذا اليوم المنعقده عبر الاتصال المريي حضرت وكيله المستانف، صلاحيه القضيه للفصل فيها تم رفعها للمداوله واصدار الحكم.

الاسباب:
وبدراسه هذا الاعتراض ومرفقاته والتحقق مما تم تقييده في النظام ظهر للدايره ان المستانف قدم طلب الاستيناف بعد نهايه المهله المحدده باكثر من عشره ايام حيث ان تاريخ تسليم الحكم كان في 10 /05 / 1444ه وان تاريخ تقديم طلب الاستيناف كان في 25 / 05 / 1444ه، ما يعني تجاوز المهله المحدده نظاما،ومخالفه الاجراءات الشكليه لقبول طلب الاستيناف، و حيث نصت الفقره (2) من الماده (79) من نظام المحاكم التجاريه علي: "تكون المهله المحدده للاستيناف علي الاحكام الصادره في الاختصاص وعلي الاحكام الصادره في الدعاوي المستعجله (عشره) ايام من التاريخ المحدد لتسليم صوره نسخه الحكم"؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبول طلب الاستيناف.

نص الحكم:
حكمت الدايره: بعدم قبول طلب الاستيناف، لما هو مبين في الاسباب، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.