tree · classes · sources · search · improve
root / judicial_legal / judiciary / court_organization

القواعد المنظمة لاختصاصات وصلاحيات رؤساء المحاكم ومساعديهم لعام 1436هـ

ncar · rules · processed · 8 chunks

date_gregorian=2015-04-18 date_hijri=1436-06-29 document_type=rules entity=document_number:1473/13/36 entity=document_number:م/1 entity=keyword:محكمة عليا entity=keyword:استئناف entity=keyword:درجة أولى entity=agency:المجلس الأعلى للقضاء entity=agency:وزارة العدل entity=summary:حلت هذه القواعد محل القواعد الصادرة عام 1431هـ ، وتضمنت : تسمية قضاة محاكم الاستئناف والدرجة الأولى ، اختصاصات وصلاحيات رئيس المحكمة العليا ، اختصاصات وصلاحيات رؤساء محاكم الاستئناف والدرجة الأولى ، اختصاصات وصلاحيات إضافية لرؤساء المحاكم ، اختصاصات وصلاحيات مساعد الرئيس في محكمة الاستئناف والدرجة الأولى ، التفويض بالصلاحيات ، متابعة مباشرة رؤساء المحاكم للعمل . entity=legal_basis:ministerial_decision:1473/13 language=ar taxonomy_l1=judicial_legal taxonomy_l2=judiciary taxonomy_l3=court_organization validity=valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار وزاري رقم (1473/13/36) وتاريخ 29/ 6 /1436ه
القواعد المنظمه لاختصاصات وصلاحيات رؤساء المحاكم ومساعديهم
القاعده الاولي:
1

يسمي المجلس الاعلي للقضاء لكل محكمه من محاكم الاستيناف رييسا ومساعدا او اكثر
من بين قضاه محاكم الاستيناف.
2 
يسمي المجلس الاعلي للقضاء لكل محكمه من محاكم الدرجه الاولي فيها قاضيان فاكثر
رييسا ومساعدا او اكثر من بين قضاه محاكم الاستيناف او محاكم الدرجه الاولي.
3 
القاضي الفرد يكون رييسا للمحكمه التي يعمل فيها.
القاعده الثانيه:
1 يكون لرييس المحكمه العليا الاختصاصات والصلاحيات الاتيه:
ا 
رياسه المجلس الاعلي للقضاء عند انعقاده حال غياب رييس المجلس.
ب 
رياسه الهييه العامه في المحكمه العليا، والاحاله عليها، مما هو داخل في
اختصاصها نظاما.
ج 
اقتراح تسميه رييس كل دايره من دواير المحكمه العليا واعضايها، ورفع ذلك للمجلس
الاعلي للقضاء للموافقه عليه.
د 
تكليف احد اعضاء المحكمه العليا باكمال نصاب الدايره حال غياب رييس الدايره، او
احد اعضايها، او قيام مانع به، ويكون التكليف بقرار يصدره، ويزود المجلس بنسخه
منه.
2 
عند غياب رييس المحكمه العليا ينوب عنه اقدم رؤساء دوايرها درجه، فان تساووا
فاقدمهم في السلك القضايي، فان تساووا فاكبرهم سنا، ويكون للنايب اختصاصات
وصلاحيات رييس المحكمه العليا عدا النيابه عنه في حضور جلسات المجلس الاعلي
للقضاء.
القاعده الثالثه:
1 
يكون لرؤساء محاكم الاستيناف ورؤساء محاكم الدرجه الاولي الاختصاصات والصلاحيات
الاتيه:
ا 
تسميه رييس كل دايره، واعضايها.
ب 
القيام بعمل الدايره او رياستها عند غياب رييسها، او قيام مانع به، وله ان يكلف
احد اعضاء المحكمه بذلك.
ج 
اكمال نصاب دواير المحكمه عند الاقتضاء, وله ان يكلف احد اعضايها بذلك، فان
تعذر ذلك فيرفع لرييس المجلس الاعلي للقضاء لتكليف من يكمل النصاب .
د 
القيام بعمل الدايره الشاغره، او تكليف احد اعضاء المحكمه بذلك.
2 
تكون التسميه والتكليف المشار اليهما في هذه القاعده بقرار من رييس المحكمه، ويزود
المجلس بنسخه منه.
القاعده الرابعه:
1 
مع عدم الاخلال بما للقضاء من حياد واستقلال، وبما للمجلس الاعلي للقضاء من حق
الاشراف علي المحاكم والقضاه واعمالهم، يكون لرييس كل محكمه اضافه الي
الاختصاصات والصلاحيات المنصوص عليها في هذه القواعد والانظمه والقرارات واللوايح
ذات الصله الاختصاصات والصلاحيات الاتيه:
ا 
الاشراف علي اعضاء السلك القضايي في المحكمه, وتنبيههم الي ما يقع منهم مخالفا
لواجباتهم، او مقتضيات وظايفهم بعد سماع اقوالهم، ويكون التنبيه مشافهه او كتابه,
وفي الحاله الاخيره تبلغ صوره منه للمجلس الاعلي للقضاء.
ب 
اقتراح رفع الدعوي التاديبيه امام دايره التاديب في المجلس، ويكون ذلك كتابه
الي رييس المجلس مشفوعا بالمخالفه، والادله المؤيده لها.
ج 
الرقابه علي الاقسام الاداريه في المحكمه وجميع موظفيها بمن فيهم رييسهم
الاداري.
د 
الاشراف علي جميع المكاتبات والمعاملات الوارده الي المحكمه، والصادره منها،
وتبليغها بتوقيعه الي جهات اختصاصها، ما لم يرد نص نظامي بخلاف ذلك .
ه 
الاشراف علي تنظيم وتوزيع القضايا الوارده للنظر فيها بين دواير المحكمه
بالسويه حسب موضوعاتها، واحالتها للدواير، وللرييس انقاص الاحاله عن نفسه بنسبه
(%10) عشره بالمايه مقابل كل عضو في المحكمه اذا زاد عدد اعضايها عن اربعه قضاه،
واذا زاد عدد اعضاء المحكمه عن عشره قضاه فله ان يوقف الاحاله عن نفسه.
و 
ايقاف الاحاله عن الدايره، او انقاصها، لاسباب يقدرها، مده لا تزيد علي شهر خلال
السنه الواحده، بقرار يصدره، ويزود المجلس بصوره منه، فان دعت الحاجه الي زياده
المده فيرفع بذلك للمجلس لتقرير ما يراه.
ز 
 تنسيق اجازات قضاه المحكمه.
ح 
 ابداء الراي حيال طلبات الندب والانتداب المقدمه من اعضاء المحكمه.
ط 
متابعه مباشره القضاه لاعمالهم حضورا وانصرافا.
ي 
الرفع للمجلس عن القاضي المنقطع، او الذي لم يباشر عمله خلال مده لا تزيد علي
خمسه ايام من تاريخ الانقطاع، او تبلغ المحكمه بقرار تكليف القاضي بالعمل
فيها.
ك 
متابعه اعمال الملازمين القضاييين، ورفع التقارير اللازمه عنهم.
ل 
 الرفع للمجلس او وزاره العدل حسب الاختصاص بما يراه من مقترحات تتعلق
بالاختصاصات المقرره له، وما له علاقه برفع مستوي الاداء في المحكمه.
م 
الفصل في التنحي وطلب الرد حسب النظام.
ن 
 الرفع للمجلس عن القضايا المتاخره والمتعثره في المحكمه ان وجدت 
لمعالجتها مع ابداء الراي حيالها.
القاعده الخامسه:
لمساعد
الرييس في محكمه الاستيناف ومحكمه الدرجه الاولي اختصاصات وصلاحيات رييس المحكمه
حال غيابه.
القاعده السادسه:
لرييس
كل محكمه زاد عدد اعضايها عن عشره قضاه ان يعهد ببعض اختصاصاته وصلاحياته الي
مساعده عدا ما ورد في الفقرات (ا،ب،ك،ل،م/1) من القاعده (الرابعه) بعد موافقه رييس
المجلس، وتوقف عنه الاحاله بنسبه لا تزيد علي (%50) خمسين بالمايه.
القاعده السابعه:
مع
عدم الاخلال بما ورد في هذه القواعد من اختصاصات وصلاحيات، يتولي رييس محكمه
الاستيناف في كل منطقه متابعه مباشره رؤساء محاكم الدرجه الاولي لاعمالهم.
القاعده الثامنه:
1 
يرفع رييس كل محكمه لرييس المجلس الاعلي للقضاء بمباشرته العمل، ويقترح من يقوم
بعمله عند غيابه لاي سبب كان, ويزود رييس محكمه الدرجه الاولي رييس محكمه
الاستيناف في المنطقه بما يصدر منه في هذا الشان.
2 
علي رييس محكمه الاستيناف ورييس محكمه الدرجه الاولي عند وجود سبب طاري يقتضي
غيابه، ولم يوجد مساعد في المحكمه، ان يكلف احد اعضاء المحكمه للقيام بعمله بقرار
يصدره، ويزود رييس المجلس فورا بنسخه منه .
3 
اذا غاب الرييس والمساعد في محكمه الاستيناف، او محكمه الدرجه الاولي اكثر من يوم،
ولم يوجد مكلف برياسه المحكمه، فعلي اقدم القضاه درجه القيام بعمل الرييس، وعند
التساوي يقوم بالعمل الاقدم في السلك القضايي ويبلغ المجلس بذلك فورا.
القاعده التاسعه:

تحل
هذه القواعد محل القواعد الصادره بقرار المجلس الاعلي للقضاء ذي الرقم (31/6/
)
والتاريخ 4/ 1 /1431ه، ويعمل بها اعتبارا من تاريخ صدورها, وتلغي كل ما يتعارض
معها من احكام.