moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحكم الصادر عن الدايره التجاريه الاولي في القضيه رقم 6522/10/ق لعام 1437ه المقامه من المدعي / (...)، صاحب مؤسسه (...) فرع مؤسسه (...) ضد المدعي عليها / شركه (...) لاصحابها (...) الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده اما بعد: ففي يوم الثلاثاء الموافق 13/8/1438ه، بمقر المحكمه الاداريه بمكه المكرمه عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها، بالتشكيل التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في هذه القضيه والمحاله الي الدايره بتاريخ 27/10/1437ه، وبعد دراسه الاوراق وسماع الدعوي والاجابه وبعد المداوله اصدرت الدايره الحكم الاتي: (الوقايع) تتلخص وقايع القضيه الماثله في ان وكيل المدعي (...) تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحضر الضبط فبجلسه 17/1/1438ه حضر وكيل المدعي (...) كما حضر وكيل المدعي عليها (...)، واكد وكيل المدعي علي ما جاء بلايحه دعواه المرفقه وخلاصتها ان موكله تعاقد مع المدعي عليها لتقديم خدمات تسويقيه لارساء مشروع (...) بموجب العقد المبرم بين طرفي الدعوي بتاريخ 24/5/2015م مقابل عموله قدرها ريال واحد عن كل وجبه مغلفه، والتزمت المدعي عليها بسداد العموله عن السنه الاولي البالغ قدرها 60.000 الف ريال وامتنعت عن سداد عموله عام 1437ه مبلغ 600.000 الف ريال عن ستميه الف وجبه وطلب الزامها به وبسؤال وكيل المدعي عليها عن الجواب طلب اجلا للاطلاع والرد، وبجلسه 29/2/1438ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره من صفحتين تضمنت ان المناقصه التي تقوم بها (…) سنويه وان التعاقد مع البعثه كان بعقدين منفصلين كل عام بعقد مستقل، كما ان المدعي اخل بالتزاماته الوارده في البند الثاني والخامس من العقد، وان مكتب شؤون الحجاج (…) اصدر خطابا برفض اي وسطاء ولا يقبل التعامل معهم وكان ذلك بعد انتهاء موسم حج عام 1436ه واضاف ان المدعي عليها تقدمت للمناقصه التي طرحتها البعثه عام 1437ه وتمت الترسيه عليها دون وسيط او مسوق وانتهي الي طلب الحكم برفض الدعوي، ارفق بها صوره من مستند زود وكيل المدعيه نسخه منها وباطلاعه عليها استمهل للجواب، وبجلسه 28/3/1438ه قدم وكيل المدعيه مذكره مكونه من ثلاث صفحات تضمنت ان المدعي التزم بتنفيذ بنود العقد وقام بتنفيذ التزاماته قبل موسم حج عام 1436ه وخاطب المدعي عليها لتنفيذ التزاماته لموسم حج عام 1437ه وذلك وفقا للخطاب المرفق المؤرخ في 29/1/1437ه والخطاب المرفق المؤرخ في 17/7/1437ه الا ان المدعي عليها لم تتجاوب مع المدعي، كما ان الخطاب الصادر عن مكتب شؤون الحجاج (…) يتعلق بالوسطاء والمدعي ليس وسيطا بين المدعي عليها ومكتب شؤون الحجاج (…) بل مقدم خدمات تسويقيه وفقا للعقد المبرم بين طرفي الدعوي، وانتهي الي طلب الحكم بالطلبات الوارده في لايحه الدعوي ارفق بها خمسه عشر مستندا تسلم وكيل المدعي عليها طلب مهله للاجابه عليها، وبجلسه 26/4/1438ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره مكونه من صفحتين تضمنت ان الخدمات المقدمه من المدعي كانت عن عام 1436ه ، ولم يتم تقديم اي خدمه عن عام 1437ه وطلب الحكم برفض الدعوي، تسلم وكيل المدعيه نسخه منها وباطلاعه عليها طلب اجلا للرد، وبجلسه 1/6/1438ه قدم وكيل المدعيه مذكره مكونه من صفحتين تضمنت ان مده العقد المبرم بين الطرفين اربع سنوات وان المدعي اوفي بجميع التزاماته وان اثر ذلك استمرار المدعي عليها في التعاقد مع البعثه (…) لموسم حج عام 1437ه، بطيها ثلاث مرفقات تسلم وكيل المدعي عليها نسخه منها وطلب اجلا للاطلاع والرد، وبجلسه 14/7/1438ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره من صفحه واحده خاليه من المستندات تضمنت التاكيد علي عدم التزام المدعي بتنفيذ الالتزامات الوارده في العقد عن موسم حج عام 1437ه، زود وكيل المدعي بنسخه منها وباطلاعه عليها قرر اكتفاءه بما سبق تقديمه وطلبا الطرفان الفصل في الدعوي، وبجلسه 13/8/1438ه حصر وكيل المدعي الدعوي في طلب الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا قدره ستميه الف ريال يمثل المبلغ المستحق للمدعي عن موسم حج عام 1437ه ثم قرر الطرفان الاكتفاء وطلبا الفصل في الدعوي. (الاسباب) وبما ان وكيل المدعي حصر دعوي موكله في طلب الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا قدره ستميه الف ريال، يمثل العموله المستحقه للمدعي من قيمه عقد اعاشه حجاج دوله (…) لموسم حج عام 1437ه المبرم بين المدعي عليها وبعثه الحج (…)، وحيث قدم وكيل المدعي لاثبات الدعوي العقد المبرم بين طرفي الدعوي المؤرخ في 24/5/2015م والمتضمن التزام المدعي بتقديم خدمات تسويقيه لارساء مشروع (…)، وحيث نص البند الثالث من العقد علي ان مده العقد اربع سنوات هجريه تنتهي بموسم الحج لعام 1439ه، ، كما تضمن البند الرابع من العقد علي ان تلتزم المدعي عليها بدفع عموله بقيمه ريال واحد للمدعي عن كل وجبه مغلفه، وبما ان المدعي عليها لا تنازع بعدد الوجبات المقدمه لحجاج دوله (…) في حج عام 1437ه وتدفع بعدم استحقاق المدعي للعموله لعدم التزامه بتقديم الخدمات المتفق عليها لارساء عقد الاعاشه لموسم حج عام 1437ه، وبما ان مده العقد المبرم بين الطرفين اربع سنوات وحيث قدم وكيل المدعي الخطابين الصادره عن موكله والموجهه للمدعي عليها الاول مؤرخ في 29/1/1437ه والثاني مؤرخ في 17/7/1437ه المتضمنه التزامه بتقديم الخدمات المنصوص عليها في العقد، وبما ان المدعي عليها لم تتجاوب مع المدعي واستغنت عن الخدمات التي يقدمها لموسم حج عام 1437ه، وحيث ان ما قدمه المدعي من استشارت وخدمات للمدعي عليها لموسم حج عام 1436ه يتعدي نفعه للمدعي عليها لما بعده من مواسم ولما كان العقد المبرم بين الطرفين منصوصا فيه علي ان مده العقد اربع سنوات وعلي عموله المدعي عن كل سنه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ان العقد المبرم بين الطرفين ملزم لهما وتقضي بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا قدره ستميه الف ريال، ولا ينال من ذلك ما تدفع به المدعي عليها من ان مكتب شؤون حجاج جمهوريه (…) اصدر بعد موسم حج عام 1436ه خطابا يتضمن بانه لا يقبل التعامل مع الوسطاء اذ ان العقد المبرم بين طرفي الدعوي يتضمن قيام المدعي بتمثيل المدعي عليها وتقديم الخدمات التسويقيه وليس الوساطه بين المدعي عليها ومكتب شؤون حجاج جمهوريه (…). (لذلك) حكمت الدايره : بالزام المدعي عليها شركه (...) لاصحابها (...) ذات السجل التجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) فرع مؤسسه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغ قدره ستميه الف ريال، لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله علي محمد واله وصحبه وسلم. القرار في القضيه رقم 5521/2/س لعام 1438 ه المقامه من / (…) (صاحب مؤسسه (…) فرع مؤسسه (…) ضد/ شركه (…) (لاصحابها (…)) والصادر فيها حكم الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه الاداريه بمكه المكرمه بجلسه 13/8/1438ه في القضيه رقم 6522/10/ق لعام 1437ه الحمد لله وحده وبعد: ففي يوم الاحد 9/2/1439ه انعقدت الدايره التجاريه الاولي بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه - جده - بتشكيلها المكون من: قاضي استيناف (...) رييسا قاضي استيناف (...) عضوا قاضي استيناف (...) عضوا بحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في الحكم والقضيه المذكوره اعلاه والمحاله الي الدايره بتاريخ 10/11/1438ه. (دايره الاستيناف) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار والذي قضت فيه الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (…) لاصحابها (…) ذات السجل التجاري رقم (…) بان تدفع للمدعي (…) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (…) صاحب مؤسسه (…) فرع مؤسسه (…) ذات السجل التجاري رقم (…) مبلغ قدره ستميه الف ريال. وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ملاحظات توجب النقض وتنتهي الدايره الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) قررت دايره الاستيناف بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه الاداريه بمكه المكرمه في القضيه رقم 6522/10/ق لعام 1437ه القاضي: بالزام المدعي عليها شركه (…) لاصحابها (…) ذات السجل التجاري رقم (…) بان تدفع للمدعي (…) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (…) صاحب مؤسسه (…) فرع مؤسسه (…) ذات السجل التجاري رقم (…) مبلغ قدره ستميه الف ريال. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.