moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: الحكم في القضيه رقم ١٧٢٨ لعام ١٤٣٩ ه المقامه من/ (...), هويه وطنيه (...) ضد/ (...), سجل تجاري (...) فانه في يوم الخميس ١٤٤٠/٠٣/١٤ ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض عقدت الدايره التجاريه العشرون جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٣/٠٦ ه, وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) افتتحت محاضر ضبط الدعوي بجلسه يوم الخميس ١/٥/١٤٣٩ه وحضر (...), سعودي الجنسيه بموجب الهويه الوطنيه برقم (...), بوكاله عن (...), بصفته وكيل بموجب وكاله رقم (...) الموكل بها من المدعي، تخوله الحق في المطالبه واقامه الدعاوي والمرافعه والمدافعه والاقرار والانكار والصلح، صادره من كتابه العدل الثانيه بالرياض، برقم (...) وتاريخ ٨/١١/١٤٣٨ه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها، وبسؤال الحاضر عن الدعوي اجاب بان موكله اشتري من المدعي عليها بضاعه بمبلغ (٦١٠.٤٨٠) ريالا وحرر لها الشيك المسحوب علي البنك (...) برقم (...) وتاريخ ٢٢/٩/٢٠٠٦ م وقد تسلمت المدعي عليها الثمن ولم تورد له البضاعه وانتهي الي حصر دعواه في طلب الزامها بارجاع كامل مبلغ الشيك بالاضافه الي اتعاب المحاماه، فافهم بتبليغ المدعي عليها فاستعد بذلك، وعليه جري رفع الجلسه. وبجلسه ٦/٦/١٤٣٩ه حضر وكيل المدعي السابق تعريفه، ولم يقدم ما يفيد تبلغ المدعي عليها، وقدم نسخه من السجل التجاري للشركه المدعي عليها وطلب التبليغ بوساطه الوسايل الحديثه وافهم بمتابعه ذلك، وعليه جري رفع الجلسه. وبجلسه ٣/٧/١٤٣٩ه حضر وكيل المدعي السابق تعريفه، كما حضر (...), سعوديه الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه برقم (...), بوكاله عن مدير الشركه المدعي عليها، تخوله الحق في المطالبه واقامه الدعاوي والمرافعه والمدافعه والاقرار والانكار والصلح، صادره من كتابه العدل الثانيه بالرياض، برقم (...) وتاريخ ٢/٧/١٤٣٩ه، واطلع علي لايحه الدعوي ومرفقاتها وافهم بايداع مذكره جوابيه في ملف القضيه قبل تاريخ ١٢/٧/١٤٣٩ه تتضمن الاجابه عن استلام موكله مبلغ الشيك وتقديم البينه علي ان المبلغ مستحق لموكلته واذا كان مقابل بضاعه فيرفق بمذكرته البينه علي تسليم البضاعه للمدعي والا عد ناكلا عن الاجابه، فاستعد بذلك، وعليه جري رفع الجلسه. وبجلسه ١٩/٧/١٤٣٩ه حضر وكيل المدعي السابق تعريفه، كما حضرت (...), سعوديه الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه برقم (...), بوكاله عن مدير الشركه المدعي عليها، تخوله الحق في المطالبه واقامه الدعاوي والمرافعه والمدافعه والاقرار والانكار والصلح، صادره من كتابه العدل الثانيه بالرياض، برقم (...) وتاريخ ٢/٧/١٤٣٩ه، وزودت الدايره وكيل المدعي بنسخه من مذكره المدعي عليها، وخلاصتها الدفع بان الاصل ان الشيكات اذا دفعت لشخص تكون مستحقه له، وان المدعي عميل نقدي وليس بعميل اجل لدي المدعي عليها والشيك الذي حرره هو مقابل بضاعه اشتراها استحقت قيمتها وقتها وسدد قيمتها فورا بذلك الشيك، والشركات لا تحتفظ باي وثايق لعملاء المبيعات النقديه لان قيمه الفواتير تدخل ضمن المبيعات النقديه بدون اسم العميل بعكس فواتير الحساب الاجل، و ادعاء المدعي بعدم استلام البضاعه غير صحيح والا لما سكت طول تلك الفتره (١٢عام) ولما تاخر في رفع الدعوي، وافهم وكيل المدعي بايداع مذكره جوابيه عنها قبل تاريخ ٢٠/٨/١٤٣٩ه علي ان يرفق بها صوره الشيك الذي صدر بموجبه قرار مكتب (...), ويوضح اليه التعامل بين الطرفين وماهيه البضاعه، فاستعد بذلك، وافهمت وكيله المدعي عليها بمراجعه الدايره لاستلام مذكره المدعي وتقديم الجواب عنها قبل تاريخ ٢٥/٨/١٤٣٩ه علي ان تتضمن الاجابه بيان ماهيه البضاعه محل الشراء فاستعدت بذلك، وعليه جري رفع الجلسه. وبجلسه ٢٩/٨/١٤٣٩ه حضر وكيل المدعي السابق تعريفه، كما حضر (...), سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه برقم (...), بوكاله عن مدير الشركه المدعي عليها، تخوله الحق في المطالبه واقامه الدعاوي والمرافعه والمدافعه والاقرار والانكار والصلح، صادره من كتابه العدل الثانيه بالرياض، برقم (...) وتاريخ ٢/٧/١٤٣٩ه، واطلعت الدايره علي مذكره وكيل المدعي المتضمنه ان ما زعمته المدعي عليها من كون موكله عميل نقدي وان الفواتير تصدر له بدون اسم، غير صحيح، حيث ان الفواتير كانت تصدر باسم المدعي ورقمه لدي المدعي عليها وبتوقيع المخول لدي المدعي عليها بالصرف –وفق الفاتوره المرفقه- وقد اعترض المدعي علي الشيك امام لجنه الفصل في منازعات الاوراق التجاريه ودفع بانه لم يستلم مقابل الشيك لكن اللجنه حكمت بالزامه بدفع المبلغ باعتبار ان الشيك اداه وفاء وانها لا تنظر في الموضوع، ولم يطالب المدعي بتسليم البضاعه بسبب عدم مطالبه المدعي عليها له بتنفيذ قرار اللجنه طيله هذه المده، ولم تتقدم المدعي عليها بطلب تنفيذ القرار الا بعد ما يزيد عن عشر سنوات من صدوره، اما اليه التعامل فهي وفق الفاتوره المرفقه والبضاعه المبيعه هي حديد وادوات بناء، كما اطلعت الدايره علي مذكره وكيل المدعي عليها التي اكد فيها علي ما سبق الدفع به واضاف انه لا يحق للمدعي ان يطالب بمستندات استلام البضاعه لمرور اكثر من عشر سنوات علي تاريخ التسليم وقد نص نظام الدفاتر التجاريه بالماده (٨) ان "علي التاجر الاحتفاظ بالدفاتر المنصوص عليها في هذا النظام والمراسلات والمستندات المشار اليها في الماده السادسه مده عشر سنوات علي الاقل" فالمدعي عليها غير ملزمه بالاحتفاظ بالمستندات اكثر من عشر سنوات، وقرر وكيل المدعي الاكتفاء بما سبق، وسالت الدايره وكيل المدعي عليها عن البينه علي تسليم البضاعه للمدعي فاستمهل لذلك، وعليه جري رفع الجلسه. وبجلسه ٤/١١/١٤٣٩ه حضر وكيل المدعي السابق تعريفه، كما حضر (...) سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه برقم (...), بوكاله عن مدير الشركه المدعي عليها، تخوله الحق في المطالبه واقامه الدعاوي والمرافعه والمدافعه والاقرار والانكار والصلح، صادره من كتابه العدل الثانيه بالرياض، برقم (...) وتاريخ ٢/٧/١٤٣٩ه، واطلعت الدايره علي مذكره وكيل المدعي عليها المودعه بملف القضيه التي لا تخرج عما سبق الدفع به، وقرر الطرفان اكتفاءهما، فافهمت الدايره وكيل المدعي عليها بانه ليس لموكلته الا يمين المدعي علي عدم استلام البضاعه محل الدعوي وعدم استحقاق المدعي عليها الثمن، فقرر ان موكلته لا تقبل بيمينه وتكتفي بما اوردت في مذكراتها السابقه، ثم اضاف ان لديه شاهدا، وبسؤاله عن اسم الشاهد ذكر انه لا يعرف اسم الشاهد ولا يعرف اي معلومه عنه، وبسؤاله لماذا لما يحضر الشاهد ولم يشر اليه وجوده في مذكراته مع ان الدايره قد افهمته بتقديم البينه علي تسليم البضاعه في الجلسه الماضيه اجاب بانه اكتفي بما دفع فيها من دفوع، فافهمته الدايره بانها المهله الاخيره لتقديم البينه والا عد عاجزا عن تقديمها، وعليه جري رفع الجلسه. وبجلسه ٦/١١/١٤٣٩ه حضر طرفا الدعوي السابق تعريفهما، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن البينه التي وعد بتقديمها اجاب بانها تنحصر في شهاده الشاهد: (...), (...) الجنسيه، رقم اقامته (...) وبسؤال الشاهد عن علاقته بطرفي الدعوي اجاب بانه يعمل لدي الشركه المدعي عليها منذ ٢٠٠٣م الي الان، وقد كان يعمل امين مستودع في فرع الشركه ب(...)، وبسؤاله عن شهادته اجاب بان مدير فرع (...): (...) كان يطلب منه طباعه فواتير باسم مؤسسه (...), وكان يطبع فواتير بيع بضاعه حديد واخشاب باسم مؤسسه (...), وبسؤاله هل يشهد ان البضاعه محل الدعوي تم تسليمها للمدعي؟ اجاب بان الاصل ان اي بضاعه تطبع فاتورتها فانه يتم تسليمها مباشره للمشتري، واضاف انه لا يعلم عن قيمه البضاعه وانما يطبع الفاتوره بناء علي طلب مدير الفرع ويشرف علي تسليم البضاعه مع العمال في سيارات المؤسسه او الشركه. هكذا شهد، فافهمت الدايره وكيل المدعي عليها بانه ليس له الا يمين المدعي علي نفي استلام البضاعه فقرر انه لا يقبل بيمنه ويتمسك بما سبق ضبطه وتقديمه، وعليه جري رفع الجلسه للمداوله، ثم حكمت الدايره بالزام شركه (...) للمواد الانشاييه (سجلها التجاري (...) بان تدفع (...) (سجله المدني (...) مبلغا قدره (٦١٠.٤٨٠) ستميه وعشره الاف واربعميه وثمانون ريالا. تاسيسا علي اسباب حاصلها (ان المدعي عليها تقر باستلام الثمن وتدفع بتسليم البضاعه، ولم تقدم بينه علي التسليم، ولم تقبل بيمين المدعي علي نفي ذلك، الامر الذي تنتهي به الدايره الي الزام المدعي عليها بارجاع الثمن. ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعي عليها من ان التعامل مضي عليه اثنتا عشره سنه وان موكلته غير ملزمه نظاما بالاحتفاظ بالمستندات اكثر من عشر سنوات، لان المدعي قد دفع امام لجنه الفصل في منازعات الاوراق التجاريه بعدم استلام البضاعه كما هو مثبت في قرار اللجنه رقم ٦٧٤/٢٨ وتاريخ ١/١/١٤٢٨ه، كما ان الثابت ان المدعي عليها لم تطلب تنفيذ القرار الا في عام ١٤٣٨ه كما هو مثبت في قرار دايره التنفيذ الثامنه رقم (...) وتاريخ ٣/٢/١٤٣٨ه ومن ثم فان تاخر المدعي في طلب استرداد الثمن مبني علي تاخر المدعي عليها في تنفيذ القرار وان الثمن لم يتم تحصيله من المدعي الا قبيل رفع هذه الدعوي). وحدد يوم الاحد ٢٣/١١/١٤٣٩ه موعدا لاستلام الحكم، ولمن لم يقنع به الاعتراض عليه خلال ثلاثين يوما من التاريخ المحدد لاستلامه، ثم اصبح الحكم نهاييا بموجب محضر اثبات نهاييه حكم بمضي مده طلب استينافه، فتقدم المدعي عليه بطلب التماس قيد في وارد المحكمه برقم ٨٢ وتاريخ ١٥/٢/١٤٤٠ه واحيل الي الدايره فعقدت لنظره جلسه يوم الخميس ١٤/٣/١٤٤٠ه وحضر (...), سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه برقم (...), بوكاله عن مدير الشركه المدعي عليها، تخوله الحق في المطالبه واقامه الدعاوي والمرافعه والمدافعه وسماع الدعاوي والرد عليها والاقرار، صادره عن كتابه العدل الثانيه بالرياض، برقم (...) وتاريخ ٢/٧/١٤٣٩ه ولم يحضر المدعي او من يمثله، واطلعت الدايره علي طلب الالتماس المقدم من وكيل المدعي عليها بتاريخ ١٥/٢/١٤٤٠ه برقم ٨٢ والمتضمن حصوله علي اوراق تعذر عليه ابرازها قبل الحكم ذكر انها تثبت ان موكلته لم تتاخر في تنفيذ القرار الصادر علي المدعيه وقد الحق بالتماسه عده قرارات صادره بحق المدعي لتنفيذ القرار، وقرر اكتفاءه بذلك، وعليه جري رفع الجلسه للمداوله. (الاسباب) فبناء علي ما تقدم، وبما ان وكيل المدعي عليها قد التمس اعاده النظر في الحكم الصادر في هذه القضيه، وبما ان الحكم قد اكتسب القطعيه بفوات مواعيد الطعن، وبما ان الالتماس لا يرد علي الاحكام النهاييه الا في احوال معينه جاءت علي سبيل الحصر مبينه في الماده (٢٠٠) من نظام المرافعات الشرعيه، وبما ان وكيل المدعي عليها قد ذكر في التماسه انه حصل بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم، ومن ثم فان الالتماس مقبول شكلا لدخوله في الحاله (ب) من حالات قبول الالتماس، ولما كانت المدعي عليها تدعي ان الاوراق التي حصلت عليها تثبت عدم تاخرها في تنفيذ القرار الصادر بالزام المدعي بسداد السند التنفيذي، ولما كانت العبره بتنفيذ القرار واستلام الثمن لا بطلب التنفيذ، وكان الثابت ان المدعي عليها لم تنفذ القرار الا في عام ١٤٣٨ه، ومن ثم فان تاخر المدعي في مطالبتها بارجاع الثمن او تقديم ما يثبت تسليم البضاعه لا يعد قرينه علي عدم صحه دعواه؛ الامر الذي تنتهي به الدايره الي رفض الالتماس موضوعا. (لذلك) حكمت الدايره: بقبول الالتماس شكلا ورفضه موضوعا. وحدد يوم الاحد ٢/٤/١٤٤٠ه موعدا لاستلام الحكم، ولمن لم يقنع به الاعتراض عليه خلال ثلاثين يوما من التاريخ المحدد لاستلامه. امين السر (...) عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: الحكم في القضيه رقم ١٣٩١ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ (...), هويه وطنيه (...) ضد/ (...), سجل تجاري (...) فانه في يوم الاحد ١٤٤٠/٠٧/١٠ ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور(...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٥/٢١ ه, وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر في القضيه من محكمه الدرجه الاولي فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان ومحل الدعوي التماس اعاده نظر من المدعي عليها في الحكم النهايي الصادر في القضيه ... (الاسباب) بما ان الاعتراض علي الحكم جري تقديمه من وكيل المدعي عليها اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا. اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره العشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ١٤ /٣/ ١٤٤٠ه في القضيه رقم ١٧٢٨ لعام ١٤٣٩ه القاضي بقبول الالتماس شكلا ورفضه موضوعا. امين السر (...) عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...)