tree · classes · sources · search · improve
root / municipal_construction / real_estate

اللائحة التنظيمية للتسويق والإعلانات العقارية

rega_gov_sa · regulation · processed · 15 chunks

date_gregorian=2022-06-29 date_hijri=1443-11-30 document_type=regulation entity=legal_basis:royal_decree:130 entity=document_number:م/130 entity=document_number:م/21 entity=document_number:م/21 language=ar taxonomy_l1=municipal_construction taxonomy_l2=real_estate validity_confidence=0.0
الماده الاولي 1-يكون للالفاظ والمصطلحات الوارده في هذه اللايحه المعاني المبينه امام كل منها في الماده (الاولي) من نظام الوساطه العقاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/130) في 30 / 11/ 1443ه، ولايحته التنفيذيه ما لم يقتض السياق خلاف ذلك. 2-يقصد بالالفاظ والمصطلحات التاليه – اينما وردت- في هذه اللايحه المعاني المبينه امامها: الاعلان العقاري: اي محتوي منشور لترويج منتج عقاري في اي وسيله مرييه او مقروءه او مسموعه. المرخص له: شخص طبيعي او اعتباري مرخص له بتقديم خدمه التسويق والاعلانات العقاريه. المعلن: كل شخص طبيعي او اعتباري يطلب نشر الاعلان العقاري. المنصات العقاريه الالكترونيه: التطبيقات او المواقع الالكترونيه المرخصه التي تتيح للمعلنين نشر الاعلانات العقاريه او تسويقها. الماده الثانيه تسري علي هذه اللايحه الاحكام والشروط والضوابط الوارده في نظام الوساطه العقاريه ولايحته التنفيذيه. الماده الثالثه تسري احكام هذه اللايحه علي جميع ممارسات التسويق والاعلانات العقاريه، وعلي الاخص ما يتم عبر الوسايل التاليه: 1-منصات ووسايل التواصل الاجتماعي. 2-وسايل الاعلام المرييه او المسموعه او المكتوبه. 3-المعارض والفعاليات العامه. 4-المنصات العقاريه الالكترونيه. 5-اللوحات الاعلانيه. 6-اي وسيله اخري يقررها مجلس اداره الهييه. الماده الرابعه 1 -يشترط لاصدار الترخيص للاعلان العقاري؛ توافر المتطلبات الاتيه: ا-بيانات المعلن وصفته والمستندات الداعمه، حسب نموذج طلب الترخيص. ب-رقم صك تسجيل ملكيه العقار -ويستثني من ذلك العقارات الواقعه تحت اشراف الجهات الحكوميه-. ج-الحقوق العينيه او الشخصيه المراد الاعلان عنها. د-وسيله تواصل فعاله مع المعلن. 2 -للهييه عند الحاجه الي اي بيانات او مستندات اضافيه، اشعار طالب الترخيص، وعليه استكمال ما يلزم خلال مده لا تتجاوز (سبعه) ايام عمل من تاريخ ابلاغه بذلك، والا عد الطلب مرفوضا. 3 -تصدر الهييه الترخيص لطالبه، او ترفض طلب الترخيص مع ذكر اسباب الرفض وافاده مقدم الطلب بذلك. 4 -للهييه الغاء ترخيص الاعلان العقاري؛ حال ثبوت احدي الحالات التاليه: ا-عدم صحه المعلومات المقدمه عند طلبه. ب-اختلاف المعلومات المضمنه في الترخيص عن المعلومات المنشوره في الاعلان العقاري. الماده الخامسه 1يجب تضمين الاعلان العقاري –ما عدا الاعلانات المنشوره في المنصات العقاريه الالكترونيه - البيانات الاتيه: ا-الحقوق العينيه او الشخصيه المراد الاعلان عنها. ب-وصف العقار وحالته، وبياناته وموقعه، بما في ذلك المعلومات التي تؤثر في قيمه العقار او علي قرار المستهدف بالاعلان. ج-الخدمات، والحقوق المرتبطه بالعقار، بما في ذلك النزاعات القايمه بشانه -ان وجدت-. د-وسيله تواصل مطابقه للبيانات المقدمه عند طلب ترخيص الاعلان. ه-اسم المعلن. و-ابراز رقم ترخيص الاعلان. ز-تاريخ انتهاء صلاحيه ترخيص الاعلان. ح-رقم رخصه ممارسه النشاط للمرخص له. 2-يجوز ان يقتصر مضمون الاعلان العقاري علي رقم رخصه الاعلان ورمز استجابه سريع، يتضمن الوصول الي البيانات المشار اليها في الفقره (1) من هذه الماده. 3-يجوز ان يقتصر مضمون الاعلان العقاري في المنصات العقاريه الالكترونيه علي بيانات الاعلان المسترجعه من خلال الربط التقني مع انظمه الهييه. الماده السادسه يجب علي المرخص له عند ممارسه التسويق العقاري الالتزام بالاتي: 1-تحديد العقار محل التسويق عند تقديمه الي الجمهور بدقه. 2-التقيد عند استخدام الوسايل الدعاييه او الاعلانيه بما تقضي به الانظمه والتعليمات الصادره من الجهات ذات الاختصاص. 3-الامتناع عن تضمين معلومات غير دقيقه او مضلله من شانها الاخلال باستقرار السوق العقاري او زعزعه الثقه فيه. 4-الالتزام بمبادي الشفافيه والعداله في ممارسه النشاط. 5- التاكد من توافر ترخيص الاعلان العقاري ساري المفعول للعقار محل التسويق. 6- التقيد بادراج جميع البيانات المحدده في الماده (الخامسه) من هذه اللايحه. 7-ازاله الاعلان العقاري فور انتهاء الغرض منه، او انتهاء تاريخ صلاحيه ترخيصه، ايهما اسبق. الماده السابعه يحظر في التسويق العقاري الاتي: 1-الاساءه للغير بشكل مباشر او غير مباشر 2-نشر البيانات الوهميه، لغرض جمع معلومات المتلقين او العموم او لاي غرض اخر. 3-وضع بيانات تواصل في الاعلان العقاري غير مطابقه للبيانات المقدمه عند طلب ترخيص الاعلان. 4-استخدام مسمي، او شعار او هويه الهييه، او اي جهه، او شركه حكوميه اخري دون مسوغ نظامي. 5-تضمين الاعلان العقاري بيانات تخالف الواقع او توحي بما لا يتفق مع طبيعه العقار. الماده الثامنه يجب علي المرخص له عند انشاء منصه عقاريه الكترونيه، الالتزام بالاتي: 1-تسجيل المنصه وربطها تقنيا مع الهييه بعد توثيقها لدي المركز السعودي للاعمال. 2-توثيق حسابات المعلنين عن طريق النفاذ الوطني. 3-اضافه بيانات الاعلانات العقاريه وفق المعلومات المسترجعه من انظمه الهييه التقنيه. 4-ازاله الاعلان العقاري المتضمن معلومات مضلله، او معلومات تخالف الواقع او توحي بما لا يتفق مع طبيعه العقار، فور اكتشاف ذلك. 5-عدم اتاحه نشر اي اعلان عقاري غير مرخص. 6-ازاله الاعلان العقاري فور انتهاء تاريخ صلاحيه ترخيصه. 7-تحديث نسخ عمليات واجراءات الربط التقني حسب متطلبات الهييه. 8-اتاحه صفحه في المنصه لاستقبال الشكاوي، علي ان تتضمن نموذج تقديم الشكوي ورقم قيد الشكوي وتاريخها، والاجراءات التي تمت بشانها ومده معالجتها. 9-عدم التغيير او اتاحه التغيير للمستخدمين علي محتوي الاعلان العقاري بعد نشره. 10-الاستجابه لطلبات الهييه عند طلب تزويدها بمعلومات المستخدمين خلال (يومي عمل). 11-ان يكون مقر استضافه خادم المنصه في المملكه. 12-اشعار الهييه قبل التوقف عن ممارسه النشاط او تغيير النموذج التشغيلي للمنصه ب (10) ايام عمل علي الاقل من تاريخ التوقف او التغيير. 13-حذف كافه البيانات والمعلومات المتعلقه بمحتوي الاعلانات العقاريه عند التوقف عن ممارسه النشاط. 14-حذف اي محتوي مخالف لاحكام النظام ولوايحه واحكام وشروط استخدام المنصه. 15-الالتزام بالانظمه ذات العلاقه بعمل المنصه. الماده التاسعه دون اخلال باحكام هذه اللايحه؛ لا يشترط الحصول علي ترخيص الاعلان العقاري اذا كان المعلن مرخصا له بتسويق كامل المشروع العقاري بموجب انظمه او لوايح اخري، ومنها -علي سبيل المثال لا الحصر- المساهمات العقاريه، بيع وتاجير مشروعات عقاريه علي الخارطه، المزادات العقاريه. الماده العاشره يعاقب كل من يخالف احكام هذه اللايحه بالعقوبات الوارده في جدول تصنيف المخالفات والعقوبات المقرره لها باللايحه التنفيذيه لنظام الوساطه العقاريه. الماده الحاديه عشره تلغي هذه اللايحه ضوابط الاعلانات العقاريه الصادره بقرار مجلس اداره الهييه رقم ( 3/ 14/ م/ 21) وتاريخ 12/ 10/ 1442 ه، ومعايير ترخيص المنصات العقاريه الالكترونيه وتصنيفها الصادره بقرار مجلس اداره الهييه رقم (4/ 14/ م/ 21) وتاريخ12/ 10/ 1442ه. الماده الثانيه عشره تنشر هذه اللايحه في الجريده الرسميه، ويعمل بها من تاريخ نشرها.