moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم ٣٠٤٠ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ شركه (...) للمقاولات العامه المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) القابضه مساهمه مقفله غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض المدعي وكاله/ (...)، سجل مدني رقم (…) ووكاله رقم (…) بلايحه دعوي مفادها : انه بتاريخ ١٥/١٢/٢٠١٤ م تم الاتفاق مع المدعي عليها كمقاول من الباطن علي ان تقوم بتنفيذ اعمال الهندسه والتوريدات والانشاءات للمتطلبات الامنيه ل(...) عقد برقم (...) ، و مدته سنه ونصف والمالك لها (...) بقيمه (١١١.٠٠٠.٠٠٠) ميه و احدي عشر مليون ريال ، ووقعت المدعي عليها في مخالفات للعقد وفشل اداري وتسببت في التاخير بسبب تاخير التصاميم ووجود اخطاء فيها خساير بقيمه (١٤٣,٠٠٠,٠٠٠) ميه و ثلاثه واربعون مليون ريال ، وعدم الشفافيه مع المدعيه بخصوص الخطه المروريه التي تشترطه (...) عند تنفيذ المشروع مما زاد عليها تكلفه التنفيذ، وكذلك تاخرت في صرف مستحقات المدعيه، واستيلايها علي السكراب الخاص بها، وعدم دفعها لقيمه مواد واعمال اضافيه؛ انتهي فيها الي طلب اولا: مبلغ (١٤٣.٩٤٣.٢٧٣) ميه و ثلاث واربعون مليون و تسعه ميه و ثلاثه واربعون الف و ميتان وثلاثه وسبعون ريال. ثانيا: واتعاب المحاماه بقيمه (٥.٠٠٠.٠٠٠) خمسه ملايين ريال. وقد ارفق وكيل المدعي ضمن الصحيفه ما يراه مستندا للدعوي وهو عباره عن: العقد محل المطالبه وحكم سابق. فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها اليوم جلسه عبر الاتصال المريي: حضر فيها وكيلا الطرفين وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه تبين انها تخلو مما يفيد اخطار المدعي عليها في الدعوي بناء علي الماده (٧٢) من لايحه نظام المحاكم التجاريه وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وحيث نصت الماده رقم (٧٦) من نظام المرافعات الشرعيه علي ان: "الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسابق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها"، وبما ان الدعوي الماثله قد قيدت ولم يتم فيها اخطار المدعي عليها بالدعوي، ولما نصت عليه الماده (٧٢) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه ولايحته الصادره برقم (١٣/ت/٨١٥٩) وتاريخ ٠١/١١/١٤٤١ه (يجب ان يرافق صحيفه الدعوي ما يثبت الاخطار، وفي حال عدم ارفاق ما يثبت الاخطار فتطبق احكام الماده الحاديه والعشرين من النظام)؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم قبول الدعوي. (منطوق الحكم) بعدم قبول هذه الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب، وبﷲ التوفيق وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.