tree · classes · sources · search · improve
root / judicial_legal / court_cases / commercial_cases

حكم رقم 79/4/5ـ 1 - المحكمة العليا - الهيئة الدائمة

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks

date_gregorian=2020-02-20 date_hijri=1441-06-26 document_type=ruling entity=document_number:17 entity=court:المحكمة العليا - الهيئة الدائمة language=ar taxonomy_l1=judicial_legal taxonomy_l2=court_cases taxonomy_l3=commercial_cases validity_confidence=0.0
القرار الصادر من الدايره الرابعه بالمحكمه العليا رقم 79/4/5 1 وتاريخ 26/6/1441ه
في طلب الاعتراض المقيد برقم 411000888 في15/3/1441ه
علي حكم الدايره التجاريه الاولي بمحكمه الاستيناف بمنطقه المدينه المنوره
الصادر في القضيه رقم (294) لعام 1440ه.
المعترض / (...) (...) الجنسيه اقامه رقم (...)
المعترض ضده/ (...)

الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وبعد:
ففي يوم الخميس الموافق 26/6/1441ه وبمقر المحكمه العليا انعقدت الدايره الرابعه (التجاريه) المشكله بقرار المجلس الاعلي للقضاء الصادر في محضر جلسته السادسه عشره برقم (17) وتاريخ 7/4/1441ه المكونه من: -
(...) رييسا
(...) عضوا
(...) عضوا
وذلك للنظر في طلب الاعتراض المحال للدايره بتاريخ 19/4/1441ه. 
(الدايره)
وبعد الاطلاع علي الاوراق ودراستها وبعد المداوله: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما يتبين من الاوراق المرفقه في انه ورد للمحكمه العليا كتاب فضيله رييس محكمه الاستيناف بمنطقه المدينه المنوره رقم 41948830 وتاريخ 10/3/ 1441ه بشان الاعتراض علي الحكم الصادر من محكمه الاستيناف، والذي طلب فيه المعترض نقض الحكم للاسباب الوارده فيه.
(الاسباب) 
وحيث ان النظام قد حدد الحالات التي تتولي فيها المحكمه العليا مراجعه الاحكام والقرارات التي تصدرها، او تؤيدها محاكم الاستيناف وحصرها في ان يكون محل الاعتراض علي الحكم ما يلي:
ا/مخالفه احكام الشريعه الاسلاميه وما يصدره ولي الامر من انظمه لا تتعارض معها.
ب/صدور الحكم من محكمه غير مشكله تشكيلا سليما طبقا لما نص عليه نظاما. 
ج/صدور الحكم من محكمه او دايره غير مختصه.
د/الخطا في تكييف الواقعه او وصفها وصفا غير سليم.
وحيث انه باطلاع الدايره علي اسباب الاعتراض تبين انه لم يستند علي اي من الحالات السابق ذكرها، مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبوله لعدم قيامه علي سبب من الاسباب الوارده في النظام ولا يغير من ذلك ما ذكره المعترض من كون الحكم لم يتطرق لطلبه اثبات الصوريه وكون اقرار المقر حجه قاصره عليه وحاصلا امام القضاء، وقد اقر المدعي عليه ان مبلغ الكمبياله لا يخصه وانما خاص باخيه وهو دليل علي انتفاء التعامل التجاري مع المدعي عليه، وكذلك ما اورده بشان شهاده الشهود وانها لا تخلو من القوادح والتي ذكرها في اعتراضه، وكل ذلك لا يتصل باي من المحال المنصوص نظاما علي صلاحيتها للاعتراض بها بطلب النقض امام المحكمه العليا، بل كلها مما يتصل بالوقايع من حيث نظر الدعوي واثباتها وتقدير ادلتها وكل ذلك مما يمتنع علي المحكمه العليا نظره طبقا لنص الماده (الثامنه والتسعين بعد المايه) من نظام المرافعات الشرعيه.
(لذلك)
قررت الدايره: عدم قبول الاعتراض. وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.