gstc_gov_sa · decision · processed · 33 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الاستيافيه للمخافات والمنازعات الضريبيه الداره الاستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل IR-2024-171626: قرار رقم (ZI-171626-2023) الصادر في الاستثناف المقيد برقم في الدعوي المقامه المستانف من/المكلف (…) سجل تجاري (…), رقم مميز (…) المستانف ضده ضد/هييه الزكاه والخربيه والجمارك الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعد: انه في يوم الاربعاء 2024/05/15 اجاء م. ا. متععت الداره الاستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضربه الدخل المشكله بموجب الامر الملكي رقم (13957) وتاريخ 1444/02/26 ه، وذلك بمقرها في مدينه الرياض، بحضور كل من: الدكتور / .... الدكتور / .... الاستاذ / .... وذلك للنظر في الاستيناف المقدم بتاريخ: 2023/01/26 م، من / هويه وطنيه رقم (…) بصفته وكيلا عن الشركه المستانفه بموجب الوكاله رقم (…) وترتيح المحاماه رقم (…) علي قرار الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام ذي الرقم (IZD-2022-2570) الصادر في الدعوي رقم (ZI-86115-2021) المتعلقه بالربط الزكيضي العربي لعام 2017، في الدعوي المقامه من المستايف في مواجهه هييه الزكاه والخريبه والجمارك، والذي قضي قرار دايره الفصل فيها بما ياتي: 1 - رفض اعتراض المدعيه فيما يتعلق ببند المشتريات الخارجيه. 2 - تعديل قرار المدعي عليها فيما يتعلق ببند فرض ربح تقديري علي الفرق بين الرواتب حسب شهاده التامينات والرواتب حسب الاقرار. 3 - رفض اعتراض المدعيه فيما يتعلق ببند الاعتراض علي بند نسبه المساهمه غير الصحيحه المستخدمه. 4 - اثبات انتهاه الخلاف فيما يتعلق ببند الاثر الزكي بشان تعديل الهييه عن الربح الخاضع للضريبه. 5 - تعديل قرار المدعي عليها فيما يتعلق ببند فرض غرامه تاخير السداد علي ضريبه الدخل الضافه. وحيث لم يلق هذا القرار قبولا لدي المكلف (شركه) ...، متقدم بالangkه استثنافيه اطلعت عليها الداره، حيث يكمن استثناف المكلف بشان بند (فرض ربح تقدميري علي الفرق بين الرواتب حسب شهاده التامينات والرواتب حسب الاقرار، اوضح المكلف انه وبالNER الي حييات قرار لجنه الفصل والذي يؤكد بان الشركه قامت بتقدميم المستندات المؤيده لعدم حصه مصروف الرواتب حيث اشار القار بان الشركه قدمت ملف اكسل بتسويه الرواتب والاجور والاتفاقيه بين المدينه وشركه ... لتعاون وتبادل الموظفين ... للرواتب www.gstc.gov.sa : الموقع الالكتروني 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستيافيه الاولي لمخافات ومنازعات ضريبه الدخل IR-2024-171626: قرار رقم (ZI-171626-2023) الصادر في الاستيانف المقبيد برقم للشركات التابعه بقيمه (29,627,273) ريال وهذه كلها اسباب تبين بان المصروف الذي قدمته الشركه في اقرارها حقيقي ومؤيد مستنديا ومن وقع الحسابات النظاميه وبناء عليه من الغير منطقي استبعاد الفرق المتبقي واعتباره بانه غير مؤيد مستنديا حيث من وجهه نظر الشركه بانها قامت بتقدم اداره كافيه لدعم صحه المصروف وانه ليس بالضروره تقدم (100%) من المستندات القناع المدقق بمعحه المصروف. كما وبالنظر الي الجدول يتبين للجنه بان القريبه التي تستند عليها الهييه في اجراءها هي شهاده التامينات الاجتماعيه والتي تبين بان الشركه تحملت مصروف رواتب لعام 2017 اكثر من المصروف حسب الاقرار ولكن تم توضيع اسباب الاختلاف بينهما حسب التسويه التي قدمتها الشركه وابعتها المستندات المؤيده الاخري. بناء علي ما ورد اعلامه، تود الشركه اعاده تقدمي نسخه من اتفاقيه الشركات الشقيقه لمشاركه الموظفين مع البيان التحليلي والتسويه الخاصه بالرواتب والاجور للعام 2017 بالاضافه الي ذلك، تود الشركه تقدم الاشعارات المدينه والداينه لدعم قيد الرواتب مع الشركات التابعه تكلفه الموظفين بين الشركه وشركاتها، كما لاحظت اللجنه مما ورد اعلاه ان الهييه تقارن الرواتب حسب الاقرار بما في ذلك المزايا الاخري غير الراتب الاساسي والسكن بالمبلغ الموجود في شهاده التامينات الاجتماعيه. تم اتخاذ هذا الاجراء دون طلب تسويه من الشركه تود الشركه تون توضح ان السبب الرييس لزياده الرواتب في شهاده التامينات الاجتماعيه مقارنه بالاقرار هو انه خلال العام، تم نقل بعض الموظفين الي الشركات التابعه الموجوده في المملكه العربيه السعوديه ولكن اتفاقيه العمل القانونيه الخاصه بهم بعت مع الشركه. بعد ذلك، تم تحويل رسوم تساوي حصتهم من الرواتب التي يقدمون فيها خدمات للشركات ذات العلاقه بدلا من الشركه الي الشركات ذات العلاقه. علоваه علي ذلك، لاطلاع اللغه الموقره، يسر الشركه تقديم التسويه بين الرواتب والاجور الوارده في شهاده التامينات الاجتماعيه والرواتب والاجور الوارده في الاقرار الحربي / الزكوي للسنه المنتهيه في 31 ديسمبر 2017 المسجله حسب الموظفين علоваه علي ذلك، في حاله طلب ذلك، سيكون من دواعي سرور الشركه تقديم شهاده المحاسب القانوني لترير ملاعمه هذه التسويه. مع عدم الاخلال بما ورد اعلامه، نود افاده الهييه بان شهاده المراجع الخارجي يست شرطا لحسم الرواتب. وذلك ان جابات الشراك (بما في ذلك الرواتب) قد تم تاكيدها / التحقق منها من قبل مدقق خارجي مستقل عند اصدار القوايم الماليه المده. جاء هذا الموقف من قبل لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الاولي (اللجه) في قراها رقم (22) لسنه 1438 ه، كما تود الشركه افاده للجه الموقره انها تم اخضاع الرواتب والاجور للمراجعه المقرره للسنوات المنتهيه في 31 ديسمبر 2017 واصدر المراجعون تقرير غير محتفظ عليه. وبالتالي يعني هذا ان المراجعين قاموا بالمصاده علي ان الرواتب والمرايا تمت التصريح عنها بصوره عادله في القوايم الماليه للشركه. اوضحت الدايره الاستينافيه الزكويه والضريريه في قراها رقم (IR-2021-7) مبدا اساسي يتلخص بان المصدر الاحيي والمعتبر للمعلومات التي يجب ان يënضها الروط والاعتراض هو القرازр الضريبي او القوايم الماليه التي حمل عليها المصروف. وبما ان الرواتب والاجر التي افضحت عنها الشركه في اقرارها الزكوي/ الضريبي هو من واقع قوايمها الماليه المقدقه. كما نود افاده للجنه الموقره بان الضرايب المقدره www.gstc.gov.sa: الموقع الکتروني 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستيافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل IR-2024-171626: قرار رقم (ZI-171626-2023) الصادر في الاستيانف المقيد برقم بموجب الماده (16) من اللايحه التنفيذيه (كما ورد في ربط الهييه) تنطبق علي الكيانات التي لا تënظظ بدفاتر او سجلات محاسبيه في المملكه العربيه السعوديه. خلافا لما ورد اعلام، تënظظ الشركه بدفاتر حسابات في المملكه العربيه السعوديه وتمتلك قوام ماليه مدقه للسنوات المذكوره اعلام علاوه علي ذلك، في هذه الحاله التي لم تطلب فيها الهييه حتي التسويه بين الرواتب حسب مؤسسه التامينات الاجتماعيه وحسب الاقرار لا تنشا مثل هذه الضروره لاستخدم الربح / الوعاء المقدر للضراب علي النحو المنصوص عليه في الماده (16) من اللايحه التنفيذيه. وفقا لذلك، لا ينبغي تطبيق نسبه (15%) من الربح التقديري في حاله الشركه. وفيما يتعلق باستيناف المكلف بشان بند (نسبه المساهمه غير الصيحه المستخدمه، اوضح المكلف بانه حد تغيير في مساهمه الشركه في يوم 12 يوليو 2017 وعليه، تغيرت نسب المساهمين السعوديين والغير سعوديين في الشركه من (35%) سعودي (65%) غير سعودي لتصبح (5%) سعودي (95%) غير سعودي، بناء علي ذلك، قامت الشركه بتطبيق نسب المساهمه التاليه لكل من الربع المعدل الخاضع للضريبه والزكه وبنود الوعاء الزكوي عند تقدم اقرارها الضريبي والزكوي للسنه المنتهيه في 31 ديسمبر 2017، بناء علي ما وراءد اعلايه من وجهه نظر الشركه ان النسب المستخدمه من قبل الشركه في اقرارها الزكوي والضريبي هي نسب صحيحه من الناحيه النظاميه. ومن الالطلاع علي وجهه نظر الهييه، وافقت الهييه علي تطبيق نفس طريقه انتساب الشركه للربح المعدل الخاضع للزكه والضريبه ولكن الهييه ارادت ايضا ان تفرض نفس المنهجيه علي انتساب الزكاه و هذا ما لا توافق عليه الشركه. ولتوضيح سبب الاستيناف لهذا البند، تود الشركه افاده للجنه الموقره بان المبدا الشرعي المطلق علي المنشاه المستمره والذي استندت اليه لجنه الفصل في قراها لرفض افراض الشركه غير صحيح في هذه الحاله حيث تم تطبيقه علي حاله الشركه من غير مراعاه بان المبدا يخص تنازل/بيع مساهم يخضع لانظمه الزكاه ل صحته الي مساهم اخر (ايضا يخضع لانظمه الزكاه), لكن في حاله الشركه لم يكن التنازل البيع للحص بين طرفين خاضعين لانظمه الزكاه حيث انه في حاله الشركه تم بيع حصه مساهم سعودي الي المساهم غير سعودي وبالتالي فان اموال الطرف السعودي لم تستخدم في حوزته ولم يحل عليها حول ومن الناحيه الاثري يتم فرض انظمه الضريبه علي المساهم غير سعودي لفرثه الماليه حسب نسبه المساهمه وعدد الايام. وان ما تؤول الي الهييه في تطبيق اخترباب الزكاه علي الجانب السعودي حسب نسبه المساهمه وعدد الايام هي طريقه غير متماشيه مع المبدا الشرعي لحولان الحول وهو ان يمر عام هجري علي المال الذي بلغ نصابا والنصاب هو الحد الادني من الاموال التي تجب فيه الزكاه. ومن الناحيه الشرعيه فانه لا يجوز تاخير اخراج الزكاه بعد تمام الحول الا لعذر شرعي، وكذلك تعجيل الزكاه قبل حولان الحول، فلا يجوز تعجيلها قبل حلوان وقتها. وتهيد الشركه بان الهييه لم تطبق النسبه المذكوره عن غير قصد علي البنود التاليه (ومع ذلك، تم تطبيق النسبه الصحيه علي البنود الاخري). ١. الخساير المبادريه المضمومه من الابعاء الضفي. ٢. راس المال المضاف الي الوعاء الزكي. ١. المساهمه التي يجب استخدامها في الخساير المرحله لم تاخذ الهييه في الاعتبار عن غير قصد النسبه الميويه الصحيه www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستيافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل IR-2024-171626: قرار رقم (ZI-171626-2023) الصادر في الاستيانف المقيد برقم لحساب الخساير المرحله التي تشكل جزء من الوعاء الضريبي في هذا الصدد، تقدم مقارنه ادناه للنسبه الميويه الصحيحه للمساهمين الاجانب كما قبلها الهييه لحساب صافي الربح المعدل (اي 72,99) ومما سبق، ستقدر الامانه الموقره انه كان يجب علي الهييه مراجعه حسابها لجميع مكونات الوعاء الضريبي وليس فقط الحساب صافي الربح المعدل. ب- المساهمه التي ستستخدم لاغراض الزكاه، قامت الهييه (35) في ربطها المعدل بمراجعه حسابها للارباح المعدله، ومع ذلك، طبقت عن غير قصد معدل کمساهمه سعوديه علي البنود الاخري المضافه الي الوعاء الزکوي (اي راس المال والمخصات والاحتياطيات). لا توافق الشركه علي معدل (35%) كما هو مطبق من قبل الهييه. وتي الشركه ان نسبه المساهمه السعوديه البالغه (35%) لم يحل عليها الحول نظرا للان الزكاه قابله للالتطبيق علي الاموال التي حال عليها الحول في النشاط التجاري عندما تكون مملوكه لمساهم سعودي، فلا ينبغي تطبيق الزكاه علي الاموال اي نسبه المساهمه البالغه (30%) المتضط بها الفتره جزييه من العام وفقا لذلك، يجب علي الهييه مراعاه نسبه المساهمه السعوديه البالغه (5%) بحيث تكون قابله للتطبيق حيث ان هذه المساهمه السعوديه بنسبه (5%) قد حال عليها الحوي في النشاط التجاري، وفيما يتعلق باستيناف المكلف بشان بند (غرامه التاخير), اوضح المكلف بان الالتزام الضريبي الاضافي قد نشا بسب عدم موافقه الهييه علي موقف الشركه وليس نتيجه لدفع الضريبه بالنقصان بشكل متعمد في تاريخ استحقاق تقديم الامرار الضريبي (الذي كان مؤيدا بالنظام الضريبي). ولقد اومت الشركه بمسؤوليتها وامتثلت للانظمه الضريبيه خلال الموعد النهايي النظامي ووفقا للالتزام المنصوص عليه في النظام الضريبي. تود الشركه لفت انتباه اللجنه الموقره الي الماده (71) (فقره (2) من اللايحه التنيذيه: "تعد المستحقات نهايه في الحالات التيه: -موافقه المكلف علي الربط. ب- مروز الموعد النظامي دون قيام المكلف بسداد المستحق عليه بموجب اقراره. ج- انتهاه الموعد النظامي للاعتراض علي الربط المعدل الذي تجربه الهييه. د-صدور قرار نهاي من لجان الاعتراض الابتداييه او الاستثنافيه او ديوان المظام". و tlاحظ اللجنه الموقره ان القصد من اللايحه التنفيذيه المذكوره اعلاه هو فرض الغرامه فقط في حال اصبح التاخير في دفع الضريبه المستحقه نهايا اذا تتجه قبول المكلف لربط او انتها اجراءات الاستثناف/الاعتراض. لما تعترض الشركه بموجب هذا الاستثناف علي ربط الهييه، وبالتالي لا ينبغي اعتبار الالتزامات المربطه نهايبه بموجب النظام الضريبي، وعليه يطالب المكلف بقبول استثنافه ونقض قرار دايره الفصل بشان البنود محل استثنافه. وفي يوم الارباء بتاريخ 25/05/2024، عقدت الداره الاستثنافيه الاولي لمخالفات ومناازعات ضريبه الدخل جلستها بحضور اعشايها المدوله اسماهم في المحضر، وذلك عبر التواصل المرمي طبقا اجراءات التقاضي المريي عن بعد: استنادا علي ما جاء في البند رقم (1) من الماده الخاصه عشره من قواعد عمل اللجان الزكويه والضروريه والجريه الحادره بالامر الملكي رقم: (25711) و تاريخ: 04/44/45 و بعد الطلاق علي طب اللاب استيناف، وعلي المذكرات المقدمه، وما اتحواه ملف الفخيه من اوراق ومستندات، www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستيافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل IR-2024-171626: قرار رقم (ZI-171626-2023) الصادر في الاستيانف المقيد برقم وبعد المداوله، وحيث ان الدعوي مهياه للفصل فيها بياتها الراهنه، فان الدايره تقرر قفل باب المرافعه وحجز القضيه للفصل فيها. اسباب القرار وحيث ان بمراجعه مستندات القضيه ولايحه الاستيانف المقدمه من المكلف تبين للدايره استيفاء شروط نظر الاستيانف شكل وفقا للشروط المنصوص عليها في الانظمه واللوايح والقرارات ذات الصله، الامر الذي يكون معه طلب الاستيانف مقبوله شكل لتفديدمه من ذي صفه، وخلال المده النظاميه المقرره لاجراءه. وفي الموضوع، وفيما يتعلق باستيانف المكلف بشان بند (فرض ربح تقديري علي الفرق بين الرواتب حسب شهاده التامينات والرواتب حسب الاقرار)، حيث يكمن استيانف المكلف في الاستيانف علي رفض دايره الفصل اعتراضه بشان البند محل الخلاف، اذ يعي تقدميمه للمستندات المؤيده. استياندا علي الفقره (1) من الماده (5) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادر بالقرار الوزاري (2082) وتاريخ 1/1438/ه التي تنص علي: "تصمم كافه المصاريف العاديه والخرويه اللازمه للنشاط سواء كانت مسوده او مستحقه وصولا الي صافي نتيجه النشاط بشرط توفر الضوابط الاتيه: ا- ان تكون نفقه فعليه مؤيده بمستندات ثبوتيه او قران احيي تمكن الهييه من التاكد من تحتها ولو كانت متعلقه بسنوات سابقه. ب- ان تكون مرتبطه بالنشاط ولا تتعلق بمصاريف شخصيه او بنشطه اخري. ج- الا تكون ذات طبيعه رسماليه، وفي حاله ادراج مصروف ذو طبيعه رسماليه ضمن المصروفات تعدل به نتيجه النشاط ويضم موجودات الثابيه ويستهلك وفقا للنسب النظاميه. "، واستنادا علي الفقره (2) من الماده (6) منها بشان المصاريف التي لا يتمكن المكلف من اثبات صرفها بموجب مستندات مؤيده او قرايي اثبات اخري. "، وعلي الفقره (3) من الماده (20) منها التي تنش علي: "يقع عبء اثبات صحه ما وورد في اقرار المكلف الزكوي من بنود واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما وورد في اقرار المكلف الزكوي من بنود واي بيانات اخري علي المكلف، فيي حاله عدم تمكنه اثبات صحه ما وورد في اقرار المكلف الزكوي من بنود واي بيانات اخري علي المكلف، فيي حاله عدمتمكنه اثبات صحه ما وورد في اقرار المكلف الزكوي من بنود واي بيانات اخري علي المكلف، فيي حاجه ما وورد في اقرار المكلف الزكوي من بنود واي بيانات اخري علي المكلف، فيي حاجه ما وورد في اقراه، يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثبات صحه من قبل المكلف او القيام بربط تقييري وفقا لوجهه نظر الهييه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلمات المتاحه لها، واستنادا علي ما نصت عليه الفقره (1) من الماده (9) من اللايحه التفيفيه لنظام ضريبه الدخل والتي نصت علي انه: "المصاريف التي يجوز سمها لتحديد الدخل الخاضع للضريبه هي: جميع المصاريف العاديه والخرويه لتحقيق الدخل الخاضع للضريبه، سواء كانت مسوده او مستحقه، بشرط توافر الضوابط الاتيه: ا- ان تكون نفقه فعليه مؤيده بمستندات ثبوتيه او قران ايثب اخري...6 يجوز للمكلف تخفيف ارباح dDFTRIE بالاستخدم من المخصات خلال العام، او بقيمه ما تم اعادته منها الي الايرادات او تخفيفه للمصروفات...، واستنادا الفقره رقم (3) من المايه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بالقرار الوزاري رقم (1535) وتاريخ 1425/06/11 www.gstc.gov.sa : الموقع الالكتروني 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستيافيه للمخافات والمنازعات الضريبيه الداره الاستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل IR-2024-171626: قرار رقم (ZI-171626-2023) الصادر في الاستثناف المقيد برقم عبء اثبات حصه ما ورد في اقرار المكلف من ايرادات ومصروفات واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات حصه ما ورد في اقراراء، يجزو للصلحه، اضافه الي تطبيق اي جزاءات نظاميه اخري، عدم اجازه المصروف الذي لا يتم اثبات حته من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر المصلحه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتاحه للصلحه، بناء علي ما تقدم، تعذ شهاده المؤسسه العامه للاتمينات الاجتماعيه احدي القرايمن المهمه الصادره من طرف ثالث وتستخدم للتحقق من عداله الرواتب والاجور وما في حكمها المحمله علي الحسابات، وحيث ان الخلاف بين الطرفين هو خلاف مستندي، والبرجوع للمستندات المرفقه في ملف الدعوي يتبين ان المكلف قد قدم شهاده المؤسسه للاتمينات الاجتماعيه وتشمل الرواتب بقيمه (92,361,978.4) ، كما قدم القرار الزكوي الضريبي والتي تظهر فيه الرواتب ببلغ (57,756,306) ، ويظهر الفرق بينهما بملغ (34,605,673.4) ريال وقدم المكلف مستندات تثبب بان ما مقداره (29,627,273) يال محاريف فعليه جازه الحسم، بينما قامت الهييه بتربيح الفرق الغير مصرح عنه في الافرارات، ولا يوجد سند نظامي يؤيد اجراء الهييه، بالاضافه الي ان المكلف قدم عينات بما نسبته (85.6) من اجمالي المبلغ، وبالاطلاع علي المذكره الالحافه المقدمه من قبل المكلف بتاريخ 2024/24/01 م تبين بانه يفيد بتقدم المستندات المؤيده للبند محل الخلاف والمتمثله بشهاده محاسب قانوني تثبت صحه مصروف الرواتب. وبناء علي ما سبق، وحيث ان المكلف قدم شهاده محاسب قانوني والتي تبثت صحه الرواتب وحيث ان المضاريف محل الخلاف مضاريف فعليه جايزه الحسم، Amar الذي تنتهي معه الداره الي قبول استيناف المكلف جزييا وënديل قرار دايره الفصل بشان هذا البند. وفيما يتعلق باستيناف المكلف بشان بند (نسبه المساهمه غير الصحيحه المستخدمه)، حيث يكمن استيناف المكلف في الاستيناف علي رفض دايره الفصل اعتراضه بشان البند محل الخلاف، اذ يدعي حدوث تغيير في مساهمه الشركه وعليه تغيرت نسب المساهمين السعوديين والغير سعوديين في الشركه. واستنادا علي الفقره (1) من الماده (15) من اللايحه التفيفيه لجبايه الزكاه الصادر بالقرار الوازي (2082) وTARÍW 1438/6/1 وTARÍW 1438/6/1 وTARÍW 1438/6/1 وTARÍW 1438 وTARÍW 1438 وTARÍW 1438 وTARÍW 1438 وTARÍW 1 ويتجوز للمكلف استخدم سنه ماليه ميلاديه". وبناء علي ما تقدم، ووفقا للمدكه الالحاقيه المقدمه من قبل المفك بالريخ استقدم سنه ماليه ميلاديه". وبناء علي ما تقدم، ووفقا للمدكه الالحاقيه المقدمه من قبل المفك بالریخ استقدم سنه ماليه ميلاديه". وبناء علي ما تقدم، ووفقا للمدكه الالحاقيه المقدمه من قبل مفكف ب估算 يكتب استقدم المقدمه من مفكف ب估算 يكتب استقدم المقدمه من مفكف ب估算 يكتب استقدم المقدمه من مفكم ب估算 يكتب استقدم المقدمه من مفكم ب估算 يكتب استقدم المقدمه من مفكم ب估算 يكتم استقدم المقدمه من مفكم ب估算 يكتم استقدم المقدمه من مفكم ب估算 يكتم استقدم المقدمه من ماف عليها الحول ه) (٥٥) ،})(م) من الشركه وفي تاريخ 12 يوليو 2017م قرر التانزل عن (٥٥) من حصته للشريك غير www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستيافيه للمخافات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستيافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل IR-2024-171626; قرار رقم (ZI-171626-2023) الصادر في الاستيانف المقيد برقم النسبه الصحيحه وبالاطلاع علي المستندات المقدمه تبين صحه ما يدفع به المكلف بان الهييه لم تكتسب الخساير المرحله باستخدم النسبه الصحيحه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول استثناف المكلف والغاء قرار دايره الفصل بشان هذا البند. وفيما يتعلق بالستثناف المكلف بشان بند (غرامه التاخير), واستنادا علي نص الفقره (ا) من الماده (77) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1/1) وتاريخ 15/01/15 (1425/01/15) من هات يلي: "اضافه الي الغرامات الوارده في الماده السادسه والسبعين من هذا النظام وفي الفقره (ب) من هذه الماده، علي المكلف تسديد غرامه تاخير بواقع واحد بالمايه (1%) من الضريبه غير المسدده عن كل ثلاثين يوم تاخير، هذا يشكل هذا الضريبه المطلوب استقطاعها والدفعات المعوله، وتحسب من تاريخ استحقاق الضريبه الي تاريخ السداد، ونعت الفقره (1/ب) من الماده (68) علي: "تضاف الي الغرامات الوارده في الماده السابقه (1%) من الضريبه غير المسدده عن كل ثلاثين يوم تاخير في الحالات الاتيه: ب- التاخير في تسديد الضريبه المستحقه بموجب ربط المصلحه". بناء علي ما تقدم، ولما ان غرامه التاخير مرتبطه في البنود اعلاوه من استثناف المكلف، مما يتبين معه عدم حده فرض غرامه التاخير في البنود التي انتوي القرار فيها الي قبول استثناف المكلف وذلك استنادا علي الاصل سقط الفروع، وصده فرض غرامه التاخير في البنود التي لم تقبل للمكلف وذلك استنادا علي القاعده القهويه التي نصت علي "ما يترتب به يؤدي حكمه"، الامر الذي تنتهي معه الداره الي قبول استثناف المكلف جزييا وتعديل قرار دايره الفصل بشان هذا البند. وفيما يتعلق باستثناف المكلف بشان بند (المشتربات الخارجيه)، وحيث انه لا تثريب علي الداره بالاخذ باسباب القرار محل الطعن دون اضافه عليها متي ما قدرت ان تلك الاسباب تغني عن ايراد اي جديد، لان في تاييدها لها بمحتمه تلك الاسباب يتاكد معه انها لم تجد فيما وجه الي القرار من ماعن ما يستحق الرد عليها باكثر مما تضمنته تلك الاسباب، ولما كان ذلك وكان الثابت ان القرار محل'الالاستثناف في شان المنازعه بخصوص البنود محل الطعن جاء متفقا مع الاسباب السايغه التي بني عليها والكافيه لجمل قضايه اذ تولت الداره المصدره له تمجيض مكمن النزاع فيه وانتهت بصدده الي النتيجه التي خلعت اليها في منطوقه، وحيث لم تلحظ هذه الداره ما يستدعي الاستدراك او التعقيب بشانه في ضوع ما تم تقدميمه من دفوع مثاره امامها، الامر الذي تتنتهي معه هذه الداره الي رفض استيناف المكلف وتاييد قرار داره الفصل محل الاستيناف فيما انتهي اليه من نتيجه محوملا علي اسبابه. وببناء علي ما تقدم وباستصحاب ما ذكر من اسباب قررت الداره بالاجماع ما ياتي: منطوق القرار اولا: قبول الاستيناف شكلا من مقدمه المكلف/ شركه .... سجل تجاري (...) رقم مميز (...) ضد قرار (IZD-2022-2570) الحذره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه الحذ في مدينه الادام ذي الرقم (2017) الحادره في الدعوي رقم (ZI-86115-2021) المتعلقه بالربط الزكوي الضريبي لعام 2017م. ثانيا: وفي المWOZO: www.gstc.gov.sa : المWOZOق الالكتروني 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الاستيافيه للمخافات والمنازعات الضريبيه الداره الاستثنافيه الاولي لمخافات ومنازعات ضريبه الدخل IR-2024-171626:قرار رقم (ZI-171626-2023) الصادر في الاستثناف المقيد برقم 1- رفض استثناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (المشتريات الخارجيه). 2- قبول استثناف المكلف جزييا وتعديل قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (فرض ربح تقديري علي الفرق بين الرواتب حسب شهاده التامينات والرواتب حسب الافر. 3- قبول استثناف المكلف والغاء قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (نسبه المساهمه غير الصيحه المستخدمه). 4- قبول استثناف المكلف جزييا وتعديل قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (غرامه التاخير). ويعتبر هذا القرار نهاييا وفقا لاحكام الماده السابعه والربعون والثامنه والربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. عضو عضو ... / الدكتور .../الاستاذ رييس الدارقه ... / الدكتور هذه الوثيقه رسميه مستحجه من النظام، وموقعه الكترونيه. www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 8001220000: الرقم المجاني