moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي الدايره الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم4571108548لعام1445ه المدعي : (...) المدعي عليه : (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي الموضح بياناته اعلاه بصحيفه الدعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: لقد سبق اقامه دعوي من (...) ضد (...) المقيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم (4570491037) وتاريخ 1445/04/24ه والمنظوره لدي (الرابعه والعشرون) بشان المطالبه ب(عقود تجاريه)، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها (...) سجل مدني رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (160,000) مايه وستون الف ريال) وذلك حسب الصك رقم (4530586243) وتاريخ 1445/06/20ه، وقد تضرر بسبب هذه القضيه بمماطله المدعي عليها في سداد حقه مما ادي الي الجاه للشكايه والاستعانه بالمختصين لرفع القضيه وكتابه المذكرات، وطالب بالزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (16,000) سته عشر الف ريال، وقدم سندا لطلبه صك حكم. وقد عقدت المحكمه جلسه في 1445/09/17،ه وفيها: حضر المدعي، ولم تحضر المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي، واصدرت المحكمه حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: وبما ان طلب المدعي في هذه الدعوي هو الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه عن دعوي سبق نظرها من الدايره، فان هذه الدعوي داخله في اختصاص المحكمه وفقا للماده (16 / 9 ) من نظام المحاكم التجاريه، وفي موضوع الدعوي، فان المطالبه باتعاب المحاماه من قبيل دعاوي التعويض، والتي تقوم علي اركان التعويض الثلاثه مجتمعه، الخطا والضرر والعلاقه السببيه، وبما ان الدايره اطلعت علي الحكم السابق والمثبت بها حضور المدعي اصاله، فان الدايره لم يثبت لها الضرر الواقع علي المدعي، وحيث ان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله ان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب هذه المماطله فعلي المماطل ضمانه اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد (حكم محكمه الاستيناف رقم 128/ت/4 لعام 1415ه)، وبما ان الثابت في هذه القضيه ان عدم غرم المدعي لنفقات اتعاب المحاماه مما تنتهي معه الدايره الي رفض هذه الدعوي لانتفاء ركن الضرر، ومع انتفايه فان الدايره تري عدم انتاجيه بحث ما سواه من اركان، لقيامها عليه، وتنتهي الدايره الي منطوق حكمها المبين ادناه، وبه تقضي، وبما ان الدعوي تعد من الدعاوي اليسيره لكون مبلغ المطالبه لا يزيد عن خمسين الف ريال وبناء علي الفقره(1)من الماده (78) من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت: (1-فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف فيما عدا الدعاوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال، وفق ما يحدده المجلس.)، لذا فان الحكم نهايي. نص الحكم: حكمت الدايره/ برفض هذه الدعوي ،والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.