moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم 439095809 لعام 1443 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: لقد سبق اقامه دعوي من المدعي ضد المدعي عليها المقيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم (6573) وتاريخ 1440/05/9ه والمنظوره لدي (الدايره الثانيه عشر) بشان المطالبه ب(مطالبه بتنفيذ بنود عقد مقاولات وتسليم المدعي اجره عمله كمقاول.)، والقضيه انتهت بحكم نصه (الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ قدره 729000 سبعمايه وتسعه وعشرون الف ريال.) وذلك حسب الصك رقم (0) وتاريخ 1442/12/4ه، ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر؛ طلب الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (237,600) ميتان وسبعه وثلاثون الفا وست ميه ريال، وعقدت الدايره جلسه في 12 /07 /1443ه وملخصها: حضر وكيل المدعي وحضر لحضوره المدعي عليه وكاله، وبسؤال المدعي عن دعواه احال علي لايحه الدعوي، ثم قرر قايلا ان المبلغ الصحيح محل المطالبه قدره (218,700) ميتان وثمانيه عشر الفا وسبع ميه ريال، وبعد اطلاع الدايره علي الدعوي ومرفقاتها، قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: لما كان من اللازم قبل الولوج في موضوع النزاع النظر في صحه قيد الدعوي، وحسب ما جاء في نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/93 وتاريخ 15/08/1441ه الماده التاسعه عشره:" 1-يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل (خمسه عشر) يوما علي الاقل من اقامه الدعوي" كما نصت الماده السبعون من اللايحه التنفيذيه لذات النظام علي "انه يجب ان يتضمن الاخطار بيانات الاطراف وموضوع النزاع والطلبات ومستند المطالبه" كما نصت الماده الثانيه والسبعون من اللايحه التنفيذيه لذات النظام علي انه يجب ان يرافق صحيفه الدعوي ما يثبت الاخطار وفي حال عدم ارفاق ما يثبت الاخطار فتطبق احكام الماده الحاديه والعشرين من النظام. ولما كانت هذه الدعوي من الدعاوي التي نص النظام علي وجوب الاخطار فيها قبل اقامه الدعوي وفقا للماده التاسعه والستين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وحيث تبين للدايره بعد اطلعها علي ملف الدعوي ان المدعي لم يقم باخطار المدعي عليها كتابه باداء الحق المدعي به قبل اقامه هذه الدعوي؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبول هذه الدعوي وبذلك تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم قبول الدعوي وبالله التوفيق.