moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٥٠٤٥٩ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: شركه (...) للمقاولات المدعي عليه: الشركه (...) للتجاره والمقاولات الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعي وكاله (...) -المثبت بملف القضيه هويته وصفته – تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ذكر فيها ما نصه: انه تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي عليه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن كافه اعمال التشطيبات وذلك في توريد وانشاء وحدات سكنيه وتنفيذ اعمال التشطيبات، لمده (١٨٠) يوما، ابتداءا من تاريخ ١٤٤٢/٠٣/١٥ه الموافق ٢٠٢٠/١١/٠١م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/١٥ه الموافق ٢٠٢٠/١١/٠١م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٣٤١,٨٠٠) ريال، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٢٦,٦٧٩,٧١٣) ريال وقد سددت بالكامل، وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/١٥ه الموافق ٢٠٢٠/١١/٠١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- لم يقم بجميع الاعمال الموكله له مع استلامه مبلغ يفوق ما انجزه من اعمال. ٢- خطا المدعي عليه، المتمثل في (عدم تنفيذ ما تم التعاقد عليه)، وذلك بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٧ه الموافق ٢٠٢١/١٢/٣١م، ولم يقم بما اوكل عليه وقد قامت موكلتي بتنفيذه، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (العنصر الاساسي المتسبب في تاخير تنفيذ ما تم التعاقد عليه) ومقدار التعويض المطلوب (٣,٠٠٠,٠٠٠) ريال؛ وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره ٣,٠٠٠,٠٠٠ريال تمثل قيمه التعويض عن الاضرار المترتبه في عدم تنفيذ المدعي عليها لما تم الاتفاق به بين الطرفين، وفسخ العقد المبرم بينهما، وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه٣/١/١٤٤٤ه موعدا لنظرها وفيها حضر وكيل المدعيه (...) بالوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها (...) بالوكاله رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي احال الي ما ورد في الدعوي المقدمه عبر تبادل المذكرات وذكر بوجود خطا في المبالغ الوارده في صحيفه الدعوي وان الصحيح ما قدم في تبادل المذكرات، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب مهله لذلك، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والمستندات المقدمه فيها؛ فان الدايره تفهم وكيل المدعي بان عليه تقديم بيناته في مذكره مجدوله ومرتبه يبين فيها جميع المستندات التي يستند فيها علي صحه دعواه في المبلغ محل المطالبه دون غيره، وتشير الدايره بانها تمهل وكيل المدعي عليه المهله الاخيره لتقديم جوابه خلال اسبوع من تاريخ هذه الجلسه علي ان يتم تقديم ذلك عن طريق النظام او علي بريد الدايره في حال التعذر مع تزويد الطرف الاخر بنسخه منها، وعليه جري تاجيل الجلسه، وفي جلسه ١٢/٢/١٤٤٤ه حضر وكيل المدعيه (...) بهويه رقم (...) وبالوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها (...) هويه رقم (...) بالوكاله رقم (...)، وبسؤال المدعي عن دعواه وبيناته علي الدعوي حصر دعواه في لايحه الدعوي والمرفقات المقيده في ملف القضيه، ثم سالته الدايره عن علاقه ذلك المبلغ بدعواه؟ فذكر بانها تمثل قيمه الترحيل الحاصل من اعمال المقاوله والتي قامت بها المدعي عليها، ثم طلب وكيل المدعي عليها بان يتم الفصل بين الطلبين المقدمين من المدعيه، ثم عقب وكيل المدعيه بان الدعوي مقامه علي عقد واحد وليس علي عقدين فطلبت منه الدايره تحديد رقم وتاريخ العقد وتقديم بيناته في مذكره مجدوله فاستعد بذلك، وفي جلسه ٢٤/٣/١٤٤٤ه حضر (...) بهويه رقم (...) وبوكاله رقم (...) وحضر لحضوره (...) بهويه رقم (...) وبوكاله رقم (...) وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي والمرفقات المقيده فيها، ثم حصر مطالبته في العقد المتمثل في اعمال المقاوله والمتعلقه في مشروع (١٤ فيلا) والتي قد اخلت في تنفيذه المدعي عليه، ثم طلبت منه الدايره ان يقدم ما يثبت اخلال المدعي عليها في التنفيذ من خلال المستندات التي تثبت ذلك، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب مهله لذلك، وعليه افهمت الدايره بان لكل من الطرفين مده اسبوع لايداع ما طلب منه، وعليه جري تاجيل الجلسه، وفي جلسه ٢٧/٤/١٤٤٤ه حضر (...) بهويه رقم (...) وبوكاله رقم (...) وحضر لحضوره (...) بهويه رقم (...) وبوكاله رقم (...) وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي والمرفقات المقيده فيها، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه ذكر بانه يدفع بعدم صحه دعوي المدعيه وانه قد جري تنفيذ الاعمال ويطلب رد دعوي المدعيه، كما يطلب مهله لتقديم ما يثبت تسليم الاعمال للمدعيه، وعليه جري تاجيل الجلسه، وفي جلسه ٢٦/٦/١٤٤٤ه حضر وكيل المدعيه (...) بهويه رقم (...) وبوكاله رقم (...) وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها (...) بهويه رقم (...) وبوكاله رقم (...) وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي والمرفقات المقيده فيها، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه ذكر بانه قد جري تقديم مذكره بذلك وبعد الاطلاع عليها من الدايره تشير الدايره بانه قد جاء في مضمونها بانه يدفع بعدم صحه دعوي المدعيه وانه قد جري تسليم الاعمال للمدعيه بما تم من سداد قيمته كما هو العرف الجاري في مثل تلك الاعمال، وانتهي الي طلب رد دعوي المدعيه، وعليه قرر الاكتفاء، وبطلب الجواب من وكيل المدعيه ذكر بانه يقرر الاكتفاء ايضا بما قدمه، ولدراسه القضيه رات الدايره تاجيل الجلسه، وفي جلسه هذا اليوم حضر (...) بهويه رقم (...) وبالوكاله رقم (...) وحضر لحضوره (...) بهويه رقم (...) وبالوكاله رقم (...)، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله فاحال الي صحيفه الدعوي والمرفقات المقيده فيها، ثم طلب الزام المدعي عليها بالسداد، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها ذكر بانه ينكر دعوي المدعيه وان موكلته قد قامت بتنفيذ الاعمال الموكله لها ومما يثبت ذلك هي المستخلصات المرفقه من قبل المدعيه، واما ما يتعلق بمطالبته بالزياده فانه بعقد مستقل يتمثل في عقد مشروع المدارس، ولم يقدم ما يثبت صحه مطالبته في ذلك واما ما يتعلق في عقد مشروع الفلل فانه قد جري تنفيذها بموجب المستخلصات المرفقه، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن حصر دعواه فذكر بانه يحصر دعواه بعقد المدارس، وبسؤاله عن بينته عن ذلك ذكر بان بينته هي المستخلصات المرفقه في ملف القضيه، وبعد دراسه القضيه والمستندات المقيده فيها، وبعد الاطلاع علي اركان التعويض من حيث تحققها في هذه الدعوي من عدمها، رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها فاصدرت حكمها في ذات الجلسه. الاسباب: وبعد استيفاء الدعوي لساير اوضاعها الشكليه، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبما ان المدعي وكاله حصر مطالبته في طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره ١٨٤.٨٧٣.٨٩ريال تمثل قيمه الفارق من المبالغ المحوله للمدعي عليها في اعمال المقاوله، والزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه، وبما ان وكيل المدعي عليها ينكر دعوي المدعيه، ويدفع بانه قد جري تنفيذ الاعمال المتفقه بين الطرفين، كما يدفع بان دعوي المدعيه غير مترابطه في الطلبات حيث ان التعاقد معها كان في اكثر من عقد، وبما ان المدعي عليه وكاله استند في سبيل اثبات صحه دفعه علي ما قدمه وكيل المدعيه وهي مجموعه من المستندات المتمثله في المستخلصات المرفقه بملف القضيه، وبما ان المدعي وكاله حصر دعواه في جلسه هذا اليوم في طلب الزام المدعي عليها بما يتعلق بالعقد الخاص بمشروع المدارس، وبما ان المدعي وكاله استند علي صحه دعواه علي العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ١٥/٣/١٤٤٢ه ومجموعه من المستخلصات الصادره من موكلته، ومستخلصات صادره من المدعي عليها، وكشف حساب صادر علي مطبوعات المدعيه، وبما ان البينات التي قدمها وكيل المدعيه من خلال المستندات المرفقه في ملف القضيه لا يمكن الاعتماد عليها لاثبات استحقاق المدعيه للمبلغ محل الدعوي، وبما ان الدايره ثبت لديها بان ما تم تقديمه لا يعتبر بينه موصله للحق المدعي به، وتطبيقا لما رواه ابو داود والترمذي باسانيدهما عن نافع بن عمر الجمحي عن ابن ابي مليكه عن ابن عباس، عن النبي صلي الله عليه وسلم مرفوعا: (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي ناس دماء رجال واموالهم، ولكن البينه علي المدعي...) فان الدايره تنتهي الي رفض دعوي المدعيه، واما بخصوص المستندات التي استندت عليها المدعيه في دعواها فان الدايره تجيب بشكل مفصل عنها: اما ما يتعلق بالعقد المرفق بملف القضيه فانه لا يمكن ان يتم من خلاله اثبات تقصير المدعي عليها في انجاز الاعمال المتفقه بين الطرفين من عدمها، وانما يمكن ان يستدل به علي العلاقه بين طرفي الدعوي لاسيما وان العقد المشار اليه انفا انما هو خاص في انشاء وتوريد وحدات سكنيه لفلل مشروع (...)، واما بخصوص المستخلصات المقدمه من المدعيه والتي تستند فيها علي استحقاقها للمبلغ محل المطالبه فان تلك المستخلصات ليس فيها دليل علي استحقاق المدعيه لقيمه المطالبه بالفوارق، وبما ان الدايره وبعد الاطلاع علي صحيفه الدعوي المقدمه من المدعيه والذي جاء فيها بطلب فسخ العقد المبرم بين الطرفين والتعويض بمبلغ قدره ٣.٠٠٠.٠٠٠ريال، وبين ما تم حصره في جلسه ٢٤/٣/١٤٤٤ه حيث حصر وكيل المدعيه دعواه فيما نصه: في مطالبته في العقد المتمثل في اعمال المقاوله والمتعلقه في مشروع (١٤ فيلا) والتي قد اخلت في تنفيذه المدعي عليه ، وبين ما تم حصره في جلسه هذا اليوم والذي جاء فيه ما نصه: فذكر بانه يحصر دعواه بعقد المدارس ، وبما ان الثابت للدايره بان المدعيه قد تناقضت في دعواها في هذه الدعوي، وبما ان الثابت للدايره وبعد الاطلاع علي المستندات المقدمه من المدعيه تبين انها لم تقم بتحديد وحصر المستندات المتعلقه بالمشروع محل الحصر وانما قدمت مستندات شامله لجميع التعاملات بين الطرفين، وبما ان الثابت للدايره سواء كانت الدعوي متعلقه بالمطالبه الاولي والمقيده في صحيفه الدعوي بعدم تحقق اركان التعويض، وهي (الخطا - الضرر - العلاقه السببيه بينهما)، حيث ثبت للدايره عدم خطا المدعي عليها المتمثل في عدم التزامها بتنفيذ العقد، وعدم تقديم المدعيه للمستندات التي تثبت اخلال المدعي عليها بذلك لاسيما وان المدعيه قد ناقضت نفسها في ذلك بتقديم مستخلصات تستند من خلالها علي تقصير المدعي عليها بالتنفيذ، وبما ان المستخلصات قد جري العرف التجاري فيها بانها تقدم في حال التنفيذ وليس في عدم ذلك، وبما انه استقر العرف التجاري ان المالك لا يسلم المقاول من المبالغ الا قدر الاعمال المنفذه مع حسم نسبه متفق عليها لضمان حسن التنفيذ،وبما ان الثابت للدايره فيما يتعلق بالمطالبه الثانيه والمتعلقه بمشروع الفلل السكنيه والمقدره بعدد (١٤) فيلا، فان المدعيه لم تقدم مايثبت اخلال المدعي عليها بالتنفيذ في ذلك المشروع من خلال المستندات المؤيده لذلك، واما ما يتعلق بالمطالبه محل الحصر والمتعلقه بالمشروع الخاص بالمدارس، فان الدايره لم يثبت لها صحه دعوي المدعيه في ذلك من خلال تقديم ما يثبت ذلك من خلال مستندات صادره من مختص يتبين من خلالها وجود فوارق لذلك، وبما ان الامر ما تقدم فان الدايره تنتهي الي رفض هذه الدعوي. نص الحكم: حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي، لما هو موضح بالاسباب، ولطرفي النزاع حق الاعتراض علي هذا الحكم مده ثلاثين يوما تبدا من التاريخ المحدد لتسليم نسخه الحكم، فان تقدمت به خلال هذه الفتره والا اكتسب الحكم القطعيه. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.