tree · classes · sources · search · improve
root / energy_industry / standards_metrology

التعديلات على اللائحة التنفيذية لنظام المختبرات الخاصة

saso_gov_sa · executive_regulation · processed · 24 chunks

date_gregorian=2002-04-21 date_hijri=1423-02-08 document_type=executive_regulation entity=document_number:م/3 entity=amendment:true entity=legal_basis:royal_decree:3 entity=legal_basis:ministerial_decision:307 language=ar taxonomy_l1=energy_industry taxonomy_l2=standards_metrology validity=valid validity_confidence=0.6
قرار وزاري ان وزير التجاره بناء علي الصلاحيات الممنوحه له نظاما. وبناء علي نظام المختبرات الخاصه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 08/02/1423ه، وتعديلاته. وبناء علي الماده (السادسه عشره) من النظام. وبناء علي المحضر المشترك بين وزاره التجاره مع كل من وزارات: (الداخليه، والصحه، والبييه والمياه والزراعه، والصناعه والثروه المعدنيه، والشؤون البلديه والقرويه والاسكان)، والهييه العامه للغذاء والدواء، والهييه السعوديه للمواصفات والمقاييس والجوده. وبناء علي ما تقتضيه المصلحه العامه. يقرر ما يلي: اولا: الموافقه علي تعديل اللايحه التنفيذيه لنظام المختبرات الخاصه الصادره بالقرار الوزاري رقم (307) بتاريخ 21/02/1424ه، وفق الاتي: 1-احلال عباره (المسؤول المختص) محل عباره (الوزير المختص) اينما وردت. 2-احلال عباره (الجهه المختصه) محل عباره (الوزاره المختصه) اينما وردت. 3-احلال عباره (الهييه السعوديه للمواصفات والمقاييس والجوده) محل عباره (الهييه) اينما وردت. 4-تعديل الماده (الاولي) لتكون بالنص الاتي:" تدل المصطلحات الاتيه اينما وردت في اللايحه علي المعاني الموضحه امامها: ا-النظام: نظام المختبرات الخاصه. ب-الجهه المختصه: وزاره الداخليه، او وزاره التجاره، او وزاره الصحه، او وزاره البييه والمياه والزراعه، او وزاره الصناعه والثروه المعدنيه، او وزاره الشؤون البلديه والقرويه والاسكان، او وزاره الطاقه، او الهييه العامه للغذاء والدواء، او الهييه العامه للصناعات العسكريه، او الهييه العليا للامن الصناعي، او الهييه السعوديه للمواصفات والمقاييس والجوده. ج-المسؤول المختص: وزير الداخليه، او وزير الصحه، او وزير البييه والمياه والزراعه، او وزير الصناعه والثروه المعدنيه، او وزير الشؤون البلديه والقرويه والاسكان، او وزير الطاقه، او الرييس التنفيذي للهييه العامه للغذاء والدواء، او محافظ الهييه العامه للصناعات العسكريه، او رييس مجلس اداره الهييه العليا للامن الصناعي، او محافظ الهييه السعوديه للمواصفات والمقاييس والجوده. د-السلع: السلع المنتجه محليا او المستورده، سواء اكانت علي شكل مواد ام منتجات ام اجهزه ام ادوات ام غيرها. ه-العينه: عينات تسحب علي اسس علميه وفقا للمواصفات القياسيه المعتمده. و-الاختبار: كل تحليل او معايره او فحص يهدف الي تحديد مكونات او خصايص او كفاءه اداء او فعاليه او مطابقه. ز-المختبر: كل مكان اعد لاختبار اي سلعه من السلع او معايره جهاز من الاجهزه. ح-شهاده الاعتماد: شهاده اعتماد تمنح من قبل المركز السعودي للاعتماد طبقا لمتطلبات لايحه اعتماد المختبرات والمواصفه القياسيه السعوديه ايزو 17025. ط-المواصفات القياسيه المعتمده: المواصفات القياسيه السعوديه او المواصفات القياسيه الخليجيه وفي حاله عدم وجود مواصفات قياسيه سعوديه او خليجيه يتم تطبيق اي مواصفات قياسيه يعتمدها مجلس اداره الهييه السعوديه للمواصفات والمقاييس والجوده او مجلس اداره الهييه العامه للغذاء والدواء او مجلس اداره الهييه العامه للصناعات العسكريه بحسب الاختصاص." 5-تعديل الماده (الثانيه) لتكون بالنص الاتي:" تختص الجهات التاليه باصدار تراخيص المختبرات الخاصه: ا-وزاره الداخليه: المختبرات الخاصه بالمتفجرات المدنيه. ب-وزاره البييه والمياه والزراعه: المختبرات الخاصه بالسلع الوارده في الفقره (ب) من الماده التاسعه. ج-وزاره الطاقه: المختبرات الخاصه بالبترول والغاز ومشتقاتهما، والمواد البتروكيماويه. د-الهييه العامه للغذاء والدواء: المختبرات الخاصه بالادويه والمستحضرات الصيدلانيه والبيولوجيه والبيطريه والحيويه والصحيه، والمستحضرات والمنتجات التجميليه، والمختبرات الخاصه بالغذاء والاعلاف والاعشاب والنباتات الطبيه، والمختبرات الخاصه بالاجهزه والمستلزمات الطبيه، والمختبرات الخاصه بالمبيدات وبالتبغ ومنتجاته. ه- الهييه العامه للصناعات العسكريه: المختبرات الخاصه بالمتفجرات العسكريه والامنيه وما يندرج تحت هذه المنتجات من مواد في مجالات الصناعه العسكريه. و - الهييه العليا للامن الصناعي: المختبرات الخاصه بالمواد الكيمياييه التي تدخل في صناعه المتفجرات او المتفجرات والسلايف الكيمياييه، والاجهزه والمعدات والتجهيزات في مجالات الامن الصناعي. ز-الهييه السعوديه للمواصفات والمقاييس والجوده: المختبرات الخاصه بجميع السلع ما عدا الوارده في الفقرات السابقه من هذه الماده. ويصدر المسؤول المختص قرارا بتحديد الاداره المختصه باصدار التراخيص." 6-تعديل الماده (الثالثه) لتكون بالنص الاتي: " تقدم طلبات ترخيص المختبرات للاداره المختصه، التي تحدد بقرار من المسؤول المختص، ويتضمن الطلب ما يلي: ا- تعبيه النموذج المعتمد لطلب الترخيص ب- تقديم دراسه للمشروع تتضمن التكاليف التقديريه والكوادر الفنيه والاجهزه. ج- التزام طالب الترخيص بتوفير الكوادر اللازمه من المتخصصين المؤهلين علميا، والمعدات والاجهزه اللازمه للعمل بالمختبر بما يتفق مع حجم العمل وطبيعته، وفقا لما تحدده الجهه المختصه والمركز." 7-تعديل الماده (الرابعه) لتكون بالنص الاتي: " تقوم الجهه المختصه بدراسه الطلب والبت فيه خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ تقديمه، وفي حاله قبوله يمنح المتقدم الترخيص، وفي حاله رفض الطلب يكون قرار الرفض مسببا ولطالب الترخيص حق التظلم من القرار امام المسؤول المختص خلال المده المحدده نظاما." 8- تعديل الماده (الخامسه) لتكون بالنص الاتي: " يعطي المرخص له مهله لا تزيد علي سنه ونصف لاستكمال متطلبات الحصول علي الاعتماد الاتيه: ا - الهيكل التنظيمي للمختبر. ب -تحديد الكادر الفني اللازم لتشغيل المختبر، مع تقديم صوره مصدقه من مؤهلاتهم العلميه وخبراتهم ودوراتهم التدريبيه. ج -تحديد الاجهزه والمعدات اللازمه لتشغيل المختبر. د -تقديم ترخيص بلدي او موافقه الجهه المختصه التي تجيز مزاوله النشاط في هذا المكان ه -شهاده الاعتماد من المركز." 9-تعديل الماده (السادسه) لتكون بالنص الاتي: "يلغي الترخيص في حاله مضي سنه ونصف دون استكمال المتطلبات الوارده في الماده (الخامسه) من هذه اللايحه." 10- حذف الماده (السابعه) والماده (الثامنه). 11- تعديل الماده (التاسعه) لتكون بالنص الاتي: "تقوم الاداره المختصه بتجديد الترخيص بناء علي طلب يقدمه طالب التجديد مرفقا به توصيه من المركز قبل ثلاثه اشهر علي الاقل من تاريخ انتهاء مدته ويكون تجديد الترخيص من تاريخ انتهاء الترخيص السابق." 12- تعديل الماده (العاشره) لتكون بالنص الاتي: "يلغي الترخيص بقرار من المسؤول المختص في حاله شطب السجل التجاري او الغاء شهاده اعتماد المختبر، او الغاء الترخيص البلدي." 13- تعديل الماده (الحاديه عشره) لتكون بالنص الاتي: " يصدر المسؤول المختص عند الحاجه القرار اللازم للاستعانه بالمختبرات الخاصه المؤهله والمرخصه لاختبار السلع المستورده لغرض الفسح الجمركي وفقا لمقتضي قراري مجلس الوزراء رقم (٥٠) وتاريخ 17/3/1410ه ورقم (٨٤) وتاريخ 1/4/1421ه وذلك علي النحو التالي: ا - يصدر وزير الداخليه القرار اللازم فيما يخص السلع التاليه: 1.المتفجرات التي تدخل في الصناعات المدنيه. 2. المواد الكيمياييه التي تدخل في صناعه المتفجرات المدنيه. ب- يصدر وزير البييه والمياه والزراعه القرار اللازم فيما يخص السلع التاليه: 1. المواشي الحيه. 2. الحيوانات الحيه المستانسه وغير المستانسه بجميع انواعها.3. الدواجن والارانب والصيصان الحيه بانواعها. 4. الطيور الحيه ومنها الجارحه والزينه والفطريه بانواعها. 5. الاحياء الماييه بانواعها. 6. بيض التفقيس. 7. السايل المنوي والاجنه. 8. المنتجات والمخلفات الحيوانيه غير التصنيعيه. 9. الاسمده العضويه والبيتموس. 10. الشتلات الزراعيه. 11. نباتات الزينه. 12. طرود النحل. 13. بذور التقاوي. 14. جميع المبيدات الزراعيه والاسمده الكيمياييه ذات الاستخدام الزراعي ومحسنات التربه الجافه والسايله. 15. الفصيله الخيليه. ج- يصدر وزير الصناعه والثروه المعدنيه القرار اللازم فيما يخص الكيماويات - من غير المتفجرات الخطره والكيماويات التي تحتاج اجازه من وزاره الصحه- التي تستوردها المصانع الوطنيه. د- يصدر وزير الطاقه القرار اللازم فيما يخص المواد البتروليه والبتروكيمياييه. ه-يصدر الرييس التنفيذي للهييه العامه للغذاء والدواء القرار اللازم فيما يخص السلع والمنتجات التي تختص بها الهييه وتشرف عليها نظاما. و- يصدر محافظ الهييه العامه للصناعات العسكريه القرار اللازم في كل ما يخص المنتجات العسكريه وكل ما يدخل في تصنيعها. ز- يصدر رييس مجلس اداره الهييه العليا للامن الصناعي القرار اللازم فيما يخص المواد الكيمياييه التي تدخل في صناعه المتفجرات او المواد الكيمياييه التي تدخل في صناعه المتفجرات والسلايف الكيمياييه، او الاجهزه والمعدات والتجهيزات في مجالات الامن الصناعي. ح -يصدر محافظ الهييه السعوديه للمواصفات والمقاييس والجوده القرار اللازم فيما يخص جميع السلع الاخري المستورده التي لم تذكر في الفقرات السابقه من هذه الماده. 14 - تعديل الماده (الثانيه عشره) لتكون بالنص الاتي: " تقوم الجهه المختصه باصدار قرار بالسلع المقرر فحصها بواسطه المختبر الخاص قبل ستين يوما من اسناد المهمه الي المختبر الخاص وبعد الاعلان عنها في الجريده الرسميه، كما يتم ابلاغ هييه الزكاه والضريبه والجمارك بذلك." 15-تعديل الفقره (ح) من الماده (الخامسه عشره) لتكون بالنص الاتي:" ح- ابراز الترخيص والهيكل التنظيمي، والاقسام الفنيه وتكاليف الاختبار وشهاده الاعتماد من المركز في مكان ظاهر عند مدخل المختبر." 16-تعديل الماده (السابعه عشره) لتكون بالنص الاتي: " يتم سحب العينه المستورده لاختبارها لغرض الفسح الجمركي من قبل فنيين تابعين للجهه المختصه او من تفوضه كل في اختصاصه وفق (الماده التاسعه) من هذه اللايحه." 17-تعديل الماده (السابعه والعشرون) لتكون بالنص الاتي: " تصنف المختبرات الي القطاعات الرييسيه الاتيه: 1.مختبرات المواد الغذاييه والزراعيه والبيييه. 2. مختبرات الادويه والمستحضرات البيولوجيه. 3. مختبرات الاعشاب والنباتات الطبيه والمستحضرات الصحيه ومستحضرات التجميل. 4. مختبرات المواد الكيمياييه والبتروليه. 5. مختبرات المنتجات العسكريه. 6. مختبرات المنتجات الكهرباييه والالكترونيه. 7. مختبرات المنتجات الميكانيكيه والمعدنيه. 8. مختبرات التربه والتشييد ومواد البناء. 9. مختبرات المواد العامه مثل المنتجات البلاستيكيه، والمطاطيه، والخشبيه، والورقيه. 10. مختبرات منتجات الغزل والنسيج. 11. مختبرات القياس والمعايره والتحقق. 12. مختبرات الاجهزه والمستلزمات الطبيه. 13. مختبرات المستحضرات البيطريه. 14.مختبرات مبيدات الصحه العامه". 18-تعديل الماده (الحاديه والثلاثون) لتكون بالنص الاتي: " علي موظفي الضبط القيام باعمال التحقيق باستدعاء المخالف ومن يقتضيه التحقيق ومواجهتهم بالمخالفه بالادله المتوافره ضده واعطايه الفرصه اذا طلب لتقديم ملاحظاته كتابه وابداء اوجه دفاعه وتحقيق الدفاع مع توقيع المخالف علي كل اجابه، وعلي موظف الضبط بمجرد انتهاء التحقيق اعداد مذكره بوقايع الموضوع واحالته للنيابه العامه وابلاغ المركز بنتيجه الضبط." 19- تعديل الماده (الثالثه والثلاثون) لتكون بالنص الاتي:" تقوم النيابه العامه برفع الدعوي الجزاييه ومتابعه سير اجراءاتها وتمثيل الحق العام امام المحكمه المختصه." 20-تعديل الماده (السادسه والثلاثون) لتكون بالنص الاتي:" تتولي الجهه المختصه تزويد الهييه السعوديه للمواصفات والمقاييس والجوده بصور من التراخيص وما يطرا عليها من تعديلات." 21- تعديل الماده (السابعه والثلاثون) لتكون بالنص الاتي: " يشكل المسؤول المختص اللجنه المختصه لدراسه الحد الاعلي لتكلفه الاختبارات التي تقدم من قبل طالب الترخيص، واصدار التوصيه اللازمه." ثانيا: تنشر هذه التعديلات في الجريده الرسميه ويعمل بها من تاريخ نشرها. وزير التجاره د. ماجد بن عبدالله القصبي