tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4530458311 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2023-11-27 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=legal_basis:minister_decision:8344 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:4cdaa3bd-beb6-40c7-a77d-0b001a4b7b3b entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٥٠٧٠١٤ لعام ١٤٤٥ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعيه وكاله الموضح بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكرت فيها: انه بتاريخ ١٤٤٠/٠٧/٠٣ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليه (لقد تقدمت المدعي عليها، الي موكلته شركه (...) ، بطلب للحصول علي خدمات الاتصالات والانترنت، وقد عرضت موكلته علي المدعي عليها باقات الخدمات؛ لاختيار ما يناسبها، وبعد ان استقرت المدعي عليها علي الباقه المناسبه لها، بدات موكلته مباشره في تزويد المدعي عليها بالخدمات المتعاقد عليها، وقد التزمت موكلته بتقديم الخدمه وفقا لمعايير الجوده العالميه، وعليه؛ فقد صدرت للمدعي عليها فاتوره خدمات قدرها (٧٦,١٥٣.٥٠) سته وسبعون الفا ومايه وثلاثه وخمسون ريال وخمسون هلله، وذلك بتاريخ ٢٠٢١/٠٧/٠٦م وطالبتها موكلته بسداد المستحقات العالقه بذمتها في موعد اقصاه ٢٠٢١/٠٧/٢٨م، الا ان المدعي عليها لم تستجب لموكلته دون مسوغ مشروع، وامتنعت عن سداد قيمه الفاتوره. بثمن اجمالي قدره (٧٦,١٥٣.٥٠) سته وسبعون الفا ومايه وثلاثه وخمسون ريال وخمسون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/١١/٢٦ه وطالب ب.١-تسليم الثمن وقدره (٧٦,١٥٣.٥٠) سته وسبعون الفا ومايه وثلاثه وخمسون ريال وخمسون هلله.٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٧,٦١٥.٣٥) سبعه الاف وست ميه وخمسه عشر ريال وخمسه وثلاثون هلله. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: محرر عادي يتمثل في خطاب تفويض مبرم بين الطرفين وممهور بختم المدعي عليها. ٢- محرر عادي يتمثل في فاتوره بتاريخ٢٠٢١/٠١/٠٧م علي مطبوعات المدعي عليها بمبلغ وقدره (٧٦,١٥٣.٥٠) سته وسبعون الفا ومايه وثلاثه وخمسون ريال وخمسون هلله. وقد عقدت الدايره جلسه في ١٤٤٥/٠٥/٠٦ه والمنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه حضر فيها وكيل المدعيه والمدعي عليه اصاله والمدونه بياناتهم في اعلي نسخه الضبط وبناء علي ما ورد في الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمتهم الدايره ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته احال علي لايحه الدعوي وبطلب الجواب من المدعي عليه اصاله اجاب بانه استلم الشرايح ثم قام بارجاعها للمكتب وطلب فسخ العقد وان موظف مكتب الشركه افاده بانه سوف يلغي العقد هكذا اجاب وعليه وبعد الاطلاع علي ملف القضيه في النظام رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما هو موضح بالاسباب.
الاسباب:
تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبما ان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (١٦) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١ه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من دعاوي ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه او دعاوي الشراكات وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه ولما كان المقرر فقها وقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه وحيث تبين من اوراق ومستندات القضيه ان مقر المدعي عليه بمحافظه جده فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا.
واما عن موضوع الدعوي وحيث يطلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (٧٦,١٥٣.٥٠) سته وسبعون الفا ومايه وثلاثه وخمسون ريال وخمسون هلله والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٧,٦١٥.٣٥) سبعه الاف وست ميه وخمسه عشر ريال وخمسه وثلاثون هلله وحيث ان المدعي وكاله قدم بينته والمتمثله في العقد المبرم بين الطرفين واستماره الخطوط وعدد من الفواتير ولكون هذه المستندات معتمده من المدعي عليها وبتوقيعها مما يثبت صحه الدعوي وحيث نصت الماده (١/٢٩) من نظام الاثبات علي انه: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عن الحق)
ولما كان (الاصل في الديون الثابته في ذمه الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءه منها) كشاف القناع ٣/٣٠٧، وعليه فان علي اليد ما اخذت حتي تؤديه؛ واما عن اتعاب المحاماه وبما ان الدايره هي المخوله بتقدير هذه الاتعاب علي الوجه المعتاد دون زياده او نقصان لان الضرر يقدر بالمثل المعتاد، استنادا لما نصت عليه الماده: (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ١٤٤١/١٠/٢٦ه علي انه: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء- 
وحيث ان الذي الجا المدعيه الي اقامه هذه الدعوي هو المدعي عليه، وكان في مكنتها حسرها دون اقامتها وتحميله مغبه ذلك، تاسيسا عليه فالدايره وهي الخبير الاول في الدعوي تجيب المدعيه الي طلبه وتنتهي الي الزام المدعي عليه بان تدفع لها عن اتعاب المحاماه مبلغ وقدره (٥٠٠٠) خمسه الاف ريال ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعي عليه لكون دفعه جاء مرسلا لا دليل عليه يعضده مما يجسد قناعه الدايره الي الحكم بما يرد في منطوقه ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره/ بالزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم: (...) بان يدفع مبلغ قدره (٨١,١٥٣.٥٠) واحد وثمانون الف ومايه وثلاثه خمسون ريال وخمسون هلله. لصالح المدعيه شركه (...) لما هو موضح بالاسباب.