tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 4430968280 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2023-06-14 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:4220449 entity=legal_basis:royal_decree:93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
لحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الخامسه عشره وبناء علي القضيه رقم 4471056929 لعام 1444ه
المدعي:
شركه (...) للموارد البشريه شركه شخص واحد
المدعي عليه:
شركه (...) لتقديم الوجبات
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها في ان المدعيه تقدمت بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليها، وباحالتها الي الدايره عقدت لنظرتها جلستها التحضيريه المؤرخه بتاريخ 1444/11/16ه والمنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي وفيها حضر ممثل المدعيه: (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه بموجب البلاغ رقم (75303870)، وبناء عليه فقد قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا في حق المدعي عليها بناء علي الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه، وبتحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (90-244) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وبسؤال الدايره ممثل المدعيه عن تحرير طلبه الماثل في هذ الدعوي فاجاب بانه يطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (24,150) اربعه وعشرون الفا ومايه وخمسون ريال سعودي، تمثل توفير عماله حسب الاجره والتكاليف المتفق عليها في العقد بين الطرفين، وبسؤال الدايره الحاضر هل سبق اقامه هذه الدعوي في محكمه اخري فاجاب ب لا، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره اقفال باب المرافعه بناء علي الماده (58) من نظام المحاكم التجاريه، ثم اصدرت الدايره حكمها محمولا علي ما يلي من:
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم، ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع، حتي لو لم يدفع به احد الخصوم؛ لتعلق ذلك بالولايه القضاييه، اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها استنادا لنص الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه والتي تنص علي ان: الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها ، وبما ان نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/ 08/ 1441ه قد حدد اختصاص المحاكم التجاريه في الماده السادسه عشره، وحيث ان هذه الدعوي ناتجه عن عمل غير تجاري حسب ما ظهر للدايره من اوراق الدعوي وتفاصيل العقد وان حقيقه الاتفاق بين الطرفين حسب العقد هو توفير عماله حسب الاجره والتكاليف المتفق عليها في العقد، وبناء علي هذا التوصيف لهذه الاعمال فهي من قبيل الاعمال الخدميه مما يخرجها عن وصف العقود التجاريه، والذي اكد عليه القرار الصادر من المحكمه العليا برقم (156/3/4) وتاريخ 19/ 02/ 1440ه والذي جاء النص فيه بعد التنازع في الاختصاص النوعي بين المحكمه العامه والتجاريه في المنطقه الشرقيه: وبما ان المدعي يطالب بباقي مستحقات ماليه ناتجه عما بينهما من عقد، وبما ان حقيقه التعاقد بين الطرفين يعتبر من هي قبيل الاعمال الخدميه بتوفير عماله لاعمال مقاولات حسبما تضمنته الدعوي مما لا ياخذ هذا العقد وصف العقود التجاريه بضوابطها المقرره نظاما ومن ثم فان النزاع القايم بين الطرفين لا يعد نزاعا تجاريا وانما من قبيل المطالبات الماليه ، كما يؤكد ما انتهت اليه الدايره اضافه الي ما سبق قرار الدايره السادسه في المحكمه العليا رقم (4220449) وتاريخ 23/ 04/ 1442 ه ولما سبق بيانه، فان الدايره تنتهي الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره:- بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي رقم (4471056929) وان المختص بنظرها هي المحاكم العامه؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق.