moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحكم الغيابي في القضيه رقم 5014/3/ق لعام 1438ه المقامه من / شركه (...) للمقاولات ذات السجل التجاري رقم (...) ضد / شركه (...) المحدوده ذات السجل التجاري رقم (...) الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده،، ففي يوم الاربعاء الموافق 25/7/1439ه، بمقر المحكمه الاداريه بالدمام انعقدت جلسات الدايره التجاريه الاولي وذلك للنظر في القضيه التجاريه المبينه اعلاه، المحاله الي الدايره بتاريخ 4/5/1438ه. (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقديم وكيل المدعيه/ (...) سعودي الجنسيه – ويحمل الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 9/5/1437ه الصادر من كتابه العدل الثانيه بالدمام، بصحيفه دعوي تضمنت طلب موكلته الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغ ستمايه واثنين وستين الفا وثلاثمايه واربعه وستين (662.364.15) ريالا وخمسه عشر هلله، تمثل جزء من قيمه تنفيذ موكلته مشروع مبني (...) وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات لنظرها قدمت فيها المدعيه بيناتها علي الدعوي، فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم ابلاغها بمواعيد جلسات الدايره عن طريق الصحيفه اليوميه، ثم قدم وكيل المدعيه صحيفه دعوي معدله بمبلغ قدره مليون وتسعمايه واربعه الاف وتسعمايه وستون (1.904.960) ريالا، وباطلاع الدايره علي بينات المدعيه افهمته بان البينات قاصره عن اثبات المبلغ المدعي بهن وليس له الا طلب يمين من المدعي عليها، فطلب ابلاغ من يمثل المدعي عليها بالحضور لاداء اليمين، وعليه تم ابلاغ المدعي عليها بذلك عن طريق الصحيفه اليوميه، ولم يتبين حضور من يمثلها، وفي جلسه هذا اليوم حضر وكيل المدعيه/ (...) سعدي الجنسيه – ويحمل الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 21/7/1438ه الصادره من كاتب العدل المكلف بالغرفه التجاريه الصناعيه بالمنطقه الشرقيه، وطلب الفصل في الدعوي غيابيا، وعليه رفعت الدايره جلستها للمداوله ومن ثم اصدرت هذا الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث حصرت المدعيه طلباتها بالزام المدعي عليها بان تدفع مبلغ مليون وتسعمايه واربعه الاف وتسعمايه وستين (1.904.960) ريالا، تمثل جزء من قيمه تنفيذ مشروع مبني (...)، وحيث ان اساس هذه المطالبه هو تعامل تجاري بين الطرفين؛ فانه يعد من الاعمال التجاريه المنصوص عليها في الماده (35) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه، والتي تختص بنظرها المحاكم التجاريه التابعه لوزاره العدل، وحيث انه فيما يخص نظر الدعوي موضوعا فانه لما كانت بينات المدعيه قاصره عن اثبات الحق المدعي به، وحيث نصت الماده الحاديه والخمسين من نظام المرافعات الشرعيه علي انه: (اذا توجهت اليمين علي المدعي عليه بعد سماع الدعوي فيبلغ بذلك حسب اجراءات التبليغ، ويشعر بوجوب حضوره لاداء اليمين وانه اذا تخلف بغير عذر تقبله المحكمه عد ناكلا وسوف يقضي عليه بالنكول وفق الماده الثالثه عشره بعد المايه من هذا النظام، اما ان كان له عذر يمنعه من الحضور – تقبله المحكمه – فيعامل وفق الماده الرابعه عشره بعد المايه من هذا النظام)، وحيث لم تحضر المدعي عليها لاي من جلسات الدايره لتقديم اجابتها عن الدعوي، ولم يحضر من يمثلها لاداء اليمين، فان الدايره تعد ذلك منها نكولا عن الاجابه واداء اليمين، والذي تراه الدايره بينه كافيه لاثبات المبلغ المدعي به علي المدعي عليها، اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاعت فرصه الدفاع عن نفسها وطلبت رد الدعوي وقدمت ما يثبت بطلانها او ما يثبت السداد، وحيث جاء في المغني لابن قدامه المقدسي رحمه الله انه: (يقضي علي الغالب الممتنع وهو مذهب الشافعي، لانه تعذر حضوره وسؤاله، فجاز القضاء عليه، كالغايب البعيد بل هذا اولي، لان البعيد معذور وهذا لا عذر له) (ج14 ص96-97) ، كما جاء في منتهي الارادات لتقي الدين الفتوحي رحمه الله انه: (من ادعي علي غايب مسافه قصر بعير عمله، او مستتر بالبلد، او دون مسافه قصر او ميت، او غير مكلف، وله بينه سمعت وحكم بها) "ج5 ص299-300" وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (57) من نظام المرافعات الشرعيه علي انه: (اذا غاب المدعي عليه عن الجلسه الاولي ولم يكن تبلغ لشخصه او كيله في الدعوي نفسها فيؤجل النظر في الدعوي الي جلسه لاحقه يبلغ بها المدعي عليه، فان غاب عن هذه الجلسه دون عذر تقبله المحكمه ولم يكن تبلغ لشخصه او وكيله فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه غيابيا). (وعليه) فقد حكمت الداير غيابيا بالزام شركه (...) المحدوده ذات السجل التجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) للمقاولات ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغ قدره مليون وتسعمايه واربعه الاف وتسعمايه وستين (1.904.960) ريالا لما هو موضح بالاسباب، والله الموفق والهادي الي سواء السبيل وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحكم في قضيه الاستيناف رقم 1012/ق لعام 1439ه المتعلقه بالقضيه التجاريه رقم 5014/3/ق لعام 1438ه المقامه من / شركه (...) للمقاولات ضد / شركه (...) المحدوده الصادر بشانها الحكم الغيابي من الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ 25/7/1439ه الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: ففي يوم الاثنين 11/11/1439ه انعقدت دايره الاستيناف التجاريه الثانيه بمقرها بمحكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه وذلك للنظر في القضيه المذكوره اعلاه، والمحاله لهذه الدايره في 28/10/1439ه، وقد اطلعت الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها، وبعد دراسه القضيه والمداوله فيها. اصدرت الدايره الحكم الماثل. (دايره الاستيناف) تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، ومن ثم فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار، وتتمثل في تقدم وكيل المدعيه الي المحكمه التجاريه بالدمام بصحيفه دعوي يطلب فيها الزام المدعي عليه سداد مبلغ (1.904.960) ريال، تمثل جزء من قيمه تنفيذ مشروع مبني الادله الجناييه، وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها الحكم الغيابي محل طلب الاعتراض المنتهي الي الزام المدعي عليه سداد هذه القيمه للمدعيه، وباحاله القضيه الي هذه الدايره قامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها، فاستبان لها صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، والدايره بتصفحها لاوراق القضيه استبان لها تعذر تبليغ المدعي عليها بالحكم الصادر في القضيه بحسبان خطاب شرطه محافظه الدمام رقم (21/5/7/9852) وتاريخ 10/6/1439ه، الامر الذي تنطبق عليه احكام الماده (60/3) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه. (لذلك) حكمت الدايره بتاييد الحكم الغيابي الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.