tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 4430671392 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2023-03-11 date_hijri=1444-08-07 document_type=ruling entity=document_number:8016c956-97cd-4e1d-bb5a-a63c0b684761 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٦٦٥٩٣٧ لعام ١٤٤٤ه
المدعي:
شركه (...)
المدعي عليه:
مؤسسه (...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعي عليه بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٣ه الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٠١م -تقريبا- علي ان يقوم المدعي بتنفيذ خدمات للمدعي عليه تتمثل في (تحصيل مبالغ متعثره) خلال (٩٠) تسعون شهرا هجريا، بثمن اجمالي قدره (١٠,٠٠٠.٠٠) عشره الاف ريال سعودي لم يسدد منه شيء، ولم تنفذ الخدمه، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٣ه الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٠١م -تقريبا-،، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (١٠,٠٠٠.٠٠) عشره الاف ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق (حصر الاعمال) رقم (٢) في ١٤٤٤/٠١/٣ه الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٠١م بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠.٠٠) عشره الاف ريال سعودي. لذا اطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (١٠,٠٠٠.٠٠) عشره الاف ريال سعودي، هذه دعواي.فقيدت هذه القضيه بالرقم المدون اعلاه، ثم احيلت الي هذه الدايره، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيث عقد لها جلسه عبر الاتصال المريي في٠٧/٠٨/١٤٤٤ ه وفيها: افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي وفيها حضر المدعي المدونه بياناته اعلاه وبسؤاله عن دعواه احال الي ما جاء في صحيفه الدعوي وبسؤاله عن سبق رفع هذه الدعوي لدي محكمه اخري اجاب قايلا: هذه اول مره هكذا اجاب ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم، وبما ان المدعي يهدف في دعواه الي مطالبه المدعي عليها والزامها برد الثمن المسلم لها؛ لعدم قيامها بتحصيل المبالغ المتعثره، وبما ان الاختصاص من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع، حتي لو لم يدفع به احد الخصوم؛ لتعلق ذلك بالولايه القضاييه، اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها، بناء علي الفقره الاولي من الماده (٧٦) من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي: "الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها"، وحيث ان هذا العمل المتفق عليه من تحصيل الديون وجميع المبالغ المتعثره في حقيقته عمل غير تجاري، بل هو عمل خدمي، فالمدعي عليها في هذه الدعوي لا تكتسب صفه التاجر، حتي وان كانت في اصلها مكتسبه لصفه التاجر، اذ العبره بهذه الدعوي فما تقدمه المدعي عليها، ليس عملا تجاريا لا اصاله ولا بالتبعيه، فقد نصت اللجنه المشكله بقرار المجلس الاعلي للقضاء برقم:٢٨٢٦ وتاريخ٢٩\١\١٤٣٩ه علي تعريف العمل التجاري بالتبعيه وهو: "كل عمل غير تجاري بطبيعته، ولكنه يكتسب الصفه التجاريه لصدوره من تاجر لغرض تجارته"، فالمدعي عليها لم تصدر هذا العمل علي فرض قيامها به لاغراضها التجاريه، بل لاغراض المدعيه التجاريه، فالمدعي عليها ليست بتاجر في هذه الدعوي وان كانت المؤسسه قد انشيت لغرض تجاري، ومما يدل علي ذلك ما ورد في نفس المحضر المشار له انفا في فقرته الثامنه ونصها: "لا تكتسب الشركه صفه التاجر اذا لم يكن نشاطها مزاوله عمل تجاري ولو كانت خاضعه لنظام الشركات... الا انه في حال قيام الشركه بمزاوله عمل تجاري فانها تكتسب صفه التاجر في حدود ذلك العمل "، وعليه فان هذا العمل لا تكتسب فيه المدعي عليها صفه التاجر، فتكون هذه الدعوي مرفوعه من تاجر علي غير تاجر، فهي خارجه عن اختصاص المحاكم التجاريه وفقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاري وتكون المحكمه المختصه هي المحكمه العامه، لانها صاحبه الاختصاص الاكبر وهي الاصل من بين المحاكم، بموجب الماده (٣١) من نظام المرافعات الشرعيه ونصها:" تختص المحاكم العامه بنظر جميع الدعاوي والقضايا والاثباتات الانهاييه وما في حكمها الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري وكتابات العدل وديوان المظالم، ولها بوجه خاص النظر في الاتي:ا - الدعاوي المتعلقه بالعقار، من المنازعه في الملكيه، او حق متصل به، او دعوي الضرر من العقار نفسه او من المنتفعين به، او دعوي اقيام المنافع او الاخلاء او دفع الاجره او المساهمه فيه، او دعوي منع التعرض لحيازته او استرداده، ونحو ذلك، ما لم ينص النظام علي خلاف ذلك.ج - الدعاوي الناشيه عن حوادث السير وعن المخالفات المنصوص عليها في نظام المرور ولايحته التنفيذيه "، وبناء علي الفقره (ب) من الماده (٧٨/ ١) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه ونصها: "اذا رات الدايره عدم اختصاصها النوعي بنظر القضيه وانها من اختصاص محكمه اخري فتحكم بعدم الاختصاص فاذا اكتسب الحكم الصفه النهاييه، فتحيلها الي المحكمه المختصه وتلتزم المحكمه المحال اليها الدعوي بنظرها"، مما تنتهي معه الدايره الي ما هو وارد في منطوق حكمها، وبه تقضي، والله الموفق.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بعدم الاختصاص النوعي لهذه الدعوي في القضيه رقم:٤٤٧٠٦٦٥٩٣٧؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.
رييس الدايره القضاييه
(...)