moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 67 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 4172 لعام 1435 ه المقامه من/ خالد بن عبدالرحمن خنيفر سجل تجاري (...) ضد/ ابراهيم بن عبدالرحمن المطرود سجل تجاري (...) القاضي تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ رييسا القاضي محمد بن عبدﷲ البخيت عضوا القاضي عبد الاله بن محمد ال طالب عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي - المثبت في الضبط هويته وصفته - تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ذكر فيها ما نصه: (انه بتاريخ 07/04/1428ه تاسست شركه قمه الاعتماد القابضه شركه ذات مسيوليه محدوده. بين كل من موكلي والمدعي عليه ابراهيم بن عبدالرحمن المطرود حيث تم قيد عقد التاسيس لدي فضيله كاتب العدل بوزاره التجاره والصناعه بالصحيفه رقم 107 عدد رقم 785 من المجلد 184 لعام 1438ه، وقد تم قيد الشركه في السجل التجاري في مدينه الرياض برقم (…)، حيث نصت الماده (الحادي عشر من عقد التاسيس علي انه (يدير الشركه السيد ابراهيم عبدالرحمن المطرود …)، ونظرا لكون المدعي عليه قد اقحم الشركه والمشاريع التابعه لها في قضايا مع الغير، كما انه اوقع الشركه والمشاريع التابعه لها في مخالفات نظاميه من خلال ادخال عدد كبير من المساهمين في الشركه كمخالفه لعقد التاسيس الامر الذي ترتب عليه تجاوز المديونيات لاكثر من راس مال الشركه، بالاضافه الي قيامه بمخالفات ماليه وذلك لعدم صدور ميزانيات ومركز مالي للشركه والمشاريع التابعه لها ومراقب حسابات، الامر الذي ترتب عليه وقوع نزاع شديد بين الشركاء مما يعوق اعمال الشركه والمشاريع التابعه لها ويجعل التعامل والتفاهم بينهم مستحيلا وعليه نلتمس من فضيلتكم ما يلي: اولا: الحكم بحل الشركه والمشاريع التابعه لها وتصفيتها. ثانيا: ندب خبير محاسبي لتحديد المركز المالي للشركه، والوقوف علي تصرفات المدير. ثالثا: الحكم بعزل المدير (المدعي عليه) جراء ما قام به من مخالفات نظاميه وماليه وفقا للفقره (ب) من الماده الحاديه عشر من عقد التاسيس). وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه 01/06/1435ه موعدا لنظرها وفيها سالت الدايره المدعي عن دعواه واجاب انها الوارده في لايحه الدعوي وذكر المدعي عليه انه لم يستلم عريضه الدعوي فتم تسليمه صوره منها للاجابه عنها في الجلسه القادمه. وفي جلسه 05/08/1435ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره من صفحه واحده جاء فيها ما نصه: (اقام المدعي دعواه لدي الدايره الموقره وتضمنت اجمالا: قيامي بايقاع مشاريع الشركه في مخالفات نظاميه وادخال عدد كبير من المساهمين في هذه المشاريع من دون ان يوضح بالتفصيل محررا دعواه ما هي هذه المخالفات؟ وما هي المشاريع المقصوده ويسميها والتي وقعت المخالفات فيها؟ والقضايا التي اضرت بالشركه؟ ولا يكفي الكلام المرسل المراد منه التمهيد لعدد من الطلبات التي لا تتفق مع الحقيقه. وافيد الدايره الموقره بان شركه قمه الاعتماد كانت مؤسسه خاصه بي وقمت بتحويلها الي شركه ذات مسؤوليه محدوده وفق التمهيد في عقد التاسيس وتم ادخال المدعي فيها بنسبه 20% بمبلغ وقدره (125.000 ريال) مايه وخمسه وعشرون الف ريال وجميع المشاريع تمت بعلم المدعي وموافقته ومشاركته بل ان المدعي قام باحضار بعض المساهمين من اولاده واقاربه ومعارفه وقام بتحصيل نسب علي الجميع وبعض عقود المشاركين او من سماهم بالمساهمين تحمل توقيعه كما ان المشاريع التي ذكرها المدعي لا تتجاوز مشروعين احدهما متوقف والاخر قاعه افراح "قاعه حياه للاحتفالات" علي طريق التخصصي وتم اعداد حسابات للسنوات الماضيه وتم تعميد مكتب محاسبي بمراجعه المحاسبه. اما المخالفات فالمدعي يتدخل في اعمال الشركه من غير اعتبار لما ورد في عقد التاسيس البند رقم (11) بخصوص اداره الشركه وتفويضي بذلك. كما انه قام بالحضور للقاعه منذ شهر 8 عام 1434ه واستلم مبالغ قاربت (1.000.000 ريال مليون ريال) ولم يقم بايداعها في حساب الشركه اضافه لتدخل ابناؤه في اعمال قاعه الافراح وتهديدهم للموظفين بين فتره واخري. حيث اني في السابق حاولت تجاوز تصرفات المدعي لكن الامر سيؤدي استمراره الي خساره الشركه وافلاسها وهو ما يحاول المدعي التنصل منه حال وقوعه ظنا منه تحملي لكامل الخساير ومتجاهلا ما ورد في نظام الشركات الماده (180) بخصوص المسؤوليه المشتركه عن خساير الشركه، لذا اطلب من الدايره الاتي: 1-الزام المدعي بتحرير الدعوي وبيان المخالفات بذكر امثله لها وبيان المشاريع بالتفصيل وبيان الاسباب التي يراها مبررا معقولا لعزلي مقرونه بالوقايع وفق نظام الشركات الماده (168). 2- سؤال المدعي عن المبالغ التي قام بتحصيلها بنفسه ولم تودع في حساب الشركه واخذ اقراره بارجاعها) سلمت لوكيل المدعي للاجابه عنها في الجلسه القادمه. وفي جلسه 07/11/1435ه قدم المدعي وكاله مذكره من اربع ورقات ذكر انها تتضمن بالاضافه الي الاجابه علي مذكره المدعي عليه اسباب طلب الحراسه جاء فيها ما نصه: (نتقدم بهذه المذكره الجوابيه باثبات المخالفات الماليه والمخالفات النظاميه التي قام بها المدعي عليه في الشركه محل الدعوي والمشاريع القايمه التابعه لها ومنها قاعه حياه للاحتفالات الواقعه علي طريق التخصصي، ومشروع العزيزيه لاند الواقع في حي العزيزيه وتتلخص بما يلي: اولا: وقوع المخالفات الماليه: 1- قيام المدعي عليه بتحويل مبلغ وقدره مليون ريال من حساب الشركه الي حسابه الشخصي وهذا ثابت في تقرير الخبير المحاسبي الخارجي وهو مكتب الشبانات محاسبون ومراجعون قانونيون ترخيص رقم 403. 2- قيام المدعي عليه باستلام الايراد اليومي لقاعه الافراح وهي مبالغ ماليه كبيره من خلال تحويلها من حسابات العملاء الي حسابه الشخصي في بنك البلاد وليس الي حساب الشركه ونرفق صور بعض كشوف حسابات العملاء تثبت بان الحوالات تودع في حساب المدعي عليه الشخصي كما نرفق سند قبض رقم (734) وسند قبض رقم (840) الذي جاء فيه (… تحويل علي البلاد ابراهيم المطرود) مما يؤكد بانه تم صدور اكثر من (840) سند قبض لا نعلم اين مبالغها. 3- لم يقم المدعي عليه بتسليم موكلي ارباحه من الشركه والمشاريع التابعه لها منذ بدايه تاسيسها حتي الان. 4- ان المدعي عليه لم يقدم وثايق الشركه الماليه وتقريره كمدير عن نشاط الشركه والمشاريع التابعه لها للاعوام الماليه من عام 2008م حتي عام 2012م للاداره العامه للشركات كمخالفه لنص الماده 175 من نظام الشركات وكذلك الفقره (ب) من الماده الخامسه عشر من عقد التاسيس ونرفق لفضيلتكم الخطاب الصادر من وزاره التجاره برقم 267/3/3/3642/ع وتاريخ 15/03/1435ه حيث انه لم يتم تقديم تلك القوايم الماليه حتي الان الامر الذي يؤكد وقوع مخالفات ماليه كبيره من خلال استغلال تلك الاموال لمصالحه الشخصيه وليس لمصلحه الشركه. 5- جاء في مذكره المدعي عليه محل الرد بان مشروع العزيزيه لاند متوقف وعليه نطلب الزام المدعي عليه بتقديم تقرير عن هذا المشروع يتضمن القوايم الماليه وكشوف الحسابات، بالاضافه الي سبب توقف هذا المشروع. 6- لقد جاء في منتصف السطر 15 من مذكره المدعي عليه محل الرد (… وتم اعداد حسابات للسنوات الماضيه وتم تعميد مكتب محاسبي لمراجعه المحاسبه) ونرد علي ذلك بان هذا الكلام غير صحيح ونطلب الزام المدعي عليه بتقديم تلك الحسابات بالاضافه الي القوايم الماليه عن السنوات الماضيه للشركه والمشاريع التابعه لها. ثانيا: وقوع المخالفات النظاميه: 1- تم ادراج اسم المدعي عليه علي قايمه القبض بموجب قرار وزاره الداخليه رقم 23721 وتاريخ 22/02/1435ه، مما ترتب عليه هروب المدعي عليه وتغيبه عن الانظار الامر الذي يؤكد ان المدعي عليه عاجز عن اداره الشركه والمشاريع التابعه لها. 2- ان المدعي عليه لم يقم بواجبه كمدير للشركه حيث لم يقم بتعيين مراقب حسابات لمراجعه قوايم الجرد والحسابات الختاميه السنويه وفحص الميزانيه وتقديم تقرير سنوي عن ذلك منذ تاسيسها كمخالفه للماده الثانيه عشر من عقد تاسيس الشركه. 3- ان المدعي عليه كمدير للشركه لم يقم بدعوي لانعقاد جمعيه الشركاء بعد انتهاء السنه الماليه للنظر في تقرير المدير عن نشاط الشركه ومركزها المالي وكذلك تقرير مراقب الحسابات واعتماد ميزانيه الشركه والمشاريع التابعه لها وحساباتها الختاميه وتقرير توزيع الارباح منذ تاسيسها حيث خالف بذلك الماده الثالثه عشر من عقد التاسيس. 4- ان المدعي عليه خالف الماده 175 من نظام الشركات وكذلك الفقره (ب) من الماده الخامسه عشر من عقد التاسي حيث لم يقم باعداد ميزانيه عموميه وحساب الارباح والخساير وتقرير عن نشاط الشركه ومركزها المالي وذلك خلال اربعه اشهر من انتهاء السنه الماليه كما انه لم يقم بارسال تلك الوثايق مع صوره من تقرير مراقب الحسابات الي موكلي كشريك والي الاداره العامه للشركات بوزاره التجاره والصناعه بل ان خطاب الاداره العامه للشركات رقم 267/3/3/3642/ع وتاريخ 15/03/1435ه الموضح في المرفق يؤكد تلك المخالفات. 5- ان المدعي عليه كمدير للشركه قام بادخال عدد كبير من المساهمين في المشاريع التابعه للشركه كمخالفه لعقد التاسيس واحكام نظام الشركات وتعديلاته حيث لا يجوز ادخال اي شريك الا بموجب قرار شركاء بتعديل عقد التاسيس يوثق امام كاتب العدل وهذا لم يتم. ثالثا: طلب عاجل (تعيين حارس قضايي): اشاره الي الطلب العاجل المقيد برقم 17106 وتاريخ 09/05/1435ه بشان طلب تعيين حارس قضايي وحيث ان الدايره طلبت تقديم مبررات علي هذا الطلب فقد ذكرنا في هذه المذكره تلك المبررات من خلال قيام المدعي عليها لمخالفات ماليه ومخالفات نظاميه، ونظرا لكون الشركه ومشاريعها تحتاج من يحفظ اموالها ويديرها لحين الفصل في هذه الدعوي لكونها ذو دخل يومي كبير، وحيث ان مدير الشركه المدعي عليه غير متواجد بسبب وجود تعميم صادر ضده من الجهات الامنيه بالقبض عليه، بالاضافه الي ما قام به من مخالفات نظاميه وماليه كما هو ثابت في التقرير المحاسبي المرفق حيث ان الامور الماليه في الشركه غير واضحه، وحيث ان عدم وجود حارس قضايي يلحق بالشركه والمساهمين الذين ادخلهم المدعي عليه فيه اضرار كبيره لا يمكن تداركها لاحقا وهذه من المسايل المستعجله التي يخشي عليها فوات الوقت، ونظرا لكون دعوي طلب الحراسه من الدعاوي المستعجله وفقا للفقره (ه) من الماده 206 من نظام المرافعات الشرعيه، ونظرا لكون الحق في هذا النزاع غير ثابت وموكلي قدم من الاسباب المعقوله ما يخشي معه خطرا عاجلا من بقاء المال تحت يد حايزه خصوصا ان هناك تحويلات ماليه كبيره الي حسابات المدعي عليه الشخصيه، وعليه نلتمس من فضيلتكم بشكل عاجل تعيين حارس قضايي لاجل القيام بحفظ اموال الشركه وادارتها استنادا لنص الماده 211 من نظام المرافعات الشرعيه. وحيث انه وقع نزاع شديد بين الشركاء مما يعوق اعمال الشركه والمشاريع التابعه لها ويجعل التعامل والتفاهم بينهم مستحيلا، ونظرا لكون المدعي عليه قام بمخالفات ماليه ونظاميه واصبح عاجزا عن اداره الشركه ومشاريعها لكون مطلوب لدي الجهات الامنيه، وحيث ان موكلي لم يستلم اي ارباح طوال الفتره الماضيه، وحيث ان بقاء المال تحت يد المدعي عليه (المدير) يترتب عليه خطر ضياعه، وحيث ان استمرار وضع الشركه كما هو يترتب عليه انهيار الشركه ومشاريعها وخطوره ضياع اموال المساهمين، وحيث ان مديونيات الشركه تجاوزت راس مالها كما هو موضح في التقرير المحاسبي المرفق واما ما ذكره المدعي عليه عن موكلي في مذكرته محل الرد فهو كلام غير صحيح ولم يقدم اي اثبات علي ادعايه. وعليه ولكل ما تقدم نلتمس ما يلي: اولا: طلب عاجل الحكم بتعبين حارس قضايي لاجل القيام بحفظ اموال الشركه والمشاريع التابعه لها وادارتها واموال المساهمين استنادا لنص الماده 207 من نظام المرافعات الشرعيه. ثانيا: الحكم بحل الشركه والمشاريع التابعه لها وتصفيتها. ثالثا: ندب خبير محاسبي لتحديد المركز المالي للشركه، والوقوف علي تصرفات المدير وتصفيه الشركه. رابعا: الحكم بعزل المدير (المدعي عليه) جراء ما قام به من مخالفات نظاميه وماليه) وسلم للمدعي عليه نسخه منها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد. وفي جلسه 29/12/1435ه طلبت الدايره من وكيل المدعي تحديد الاخطاء التي ارتكبها المدعي عليه وقدم المدعي عليه وكاله مذكره من ثلاث صفحات وارفق بها خمسه عشر مستندا جاء فيها ما نصه (لم يقدم المدعي ما يثبت ان المدعي عليه اقحم الشركه ومشاريعها في قضايا مع الغير وكان اتهام الاشخاص امر عادي يتهم في جلسه القضاء ولا يثبت ذلك. استدل المدعي بالوكاله باقحام الشركه بمساهمين مخالفا لعقد التاسيس بعقود مساهمه للمساهمين في مشاريع فالمدعي بالوكاله لم يفرق بين عقد في مشروع وبين عقد الشراكه. المدعي كان علي علم واتفاق مسبق بل يوجد عقود مساهمين بتوقيع المدعي فالمدعي بالوكاله يلقي التهم من دون تحرز في ذلك. استدل علي تجاوز المديونيات راس مال الشركه بناء علي تقرير محاسبي لحساب سامبا للشركه. المدعي بالوكاله يعلم ان حساب سامبا هو احد الحسابات وليس الحساب الوحيد للشركه فلم يقدم حساب البلاد الشخصي المشترك بيننا والذي يوجد فيه قرابه مليون واربعمايه الف ريال والمودع من المدعي والمدعي عليه وعليه التوقيع من الطرفين. فضيله الدايره مازال المدعي بالوكاله لم يراعي حق الشراكه ومجلس القضاء ليجد مسوغا ماليا لتجاوز المديونيات والعجيب ان الجلسه الثالثه يطلب ارباحا للشركه فبين المطالبه بربح الشركه وخساره الشركه عده اسطر فقط. المدعي بالوكاله استدل بعده امور اداريه ليصل الي ان المدعي عليه لم يعمل ميزانيات ولم يعقد اجتماع للشريك وان المدعي عليه لم يقم بصرف عايدات سنويه ومنها ارباح المدعي اصحاب الفضيله الرد علي ذلك شيكات موزعه للمساهمين ومذيله في الشيكات ب (ارباح المدينه سنتر السنه الماضيه) والموقعه من المدعي وعلي بنك البلاد الذي لم يقدمه للمحاسب ولم يذكر المدعي بالوكاله مشروع المدينه سنتر لا من قريب ولا من بعيد. بعد تدخل لجنه المساهمات بالاشراف عليها وصدر قرار من لجنه 56 بمنع اصحاب الشركه من السفر وايقاف الخدمات الذي ذهب شريكي المدعي للجنه مساهمات ليتبرا منها ليصدر قرارا اخر برفع الايقاف ووضعي علي قايمه القبض والحمد لله تم الانتهاء من ذلك ببيع مشروع 66 مليون وتوزيع للمساهمين خلال السنوات الماضيه ما يقارب 28 مليون وجاري مراجعه محاسب قانوني فكل ما ذكر تجاهله المدعي بالوكاله الا موضوع امر القبض علي حيث لم ترفعه مع مراجعتي لهم في الوقت الذي يراجع ابن المدعي بدر الخنيفر والذي يعمل في ديوان المظالم البحث الجنايي ولجنه مساهمات باسم انه وكيل الامير وقد رفعت دعوي وهي منظوره فالمدعي سبق وان حكم عليه بالجلد 40 جلده للحق العام والحق الخاص بسبب بلاغ كاذب للاستيناف. وقد ذكر عند القاضي بالمحكمه الجزاييه (انه رييس مجلس الاداره والقصر عباره عن المساهمين واكثرهم عن طريقي). وعند فضيلتكم اتهمني بذلك من لم يراعي عرض اخيه المسلم ليصل الي حل الشركه التي هي في مؤسسه فرديه باسمي وادخلته معي في الشراكه من دون مقابل. اصحاب الفضيله ما ذكره المدعي بالوكاله لحل الشركه من اتهامات لي خلاف الحقيقه بل ان المدعي استلم شيكات باسمه الشخصي وتوقيعه علي سندات القبض التي انكر انه لا يعرف شييا عنه وايداعات في حسابه الشخصي. في الختام امل من فضيلتكم رد دعوي المدعي بحل الشركه فما ذكره من بينات هو اتفاق مسبق) سلم نسخه منها لوكيل المدعي وباطلاعه عليها طلب مهله للرد. وفي جلسه 10/02/1436ه حضر الطرفان وطلبت الدايره من المدعي عليه وكاله تقديم ميزانيات الشركه وكشف حسابها ومن ثم يقوم المدعي بحصر طلباته تحديدا، وقدم وكيل المدعي مذكره من اربع صفحات وخمس مرفقات لم تخرج في مضمونها عما سبق تقديمه واضاف: (ثالثا: ندب خبير محاسبي للقيام بما يلي: 1- اعداد قوايم ماليه للشركه من عام 2008م الي نهايه عام 2014م. 2- محاسبه المدعي عليه عن كافه التجاوزات والمخالفات الماليه منذ تاسيس الشركه حتي الان ومن ذلك علي سبيل المثال لا الحصر ما يلي: فحص الحوالات والعمليات البنكيه التي قام بها المدعي عليه والتي عن طريقها حول مبالغ خاصه بالشركه الي حسابه الشخصي. مراجعه وفحص كافه المستندات الماليه (العقود - سندات القبض - سندات الصرف -الحوالات…) لقاعه الافراح التابعه للشركه. تقديم تقرير عن مشروع العزيزيه لاند يتضمن القوايم الماليه وكشوف الحسابات. 3- تصفيه الشركه والمشاريع التابعه لها. رابعا: الرد علي ما جاء في مذكره المدعي عليه المقدمه في جلسه 29/12/1435ه: 1- ان ما ذكره المدعي عليه في مذكرته محل الرد غير صحيح بل هي محاوله لخلط الامور وذكر امورا اخري لا علاقه لها في هذه الدعوي وذلك للتهرب عن الاجابه علي ما ذكرناه سابقا في جلسه 07/11/1435ه من قيامه بمخالفات ماليه ونظاميه بالاضافه الي انه ذكر بمذكرته المقدمه بجلسه 05/08/1435ه بان مشروع العزيزيه لاند متوقف وعليه نطلب من فضيلتكم مره اخري الزام المدعي عليه بتقديم تقرير عن هذا المشروع يتضمن القوايم الماليه وكشوف الحسابات، بالاضافه الي سبب توقف هذا المشروع، كما انه ذكر في منتصف السطر 15 من نفس المذكره المؤرخه في 05/08/1435ه (… وتم اعداد حسابات للسنوات الماضيه وتم تعميد مكتب محاسبي لمراجعه المحاسبه) ونرد علي ذلك مره اخري، بان هذا الكلام غير صحيح ونطلب الزام المدعي عليه بتقديم تلك الحسابات بالاضافه الي القوايم الماليه عن السنوات الماضيه للشركه والمشاريع التابعه لها. 2- جاء في السطر 12 من الصفحه 3 من مذكره المدعي عليه محل الرد (بل ان المدعي استلم شيكات باسمه الشخصي وتوقيعه علي سندات القبض التي انكر انه لا يعرف شييا عنه وايداعات في حسابه الشخصي…) ونرد علي ذلك: بان هذا الكلام غير صحيح، فلم يقدم المدعي عليه ما يثبت ادعايه. 3- ارفق المدعي عليه صوره سند قبض رقم 513 ونرد علي ذلك: بان موكلي قام بايداع الشيك رقم 000190 الموضح في سند القبض، وهذا واضح في كشف الحساب المشترك بين موكلي والمدعي عليه، علما بان هذا الشيك صادر باسم موكلي والمدعي عليه جمعيا فلا يمكن ايداعه في حساب موكلي الشخصي. 4- ارفق المدعي عليه صوره سند رقم 598 ونرد علي ذلك: بان هذا المبلغ موضح وجوده في كشف الحساب المشترك بين موكلي والمدعي عليه. 5- ارفق المدعي عليه صوره سند قبض رقم 579 وصوره سند قبض رقم 596 ونرد علي ذلك: بان تلك الصور غير واضحه ويوجد بها عيوب ماديه بالاضافه الي وجود كتابه يدويه والصور غير مكتمله والارقام والكتابات غير واضحه، وعليه نطلب احضار اصول هذه الصور لنتمكن من الرد عليها لاحقا، كما ان المدعي عليه لم يوضح ما هي علاقه موكلي بها. لكل ما تقدم نلتمس من فضيلتكم ما يلي: اولا: طلب عاجل الحكم بتعبين حارس قضايي لاجل القيام بحفظ اموال الشركه والمشاريع التابعه لها وادارتها واموال المساهمين استنادا لنص الماده 207 من نظام المرافعات الشرعيه. ثانيا: ندب خبير محاسبي للقيام بما ذكرناه في الفقره ثالثا من هذه المذكره واعطاء موكلي نصيبه. ثالثا: الحكم بحل الشركه والمشاريع التابعه لها وتصفيتها. رابعا: الحكم بعزل المدير (المدعي عليه) ومحاسبته جراء ما قام به من مخالفات نظاميه وماليه) سلم وكيل المدعي عليه صوره منها. وفي جلسه 05/05/1436ه حضر وكيل المدعي ولم يحضر المدعي عليه وافهمت الدايره المدعي انها ستكتب الي ثلاثه مكاتب محاسبيه لاعداد تقرير محاسبي للقضيه. وبعد اغلاق المحضر حضر المدعي عليه وكاله وقدم مذكره مكونه من ورقه واحده وعشرين مستندا زود المدعي وكاله بنسخه منها وافهمته الدايره بانها ستكتب الي ثلاث مكاتب محاسبيه لاعداد تقرير محاسبي للقضيه وبلغته بموعد الجلسه القادمه. وفي جلسه 27/06/1436ه حضر طرفا الدعوي وبسؤال الدايره لهما هل اتفقا علي مكتب معين فاجابا بانهما لم يتفقا وافاد وكيل المدعي بان موكله يطلب ندب مكتب العبيلان خبيرا محاسبيا في هذه الدعوي وانه علي استعداد بدفع كافه اتعاب الخبير علي ان يتحملها الخاسر في نهايه الدعوي فاجاب وكيل المدعي عليه بانه لا مانع لديه وعليه افهمت الدايره وكيل المدعي باحضار شيكين مصدقين يمثلان كامل اتعاب الخبير المحاسبي بحيث يكون قيمه كل شيك 50% فاستعد بذلك. وفي جلسه 01/07/1436ه حضر طرفي الدعوي وقدم المدعي وكاله الشيك رقم 484883 والشيك رقم 484884 بتاريخ 30/06/1436ه مسحوبين علي مصرف الراجحي مبلغ كل شيك (122.500) ريال وهي تمثل كامل اتعاب الخبير المحاسبي وطلب ندب الخبير مكتب العبيلان للمحاسبه. وعليه قررت الدايره ندب مكتب العبيلان لتولي اعمال الخبره. وفي جلسه 15/09/1437ه ورد للدايره مسوده تقرير الخبير المحاسبي والذي انتهي فيها الي ان المدعي عليه لم يسلمه المستندات اللازمه في اعداد التقرير المحاسبي رغم مخاطبته عده مرات وذكر المدعي عليه وكاله انه تم تسليم المحاسب ميزانيات لثلاث اعوام من 2007م الي 2009م وانه مستعد لتسليم المحاسب ميزانيات بقيه الاعوام. ثم توالت الجلسات والتي افادت فيها الدايره بانه لم يصدر التقرير من الخبير المحاسبي. وفي جلسه 06/02/1439ه تبين عدم ورود تقرير الخبير النهايي. وفي جلسه 19/03/1439ه حضر اطراف الدعوي وبسؤالهم عن ملحوظاتهم عما انتهي اليه الخبير طلبا اجلا للرد حيث انهم لا يعلمان عن وصول التقرير. وفي جلسه 12/10/1439ه افاد طرفا الدعوي بانهما قدما ملحوظات علي التقرير وبانتظار التقرير النهايي. وفي جلسه 07/03/1440ه حضر اطراف الدايره وتفيد الدايره بانه لم يرد للدايره التقرير من الخبير المحاسبي. وفي جلسه 21/03/1440ه وبسؤال اطراف الدعوي عن مطالبه الخبير بزياده اتعابه وتحفظه عن تسليم التقرير النهايي بناء علي عدم تسلمه الاتعاب حيث ان طرفي الدعوي وافقا علي زياده الاتعاب بقيمه 220.000 ريال ذكر الاطراف ان الموافقه علي زياده الاتعاب المعني بدفعها شركه (قمه الاعتماد القابضه) علي ان يكون ذلك من صافي الارباح وليست موافقه مطلقه وطلبوا من الدايره الزام الخبير بتسليم التقرير النهايي كما افاد وكيل المدعي بان الاعمال التي قام بها الخبير لا تخرج عن بنود قرار الندب الصادر من الدايره. وفي جلسه 23/05/1440ه افهمت الدايره اطراف الدعوي بدفع اتعاب الخبير وفقا للاتفاق المبرم بينهما فذكرا بانهما يتمسكان بما ذكروه في الجلسه السابقه. وفي جلسه 12/07/1440ه سلمت الدايره اطراف الدعوي نسخه من التقرير النهايي وطلبا مهله لتقديم الرد. وفي جلسه 25/08/1440ه ذكر وكيل المدعي بانه يقرر الاكتفاء بما سبق تقديمه فيما عقب وكيل المدعي عليه بانه يطلب مهله للرد. وفي جلسه 15/11/1440ه حضر وكيل المدعي عليه وقدم مذكره من ثلاث صفحات وبعرضها علي وكيل المدعي قدم مذكره من صفحتين وبعرضها علي وكيل المدعي عليها طلب اجلا للرد، فيما طلب وكيل المدعي مهله للرد علي مذكره المدعي عليه. وفي جلسه 25/01/1441ه قدم المدعي عليه وكاله مذكره مكونه من صفحتين زود المدعي وكاله بصوره منها والذي طلب امهاله الي جلسه قادمه وقدم المدعي وكاله مذكره مكونه من صفحه واحده ذكر انها ملاحظات علي تقرير الخبير. وفي جلسه 23/02/1441ه حضر اطراف الدعوي وطلبت الدايره من وكيل المدعي احضار الاصيل فاستعد بذلك. وفي جلسه 22/03/1441ه حضر اطراف الدعوي وحضر ابن المدعي وبسؤالهم عن سبب عدم حضور الاصيل ذكروا بانه في سفر وسيحضر في الجلسه القادمه. وفي جلسه 01/04/1441ه سالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله فاحال الي لايحه الدعوي ومرفقاتها وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه احال الي ما سبق تقديمه وقرر الطرفان الاكتفاء بما سبق تقديمه. وفي جلسه 19/05/1441ه ونظرا لاعاده تشكيل الدايره ولحاجه الدايره لمناقشه الخبير تم تاجيل الجلسه. وفي جلسه 19/06/1441ه افهمت الدايره وكيل المدعي بان عليه تقديم مذكره ختاميه بحصر طلباته ثم عرضت الدايره علي طرفي الدعوي التخارج فطلبا مهله لذلك. وفي 22/12/1441ه جري افتتاح اجراء المرافعه عن بعد في هذه القضيه استنادا للبند الاول والثالث والرابع من قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء المعمم برقم 1505/ت وتاريخ 05/10/1441ه، وقرار وزير العدل المعمم برقم 13/ت/8135 وتاريخ 05/10/1441ه، وبناء عليه فان الدايره تفهم الطرفين بما يلي: 1/ علي الاطراف تقديم مذكرات ختاميه ان رغبوا خلال عشرين يوما. 2/ علي الاطراف تقديم المطلوب منهم عن طريق بوابه القضاء التجاري دون حضورهم لمقر المحكمه حتي اشعار اخر. وفي 11/01/1442ه اجاب وكيل المدعي: ان موضوع النزاع بين الطرفين يتعلق بالحسابات وعدم اصدار القوايم الماليه بحسب الخطاب الصادر من وزاره التجاره وتم تقديمه في (الجلسه رقم (3) بتاريخ 07/11/1435ه)، بالاضافه الي المخالفات والتجاوزات التي سبق ذكرها في المذكرات المقدمه سابقا. وقد طلبت الدايره من المدعي عليه تقديم القوايم الماليه (الجلسه رقم (5) بتاريخ 10/02/1436ه)، ولم يستجب المدعي عليه لذلك، وعليه قررت الدايره ان من لوازم الفصل في هذه الدعوي ضروره ندب خبير محاسبي لبيان مدي استحقاق كل طرف تجاه الاخر ومعرفه المركز المالي وتقديم ميزانيات بالارباح والخساير، فصدر قرار ندب مكتب العبيلان محاسبون ومراجعون قانونيون في شهر رجب من عام 1436ه ودفع موكلي كامل اتعاب الخبير (245,000) مايتان وخمسه واربعون الف ريال، وقد تضمن قرار ندب الدايره في البند الاول: فحص وتدقيق الحسابات، واعداد القوايم الماليه، والبند الثاني: بحث جميع المخالفات والتجاوزات، والبند الحادي عشر: يلزم الخبير بتقديم تقريره النهايي خلال مده لا تزيد عن ثلاثه اشهر من تاريخ استلامه، واستمر المحاسب القانوني قرابه اربع سنوات حتي صدر التقرير النهايي في شهر جمادي الاول من عام 1440ه. وقد تم تقديم مذكرتي رد علي التقرير النهايي بتاريخ 15/11/1440ه وتاريخ 25/1/1441ه، لكل ما سبق، فان موكلي يحصر طلباته فيما تضمنه قرار ندب الدايره بفحص وتدقيق الحسابات، واعداد القوايم الماليه من عام 2007م وحتي 2014م، وبحث المخالفات والتجاوزات والتي سبق ذكرها في المذكرات المقدمه سابقا. وفي جلسه هذا اليوم حضر وكيل المدعي/ عبد العزيز الزامل كما حضر وكيل المدعي عليه/ علي حكمي وقد تم تدوينهم في نص المحضر لوجود خلل تقني وذكر وكيل المدعي بانه يحصر دعواه في طلب فحص وتدقيق الحسابات واعداد القوايم الماليه من (2007م) حتي (2014م) وبحث جميع التجاوزات والمخالفات وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه احال الي ما سبق ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه. (الاسباب) لما كان وكيل المدعي يطلب فحص وتدقيق الحسابات واعداد القوايم الماليه من (2007م) حتي (2014م) وبحث جميع التجاوزات والمخالفات الصادره من المدعي عليه بصفته مديرا للشركه، وباطلاع الدايره علي طلبات الدعوي الاصليه الوارده في لايحه الدعوي والتي تضمنت طلب الحكم بحل الشركه والمشاريع التابعه لها وتصفيتها وندب خبير محاسبي لتحديد المركز المالي للشركه والوقوف علي تصرفات المدير وعزل المدير (المدعي عليه) جراء ما قام به من مخالفات نظاميه وماليه وفرض الحراسه القضاييه ثم عدل عن تلك المطالبات بطلب فحص وتدقيق الحسابات واعداد القوايم الماليه من (2007م) حتي (2014م) وبحث جميع التجاوزات والمخالفات، وحيث قامت الدايره بندب خبير محاسبي وذلك لفحص وتدقيق الحسابات، واعداد القوايم الماليه وبحث جميع المخالفات والتجاوزات، وقد قام الخبير المحاسبي بالاطلاع علي العقود والاتفاقيات المبرمه بين الطرفين وما ورد فيها من حقوق والتزامات لكل منهما واطلع علي القوايم الماليه للشركه المقدمه من اداره الشركه وكذلك موازين المراجعه لسنوات من 2007-2014م، ومطابقه القوايم الماليه علي النظام المحاسبي المستخدم بالشركه والدوره المستنديه المتبعه في الصرف وعمليات الاثبات والتسجيل المحاسبي لمعاملات الشركه وفحص وتدقيق حسابات الشركه للسنوات موضوع الفحص عن 2007-2014م المعروضه من اداره الشركه بعد قيام اداره الشركه باعاده تسجيل واثبات تعاملات الشركه، واطلع علي مشاريع الشركه التي قامت بتنفيذها ومساهمات الاخرين بها والمستندات الخاصه بتكاليف هذه المشاريع والمساهمات التي حصلت عليها الشركه من اخرين وفقا للمستندات التي عرضتها اداره الشركه واطلع علي المستندات المؤيده لتكاليف المشاريع وحصر ما تم تاييده مستنديا والتكاليف الاخري التي لم تؤيد مستنديا بصوره ملايمه والتعاقدات التي قامت بها الشركه مع مقاولين متطوعين ومتعددين لانشاء وتنفيذ مشاريع الشركه والتحقق من حساباتهم ومدي مطابقه ذلك مع العقود والمستخلصات والدفعات المسنده لهم ومتابعه عمليات المدفوعات مع ما تم توفيره من اداره الشركه من كشوف الحسابات البنكيه حيث ان الشركه تعاملت مع العديد من الحسابات البنكيه سواء كانت باسم الشركه او الشركاء وتتبع بعض العمليات والحسابات التي ظهرت بالقوايم الماليه للشركه وسجلاتها مثل القروض وحسابات اخري متنوعه للتحقق منها وعلاقتها بالشركه ومشاريعها وحصر ما اثاره الطرفان في مذكراتهم الي مقام الدايره بشان المخالفات والتجاوزات واطلع علي العقود والاتفاقيات التي اجرتها الشركه مع اطراف ذات علاقه (شركه موطن للانشاءات) واطلع علي التقرير المبديي المعد من المحاسب القانوني والمقدم من قبل اداره الشركه عن مساهمه المدينه سنتر بعد قيام لجنه المساهمات العقاريه بالاشراف علي تصفيه هذه المساهمه وتعيين محاسب قانوني لها وحصر وبيان الملحوظات التي ظهرت اثناء عمليات الفحص والتدقيق لحسابات الشركه وبيان اثرها علي القوايم الماليه للشركه وسجلاتها وانتهي الي انه لا يمكن التوصل لنتيجه حاسمه محاسبيا اذ قامت الشركه بتنفيذ عدد ثلاث مشاريع استثماريه عقاريه بمشاركات ومساهمات من اخرين وهي مشروع المدينه سنتر، مشروع قصر الافراح ومشروع العزيزيه لاند؛ فمشروع المدينه سنتر: تمت اقامه المشروع علي ارض مشتراه في 01/05/2005م وتم سحب المشروع وتصفيته من قبل لجنه المساهمات العقاريه بوزاره التجاره ولا تتوفر معلومات تفصيليه واضحه حول المشروع ووضعه الحالي الا ان اداره الشركه تفيد انه تم بيع المشروع وان لجنه المساهمات العقاريه بدات في التوزيعات علي المساهمين. ومشروع قصر الافراح: المشروع مقام علي ارض مستاجره ينتهي عقد ايجارها بتاريخ 30/04/1441ه وتم اسناد اعمال الانشاء والاشراف علي المشروع الي شركه مواطن الانشاءات للمقاولات وتم تشغيل المشروع في عام 2010م، وقد تعاقدت اداره الشركه مع شركه حياه للاحتفالات لاداره وتشغيل المشروع ولم تقدم اداره الشركه سجلات ومستندات عن ايرادات المشروع ومصروفاته منذ عام 2011م عند تشغيله وحتي الان. ومشروع العزيزيه لاند: مقام علي ارض مستاجره في 11 /08/ 1429ه وينتهي عقد ايجارها بتاريخ 30/06/1450ه واقامت الشركه علي المشروع محطه وقود ومركز خدمي وتم تاجير المشروع علي الغير لمده 8 سنوات في عام 2011م و قدمت اداره الشركه قوايم ماليه للشركه للسنوات من 2007م الي 2014م مع موازين المراجعه التي اعتمدت عليها هذه القوايم وهي مستخرجه من سجلات الشركه التي قام الخبير بفحصها والتي انتهي الي انه لا يمكن الاعتماد عليها لكثرتها وتعددها ونقص التاييد المستندي الذي يوضح طبيعه هذه العمليات وعلاقتها بالمشاريع وقد اظهرت القوايم الماليه المشار اليها اعلاه تكلفه انشاء مشروعات الشركه وتمويلها علي النحو التالي: مشروع المدينه سنتر: تكلفه انشاء المشروع: (62,197,462)، قيمه المساهمات: (62,197,462). مشروع قصر الافراح: تكلفه انشاء المشروع: (21,629,730)، قيمه المساهمات: (17,272,714). مشروع العزيزيه لاند: تكلفه انشاء المشروع: (7,188,271)، قيمه المساهمات: (4,583,639). مجموع تكلفه انشاء المشاريع: (91,015,463)، مجموع قيمه المساهمات: (84,053,814). كما اظهرت القوايم الماليه للشركه تحقيق الشركه ارباحا بلغت قيمتها الاجماليه خلال الفتره من 2007م - 2014م مبلغا وقدره (6,563,989) ريال. اذ تظهر القوايم الماليه للشركه وسجلاتها العديد من اعمال التمويل والسحب من حسابات الشركاء الجاريه المفتوحه بسجلات الشركه مع تعدد هذه الحسابات خاصه حسابات جاريه للشريك/ ابراهيم المطرود وتوسيط هذه الحسابات في اغلب عمليات الشركه ويظهر المركز المالي المعد بمعرفه اداره الشركه ارصده الحسابات الجاريه للشريكين في 31/12/2014م كالتالي: حساب جاري الشريك/ ابراهيم المطرود (مدين): (3,270,948). حساب جاري الشريك/ خالد الخنيفر (مدين): (3,134,128). المجموع: (6,405,076). وقام الخبير باجراء تحليل وتصنيف شامل لحسابات الشركاء والتي لوحظ عليها التداخل وضعف التاييد المستندي للكثير من العمليات مع بعض التعاملات التي لم يظهر له علاقتها بنشاط الشركه ومشروعاتها واسباب ادراجها بسجلات الشركه ومساهمات للشركاء في مشاريع الشركه كما اظهرت اعمال الفحص والتدقيق لسجلات الشركه وقوايمها الماليه العديد من الملحوظات علي اعمال التسجيل والتاييد المستندي مما يفقد سجلات الشركه دقتها وامكانيه الاعتماد عليها للتحقق من صحه عمليات الشركه ونتايج اعمالها وفي ظل القصور في اداره عمليات الصرف والتمويل علي المشروعات والتداخل مع حسابات الشركاء وعمليات غير واضح علاقتها بالشركه ومشاريعها مع سوء تخطيط وتنظيم وترتيب اوراق الشركه ومستنداتها وتعاقداتها وعلاقتها مع الغير وتداخل مع شركات ذات علاقه مثل شركه موطن الانشاءات وشركه قصر حياه للاحتفالات ولم يتمكن الخبير في ظل ذلك القصور من التحقق من صحه العديد من العمليات بسجلات الشركه وبالاخص مصاريف تاسيس المشاريع وكذلك ايرادات قصر الافراح ومصروفاته والذي تديره وتشرف عليه شركه قصر حياه ، وابرز هذه الملحوظات عدم وجود مركز مالي افتتاحي للشركه يوضح الاصول والالتزامات التي بدات بها الشركه. ونقص وقصور الاجراءات المتبعه بالشركه ومعاملاتها مما ادي الي ضعف اجراءات الرقابه. ونقص واضح في المستندات المؤيده لتعاملات الشركه وبالاخص مصروفات تنفيذ المشروعات. وتعدد الحسابات البنكيه التي يتم الصرف منها وبعضها ليس باسم الشركه. وقصور في اجراءات التعاقد مع المقاولين المنفذين للمشروعات وتوفير المستندات الخاصه باعمالهم. والتعاقد مع شركات واطراف ذات علاقه وضعف عمليات الرقابه علي اعمالها. والتداخل الواضح في علاقات الشركاء والشركه والاطراف ذات العلاقه وتعدد الحسابات المفتوحه باسم الشركاء. وعدم وجود اجراءات واضحه للفصل بين المصروفات المتعلقه بكل مشروع علي حده من مشروعات الشركه. ولم تعرض علي الخبير سجلات او مستندات ايرادات ومصروفات قاعه حياه (القصر) للفتره من 2011م وما بعدها. ولم يتحقق من صحه الاجراءات التعاقديه الخاصه بعمليه استيجار الشركه ارض مشروع قصر الافراح. ومما لحظه الخبير ايضا: اعتماد الشركه في اثبات المصروفات علي كشوف الحسابات البنكيه. واستمرار الصرف علي مشروع العزيزيه وتحميله بالمصروفات برغم تاجيره في عام 2011م. وعدم وجود اجراءات واضحه ومحدده في التعاقدات والاتفاقيات مع المساهمين بمشروعات الشركه. وعدم امكانيه التحقق من الكثير من التعاملات التي تمت علي حسابات جاري الشركاء وتوسيط هذه الحسابات في اغلب تعاملات الشركه. وضعف الرقابه علي نظام الحسابات المستخدم بالشركه لتسجيل تعاملاتها. كما اظهر التقرير علم ومعرفه الشريك المدعي بعمليات الشركه ومشاريعها حيث يظهر توقيعه علي بعض سندات المساهمه وكذلك استلام ايرادات مشروع قصر الافراح والصرف علي مشاريع الشركه ووجود عدد من المساهمات في مشروعي القصر والمدينه سنتر باسمه واسماء اقاربه. ولما كان بحث القبول في الخصومه شرطا من شروط قبول الدعوي وهي من المسايل الاوليه التي ياتي بحثها سابقا علي النظر في موضوع الدعوي وتقضي بها الدايره دون توقف علي طلب او دفع يبدي من احد الخصوم باعتبارها من المسايل الاجراييه المتعلقه بالنظام العام حسب ما ورد في الماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 بتاريخ 22/01/1435ه علي ان: "الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسابق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها"، ولما كان نظام الشركات قد رسم الطريق الواجب اتباعه، وحدد الاجراءات المناسبه لوصول كل شريك الي حقه ؛ فاجاز للشريك غير المدير ان يطلع بنفسه في مركز الشركه علي سير اعمالها وان يفحص دفاترها ومستنداتها وان يستخرج بنفسه بيانا موجزا عن حاله الشركه الماليه من واقع دفاترها ومستنداتها وان يوجه النصح لمديرها وكل اتفاق علي خلاف ذلك يعتبر باطلا وبالتالي فالنظام قد رسم الطريق للشريك للمحافظه علي حقوقه بتمكينه من الاطلاع علي كافه المستندات والتي من خلالها يمكنه ان يحدد ما يطلبه علي وجه دقيق وبالتالي فطلب فحص وتدقيق الحسابات واعداد القوايم الماليه من (2007م) حتي (2014م) وبحث جميع التجاوزات والمخالفات دون تحديد لماهيه المطالبه وتحديد مكمن الطعن فيها تحديدا دقيقا يؤدي الي عدم تحرير الدعوي، كما لا يخفي ان فتح المجال امام دعاوي المحاسبه علي هذا الوجه يؤدي الي عدم استقرار اعمال الشركات والمؤسسات باعتبار ان اي شريك يطلب اجراء المحاسبه تلو اخري للبحث عما اذا كان له حقوق ام لا، ولا يخفي ان قبول اي مراجعه لبحث حقوق للشريك يؤثر علي الشركات وعلي عملها ويمكن التوصل لهذا الغرض باطلاع الشريك علي المستندات والميزانيات وبنايه عليها ومن ثم المطالبه بما يتبين له، وقد استقر القضاء التجاري علي ذلك طبقا للحكم الابتدايي رقم 160 /تج /12 لعام 1427ه والمؤيد من محكمه الاستيناف رقم 519/ ت/ 7 لعام 1428ه ، كما ان الجهه القضاييه لا يمكن ان تفصل في قضيه الا وفق طلبات محدده ومبالغ مقدره، وليس من مهمه القضاء تحديد المبالغ التي يطالب بها المدعون واعداد قوايم ماليه وميزانيات وتبعا لذلك قايمه الدخل والمركز المالي والتدفقات النقديه وحقوق الملكيه للشركات؛ اذ لا يصح ان يكون عملا للقضاء تحديد وتقدير الحقوق المطالب بها نيابه عن اصحابها؛ لان مثل هذا العمل يخرجه عن الحيده الواجبه المقرره شرعا. (منطوق الحكم) لذلك حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي المقامه من خالد بن عبد الرحمن خنيفر ضد ابراهيم بن عبد الرحمن المطرود وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو محمد بن عبدﷲ البخيت عضو عبد الاله بن محمد ال طالب رييس الدايره تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 2660 لعام 1442 ه المقامه من/ خالد بن عبدالرحمن خنيفر سجل تجاري (...) ضد/ ابراهيم بن عبدالرحمن المطرود سجل تجاري (...) القاضي احمد بن عبدالعزيز السديري رييسا القاضي عبدﷲ بن صالح اللحيدان عضوا القاضي خالد بن صالح الثويني عضوا (الوقايع) بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الالتماس فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار. وباحاله الدعوي الي الدايره الناظره للقضيه باشرت النظر فيها واصدرت بشانها الحكم محل الالتماس المنتهي الي عدم قبول الدعوي، ثم تقدم المدعي بطلب استيناف وتم الحكم بعدم قبوله من هذه الدايره بتاريخ 1442/08/01ه، ثم تقدم وكيل المدعي بهذا الالتماس طالبا اعاده النظر في القضيه. (الاسباب) وبدراسه هذا الالتماس ومرفقاته في ضوء ما سبق وان صدر في القضيه من احكام، وبما ان الاصل في الاحكام القضاييه اذا اصبحت نهاييه عدم جواز اعاده النظر فيها الا وفق الحالات والضوابط الوارده في الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 1435/01/22ه، وان يكون ذلك خلال الفتره النظاميه المحدده حصرا في الماده (201) وهي ثلاثون يوما من تاريخ العلم بهذه المبررات. وبتامل الالتماس محل النظر ومرفقاته يتبين انه لم يشتمل علي امر جديد من شانه ان يغير النتيجه التي انتهي اليها الحكم محل الالتماس، اذ لم يستند الي اي من الحالات المنصوص عليها في جواز اعاده النظر في الاحكام النهاييه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبوله. (منطوق الحكم) بعد الدراسه والمداوله حكمت الدايره: بعدم قبول طلب الالتماس، وذلك لما هو مبين بالاسباب وبالله التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. عضو عبدﷲ بن صالح اللحيدان عضو خالد بن صالح الثويني رييس الدايره احمد بن عبدالعزيز السديري