tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4630256905 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2024-10-06 date_hijri=1446-04-03 document_type=ruling entity=document_number:d0b8f3f7-a872-4c22-b7a7-34c6dac48c58 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد
فلدي الدايره الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠١٣٥٨٥٦ لعام ١٤٤٦ ه
المدعي:
شركه (...) المحدوده

المدعي عليه:
شركه (...) التجاريه المحدوده
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها في ان المدعيه تقدمت بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بجده، وباحالتها لهذه الدايره باشرت دراستها ثم عقدت جلساتها عبر الاتصال المريي، حيث عقدت الجلسه التحضيريه بحضور الممثل النظامي للمدعيه وحضر لحضوره المدعي عليه: بالوكاله رقم: (...)، وبسؤال المدعي: وكاله عن دعواه قدم لايحه دعوي نصها الاتي: انه بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/١٢ه الموافق ٢٠٢٣/٠٢/٠٣م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي: للمدعي عليه (منتجات العاب ومستلزمات اطفال) عدد (٣٢٦) (مشايات اطفال + سيارات دف + اسره اطفال ومحابس +دراجات اطفال)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٧/١٢ه الموافق ٢٠٢٣/٠٢/٠٣م بثمن اجمالي قدره (٣١,٢٥٠.٠١) واحد وثلاثون الفا وميتان وخمسون ريال سعودي و واحد هلله سدد منه (٥٣٩.٠٦) خمس ميه وتسعه وثلاثون ريال سعودي و سته هلله، وقد استلم المدعي عليه: كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعات حسب التالي:دفعه قدرها(٥,٦٣٠.٤٠) خمسه الاف وست ميه وثلاثون ريال سعودي و اربعون هلله تحل بتاريخ١٤٤٥/٠٣/١٨ه الموافق ٢٠٢٣/١٠/٠٣م، ودفعه قدرها(١٥,١٥٨.١٥) خمسه عشر الفا ومايه وثمانيه وخمسون ريال سعودي و خمسه عشر هلله تحل بتاريخ١٤٤٥/٠٧/٦ه الموافق ٢٠٢٤/٠١/١٨م، ودفعه قدرها(١٠,٤٦١.٥٥) عشره الاف واربع ميه وواحد وستون ريال سعودي و خمسه وخمسون هلله تحل بتاريخ١٤٤٥/٠٧/٦ه الموافق ٢٠٢٤/٠١/١٨م، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٣/١٨ه الموافق ٢٠٢٣/١٠/٠٣م -تقريبا-, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (كشف الحساب – الفواتير)، لذا اطلب الزام المدعي عليه: بتسليم الثمن وقدره (٣٠,٧١٠.٩٥) ثلاثون الفا وسبع ميه وعشره ريال سعودي و خمسه وتسعون هلله، هذه دعواي. ا.ه، وبسؤال المدعي: وكاله هل الدعوي منظوره او سبق التقدم بذات الدعوي وتم الحكم في موضوعها؟ فاجاب بانه لم يتم ذلك، واستنادا للماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد تحققت الدايره من اختصاصها بنظر هذه الدعوي اذ هي واقعه في ولايه اختصاصها، كما تشير الدايره الي ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وبطلب الجواب من المدعي عليه: وكاله قدم جوابه ونصه: اشاره الي الدعوي المقيده بالمحكمه برقم (٤٦٧٠١٣٥٨٥٦) والمقامه من: شركه (...) المحدوده، ضد موكلتي: (شركه (...) التجاريه المحدوده)، واجابه علي دعوي المدعيه، فنفيد فضيلتكم بما يلي:
اولا: اشاره الي ما ذكره وكيل المدعيه من: (التعاقد مع موكلتي علي توريد منتجات العاب اطفال ومستلزمات اطفال، وتاريخه والثمن)، فصحيح.
ثانيا: بالاشاره الي مطالبه وكيل المدعيه ب: (بتسليم الثمن وقدره (٣٠,٧١٠.٩٥) ثلاثون الفا وسبع ميه وعشره ريال سعودي وخمسه وتسعون هلله)، فان موكلتي مقره باستحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه بمبلغ وقدره: (٣٠,٧١٠.٩٥) ثلاثون الفا وسبع ميه وعشره ريال سعودي و خمسه وتسعون هلله لقاء توريد المنتجات محل الدعوي، وتؤكد موكلتي ان سبب عدم سدادها المبالغ محل المطالبه حتي تاريخه هي ضايقه ماليه تمر بها في الوقت الراهن مع اقرار موكلتنا بحق المدعيه وسداده باذن الله عند توفره. ا.ه، ثم جري التحقق من وكاله وكيل المدعي عليه: فتبين انها تخوله حق الاقرار، عليه ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل، قررت الدايره اقفال باب المرافعه ثم نطقت علنا بحكمها مؤسسا علي ما يلي:
الاسباب:
فبناء علي الوقايع سالفه البيان، ولما كانت الدعوي ناشيه عن نزاع بين تاجرين بسبب اعمالهما التجاريه الاصليه او التبعيه فانها بذلك داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه استنادا علي الفقره الاولي من الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه، واما عن موضوع الدعوي: فحيث طلب المدعي: وكاله الزام المدعي عليه: بسداد ثمن العاب الاطفال وقدره (٣٠٧١٠.٩٥) ثلاثون الفا وسبع ميه وعشره ريالات وخمسه وتسعون هلله، وحيث اقر وكيل المدعي عليها - المخول له حق الاقرار – باستحقاق المدعيه لدعواها، وبما ان الاقرار حجه علي صاحبه، وبما ان المرء مؤاخذ باقراره ولا عذر لمن اقر كما هو متقرر فقها وقضاء، واستنادا للماده (١٧) من نظام الاثبات والتي نصت علي ما يلي: الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه ا.ه، قال ابن القيم رحمه الله (الحكم بالاقرار يلزم قبوله بلا خلاف)، عليه ولقول الله تبارك وتعالي: (( يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود ))، ولقوله صلي الله عليه وسلم: ( لا يحل مال امري مسلم الا بطيب نفس منه)، مما تنتهي لدايره الي حكمها الوارد بمنطوقه ادناه وبه تقضي، واستنادا علي الفقره ١ من الماده ٧٨ من نظام المحاكم التجاريه ونصها: فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف فيما عدا الدعاوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال، وفق ما يحدده المجلس ا.ه؛ فان هذه الدعوي تعد من الدعاوي اليسيره وعليه فان هذا الحكم غير قابل للاعتراض بطلب الاستيناف؛ لذا ولجميع ما تقدم ايراده.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليه: شركه (...) التجاريه المحدوده ذات السجل التجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) المحدوده ذات السجل التجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٣٠٧١٠.٩٥) ثلاثون الفا وسبع ميه وعشره ريالات وخمسه وتسعون هلله. وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.