tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 447189227 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2022-08-18 date_hijri=1442-10-17 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:18/8 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:43 entity=document_number:de94d90d-2c45-4d76-b406-fcd7e93e08c1 entity=document_number:م/43 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٥٦٢٣٣٢ لعام ١٤٤٣ه

المدعي:
(...)

المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها ان (...) بالوكاله رقم (...) عن المدعيه سبق ان تقدم بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ ١٧/ ١٠/ ١٤٤٢ه الموافق ٢٩/ ٥/ ٢٠٢١م اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها مواد الغذاييه بثمن اجمالي قدره (٥٦,٠٠٥) سته وخمسون الفا وخمسه ريالات، لم تسدد منه شييا، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع. وطالب بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه المتبقي من قيمه المبيع مبلغا قدره (٥٥,٥٨٥) خمسه وخمسون الفا وخمسميه وخمسه وثمانون ريالا. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- طلب فتح حساب اجل محرر علي مطبوعات المدعيه ممهور بختم منسوب للمدعي عليها. ٢- فاتوره محرره علي مطبوعات المدعيه بمبلغ (٥٦.٠٠٥) ريال ممهوره بختم منسوب للمدعي عليها. وبعد قيد اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت للدايره وعقدت لنظرها جلسه مرافعه عن بعد بتاريخ ١٩/ ١/ ١٤٤٤ه عبر الاتصال المريي، وحضر وكيل المدعيه بالوكاله رقم (...)، ولم يحضر ممثل المدعي عليها ولا من ينوب عنه بوكاله شرعيه رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه، ووصول رابط الجلسه اليها بعد التحقق من ذلك عبر خانه التبليغات، واستنادا لما ورد في الفقره الاولي من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه فقد قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا في حق المدعي عليها. وتشير الدايره الي انها عقدت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، كما تشير الدايره الي انه بعد اطلاعها علي صحيفه الدعوي تبين تحققها من الاختصاص القضايي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوي سالت الدايره المدعي وكاله عن تحرير دعواه وتحديد طلباته وبينته فاحال الي صحيفه الدعوي ومرفقاتها. ونظرا لصلاحيه الفصل في القضيه قررت الدايره اصدار حكمها محمولا علي الاسباب الاتيه:
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم، ولما كان وكيل المدعيه يهدف من دعواه الي المطالبه بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره (٥٥,٥٨٥) خمسه وخمسون الفا وخمسميه وخمسه وثمانون ريالا لقاء المتبقي من قيمه توريد المدعيه للمدعي عليها مواد غذاييه. مستندا في سبيل اثبات ذلك الي: ١- طلب فتح حساب اجل محرر علي مطبوعات المدعيه ممهور بختم منسوب للمدعي عليها. ٢- فاتوره محرره علي مطبوعات المدعيه بمبلغ (٥٦.٠٠٥) ريال ممهوره بختم منسوب للمدعي عليها. واستنادا لما ورد في الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم ١٨/ ٨/ ١٤٤١ه ونصها: "١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، وبما ان المتوجب علي المدعي عليها بعد تبلغها حضور جلسات المرافعه ثم الاجابه بالنفي او الاثبات، وبما ان المدعي عليها قد تبلغت بالحضور بموعد هذه الجلسه عن بعد ولم تحضر ولا من ينوب عنها ولم تقدم عذرا في ذلك، فان ذلك يعد نكولا يؤكد بصحه مبلغ المطالبه، اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاعت المدعي عليها فرصه الدفاع عن نفسها، وبما ان الناكل عن الجواب كالناكل عن اليمين، كما ان السكوت في معرض الحاجه الي البيان بيان، ومن ثم فان سكوت المدعي عليها عن الانكار ينزل منزله الاقرار الضمني باستحقاق المدعيه بمبلغ المطالبه وصحه الاسانيد المقدمه من المدعيه، اذ الظاهر انه لا يمنعها عن الجواب عن الدعوي الا قصد المماطله فتعامل بنقيض قصدها، ومن المستقر فقها القضاء علي الغايب لامتناعه متي ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيله الي تضيع الحقوق والاموال، واستنادا لما ورد في الفقره الثانيه من الماده الحاديه والعشرين من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦/ ٥/ ١٤٤٣ه ونصها: "اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك."، ولما ورد في الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرين من ذات النظام ونصها: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق."، ولما كان الاصل عدم تسليم كامل المبلغ، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها مؤسسه (...) [سجلها التجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه (...) [سجلها التجاري رقم:(...) مبلغا قدره (٥٥,٥٨٥) خمسه وخمسون الفا وخمسميه وخمسه وثمانون ريالا. وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.