tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 4430534993 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2023-01-21 date_hijri=1444-06-28 document_type=ruling entity=document_number:eabb76a4-5998-4f25-8845-83ceac1e4eab entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٤٧٧٩١٨ لعام ١٤٤٤ ه

المدعي:
(...)
المدعي عليه:
شركه (...) للسفر والسياحه
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه الدعوي حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم الي هذه المحكمه المدعي بصحيفه دعوي يطالب فيها الزام المدعي عليها برد قيمه راس المال المدفوع للمدعي عليها وقدره (٢٠.٠٠٠) دينار كويتي وذلك لعدم تسليمه الارباح في الشراكه القايمه بينهما هذه دعواه. قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره، وعقدت الدايره لنظرها جلسه ١٤٤٤/٦/٢٥ه المنعقده عن بعد، وافتتحت بموجب الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وفيها حضرت وكيله المدعي/ (...) بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر (...) بصفته مدير الشركه المدعي عليها، وبسؤال وكيله المدعي عن دعوي موكلها احالت علي ما ورد في صحيفه الدعوي، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه، وبعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم، وحيث ان دعوي المدعي تنحصر في طلبه الموضح بعاليه. وحيث ان الاختصاص النوعي مساله اوليه يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوي، وحيث ان توزيع الاختصاص المتعلق بالولايه القضاييه بين جهات القضاء يتعلق بالنظام العام، فان بحث اختصاص المحكمه نوعيا بنظر هذه الدعوي يعد من المسايل الاوليه التي تكون سابقه بحكم اللزوم قبل النظر في شكل الدعوي او الدخول في موضوعها، فاذا تبين للدايره خروج موضوع الدعوي عن الاختصاص النوعي للمحكمه حكمت من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها بنظر الدعوي، وحيث تبين للدايره بعد اطلاعها علي عقد الاستثمار المرفق في ملف القضيه والمؤرخ في ٢٠١٧/١١/٢٨ه ان طبيعه التعامل بين الطرفين هي دفع المدعي للمدعي عليها مبلغا من المال لاستثماره في مجال السفر والسياحه، وحيث ان اختصاص المحاكم التجاريه في نظر الشركات منحصر في الشركات النظاميه، وشركه المضاربه، استنادا الي منطوق ومفهوم الفقره الثالثه والرابعه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه، ولما كانت دعوي المدعي تخص شراكه ليست نظاميه كما انها ليست مضاربه، حيث ان الثابت اشتراك الطرفين في بذل المال، فالمدعي بذل حصه نقديه، والمدعي عليها بذلت حصه عينيه وهي مال عيني متقوم من خلال ملكيته للمنشاه والاسم التجاري والترخيص ونحوه، وحيث عرف الفقهاء – رحمهم الله- شركه العنان بان يشترك اثنان في مال لهما علي ان يتجرا فيه، والربح بينهما، جاء في الانصاف للمرداوي –رحمه الله- قال الزركشي: هذه الشركه تجمع شركه ومضاربه، فمن حيث ان كل واحد منهما يجمع المال تشبه شركه العنان، ومن حيث ان احدهما يعمل في مال صاحبه في جزء من الربح هي مضاربه، انتهي. وهي شركه عنان علي الصحيح من المذهب (٥/٤٠٨)، ولما كانت المنازعه حسب دعوي المدعي في شركه عنان، عليه فان الدايره تنتهي الي عدم الاختصاص النوعي للمحاكم التجاريه بهذا النوع من الشراكه، وما ينشا عنه من نزاع، والي انعقاد الاختصاص بنظر هذه الدعوي الي المحاكم العامه، حيث نصت الماده (الحاديه والثلاثون) من نظام المرافعات الشرعيه علي انه: تختص المحاكم العامه بنظر جميع الدعاوي والقضايا والاثباتات الانهاييه وما في حكمها الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري وكتابات العدل وديوان المظالم... ؛
نص الحكم:
فلهذه الاسباب حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر الدعوي المقامه من المدعي ضد المدعي عليها، وبالله التوفيق.