moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه عشره وبناء علي القضيه رقم 439561802 لعام 1443 ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تقدم وكيل المدعيه بتاريخ (17/11/1443ه) بصحيفه دعوي نصها: "موضوع الدعوي، الموضوع: طعن ضد القرار الصادر من قبل الهييه السعوديه للملكيه الفكريه - الاداره العامه للعلامات التجاريه الصادر بتاريخ 24/09/1443ه الموافق 25/04/2022 (مرفق صوره عن القرار المذكور) المتعلق برفض طلب تسجيل العلامه (...) , المودعه برقم / (...) / بالفيه /43/ . الطلبات: 1- قبول هذا الطعن شكلا لاستيفايه لكافه الشروط النظاميه. 2- الغاء قرار اداره العلامات التجاريه القاضي برفض طلب تسجيل العلامه التجاريه المذكور اعلاه والايعاز بعد ذلك يلزم باستكمال اجراءات تسجيلها. قايمه البينات: لما قد اثبتنا عدم تشابه بين العلامتين , فتكون شروط احام الفقره /11/ من الماده الثالثه غير متوفره وذلك للاسباب التاليه: تنص الفقره /11/ من الماده الثالثه من نظام العلامات التجاريه المذكور اعلاه علي انه "(لا تعد علامه تجاريه او جزء منها، ولا يجوز ان يسجل بهذا الوصف ما ياتي: ...11- ايه علامه تجاريه مطابقه او مشابهه لعلامه سبق ايداعها او تسجيلها من قبل الاخرين عن ذات السلع او الخدمات او عن سلع او خدمات ذات صله اذا كان من شان استعمال العلامه المطلوب تسجيلها ان يولد انطباعا بالربط بينها وبين سلع او خدمات مالك العلامه المسجله او ان يؤدي بالاضرار بمصالحه)". - الشرط الاول: بان تكون العلامه المراد تسجيلها مطابقه او مشابهه لعلامه سبق ايداعها او تسجيلها. - الشرط الثاني: بان تكون علي ذات السلع او الخدمات او علي خدمات او سلع مشابهه ذا كان نت شان استعمال العلامه المطلوب تسجيلها ان يولد انطباعا بالربط بينها وبيع سلع او خدمات مالك العلامه المسجله او يؤدي الي الاضرار بمصالحه". واستند وكيل المدعيه علي السجل الاجرايي للعلامه محل الدعوي تضمنت اسم العلامه (...) رقم العلامه (...) فيه العلامه (43) المتضمن قرار لجنه التظلمات رقم (975/43) وتاريخ (24/9/1443ه) بتاييد قرار اداره العلامات التجاريه استنادا علي الفقره (11) من الماده (3) من النظام؛ لان التشابه بين العلامه محل التظلم والعلامه سبب الرفض (...) جلي في المعيار اللفظي والجرس الصوتي عن ذات السلع او الخدمات او عن سلع او خدمات ذات صله. فقدمت ممثله المدعي عليها جوابها المتضمن: " من الناحيه الشكليه: افيد فضيلتكم ان لايحه الدعوي المرفقه لم يوضح فيها تاريخ قيدها للمحكمه حتي نتمكن من معرفه ما اذا كانت الدعوي مقدمه خلال المده النظاميه المنصوص عليها في الماده الثالثه عشر من قانون (نظام) العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه، لذا فاننا نطلب من الدايره الموقره التحقق من موعد اقامه الدعوي واذا ثبت ان الدعوي رفعت بعد مضي ستين يوما من تاريخ 24/09/1443ه، فاننا نطلب عدم قبول الدعوي شكلا وعدم الخوض في الدفوع الموضوعيه. من الناحيه الموضوعيه: 1- حيث ان قرار لجنه التظلمات قضي بتاييد قرار اداره العلامات التجاريه برفض قبول طلب التسجيل لتشابه العلامه التجاريه للمدعيه مع العلامه التجاريه سبب الرفض، وحيث نصت الماده (3) من قانون (نظام) العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه علي انه (لا تعد علامه تجاريه او جزء منها، ولا يجوز ان تسجل بهذا الوصف ما ياتي: 11 ايه علامه تجاريه مطابقه او مشابهه لعلامه سبق ايداعها او تسجيلها من قبل الاخرين عن ذات السلع او الخدمات او عن سلع او خدمات ذات صله اذا كان من شان استعمال العلامه المطلوب تسجيلها ان يولد انطباع بالربط بينهما وبين سلع او خدمات مالك العلامه المسجله او ان يؤدي الي الاضرار بمصالحه)، وفيما يتعلق بما اثاره وكيل المدعيه من ان العلامه التجاريه الخاصه به تختلف عن العلامه التجاريه سبب الرفض من حيث الجرس الصوتي، افيد فضيلتكم بان العنصر المميز في العلامه هو (...) وعند الفحص اتضح تشابه العلامه (...) مع العلامه الاخري سبب الرفض (...) وحيث ان التشابه من ناحيه الجرس الصوتي يقاس بالمعيار اللفظي اي النغمه الصوتيه عند الناطق او سماع العلامتين، مما يتضح معه التطابق من ناحيه الجرس الصوتي وان الادعاء بوجود اختلاف بين العلامتين يعد كلام مرسل لا يستند الي مستند نظامي. 2- فيما يتعلق بما اثاره وكيل المدعيه بان العلامه التجاريه الخاصه به تختلف عن العلامه التجاريه سبب الرفض من حيث المشاهده البصريه، افيد فضيلتكم بان التشابه واضح بين العلامتين من خلال الاطلاع علي علامه المدعيه والعلامه سبب الرفض، وبالتالي فان الادعاء بوجود اختلاف بين العلامتين يعد كلام مرسل لا يستند الي مستند نظامي، وحيث ان علامه المدعيه المرفوضه تحقق فيها المحظور نظاما بتشابهها مع العلامه التجاريه سبب الرفض، لذا فان الطعن علي قرار لجنه التظلمات القاضي بتاييد قرار اداره العلامات التجاريه برفض طلب تسجيل علامتها التجاريه جدير بالرفض. ثالثا: الطلبات: لما تقدم، تطلب الهييه من الدايره الموقره رفض الدعوي المقامه من/ شركه (...) بواسطه وكيلها السيد (...)، لعدم تاسيسها علي سند من النظام". وفي جلسه اليوم حضر وكيل المدعيه وممثل المدعي عليها، ورات الدايره صلاحيه الفصل في الدعوي بحالتها الراهنه فرفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: بما ان المدعيه تطلب الغاء قرار الجهه المدعي عليها وتحديدا لجنه التظلمات علي العلامات التجاريه رقم (975/43) وتاريخ (24/9/1443ه) بتاييد قرار اداره العلامات التجاريه برفض تسجيل العلامه المطلوب تسجيلها بالطلب رقم (...). ولما كانت هذه الدعوي متعلقه بقرار اداري ناشي عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه، واستنادا للفقره السادسه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 /08 /1441ه والي قرار المجلس الاعلي للقضاء في محضر الجلسه السابعه عشره برقم (9) بتاريخ 11 /06 /1441ه بشان تخصيص دايره او اكثر للنظر في الدعاوي المدنيه والجزاييه الناشيه عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه المبلغ بتعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (1418/ت) وتاريخ 21 /05 /1441ه، واستنادا الي قرار رييس المحكمه التجاريه بالرياض رقم (137) لعام 1441ه بشان تعيين الدايره التاسعه عشره للنظر في الدعاوي المدنيه والجزاييه الناشيه عن تطبيق النظام المبين والذي يسري منذ تاريخ 20/7/1441ه، واستنادا لما قررته دايره الاستيناف في هذه المحكمه والمختصه بالدعاوي المتعلقه بالملكيه الفكريه من اختصاص المحاكم التجاريه بنظر قضايا الغاء القرارات الاداريه المتعلقه بالملكيه الفكريه، فان هذه الدايره تختص ولاييا ونوعيا بنظر هذه الدعوي. اما من حيث قبول الدعوي شكلا: وبما ان اجراءات الطعن علي القرارات الصادره من لجنه التظلمات مصدره القرار محل الدعوي في حين رفضها للتظلمات المقدم لها من طالب التسجيل منصوص عليها في قانون -نظام- العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 26/07/1435ه وذلك في الفقره الاولي من الماده الثالثه عشره ونصها: (1-يجوز لطالب التسجيل او من ينيبه التظلم من قرار الجهه المختصه برفض التسجيل او تعليقه علي شرط خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغه به امام لجنه تحددها اللايحه التنفيذيه لهذا القانون-النظام- ويجوز له الطعن في القرار اللجنه امام المحكمه المختصه خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغه به) وبما ان الثابت ان القرار الطعين قد صدر وتبلغت به المدعيه بتاريخ 24/9/1443ه وقد طعنت المدعيه بالقرار امام هذه المحكمه بتاريخ 17/11/1443ه مما يتبين معه ان المدعيه قد التزمت بالمدد المنصوص عليها بالماده المبينه انفا وتكون معه الدعوي مقبوله شكلا. اما ما يخص الدعوي موضوعا، وبما ان اللجنه اسست قرارها بتاييد رفض تسجيل العلامه للتشابه بين العلامه محل التظلم (...) والعلامه سبب الرفض (...) جلي في المعيار اللفظي والجرس الصوتي عن ذات السلع او الخدمات او عن سلع او خدمات ذات صله.، وبما ان الماده (3) من قانون (نظام) العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه قد نصت علي ما يلي:" لا تعد علامه تجاريه او جزءا منها، ولا يجوز ان يسجل بهذا الوصف ما ياتي: ... 11 - ايه علامه تجاريه مطابقه او مشابهه لعلامه سبق ايداعها او تسجيلها من قبل الاخرين عن ذات السلع او الخدمات او عن سلع او خدمات ذات صله اذا كان من شان استعمال العلامه المطلوب تسجيلها ان يولد انطباعا بالربط بينها وبين سلع او خدمات مالك العلامه المسجله او ان يؤدي الي الاضرار بمصالحه". وبما ان الظاهر للدايره عدم وجود تشابه مضلل وملبس لدي جمهور المستهلكين بين العلامتين لا في الشكل والرسم ولا في المعيار اللفظي والجرس الصوتي، حيث ان النظر للعلامه يكون بمجموعها لا بالنظر الي جزء منها، فعلامه المدعيه تنطق (...) والعلامه سبب الرفض تنطق (...)، اضافه الي ان ما اشير اليه من ان العنصر المميز في العلامه كلمه (...) فانه محل نظر؛ لان هذا اللفظ لفظ عام مشهور في اللغه الصينيه وغيرها، وله عده معان لغويه وفلسفيه، وعليه فان هذا اللفظ لا ينحصر علي مالك العلامه سبب الرفض مادام انه قد اضيف اليه ما يميزه، مما تنتهي معه الدايره الي حكمها التالي: نص الحكم: حكمت الدايره بالغاء قرار لجنه التظلمات علي العلامات التجاريه لدي الهييه السعوديه للملكيه الفكريه (24/9/1443ه)، والله الموفق.