moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ؛ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه؛ وبناء علي القضيه رقم ٥٠٠١ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) للتجاره والمقاولات، سجل تجاري (...) القاضي (...) رييسا (الوقايع) تتحصل الوقايع هذه الدعوي حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في: انه تقدم الي هذه المحكمه وكيل المدعي/ (...)، بصحيفه دعوي تضمنت انه تم الاتفاق مع شركه (...) للتجاره والمقاولات رقم سجل (...) علي تاجير معدات، وعددها ثلاث شياول في مشروع لديهم، وتم الاتفاق ان يكون الدفع بعد رفع الفاتوره باسبوع بمبلغ مالي قدره ( ٨٥.٧٣٦ ) خمسه وثمانون الفا وسبع مايه وسته وثلاثون الف ريال، وتم عقد اتفاقيه معهم بتاريخ ١٥/ يناير / ٢٠١٩، ومدته شهر كما هو موضح في العقد، ولم تقم الشركه بالدفع حسب الاتفاقيه المبينه، كما ان الشركه المذكوره اخرجت المعدات من المشروع بغرض اكتمال المشروع ولم يتم السداد حتي الان، قيدت القضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره، وحددت الدايره لنظرها جلسه ٢/١١/١٤٤٠ه وفيها حضر وكيل المدعي، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها/ (...)، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله، احال علي صحيفه الدعوي، وبعرضها علي وكيل المدعي عليها استمهل للاجابه، وفي جلسه ٢٦/١٢/١٤٤٠ه لم يتبين حضور المدعي او من ينوب عنه؛ وعليه قررت الدايره شطب الدعوي للمره الاولي، ثم اعاد المدعي وكاله قيدها فحددت لها الدايره جلسه ٩/٢/١٤٤١ه، حضر فيها طرفا الدعوي، واكتفي الاطراف بما قدم، وعليه تم حجز القضيه للدراسه. وفي جلسه ٢٧/٤/١٤٤١ه حضر طرفا الدعوي، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه افهمت وكيل المدعي عليها بتقديم جواب علي الدعوي، فافاد بانه لم يستلم لايحه الدعوي ولا المستندات، فجري تزويده بنسخه منها، وباطلاعه عليها استمهل الاجابه. وفي جلسه ١٠/٦/١٤٤١ه حضر طرفا الدعوي، وابرز وكيل المدعي عليه مذكره من ورقه واحده، ضمنها ان الاتفاقيه المؤرخه في ١٥/١/٢٠١٩م، في البند الثامن (الخاص باحكام الدفع) الزمت المدعيه تقديم الفواتير التي تغطي الخدمات المقدمه منه، مرفقا بها كرت العمل الخاص بالمعدات، والحصول علي الموافقه الخطيه من ممثل الطرف الاول بموقع التنفيذ، وان الفواتير المقدمه من المدعيه لا تحمل توقيعات او اختام للمدعي عليها تفيد تسليم هذه الفواتير حسب المتفق عليه بالعقد، وكذلك عدم قيام المدعيه ارفاق اصل كرت التشغيل مع اصل الفاتوره وتسليمها للمدعي عليها، كما نصت في البند الثامن انه في حال الحصول علي الموافقه الخطيه من ممثل الطرف الاول (المدعي عليها) علي كروت التشغيل وارفاقها بالفواتير عند تقديمها للمدعي عليها فسوف يتم رفض قبول الفواتير، خاتما مذكرته بانكار موكلته لهذه الفواتير جمله وتفصيلا؛ لعدم اعتمادها من موكلته، فلا حجيه لها وانما هي من صنع المدعي، طالبا رفض الدعوي، سلمت نسختها الي وكيل المدعي فقرر عدم صحتها، واكتفي بذلك، وعليه حجزت القضيه للدراسه .وفي جلسه هذا اليوم الموافق ٣/١١/١٤٤١ه م، ثل امام الدايره في الجلسه المنعقده عن بعد طرفا الدعوي، وعلي اثر ذلك قررت الدايره رفع الجلسه لاصدار الحكم. (الاسباب) تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبما ان المدعي وكاله يطالب المحكمه الزام المدعي عليها بان تدفع لموكله: مبلغا قدره ( ٨٥.٧٣٦ ) خمسه وثمانون الفا وسبع مايه وسته وثلاثون الف ريال، قيمه اجره معدات وشياول، وبما ان المدعي يستند في مطالبته الي العقد المبرم بين طرفي الدعوي المؤرخ في ١٥/٠١/٢٠١٩م، والي مجموعه من الفواتير الصادره من موكله، وبما ان المدعي عليه وكاله يدفع بعدم صحه مطالبه المدعي، وان العقد نص علي اجراءات لم يلتزم بها المدعي، بما جاء في البند الثامن (الخاص باحكام الدفع) الزمت المدعيه تقديم الفواتير التي تغطي الخدمات المقدمه منه، مرفقا بها كرت العمل الخاص بالمعدات، والحصول علي الموافقه الخطيه من ممثل الطرف الاول بموقع التنفيذ، وان الفواتير المقدمه من المدعيه لا تحمل توقيعات او اختام للمدعي عليها تفيد تسليم هذه الفواتير حسب المتفق عليه بالعقد، وكذلك عدم قيام المدعيه ارفاق اصل كرت التشغيل مع اصل الفاتوره وتسليمها للمدعي عليها، وبما ان النزاع بين الطرفين ومحل الخلاف بينهما يحتم فحص العقد المبرم بينهما، وبما ان العقد يثبت صحه ما استندت عليه المدعي عليها بما جاء في الماده الثامنه من العقد: " يلتزم الطرف الثاني بتقديم الفواتير التي تغطي الخدمات المقدمه خلال الشهر السابق مرفقا بها كرت العمل الخاص بالمعدات بعد الحصول علي الموافقه الخطيه من ممثل الطرف الاول في موقع التنفيذ خلال اليوم الاول الي اليوم الثالث من كل شهر ميلادي ، خلاف ذلك سيتم رفض قبول الفواتير بعد اليوم الثالث من كل شهر علي ان يتم تقديمها خلال الشهر التالي. ويلتزم الطرف الاول بتحرير دفعات الفواتير المستلمه والغير متنازع عليها الي الطرف الثاني خلال ٣٠ يوما من استلامها. في حال منازعه الطرف الاول لاي بند من بنود الفاتوره المستلمه يجب عليه ان يقوم باخطار الطرف الثاني علي الفور بالبند المتنازع عليه مع بيان سبب ذلك ..."، وهو مالم يلتزم به المدعي او يثبت قيامه به، مما يدحض دعوي المدعي ويجعلها حريه بالرفض، وتنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي؛ (الحكم) فلهذه الاسباب حكمت الدايره برفض الدعوي المقامه من المدعي/ (...) - هويه وطنيه (...) ضد المدعي عليها/ شركه (...) للتجاره والمقاولات - سجل تجاري رقم (...) وﷲ الموفق ، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ؛ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه؛ وبناء علي القضيه رقم ٣٢٩ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) للتجاره والمقاولات، سجل تجاري (...) القاضي (...) رييسا القاضي(...) عضوا القاضي د.(...) عضوا (الوقايع) تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وحيث ان دعوي وكيل المدعي تضمنت انه تم الاتفاق مع المدعي عليها علي تاجير معدات وعددها ثلاث شياول في مشروع للمدعي عليه في ١٥/يناير/٢٠١٥م لمده شهر، وترتب علي المدعي عليها مبلغ قدره خمسه وثمانون الفا وسبعمايه وسته وثلاثون ريالا، وطلب الزام المدعي عليها بهذا المبلغ ، فاصدرت الدايره حكمها برفض الدعوي ، كون الفواتير المقدمه من المدعيه لا تحمل توقيعات او اختام للمدعي عليها تفيد تسليم الفواتير حسب العقد وكذلك عليه ارفاق اصل كرت التشغيل مع اصل الفاتوره وتسليمها للمدعي عليها، واعترض وكيل المدعي علي الحكم، وباحاله القضيه لدايره الاستيناف باشرت نظر المنازعه مرافعه بجلسه مرييه تبلغ بها الطرفان، وطلبت من المدعي الحضور امام الدايره في جلسه حضوريه مع تقديم كشف واضح لمطالبته، وفيها قدم المدعي صور فواتير وصور كروت تشغيل غير مختومه من المدعي عليها، واضاف بان المدعي/ ابنه وانه من يدير المؤسسه ، وان المدعي عليها استلمت الفواتير علي ان تراجعها ، ومن ثم تصرف له المبلغ المدعي به ، وان هذا المعمول به ، فيما اكد وكيل المدعي عليها بان المدعي لم يلتزم بالعقد الخاص باحكام الدفع ، واكتفي الطرفان. وتم رفع الجلسه للمداوله. (الاسباب) واحيلت القضيه الي هذه الدايره فقامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعي ، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع، فقد استبان للدايره صحه ما انتهت اليه الدايره مصدره الحكم، من ان بينه المدعي غير موصله، وبالتالي لم يظهر للدايره من خلال الاطلاع علي الاوراق وتفحصها ايه ملاحظات تحول دون تاييد الحكم ، وقد تكفل الحكم بالرد علي ما اورده وكيل المدعي. (الحكم) حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه التاسعه بالمحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ ٣٠/١١/١٤٤١ه القاضي برفض الدعوي. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين .