tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 6538 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2021-10-04 date_hijri=1441-04-05 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_order:14388 entity=document_number:14388 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم ٦٥٣٨ لعام ١٤٤٠ ه
المقامه من/ شركه (...) للاستثمار التجاري سجل تجاري (...)
ضد/ مؤسسه (...) للتعهدات التجاريه لصاحبها (...) غير ذلك (...)
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت للمحكمه التجاريه بجده لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعيه ذكر فيها تقدمت المدعي عليها مؤسسه(...) الي الشركه المدعيه شركه (...) للاستثمار التجاري بطلب شراء سيارات بنظام التاجير مع الوعد بالتملك وتمت الموافقه علي طلبها. وحيث ان المدعي عليها قد استلمت السيارات ثم امتنعت بعد ذلك عن السداد دون سند شرعي او نظامي وتبقي في ذمتها مبلغ وقدره ٥٥٤٣١ لم تسددها حتي تاريخه.
طلبات المدعي:
الزام المدعي عليها بسداد ما تبقي في ذمتها مبلغ وقدره (٥٥٤٣١) ريال.
اتعاب محاماه مبلغ وقدره (١٥٠٠٠) ريال.
وبجلسه تاريخ: ٥/٤/١٤٤١ وفي هذه الجلسه تبين عدم حضور المدعيه او من يمثلها فقررت الدايره رفع القضيه للشطب .
وبجلسه تاريخ: ٣٠/٦/١٤٤١ المنعقده للنظر في الدعوي بعد شطبها للمره الاولي وتبين عدم حضور المدعي عليها لعدم ابلاغها.
وبجلسه تاريخ: ٢٢/٥/١٤٤٢ اجاب وكيل المدعي عليها بان الاجره ينبغي ان تكون الي تاريخ سحب السيارات وعليه افهمت الدايره وكيل المدعيه بتحديد تاريخ السحب واحتساب القيمه الايجاريه الي تاريخ السحب.
وبجلسه تاريخ: ٢١/٦/١٤٤٢ وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر الطرفان وكاله وقدمت وكيله المدعيه كشف عن السيارات محل الدعوي وتبين ان بعضها لا يوجد عن تاريخ سحب ولا بيان من في يده الان كما تم افهام وكيله المدعيه بضروره احضار بيان من المرور يبين حاله السيارات الان وهي في ملك من فاستعدت بذلك.
وبجلسه تاريخ: ١٩/٧/١٤٤٢ المنعقده عبر الاتصال المريي حضرت المدعيه وكاله في حين تخلفت المدعي عليها او من ينوبها عن الحضور رغم التبلغ كما قامت المدعيه وكاله بارفاق كشف حساب مبين فيه حاله كل سياره وكذلك والمبلغ المتبقي عليها.
(الاسباب)
وبعد استيفاء الدعوي لكافه اوضاعها الشكليه , وبما ان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليها بدفع ما تبقي في ذمتها من قيمه السيارات المؤجره للمدعي عليها , وقدم بينته علي ذلك متمثله في طلب الشراء مذيل بها ختم وتوقيع المدعي عليها ،وكشف حساب وتضمن مبلغ المطالبه , وبما ان الاصل عدم السداد لحين يثبت خلاف ذلك , وبما ان المدعي عليها نكلت عن الحضور بالرغم من ابلاغها بالدعوي, وبما ان الماده (٥٧) من نظام المرافعات الشرعيه في الفقره (٢) نصت علي انه : (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه , او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر , او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب , فتحكم المحكمه في الدعوي , ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا) , ولما تضمنه قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢١٩٦٣٩) وتاريخ ٢١-٠٤-١٤٣٩ه ، المبني علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥-٠٣-١٤٣٩ه ، المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغ ، وانه يعد تبليغا صحيحا منتجا لاثاره ؛ اذ تضمن البند (اولا) ما نصه : (يعتبر التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه) ، كما تضمنت الفقره (١) من ذات البند ما نصه : (ارسال الرساله النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهات المختصه) ، ولما كان الامر كذلك ، فان المدعي عليها تعد متبلغه ؛ بناء علي اشعار الابلاغ المرفق في ملف الدعوي والوارد في نص التبليغ بانه (تم ارسال الرساله) ؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم حضوريا بما يرد في منطوقه. 
(منطوق الحكم)
الزام مؤسسه (...) للتعهدات التجاريه لصاحبها (...) سجل تجاري رقم: (...)بان تدفع ل شركه (...) للاستثمار التجاري سجل تجاري رقم : (...)مبلغا وقدره ٥٤.٢٣١ اربعه وخمسون الف وميتان وواحد وثلاثون ريال .

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٢٧٤٦ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ شركه (...) للاستثمار التجاري سجل تجاري (...)
ضد/ مؤسسه (...) للتعهدات التجاريه لصاحبها (...) غير ذلك (...)
(الوقايع)
بما ان وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن الدايره العاشره بالمحكمه التجاريه بجده ، فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار ، وباحاله القضيه لدايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده حددت لنظرها جلسه١٥/٠٩/١٤٤٢ه المنعقده عن بعد والمبلغ بها اطراف الدعوي واطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه وعلي الاعتراض المقدم عليه وسالت الدايره وكيله المدعيه (المستانف ضدها) هل اطلعت علي مذكره الاعتراض فافادت بانها لم تتطلع عليها فافهمت الدايره وكيل المدعي عليها (المستانف) بتزويدها بنسخه منها فاستعد بذلك وافهمت الدايره الطرفين بتقديم كل منهما قايمه باسماء خمسه مكاتب محاسبيه في حال رات الدايره ندب خبير .
جلسه ٢٧/١٠/١٤٤٢ه المنعقده عن بعد والمبلغ بها اطراف الدعوي افادت وكيله المدعيه بان ردها علي اللايحه الاعتراضيه ينحصر في ان ما ذكرته المدعي عليها في اعتراضها علي الحكم غير صحيح والصحيح ان موكلتي تطالب المدعي عليها بمبلغ وقدره (٥٤.٢٣١) ريال يمثل قيمه عدد (٤) سيارات منها ثلاث سيارات نقلت باسم المدعي عليه وسياره واحده تم سحبها من قبل موكلتي بعد انتهاء العقد علي النحو المبين بلايحه الدعوي والمذكرات التي قدمت من موكلتي ، فعقب المدعي عليه وكاله بانه لا يوجد برنت يثبت ان السيارات باسم موكلي حسبما اقرت وكيله المدعيه في هذه الجلسه ، فعقبت وكيله المدعيه بان موكلتي سبق ان قدمت للدايره العاشره ناظره الدعوي برنت صادر من اداره المرور يثبت انتقال الثلاث السيارات باسم المدعي عليه، فعقب المدعي عليه وكاله بان المبالغ التي تطالب بها المدعيه هي قيمه السيارات بعد السحب فلو جمعنا الدفعات التي قام موكلي بدفعها مع المبلغ محل المطالبه لاصبحت قيمه السيارات بالكامل واكتفي بذلك. 
(الاسباب)
وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا.
اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره العاشره بالمحكمه التجاريه بجده الصادر بتاريخ ١٩/٠٧/١٤٤٢ه في القضيه رقم ٦٥٣٨ لعام ١٤٤٠ه القاضي/ بالزام مؤسسه (...) للتعهدات التجاريه لصاحبها (...) سجل تجاري رقم: (...)بان تدفع لشركه (...)للاستثمار التجاري سجل تجاري رقم : (...)مبلغا وقدره ٥٤.٢٣١ ريال . وبﷲ التوفيق.