gstc_gov_sa · decision · processed · 133 chunks
(الP2R قرام ١٣ لعام ١٤٣٥)
الصادر من لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه
بشان اعتراض شركه (ا)
برقم (٩٨/٣٤) لعام ١٤٣٠
علي ربط مصلحه الزكاه والدخل لعام ٢٠٠٥٥ م
الحمد لله والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده وبعد:
ففي يوم الاثنين ١٤٣٦/٧/٢٩ اuneقد لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه بالدمام بمقرها بفرع مصلحه الزكاه والدخل
بالدمام المشكله علي النحو التالي:
١- الدكتور
٢- الدكتور
٣- الدكتور
٤- الدكتور
٥- الاستاد
٦- الاستاد
وقد حضر جلسه الاستماع المنعقده بتاريخ ١٤٣٥/٢٧ و .... ٥ .... متملين عن المكلف وحضر ....
9- .... ومتملين عن المصلحه للنظر في الاعتراض المقدم من المكلف / شركه (ا) علي الربط الزكيضيري
الذي اجرته مصلحه الزكاه والدخل عامي ٢٠٠٥ م ويعترض المكلف علي:
١ - الاستثمارات الاخري لعامي ٢٠٠٥ م ٢٠٠٥ م.
٢- الارباح الموزعه لعامي ٢٠٠٥ م ٢٠٠٥ م
٣- التبرعات غير المعتمده لعامي ٢٠٠٥ م ٢٠٠٥ م
٤- حص الارباح المستلمه لعامي ٢٠٠٥ م ٢٠٠٥ م
٥- قرض من جهه منسبه لعامي ٢٠٠٥ م ٢٠٠٥ م
٦- القروض لجوات منسبه لعامي ٢٠٠٥ م ٢٠٠٥ م
٧- الاخطاء الماديه.
\( ^{3} \) 9/1
وقد ناقشت اللجنه الاعتراض المرفوع اليها بموجب خطاب سعاده مدير عام مصلحه الزكاه والدخل رقم ٣/٤١١/٤٦ وتاريخ
١٤٣٠/٨/٢١
اول: الناحيه الشكيله:
المكلف علي الربط الزكوي بخطابه المقيد لدي المصلحه برقم ٣٧١ واتريح ١٤٧٧/٧/٣ ه. وبذلك يكون الاعتراض مقبوله من الناحيه
الشكليه لتقدميه خلال الاجل المحدد بستين يوما من تاريخ التبليغ بالربط للنواحي الزكويه وفقا للماده الاولي من القرار الوزاري
المتعد رقم ١٥١١٨/٤١٢ واتريح ١٥١١١٨
وحيث قبلت المصلحه وجهه نظر المكلف في بند الاخطاء الماديه بموجب مخذره الاعتراض المرفوعه للجنه رقم ٣/٤١١٤/٦
١٠٤٠٩/٨/٦١
٦ - القروض لجوات متسبه لعامي ٢٠٠٠٥٠٠٥٠٠٥
ثانيا: الوقايع:
خلال جلسه الاستماع سانت اللجنه ممثلي المصلحه: ما الابثبات المستنديه المطلوبه من المكلف لقيول صم هذه الاستثمارات
من الوعاء الزكوي؟ فاجبا: القوايم الماليه للشركات المستثمر فيها مع ارافق بيان يوضح دفع الزكاه عنها والمستندات الثبوتيه
لدفع الزكاه عن الاستثمارات في تلك الشركات.
كما سانت اللجنه ممثلي المكلف: ما تفاصيل الاستثمارات الخارجيه والداخليه تحديدا وهل ديكم ما يثبت اداء زكاه هذه
الاستثمارات؟ فاجبا: تستند المصلحه في طلب المكلف تزويدها بالقوايم الماليه في الشركات المستثمر فيها وبيان يوضح دفع
الزكاه من الشركات المستثمر فيها علي اساس القرار الوزاري ١٠٠٠ بتاريخ ١٤٢٨/٤٦ ه وتبار قدر هذا القرار بعد تاريخ تقدمي
المكلف للاقرارات لعام ٢٠٠٣ م و ٢٠٠٥ م فلا يجوز التطبيق باثر رجعي. اما بالنسبه لطلب اللجنه الاجابه علي السؤال فاحتاج الي مهله
لترويد اللجه بالمطلوب.
تم دفعها للمنظمات الخيريه المسجله لعامي ٢٠٠٥ م بملغ ١,٩٣٧,٠٠٠٠ ريال وملغ ٢,١٤٨,٠٠٠٠ ريل علي التوالي ويرفق
كشا في الملق رقم ٨ حسب المذكره التي قدمت في بدايه الجلسه.
وجهه نظر شركه (ا)
ال Qضيه
واثباتا لوجه نظرها بدون اي مجال للشك قدمت شركه (ا) نسا من الايستالات الصادره من قبل شركه (ا) للمبلغ المستلم علي
استبعاد رصد الاستثمار في مشاريع الاراضي.
شركه (ا) في الاقزارين النهايين للستين ٢٠٠٤، بما انه قد سبق وتم يبه في سنوات سابقه. وتعتقد شركه (ا) ان هذا خطا
غير مقصود من قبل المصلحه.
ج - وتماشيا مع السنوات السابقه، تقبل الشركه "مع الالاحتجاج" عدم حسم مبلغ ١,٢٥٠,٩٧ ريال سعوديا من وعاء الزكاه
كما هو موضح اعلاه.
٢-١- طافي الزياده في الاستثمارات خلال السنه:
3/4
استنادا الي النقطه ٣ من تعميم المصلحه رقم ١/١/٢٣/٢ ه (الملق ٥) تعتقد شركه (ا) ان الاستثمارات في
الاسهم التي يتم شراها لغرض الاحتفاظ بها علي اساس طويل الاجل ينبعي اعتمادها كسم من وعاء الزكاه.
و تسهيل لاطلاع اللجنه الموقره نورد الجزء المعني من تعميم المصلحه فيما يلي:
الموضوع: كيفيه معالجه الاستثمارات التي علي شكل اسهم في الشركات المساهمه و萝سها بقيمتها الشراييه تقرر المصلحه ان
تتم معالجه هذا الموضوع وفق ما يلي:
- ١ اذا كان الهدف من شراء الاسهم هو استثمارات طويله الاجل فتحم من الوعاء الزكي بقيمتها الشراييه".
١-٢-١-١ خطاب توضيات المصلحه رقم ٩/٠١٢٩٩ باتريخ ٤١٢٩/١١/٤١٥.
اوضت المصلحه بخطابها رقم ٩/٥/١٩٣) (الملحق ٦) ان الاستثمارات الطويله الاجل في اسههم الشركات المتعدده المسجله في سوق المال السعودي تعتمد كحسم من واعا الزكاه طالما تم الاستثمار لاغراض طويله الاجل بهدف الحصول علي دخل من توزيعات الارباح، وقد كانت شركه (ا) تحصل علي دخل من توزيعات ارباح استثماراتها المصنفه ك " متاحه للبيع"، ودخل توزيعات الارباح هذا (بعد استبعاد توزيعات الارباح المدفوعه من ربح الشركه المستثمر فيها للعام) قد تم اضطاعه للزكاه في الاقرارات الزكويه لشركه (ا).
نرفق نسخه من الكشف 1 من الاقرار الزكوي لشركه (ا) في الملحق ٧ يظهر دخل توزيعات الارباح المحقق للعامين ٢٠٠٤.
القرار الوزاري رقم ١٨٧٦/٢٤ بتاريخ ١٨٧٦/٢٤
ان الاستثمارات قيد الخلاف والتي طالبت شركه (ا) باعتمادها كسم من وعاء الزكاه هي استثمارات ذات طبيعه طويله الاحد،
وظهر الطبيعه طويله الاجد لهذه الاستثمارات من حركه الاستثمارات المبينه والتي تثبت من دون اي شك ان الاستثمارات قيد
النقاش هي ليست من عروض التجاره ولذا ينبغي حسها من وعاء الزكاه لانه تمثل اصوله طويله الاجد يتم الاحتفاظ بها لغرض
تحقيق ايراد منها. وان القرار الوزاري رقم ٨٧٧١/٢٤ بتاريخ ١٨٧٧/٤ ه يذكر بالاتحديد انه ينبغي الاحتفاظ بالاستثمارات لاغراض
طويله الاجل حتي يتم اعتبارها عروها غير تجاريه وحتي يتم تبعا لذلك حسها من وعاء الزكاه.
تود شركه (ا) افاده اللجنه الموقره ان القرار الوازي رقم ٨٧٧/٤ بتاريخ ١٨١٠/١٢/٢٤. بعد صدر بشكل خاص بناء علي طلب
مؤسسه النقد العربي السعودي لتحديد حجم الودايع/ الاوراق الماليه المحتفظ بها لفرتات قصيره الاجل من وعاء الزكاه. ويؤكد
الخطاب ان الاصول غير المتاحه للبيع او المتاجره والمحتفظ بها لاغراض طريقه الاجل ولاغراض تحقيق الربح منها يجب اعتمادها
كسم من وعاء الزكاه.
القرار الوزاري رقم ١٠٠٠ بتاريخ ١٤٨/٤٦١ ه.
ان القرار الوزاري رقم ١٠٠٠ المؤرخ في ١٤٨/٤٦/٦٨ ه يعالج موضوع الزكاه علي الاستثمارات في جهات خارج المملكه العربيه السعوديه ولذلك فانه لا ينطبق علي استثمار شركه (ا) في المملكه العربيه السعوديه
كما انه من غير المنصف تطبيق القرار الوزاري المذكور اعلاه علي استثمار شركه (ا) في اسهم متازه في (ق) لان القرار
الوزاري قد صدر في عام ١٤٨٨ ه بينما تم الاستثمار قبل عام ٢٠٠٣. وان مكلفي الزكاه الذين لم يستكمل الربط عليهم عن عام
٢٠٠٣ يعاملون بطريقه مختلفه عن اوليك المكلفين الذين تم استكمال الربط عليهم عن عام ٢٠٠٣ لو كان القرار الوزاري رقم ١٠٠٥
المؤرخ في ١٤٨٨٤ ه مطبقا باثر رجعي، وان شركه (ا) علي يقين بان ذلك لم يكن في نيه معالي الوزير.
تعميم المصلحه رقم ١/١٨٤٣/٢١ تاريخ ١٨/١٨٤٣/٢١
ان تعميم المصلحه المذكور اعلاه يؤكد ان الاستثمارات في المؤسسات الاخري داخل المملكه العربيه السعوديه واخرجها ينبغي
اعتمادها كحسم من واعاء الزكاه بشرط ان يكون صدر تمويل هذه الاستثمارات قد اضع للزكاه باعتباره راس مال او احتياطيات او
حساب جاري دان. وبالاضافه الي ذلك فانه في حاله كون الاستثمارات خارجه المملكه العربيه السعوديه فانه ينبغي اضافه الدخل
من هذه الاستثمارات الي دخل مكلف الزكاه كما هو الحال بالنسبه شركه (ا).
قاعده عامه
ذكرت المصلحه في خطابها المقدم الي اللجنه الموقره اثناء جلسه الاستثماع انه كقاعده عامه تعتبر طبيعه الاستثمار ومده
وغرضه مؤشرا علي تحقق شرط الطبيعه الطويله اجل للاستثمار من اجل اعتمادها حسم من واعاء الزكاه.
لقد برهنت شركه (ا) علي ان جميع استثماراتها المشاراها اليها اعلاه هي استثمارات طويله الاجل كما ا ثبتته القوايم الماليه المدفقه
وحركه الاستثمارات. كما ان المصلحه لم تثبت ان استثمارات شركه (ا) المشار اليها اعلاه هي عروض تجاره وباتالي لا يجوز
اعتمادها حسم من واعاء الزكاه.
خيريه مسجله لعامي ٢٠٠٤ و ٢٠٠٥ علي التوالي. وبناء عليه، فان وجهه نظر المصلحه بان هذه التبرعات لم تفي بالشروط المتمثله في ان تكون مدفوعه الي جهات رسميه خيريه محليه تعتبر وجهه نظر لا مبر لها لان هذه التبرعات المذكوره اعلاه قد دفعت الي
منظمات محليه خيريه مسجله.
ملخص
استنادا الي المعلومات المرفقه، تامل شركه (ا) من اللجنه الموقره بالايعار الي المصلحه بتعديل الربط النهايي واعتماد التبرعات
المدفوعه لمنظمات خيريه مسجله تكناليف فعليه يحق حسمها من واعء الزكاه للعامين ٢٠٠٤٥٢٠٠٥.
ج. توزيعات الارباح المستلمه - غير معتمده الحسم
-1 توزيعات الارباح المستلمه من شركه (د)
٢٧,٩٨ ٢٠٠٤
٢- توزيعات الارباح المرحليه المستلمه من البنوك السعوديه وبعض الشركات المسجله في الاسواق الماليه
وجهه نظر المصلحه
تؤكد المصلحه علي عدم استبعاد تلك الارباح من الوعاء نظرا لخروجها من ذمه الشركه المستمر فيها، واصبحت في ذمه الشركه
المستثمره وباتالي فهي خاضعه للزكات تطبيقا للتعميم رقم (١/١٢١) وتاريخ ١٨١٤/٨/٩ (فقره ٣) وتعميم المصلحه رقم ٩/٥٣.
و تاريخ ١٤١٠١ ه المؤكد علي انه لا يجوز تخفيض ايرادات الشركه المستثمره بارباح استمارات الا بعد التحقق من التصريح عن
تلك الارباح ضمن ايرادات الشركه المستثمره وانه قد تم تزکيتها لدي الشركه المستثمر فيها.
وجه نظر شركه (ا)
كما تم التوضيح في النقطه ١-٤ من حطاب الاعتراض رقم ٢-٢٧٥. والملقبين رقم ٩ ورقم ١ المرفقين به (الملقي ٢). ابتت
شركه (١) ان توزيعات الارباح البالغه ٢,٥٧,٨٩ ريال سعوديا والمستلمه من شركه (د) قد سبق وان خضت
للزكه في شركه (د) wedت تم تزويد المصلحه بالمستندات المؤيده لذلك.
لم تعتمد المصلحه سم توزيعات الارباح المرحليه المستلمه من البنوك السعوديه وبعض الشركات المسجله في الاسواق الماليه.
وفي هذا الخصوص، تامل شركه (ا) من اللجه الموقره التكرم بمراجعه النقطه ٢-٤ من خطاب الاعتراض رقم ٦. والملحق ١١
المرفق به (الملق ٢) والذي حصرت فيه شركه (ا) مطلابتها بمبلغ ٣,٠٠٤,٩٩٤ ريالا سعوديا و ٣,٠٥٣,٨٠٥ ريالات سعوديه للسنتين
٢٠٠٣ علي التوالي بحجه ان هذه المباغ قد دفعت من قبل البنوك السعوديه وبعض الشركات الاخري المسجله في
الاسواق الماليه (ا) من ارباح السنه الحاليه (رب) ان الزكاه قد حسمت من المبلغ اعلاه قبل توزيع الارباح المذكوره اعلاه.
3/9/8
وفي ضوء التوضيعات المبينه اعلاه، تعتقد شركه (ا) ان توزيعات الارباح المستلمه من البنوك السعوديه يجب عدم اضاعها للزكاه في الربط الزكوي لشركه (ا)، وبما ان عدم اعتماد المبلغ اعلاه في شركه (ا) سوف ينتج عنه انتساب الزكاه مره اخري علي نفس المبلغ في السنه ذاتها. وعلAWه علي ذلك عند توزيع الارباح المرحليه قامت البنوك السعوديه باحtbاس الزكاه عليها وكذا دفعت الارباح للشركه صافيه. وبناء علي ذلك فان توزيعات الارباح التي استلمتها شركه (ا) تمثل اربا صافيه بعد حجم الزكاه، اي ان الزكاه قد صمت وسددت من قبل البنوك، التي تدفع توزيعات الارباح،})(و) في ضوء ما تقدم فان توزيعات الارباح المستلمه من البنوك السعوديه ينبغي عدم اضطها للزكاه في شركه (ا). وان الشركه تقبل رفض اعتماد حجم المبلغ ٩٨٥,٠٩٩ ريال سعوديا والملبغ ١٤٦٠,٨٣٠٩ سعوديا من وعاء الزكاه للسنتين ٢٠٠٥ و ٥٠٤٥ علي التوالي لانها توزيعات ارباح دفعت من الارباح المبقاه للبنوك السعوديه وبعض الشركات الاخري المسجله في الاسواق الماليه.
ملخص
في ضوء المعلومات والتوضيات الوارده اعلاه، تامل شركه (ا) من اللجنه الموقره التكرم باللايعاز الي المصلحه باصدار ربط معدل
علي السنتين ٢٠٠٤ و ٢٠٠٥. يتم فيه اعتماد حجم توزيعات الارباح المدفوعه من قبل شركه (د) بواقع ٢,٤٧,٨٦ رباللا سعوديا
٨٩ و ٤٧,٤٨ سعوديا من ارباح سنتيها الحاليتين لعامي ٢٠٠٤ و ٢٠٠٥ علي التوالي تفاديا لتنبيه الزكاه علي نفس المبلغ في نفس
السنه.
د- اضافه القرض من جهه منسبه الي وعاء الزكاه للستين ٢٠٠٤ و ٢٠٠٥
وجهه نظر المصلحه
لقد اضافت المصلحه الرصيد الذي حال عليه الحول طبقا للفتوي الشرعيه رقم (٢٦٦٦) وتاريح ١٥٤٤/٥١ ه اجابه السؤال الثاني
وتتعلج اضافه القروض للوعاء باعتبار ما ات اليه، فاذا ات الي عروض قنيه ومصروفات فلا زكاه فيها وتخص من الوعاء واذا ات
الي عروض تجاريه (راس مال عامل) خضعت للزكاه وقد تايد اجراء المصلحه بالموافقه علي قرارات اللجنه الاستينافيه رقم (٦٦٠)
لعام ١٤٦٨ ه ورقم ١٨٩ لعام ١٩٩ ه ورقم ١٤٦٩ لعام ١٩٩ ه ورقم ١٩٩ لعام ١٩٩ ه ورقم ١٩٩ ه ورقم ١٩٩ ه ورقم ١٩٩ ه ورقم ١٩٩ ه ووقم ١٩٩ ه ووقم ١٩٩ ه ووقم ١٩٩ ه ووقم ١٩٩ ه
وجه نظر شركه (ا)
- ١- قرض راس المال العامل من جهه منسبه
١-١ ان موكلنا هو شركه ذات مسؤوليه محدوده تاسست في المملكه العربيه السعوديه بموجب السجل التجاري
رقم.... وهي شركه سعوديه الملكيه بنسبه ١٠٠٠. حصلت الشركه علي القرض اعلاه من جهه منسته للتمويل
متطلبات راسمالها العامل، اي ان الاموال قد انفعت علي البضاعه والحسابات المدينه والMBالغ المدفوعه مقدما كما
يستدل عليه من القوايم الماليه المدفقه المرفقه في الملحق ٩.
تاريخ الانظمه الزكويه السايده واجراءات المصلحه فيما يتعلق بالقروض ٢٠١
تود الشركه افاده اللجنه الموقره ان الانظمه الزكويه السايده واجراءات المصلحه متعلقه بمعالجه القرض لاغراض احتساب الزكاه
\( ^{3} \) 9/9
وقبل اصدار الفتوي رقم ۱۸٩٧ نفوش الموضوع قيد الاعتراض ذلك في الفتوي رقم ٢/٢٦٨ المقرحه في ١٤١٠٦ ه. وتود
الشركه ان تورد، من اجل توضیح قضيتها، المقتطات ذات العلاقه من الفتوي رقم ١٣/٢٣٨ المقرحه في ١٤١٠٦ ه. والفتوي
رقم ١٨٩٧ المقرحه في ١٨١١/١٨ ه تسهيلا لاطلاع اللجنه الموقره:
الفقره خامسا من الفتوي رقم ٢/٢٣٨٤ بتاريخ ١٤٠٦١/١٠
"اما ما تستفيده الشركه من النقود بقرض او هبه او ارث او نحو ذلك ف هذا يعتبر له حول مستقل متي اكمله وجبت فيه الزكاه اذا
"كان نقودا او عروض تجاره او كل منها".
الفثوي رقم ١٨٤١/١١/١٨ بتاريخ ١٨٤١/١١/١٨
"واما المقترض وهو اخذ المال لاجته فلا تجب عليه الزكاه في ذلك الدين الا اذا حال عليه الحول وهو نصاب والمال (وعاء الزكاه)
في يده لم ينفته ولم يسده عن ذمته، فان الزكاه تجب عليه حينيذ لان المال في جوزته".
تعتقد شركه (ا) ان المقتصين اعلاه يثممنان التوجيهات الاساسيه فيما يتعلق اضافه الفرض الي وعاء الزكاه. ففي حين ان
الفتوي رقم ٢/٢٣٨٤ بتاريخ ١٤٠٦/١٠/١٤ ه تنص علي وجوب الزكاه علي عروض التجاره بتقيم
نتايجها من ربح او خساره في نهايه العام، فان الفتوي رقم ١٨٩٧ بتاريخ ١٨٩٧ (ال巴صاده بعد الفتوي رقم ٢/٢٣٨٤) تنص
علي ان رصيد القرض غير المنفق او المسدد من قبل المقترض هو فقط ما ينبغي ان يخضع للزكه. وتود الشركه ان تلفت انتناها
المصلحه الي العباره "لم ينفقه ولم يسدد عن ذمته" الوارده في الفتوي رقم ١٨٤٩٧ والتي تعني بوضوح ان مبلغ القرض لا يخضع
للزكه في يد المقترض اذا انفقه او سودده عن ذمته. وان المفهوم لدي شركه (ا) انه نظرا لكون الفتوي رقم ١٨٤٩٧ قد صدرت بعد
الفتوي رقم ١٦٦٧٧ قابها تطبق علي قضيتها للسنوات مWOZHEح、الخلاف.
استنادا الي الفتوي رقم ١٨٤٩٧ بتاريخ ١٨٤٨٧ (١) ایدنا من مبلغ القرض المنفق علي الاصول
المتداوله، اي راس المال العامل، ينبغي الای يضاف الي وعاء الزكاه.
واستنادا الي المبدا الذي ارسته الفتوي رقم ١٨٩٧ فان المصلحه قد طبقت الاجراءات التالي علي جميع مكلفي الزكاه فيما يتعلق
بالقروض كما ورد في العديد من التعليم وفي القرار الوزاري رقم ١:١١٠٣/٣
(1) القرض الذي يتم الحصول عليه لشراء اصول ثابته يضاف الي وعاء الزكاه بينما يحسم من وعاء الزكاه مبلغ القرض
المقابل المنفق علي شراء اصول ثابته علي شكل تكلفه اصول ثابته. وهذه المعالجه تضمن عدم فرض الزكاه علي مبلغ القرض لانه
انفق فعلا علي شراء اصول ثابته.
(٢) القرض الذي يتم الحصول عليه لشراء اصول متداوله او لتمويل متطلبات راس المال العامل لا يضاف الي واعاء الزكاه
لان الموجودات المتداوله لا تسم من واعاء الزكاه بمعني انه لا يتم ايضا فرض زكاه علي هذا الفرض.
وبما ان شركه (ا) قد افقت مبلغ القرض فيد الاعتراض باكملله علي متطلبات راس المال العامل اي لتمويل المخزون والحسابات
المدينه والMBالغ المدفوعه مقدم، فايه ينبغي استبعاده من واعاء الزكاه.
١ - ٣ تلاحظ اللجنه الموقره ان الفتاوي المذكوره اعلاه قد صدرت في عامي ١٤٥ و٨٥ ه. وبعد صدور هذه الفتاوي
صدر القرار الوزاري وتعاميم المصلحه التاليه وكلها اKDت وكرت بالتاكيد علي موقف شركه (ا) المذكور اعلاه:
الParrال الوزاري رقم ١٣١١٥٧٢/١١ ١٤٥٧/١١
\( ^{3} \) 9/1.
تعتقد شركه (ا) انه عند صدور هذه القرارات الوازيه والتعليم كانت وزاره الماليه والاقتصاد الوطني و مصلحه الزكاه ٣-١
والدخل علي علم بالفتاوي المذكوره اعلاه وانها بعد ان اخذت في الاعتبار الاثار المترتبه علي تلك الفتاوي قامت اصدار
التعليمات المشار اليها اعلاه والتي تؤكد وتكر التاكيد علي ان الفروض التي يتم الحصول عليها لشراء موجودات ثابته يجب
ان تضاف الي وعاء الزكاه (لان قيمه المWOODات الثابته تحسم كذلك من وعاء الزكاه) وان القروض التي يتم الحصول
عليها متطلبات راس المال العامل ينبعي ان لا تضع للزكاه.
وتسهيلا لاطلاع اللجنه الموقره يسر شركه (ا) ان تورد ما يلي:
القرار الوزاري رقم ١٣٠١١ ١٤٠٧/١١ ١٣٠٧/١١
ان القرار الوزاري رقم ١١٣١١ ينص علي ما يلي:
".... اللذين اوضحت فيهما سعادكم ان الزكاه لا تفرض علي القروض اطلاقا، واناها تجي من راس المال والاحتياطات والارباح بعد
خص قيمه الاصل الثابته ان قيمه القروض الاستثماريه اما ان يتم بها شراء الات ومعدات وهذه تعتبر من ضمن الاصل الثابته
التي تسبعد من وعاء الزكاه واما ان يتم بها شراء مواد خام اوليه وهذه لا تجب فيها الزكاه لعدم توفر شرط (تمام الملك) فيها".
"……عدم اصدار تعميم بشانه لانتفاء الحاجه الي ذلك". "ولموافقعتنا علي ما انتهي اليه بحث هذا الموضوع نرغب ايكم الاحاطه به".
ان القرار الوزاري المشار اليه اعلاه يؤكد بما لا يدع مجالا للشك ان القروض التي يتم الحصول عليها لتمويل متطلبات راس المال
العامل لا تënض للزكاه مرفق نسخه من القرار الوزاري المذكور لاطلاع اللجنه الموقره في الملحق ١٠.
(٢): اذا استخدم جزء من القرض الاستثماري في شراء اصول ثابته والجزه الاخري في شراء اصول ثابته والجزه اصول متداوله، فلا يخاف للوعاء الزكوي الا الجزء من قيمه القرض الذي استخدم في شراء الاصل الثابت ثم حجم قيمه هذا الاصل الثابت ضمن الاصل الثابت "لشركه".
ان التعميم المذكور اعلاه يفرق بوضوح بين اوجه استخدام القرض وبيين الغرض الذي من اجلها يضاف لوعاء الزكاه جزء معين من القرض. نرفق نسخه من التعميم لاطلاع اللجنه الموقره في الملحق ١١.
ان التعميم اعلاه قد نص علي ما يلي:
".... كما اصدرت المصلحه التعميم رقم ١٣٤٨١ و تاريخ ١٣٥٧/٣/١٩ وتاريخ ١٤٥٧/٣/١٩
"1407/7/11
"1407/7/11
تحت التنفيذ، فانه لا يضاف منها الي الوعاء الا بمقدار ما استخدم منها في هذه الاعمال التي يتعين سمها من وعاء الزكاه
ان التعميم اعلاه قد اكد مره اخري المنقط وراء اضافه رصيد القرض المستخدم في تمويل الاصل الثابته اي ان القرض المستخدم
في تمويل الاصل الثابته يضاف الي الوعاء الزكوي طالما انه يسمح بالالمقال بحسم قيمه الاصل الثابته. ويرهن ذلك ان القرض
الذي تم الحصول عليه لتمويل متطلبات راس المال العامل للشركه لا يخضع للزكاه، مرفق نسخه من التعميم رقم ١/٦١ في
الملق ١٢ لاطلاع اللجنه الموقره.
لقد صدر التعميم اعلاه لتوضيح تطبيق القرار الوزاري رقم ١١٠٣/٣. حيث طلب ذلك التوضيح فرع المصلحه بالارياض عند اكتشاف
تناقض في التطبيق. وقد اوضح التعميم الموقف علي النحو التالي:
"اولا: من حيث المبدا فان الاعتداد بالخطاب الوزاري في هذه الحاله هو الاساس لكن من جهه اخري فانه ليس هناك تناقض بين
الخطاب الوزاري رقم 1١٠٣/٣ واتريخ 1١٠٧/٢١ ه. وبين توضيحات مدراء الفروع الصادر بها تعميم المصلحه رقم 1/٨٨٨٨ واتريخ
١١٤٠/٨/٢٢ ه.لان المقصود باستبعاد القروض الاستثماريه من وعاء الزكاه وباتالي لا تخضع لها طبقا للخطاب الوزاري المشار اليه
هو استبعادها بعدم اضفتها الي اجمالي الوعاء الزكي حتي لا تخضع للزكه ما دامت قد استخدمت في شراء اصول ثابته التي
تعتبر من عروض القنيه التي لا تخضع للزكه شرعا.
ثالثا: ان قرض الشريك السعودي في شركات الاموال اذا اخذت شكل الشركه ذات المسؤوليه يخضع ايضا للزكه الشرعيه اذا
استخدم في تمويل اصول ثابته ولا يخضع للزكه اذا استخدم في تمويل اصول متداوله لان اللصول المتداوله مثل البضاعه تعتبر
من عروض التجاره التي لم يتحقق بشانها تمام الملك للشركه لانها مملوله بموجب دين عليها، والديون غير الاستثماريه التي علي
الشركه لا تخضع للزكه شرعا.
لقد اكد التعميم علي الاتي:
للقرار الوواري الاسبقيه علي اي توصيات اخري صادره. وان القرار الوواري قد اوضح ان القروض التي يتم الحصول عليها لتمويل
الاصول الثابيه فقط تضاف الي الوعاء الزكوي لانه يتم
ايضا حسم كلفه الموجودات التابيه. وان القروض التي يتم الحصول عليها لتمويل متطلبات راس المال العامل اي تمويل المخزون والمدينون ...الخ لا تخضع للزكاه لان تلك الاصول المتداوله لا تحسم من الوعاء الزكوي وايضا لعدم توفر شرط "تمام الملك" فيها.
مرفق نسخه من التعميم في الملقح "١٣ لاطلاع اللجنه الموقره.
خطاب مصلحه الزكاه والدخل رقم ١٠/٢٨١
لقد اكد ابيضا خطاب مصلحه الزكاه والدخل رقم ١٠/٢٨١ ب تاريخ ١٠/٢٨١ (١٩٨٦/١٢/٨) ان القروض المستخدمه لاغراض الاصول
المتداوله لا تخضع للزكاه حيث انه لا يتوفر شرط "تمام الملك" فيها.
علي ضوء التويضات الوارده في القرار الوزاري وفي التعاميم اعلاه يبدو واضحا انه لم يكن ابدا في نيه المصلحه ان تخضع القروض التي تم الحصول عليها لتمويل الاصول المتداوله للزكاه. ان الشركه ليست علي علم بصدور اي قرار وزاري يعدل الانظمه الزكويه المذكوره اعلاه. وتعتقد الشركه ان اي تغير في الانظمه الزكويه او تفسيرها مما يستوجب اصدار فتوي جديده يبلغ مكلفي الزكاه بقرار وزاري جديد او تعميم جديد من مصلحه الزكاه والدخل حيث يتم تطبيق مثل هذه القرارات او التعاميم من تاريخ صدورها وليس تاثير رجعي.
الفتوي رقم ٢٦٦٦ المؤره في ١٤٤٤/٤١ ه
١ - ٥ ان المصلحه قد اخطات في فهم الفتوي رقم ٢٢٦٦ ولا استنتجت خطا بان القرض المستخدم لاغراض راس المال العامل ينبغي ان يضاف الي وعاء الزكاه. حيث اخفقت المصلحه في ان تدرك بان الزكاه تربع علي الانشطه التجاريه عن طريق تقييم النتايج في نهايه العام كما ورد في الفتوي رقم ٢٢٦٦ وكمها هو موضح ادناه، حيث نعت الفتوي رقم ٢٢٦٦. علي ما يلي:
نعت الفتوي رقم ٢٢٦٦ المؤره في ١٠١٤٤/٤١١: "ما تاخذه الشركه من المال اقتراحا من صناديق الاستثمارات او غيرها لا يخلو من احدي الحالات التاليه:
1) ان يحول الحول علي كله او بعضه قبل انفاقه فما حال عليه الحول منه وجب فيه الزكاه.
٢) ان يستخدم كله او بعضه في تحويل اصول ثابته فلا زكاه فيما استخدم منه في ذلك.
٣) ان يستخدم في تمويل نشاط الشركه التجاري والذي يعتبر من عروض التجاره فيجب فيه الزكاه باعتبار ما ال اليه ويزكي
. تقييمه نهايه الحول".
تود شركه (ا) افاده اللجنه الموقره بان النقطتين ١ و ٢ من الفتوي رقم ٢٦٦٦٥ المؤره في ١٥٤٤/٤١٥ ه. كما هو مقتطف اعلاه ل
تنطبقان علي هذه الحاله كما هو موضع ادناه:
• تني النقطه ١ علي ان الزكاه تجب علي الاموال التي تبقي لدي الشركه حول كامل. وفي هذه الحاله انفقت شركه (ا) المال
علي راس المال العامل اي
المخزون والحسابات المدنيه والموبابه المدفوعه مقدما. وعليه فان الاموال لم تكن لدي الشركه حول كامل.
كما ان النقطه ٢ ايه لا تنطبق علي هذه الحاله حيث انها تنص علي عدم وجوب الزكاه علي المبالغ المستخدمه لتمويل
موجودات ثابته بمعني ان مبلغ الفرض المنفق علي الموجودات الثابته يجب اضفته الي وعاء الزكاه في حين يتم اعتماد
حسم قيمه الموجودات الثابته من وعاء الزكاه.
\( ^{3} \) 9/13
يضح من المقتظف اعلاه، ان النقطه ٣ بالتجده هي التي تتطق علي هده الحاله لان المال قد تم افاقه علي نشاطات جاريه (عروض التجاره) بمعني ان يضح من القصطه ٣ ان الزکاه تجب علي الاموال المستخدمه في النشاطات التجاريه (راس المال العامل) بنقيم نتايج النشاطات التجاريه في نهايه الحول. وبعباره اضري تجب الزکاه علي الارباح المتقعه من النشاطات التجاريه (الشاطات التجاريه) وعلي الارباح المتقعه من النشاطات التجاريه ينتج عنه تثنيه الزکاه في السنه نفسها. علما بان شركه (ا) قد دعت الزکاه علي الارباح المتقعه خلال
الستيین ۲۰۰۶ و ۲۰۰۷ من النشاطات التجاريه.
قرار لجنه الاعتراض الابتداييه رقم ١٤ لعام ١٤١٤ ه جث قضت
وقد تمت دراسه هذا الموضوع علي وجه التحديد من قبل لجنه الاعتراض الابتداييه الثانيه بقرارها رقم ١٢ لعام ١٤١٤ ه جث قضت
اللجنه علي النحو التالي:
“... فان مقتضي التطبيق المحاسبي الصحيح لذلك هو عدم اضافه هذا الجز ل Loوعاء، لان الجزء من القرض الذي مول راس المال
العامل، اما انه انفق وبالتالي لم يبق في يد الشركه او انه سTTAFAH في قايمه الدخل (مثل مواد خام وبضاعه وما الي ذلك)
مما يعني خضوعه للزكه ضمن نتيجه الاعمال. لذلك تري اللجنه عدم اضافه الجز المستخدم من القرض في تمويل راس المال
العامل لوعاء الزكاه".
نرفق الصفحه ذات العلاقه من قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الثانيه رقم ١٤ لعام ١٤١٤ كر اعلاه في الملقح ١٤.
ان القرار المذكور اعلاه يؤكد ان القرض المستخدم لاغراض اس المال العامل يجب ان لا يضاف الي وعاء الزكاه وفقا للفتوي رقم
٢٢٦٦ ان المال الذي ينفق علي عروض التجاره او علي راس المال العامل، اي الموداد الخام والطبعه والحسابات المدينه وما الي
ذلك، يخضع للزكه بتقييم نتايج العمليات، اي الربح المحقق خلال العام.
نفق في الملحق ١٥ نسخه من اتفاقيه القرض التي تنص في الماده ١-٣ منها علي ان القرض قد منح لفرض تمويل راس المال
العامل.
١ - ٦ قرال الجنه الاستثنافيه رقم ١٦ عام ١٤٧١١٥
تود شركه (ا) ان تلفت انتباه للجنه الموقره الي قرار اللجنه الاستثنافيه الزكويه الضريبيه رقم ١٩٤ لعام ١٤٧٧ ه والذي قضت فيه
اللجنه الموقره بان قetوض راس المال العامل لا تضع للزكه. وفيما يلي نورد الجزء المعني من القرار:
"وحيث ان الاصل في القروض عدم اضافتها للوعاء الزكوي الا اذا ثبت بشكل قاطع استخدامها في تمويل اصل ثابت بالاضافه الي
ان هذه القروض يتم تزكيتها من قبل الممول وحيث ثبت للجنه من واقع القوايم الماليه واتفاقيه القرض استخدام القرض فيما
خص له والمتمثل في تمويل شراء بضايع مواد خام ولم يستخدم للصول ثابيه. مما تزي معه اللجنه بالاغلبيه تاييد استيناف
المكلف في عدم اضافه رصيد القرض الي وعاء الزكاه والغاء القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص".
و تسهيللا لاطلاع اللجنه الموقره، نرفق في الملحق ١٦ نسخه من قرار اللجنه الاستينافيه المذكوره اعلاه.
1 - 1 ٧ الفتوي رقم ٢/٣٠٠٧ بنا ١٤١٢/١١/٨ ه
تود شركه (ا) ان تلفت انتباه اللجنه الموقره ايضا الي الفتوي رقم ٢/٣٠٧ المفرخه في ١١١/١١/٨ ه والتي تنص علي ما يلي:
"واما ما ذكرتم من سؤال بعض الشركات عن سبب انتساب الديون التي علي الشركه ضمن الوعاء الزكوي.
\( ^{3} \) 9/1 4
فالجواب عنها بان ادله وجوب الزكاه عامه تشمل جميع الاموال الزكويه ولم يرد دليل صحيح يخصص الدين من ذلك، ولا يترتب عليه
وجوب الزكاه مرتين في مال واحد، لان الداين يزكي المال الذي يملكه وهو في ذمه المدين يزكي مال اخر يملكه
ويوجد بيده ويتمكن من التصرف فيه وفريق بين المال الذي ييد الانسان والمال الذي في ذمته".
نرفق نسخه من الفتوي المذكوره اعلاه في الملقح ١٧ لاطلاع سعادتكم.
تلاحظ اللجنه الموقره ان التوضيح الهام المذكور اعلاه قد تم التوصل اليه بعد دراسه الفتاوي رقم ٢٠٦٦٦ ورقم ٢٢٦٦٦ ورقم ٢٢٦٦ ورقم ٢٢٦٦ ورقم ٢٢٦٦ ورقم ٢٢٦٦
٢.٣٠.٧٧ كما هو موضع في الفتوي رقم
ان الفتوي المذكوره اعلاه قد ارست المبادي التاليه:
(ا) الداين يزكي المال الذي يملكه (اي المال المملوك للمقرض) وهو في يد المدين.
(ب) المدين يزكي مالا اخر يملكه ويوجد بيده، اي ان المدين لا يزكي المال المملوك للداين وهو في يد المدين لان الداين
يتحمل مسؤوليه تزكيه ذلك المال (يرجي مراجعه النقطه "ا" اعلاه). ان الاشاره الي "مال اخر يملكه المدين ويوجد بيده" لا
يترك اي مجال للعضوض حول عدم توجب الزكاه علي المدين علي الاموال المملوكه للداين.
واستنا الي الفتوي المقتطه اعلاه فان الزكاه متوجبه فقط علي الاموال "المملوكه لمكلف الزكاه بصرف النظر عن كون تلك
الاموال المملوكه بيده ام لا. وبعباره اخري فان المدين او المقترض اي شركه (ا), لا يتوجب عليها دفع الزكاه علي ايه اموال غير
مملوكه لشركه (ا), وبناء علي ذلك فان شركه (ا) ليست خاضعه للزكاه في هذه الحاله لان الاموال المقترضه غير مملوكه لشركه
(ا).
1-1 قضايا اعتراض اخري صدرت بها قرارات
احد التظلمات حكم ديوان المظالم بوضوح بان المدين او المقترض غير ملزم بدفع الزكاه علي ايه اموال غير مملوكه له وان الزكاه
واجبه علي المقرض نورد فيما يلي قرار حكم ديوان المظالم رقم ١٧١٢١٢١١٥١:
اما فيما يتعلق اضافه رصيد بند سحب علي المكشوف وحيث ان هذا يعتبر دينا علي المدعيه وهي بهذا مدينه وليس داينه بناء
علي ما ترجح لدي الدايره من عدم جواز اخراج الزکاه عن مال واحد مرتبن وان الزکاه واجبه علي الداين فان اضافه رصيد بند سحب
علي المكشوف الي الوعاء الزكوي مكافح شرعا ويتعين اغاقه وباتالي اغاء قرار اللجنه الاستينافيه الضريبيه فيما تضمنه من
الفقره الثالثه من البند ثانيا القاضي اضافه رصيد بند سحب علي المكشوف البالغ (٢٧,٥٨,٥٩) ربالك و (٢٧,٥٨,٥٩) ربالك و (٢٧,٥٨,٥٩) رابالك و (٢٧,٥٨,٥٩) ربالك و (٢٧,٥٨,٥) رابالك و (٢٧,٥٨,٥٩) رابالك و (٢٧,٥٨,٥) رابالك و (٢٧,٥٨,٥) رابالك و (٢٧,٥٨,٥)
نرفق نسخه من قرار حكم ديوان المظالم المذكور اعلاه في الملحق ١٨ لاطلاع اللجه الموقره.
تلاحظون سعادتكم ان ديوان المظالم مقترض في حكمه المذكور اعلاه ان مقرض المال هو من يخضع للزکاه وليس المقترض. وكما
تلاحظون سعادتكم ان شركه (ا) هي المقترض وليست مقرض المال. بناء علي ذلك فانه استنادا الي قرار الحكم المذكور اعلاه لا
تخضع شركه (ا) للزكه علي القرض من جهه منسبه الذي اضافته المصلحه لوعاء الزكاه.
1 - 1 ٢- قرا حكم ديوان المظالم رقم ١٦١/٥١ لعام ١٤٣.
\( ^{3} \) 9/1 ٥
لدي دراسه القضيه المذكوره اعلاه في حاله مماليه العي ديوان المظالم قرار اللجه الاستثنافيه و قضي بانه ينبغي تعديله لان
المصلحه اضعت المقترض والقارض للزاكه في حين ان القارض يملك ٩٩٩ من اسهم المقترض. الامر الذي يدل دلاله واضحه علي
ان ذمه كلا الشركتين ذمه واحده والمال مال واحد. وقد اسفرت معالجه المصلحه عن فرض الزكاه مرتين علي نفس المبلغ في
نفس السنه. وقد قرر الفقهاء انه لا يمكن ايجاب الزكاه مرتين في حول واحد علي اساس اجاديث النبي محمد (صلي الله عليه
وسلم). ويعرف مبدا الازدواجيه هذا في دراسات الضريبه الحديثه ب "منع الازدواج الضريبي".
كما ذكر ديوان المظالم ان هذا هو ما جعل الفقهاء يقولون بعدم اخذ الزكاه والخراج (وهو نوع من الضريبه السنويه علي الاراضي
الزراعيه المملوكه لغير المسلمين (في وقت واحد اذا كانت الارض مملوكه لمسلم.
نورد الجزء ذا الصله من حكم ديوان المظالم رقم ١/١١/٢٠ لسنه ١٤١٢٠٠ فيا يلي:
".... القرار محل التظلم قد اعي قرار الالجه الابتداييه رقم ٢١ لعام ١٤٢١ ه والذي قضي بنايد اعتراض شركه ....واحقيها في
طلب hsem السلف من الوعاء الزكوي وجه مؤيدا لقول ابعتراض مصلحه الزكاه والدخل بعم حسم السلف من الوعاء الزكوي
واخضاعها للزكهه الشرعيه مرتين عن نفس السوات من ١٩٩٥ حتي عام ٢٠٠٠ حتي عام ٢٠٠٠ حتي عام ٢٠٠٠ حتي عام ٢٠٠٠ حتي عام ٢٠٠٠ حتي عام ٢٠٠٥ حتي عام ٢٠٠٠ حتي عام ٢٠٠٥ حتي عام ٢٠٠٥ حتي عام ٢٠٠٥ حتي عام ٢٠٠٥ حتي عام ٢٠٠٥ حتي عام
الاصول الثابته والاستثمارات جايزه الحسم.
وانه لا يوجد شرعا ما يبرر اعتبارها ضمن ما يعد عرشا من عروض الفنيه جايزه الحسم وان زكاه القرض تجب علي كل من المقرض
والمقترض فان ما ذهبت اليه المصلحه يعد محل نظر اذ ان قيامها بفرض الزكاه علي كل من الشركه القارضه والمقترضه منها مع
كون القارضه تملك نحو ٩٩ بالميه من اسهم الشركه المقترضه يدل دلاله واضحه بان ذمه كلا الشركتين ذمه واحده والمال مال
واحد الامر الذي يجعل فرض الزكاه بهده الصوره فرا ازدواجيا علي مال واحد في حول واحد وبهذا يكون اخذ الزكاه علي المال
مرتين في حول واحد لا يجب".
نرفق نسخه من قرار حكم ديوان المظالم رقم ١٢١/٥/١٥ لسنه ١٩١ العلق ١٩ لاطلاع سعادتكم.
تلاحظ اللجنه الموقره ان قرار الحكم المامذكور اعلاه قد انشا نقطه مبدييه هي عدم وجوب الزكاه مرتين في مال واحد في ذات
السنه.
فالازكه تجب علي الاموال المستخدمه في النشاطات التجاريه (راس المال العامل) بتقيم نتايج النشاطات التجاريه في نهايه الحول
كما نحت عليه الفتوي رقم ٢٦٦٦. وبياغره اخري، تجب الزكاه علي الارباح المتحققه من النشاطات التجاريه التي يتم تمويلها من
قرض راس المال العامل. وان فرض الزكاه علي القرض المستخدم لاغراض راس المال العامل (النشاطات التجاريه) وعلي الارباح
المتحقه من النشاطات التجاريه يسفر عنه تنبيه الزكاه في السنه نفها. علاما بان شركه (ا) قد دفعت الزكاه علي الارباح
المتحقه خلال السنتين ٢٠٠٥ و ٢٠٠٥ من النشاطات التجاريه. لذلك لا يجوز فرض الزكاه علي قرض راس المال العامل الذي تم
استخدمه لتحقيق الارباح اعلاه والتي سبق واضحت للزكاه.
\[
1 - 1 \text { قرار اللجنه الاستينافيه رقم ٩٣٧ لعام ١٤٣٥. }
\]
اصدرت اللجنه الاستينافيه الموقره قراها رقم ٩٣٧ لعام ١٤٣٥ الذي قضت فيه بان القرض المستخدم لاغراض راس المال العامل والقرض الذي يمكن في حوزه الشركه اقل من اثني عشر شهرا ينبغي ان لا يضاف الي واعاء الزكاه. نرفت نسخه من القرار الاستينافي رقم ٩٣٧ لعام ١٤٣٥ تسهيللا لاطلاع اللجنه الموقره.
\( ^{3} \) 9/16
1 - 4 قرار اللجنه الاستثنافيه رقم ٩٧٩ لعام ١٤٢٨ ه
اصدرت اللجنه الاستثنافيه الموقره قراها رقم ٩٧٩ لعام ١٤٢٨ ه الذي قضت فيه بان القرض المستخدم لاغراض راس المال العامل
والقرض الذي مكث في حوزه الشركه اقل من اثني عشر شهرا ينبغي ان لا يضاف الي وعاء الزكاه. نرفق نسخه من القرار الاستثنافي
رقم ٧٩٦ لعام ١٤٢٨١ ه في الملحق ٢١ تسهيل لاطلاع اللجنه الموقره.
1 - 0- القرارات الاستثنافيه رقم ٥٥ ورقم ٥٥٥ لعام ١٤٤٦ ه
قامت اللجنه الاستثنافيه كذلك بدراسه الموضوع اعلاه للسنوات ١٩٩٩ وقلبت وجه نظر الشركه بان القرض المستخدم
لاغراض راس المال اعامل يجب ان لا يظاف الي وعاء الزكاه وفقا للفتوي رقم ٢٦٦٦ (٢٢) يبد ان اللجنه
الاستثنافيه رفضت استثناف الشركه علي اساس ان النظام المحاسبي للشركه غير قادر علي تمييز مبلغ القرض المنفق علي
الموجودات الثابته وراس المال العامل حسبما هو مقتف ادناه:
"وبرجوع اللجنه للفتوي رقم (٢٦٦٦) وتاريخ ١٤٤٤/٨/١٠/٤ صدره من اللجنه الدايمه للبحوث العلميه والافتاء. اتضح للجنه ان
هناك اتفاقا بين المكلف والمصلحه في تكييف معالجه اوراق الدفع من الناحيه الزكويه، ولكن خلافهما في تطبيق تلك المعالجه،
وبالطلاع اللجنه علي ما قدمه المكلف من دفع ومستندات، لم تصل اللجنه الي اقتناع يكون معه الحكم بتحديد استخدام مصدر
تمويل واحد لعده استخدامات، حيث ان المكلف لم يقدم ما يثبت استخدام مصدر التمويل (ورقه الدفع) الي استخدام في غرض
محدد سواء لتمويل الاصول الثابته او راس المال اعامل، وبالطلاع اللجنه علي مخرجات النظام المحاسبي للمكلف ومناقشته في
هذا المجال، وصلت اللجنه الي قناعه بان النظام المحاسبي للمكلف لا يمكنه من ربط ملا محدد باستخدم بعينه، وبناء علي ما
سبق تري اللجنه رفض استيناف المكلف وتايد القرار الابتدايي اضافه حصه الجانب السعودي ونسبتها ٩٤٩ من ورقه الدفع الي
. وعاء الزكاه".
يتح من المقتف اعلاه ان اللجنه الالستانفه الزكوبه الضريبه كانت ستوافق علي استانف الشركه لاستبعاد ملغز غير
المستخدم لتمويل الموجودات الثابته وقطع الغيار من وعاء الزكاه لو انه تم اثبات ذلك الاستخدام بدليل تقتنع به اللجنه
الاستثنافيه الزكويه الضريبيه.
وكما هو موضع في النقطتين ١٠١-١٠٢ اعلاه، تلاحظ اللجنه الموقره ان المبالغ المقدمه من قبل جهه منسبه لم يتم استخدامها
لشراء موجودات ثابته، ولذلك فان المبالغ المستحقه الي جهه متسبه ينبغي ان لا تضع للزكاه.
ملخص
استثنادا الي التوصيات اعلاه وما تم الاستشهاد به من قرارات ديوان المظالم وفنوات وزاريه وتعاميم المصلحه او
توصيحاتها يثخم ان لم يكن ایدا في نيه المصلحه ربط الزكاه علي المبالغ التي تم الحصول عليها لESCOMPIL متطلبات راس مال الشركه
العامل.
وبناء علي ذلك تعتقد شركه (ا) ان اللجه الموقره سوف تقوم بعد دراسه الحقايق والتوصيات اعلاه بالایجاز الي المصلحه بتعديل
الربط النهايي باستبعاد القرض من جهه منتسبه للسنتين ٢٠٠٤ و ٢٠٠٥ من وعاء الزكاه.
٣٩/١٧
علاوه علي ذلك وبعد الاحتفاظ بحقها تود شركه (ا) ايه الافاده بان الربط النهاي يجب تعديله لان القرض من جهه منسبه قد
استخدم في راس المال العامل اي المخزون والحسابات المدينه والمبالغ المدفوعه مقدا والتي يجب عدم اضفتها الي الوعاء
الزكوي.
وجهه نظر المصلحه
لقد اضافت المصلحه الريي دالي حال عليه الحول طبقا للفتوي الشريعه رقم (٢٢٦٦٥) وتاريح ١٤٢٤/٤/١١ ه اجابه السؤال الثاني وتعالج اضافه القروض للوعاء باعتبار ما ات اليه، فان ات الي عروض قنيه ومصروفات فلا زكاه فيها و thثم من الوعاء واذا ات الي عروض تجاريه (راس مال عامل) خحعت للزكه والفتوي الشريعه رقم (٢٠٧٧) وتاريح ١٤٢٦/١١ ه التي اكتت علي خضع القرض لدي الداكن والمدين وعدم وجود ثني في ذلك لن ادله وجوب الزكاه عامه ولا يترتب علي ذلك وجوب الزكاه مرتبين في مال واحد لن الداكن يزكي المال الذي يملكه وهو في ذمته بينما المدين يزكي ما اخر يملكه ويوجد ييده ويتمكن من التصرف فيه وقد تايد اجراء المصلحه بالموافقه علي قرارات اللجنه الاستينافيه رقم (٦٦٠) لعام ١٤٦٨ ورقم ٧٥٨ ه ورقم ١٤٩٨ ه ورقم ١٥٩٨ ه ورقم ١٥٩٨ ه ورقم ١٥٩٨ ه ورقم ١٥٨٩ ه ورقم ١٥٩٨ ه ورقم ١٥٩٨ ه ورقم ١٥٩٨ ه
ورقم ۹۱ لعام ١٤٨ ه وTEMSلك MPSلحه بصحه اجراءاتها.
وجهه نظر شركه (ا)
وبنا علي ذلك طالبت شركه (ا) بسم القروض البالغه ٧,٤٨,٠٠٠٠ ريال سعودي و ٩,٩٨٩,٠٠٠٠ رويال سعودي من وعاء الزكاه للستين
تربط الزكاه مرتين علي نفس المبلغ في سنه واحده مره باعتبارها قروا جهات منسبه مخافه الي وعاء الزكاه ومره اخري بعدم
السجاد لشركه (ا) بسم هذه القروض من وعاء الزكاه. لقد تم تقديم القروض اعلاه لهذه الشركات، ولذا لم تمكث الاموال لدي
شركه (ا) لحول هجري كامل.
ملخص
في ضوء التوصيات اعلاه والمستندات المرفقه في الملحقين ١-١٦ و ٤-١٦ من خطاب الاعتراض رقم ٦-٦٧٥. تعتقد الشركه بان
اللجه الموقره ستقوم بالبيعاز الي المملكه باصدار ربط معدل يتم فيه اعتماد سمبل ٧,١٤٨,٠٠٠٠ ريال سعودي ومبلغ
الخلاصه النهاييه
في ضوء التوضيعات المفصله اعلاه، تامل شركه (ا) ان تقوم اللجنه الموقره بالايعاز الي المصلحه باصدار ربط معدل علي السنتين
( ا) اعتماد حجم الاستثمارات الاخري المذكوره في النقطه (ا) اعلاه من وعاء الزكاه.
ب) اعتماد التبرعات المدفوعه الي منظمات خيريه مسجله المذكوره في النقطه (ب) تكتاليف يحق صمها للستين
.٢٠٠٤٩٢٠٣
\( ^{3} \) 9/18
ج) اعتماد حسم توزيعات الارباح المدفوعه من قبل شركه (د) بواقع ١٣,٤٧,٨٩ ر YEAR سعوديا و ٧,٩٨ ر YEAR سعوديا
ارباح سنتيها الحاليتين لعامي ٢٠٠٤ و ٢٠٠٥ علي التوالي، واعتماد حسم توزيعات الارباح المدفوعه من قبل البنوك السعوديه وبعض
الشركات المسجله في الاسواق الماليه والبالغه ٣,٠٥٤,٩٩٤ ر YEAR سعوديا و ٤,٥٦٣,٨٠٥ ر YEAR سعوديا من ارباح سنتيها الحاليتين
لعامي ٢٠٠٤ علي التوالي.
د) استبعاد القرض من جهه متسبه من وعاء الزكاه للستتين ٢٠٠٤ لين القرض من جهه متسبه قد استخدم في
راس المال العامل اي المخزون والحسابات المدينه والمبالغ المدفوعه مقدما والتي يجب عدم اضافتها الي الوعاء الزكوي.
ه) اعتماد القروض لجوات متسبه والبالغه ٧,٧٤٨,٠٠٠٠ ريال سعودي من وعاء الزكاه لن
هذه القروض قد سبق وان خضعت للزكاه في نفس السنه كجزء من الوعاء الزكوي للجهات المتسبه."
ثانيا: الناحيه المWOUEIE:
وجهه نظر المكلف:
"الاستثمارات الاخري-رفض اعتماد الحسم من وعاء الزكاه
: تكون المبالغ اعلاه مما يلي:
الايضاح
1.1.1.8.1.1 1-1-1 استثمار رفض حسمه في سنوات سابقه
1-1 استثمارات لم يسمح بحسها في السنوات السابقه ١٠١٠٤٨٠٣ ريلات سعوديه
لم تسمح المصلحه بحسم الاستثمارات اعلاه من وعاء الزكاه كما لم تسمح به في السنوات السابقه وكانت الاستثمارات غير
المحسوطه تكون مما يلي:
ريالا سعودي
VOV,VET (ط) اسهم ممتازه في
عكس قيد مخصصات للاستثمارات في شركات منسبه ٢٧٧,٣٢٢
٩٣٧,٥٠ (م) استثمارات في
١٢٣,٨٥٥ (ب) استثمار في صندوق بنك
٣٩/١٩
٢٧,٠٠٠ (ت) استثمار في الشركه
٢٦٠،٠٠٠ (ك) استثمار في شركه
10,960 (ي) استثمار في شركه
Γ,000",Λ77
7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,
٨,٨٥٦,٨٦٦ استبعات في سنوات سابقه
ا - وبالاضافه الي المسايل التي تم النقاش فيها في النقطه ١-٢ ادناه تود الشركه اعاده المصلحه انها اعترضت علي معالجه
المصلحه بعدم حجم الاستثمار البالغ ٢,٥٥٣،٨٦ رسالا سعوديا من وعاء الزكاه لعامي ٢٠٠٢ و ذلك بموجب
الخطابين رقم ٢٢٣١-٠٣ رقم ٢٩١-٠٥ علي التوالي الملحق ١،
و-todد الشركه الافاده انها تعتقد بان مبلغ الاستثمار اعلاه يجب ان يسمح بجمعه من وعاء الزكاه للاسباب المبنيه في النقطه ١ من
٢٣٣١-٠٣: خطابنا رقم.
ريال سعودي كصم استثمار مشاريع الاراضي من وعايها الزكي.
وبالاضافه الي ذلك فان الربح المحقق من الاستثمار في مشاريع الاراضي والبالغ ١٨٧,٥٠٠، ريال سعوديا قد اظهر كجز من الربح
في بيع الاستثمارات وفقا للصفحه ٣ من القوايم الماليه المدفقه.
واثباتا لوجهه نظرها بدون اي مجال للشك يسر شركه (ا) ان ترفق في الملحق ٢ نسا من الايستالات الصادره من قبل (ا) للمبلغ
المستلم علي استبعاد رصيد الاستثمار في مشاريع الاراضي.
3.9/2.
وفي ضوء التوصيات اعلاه تطلب شركه (ا) المصلحه السماح بحسم الاستثمارات عن السيين ٢٠٠٠ م من وعاء الزكاه بعد ١٠٠٠ اضافه مبلغ ١,٣٠٠٠٠ ريال سعودي كما ان هذا لم تتم مطالبه من قبل شركه (ا) في الاقرارات النهاييه للسيين ٢٠٠٠ م.
٢٠٠٠٥
وبنا علي ذلك فان حجب مطالبه الاستثمار بالمبلغ الذي لم تطالب به شركه (ا) غير مبرز منصف. وتعتقد شركه (ا) ان هذا
خطا غير مقصود من قبل المصلحه.
ج - وتماشيا مع السنوات السابقه تقبل الشركه "مع الاحتجاج" عدم حسم مبلغ ١,٢٥٠,٩٣٧ ريال سعوديا من وعاء الزكاه كما هو موضح اعلاه.
1-٢ صافي الزياده في الاستثمارات خلال السنه:
لم تسمح المصلحه حسم صافي الزياده في الاستثمارات خلال العامين ٢٠٠٤ القايمه علي تكلفه الاستثمارات في ٢١
ديسمبر كما هو مذكور في الايضاح ٦ من القوايم الماليه المقدقه:
٢٠٠٤ ٢٠٠٣
ريال سعوديا
الرصد الافتتاحي لتكلفه الاستثمارات
الرصد الختامي لتكلفه الاستثمارات
1.0,1V7,1V9 11ε,ε1ε,ε
تود الشركه وبكل احترام ان تفيد انها غير موافقه علي اعتماد المصلحه للمبالغ اعلاوه كما تود ان تفيد الاتي:
١ -٢ ١ ان القرار الوزاري رقم ٣٩٣ واحكام الشريعه يلزامن الشركه علي الاموال التي تمكث في الشركه حول كامل.
ويري الملاحظه ان الشركه قد اضافت الي الوعاء الزكي جميع البنود الخاضعه للزكه وقد تم الاستثمار قيد المناقشه من اصل
تلك الاموال التي خصمت للزكه. علقنا بن الاجراء المنيع لدي المصلحه هو اعتماد الاستثمارات كسم من واعاء الزكاه لان ما
يقابلها في راس المال والاحتياطي مادرج في وعاء الزكاه بصف النظر عن كون الاستثمار قد جري في السنه الحاليه او السنوات
السابقه. لذلك ينبعي السماح بحسم هذه الاستثمارات وفقا لتعليم مصلحه الزكاه رقم ١/٨٤٤٣/٢١ الموزخ في ٢/٨٤٣١.
٢ - ٢ تقوم احكام الزكاه علي نظام الشريعه الاسلاميه التي تنادي بربط الزكاه علي صافي الموجودات مما يعني راس
المال والاحتياطي ناقط المبالغ المستثمره في الموجودات طويله الاجل. وعليه فان الاستثمار في الشركات اعلاه يجب ان يسمح
بسمها من وعاء الزكاه وطبقا لفقيه ان هذه الاموال التي تعود الي هذه الموجودات قد خرجت من عمل الشركه علي اعمال
طويله الاجل وما يقابه مبلغ راس المال المضاف الي وعاء الزكاه.
\( ^{3} \) 9/21
العال م لم تمك لدي الشركه اثني عشر شهرا كامله وعليه يجب اعتماد المطلابه بحسم الاستثمارات اعلاه من وعاء الزكاه. تود
الشركه ان تلفت انتباه سعادتكم الي الفتوي رقم ٢٢٦٦٦ الوارده ادناه:
"السؤال السادس: هل هناك فرق بين زكه الاسهم للمساهم الذي يقوم بالمضاربه في الاسهم يبقا وشراء والمساهم الذي يفتني هذه الاسهم بغرض الحصول علي ارباحها ابتداء واذا طلبت منه بسعر مناسب قام بيهها؟
الجواب: نعم هناك فرق من مضارع في الاسهم يبقا وشراء تجب عليه الزكاه فيها باعتبارها عروض تجاره. اما من يفتنيها لغرض الحصول علي ارباحها ابتداء واذا طلبت منه بسعر مناسب باعها فليس عليه زكله لانه لم يجعلها عروض تجاره بل غلب علي فعله انها
للقنيه لكن ان غلب علي فعله اعتبارها عروض تجاره يتربص بها ارتفاع الاسعار فانه تجب عليه زكاتها".
نرفق في الملحق ٣ نسخه من الفتوي رقم ٢٦٦٦ للعلامكم ويتضح من الجواب المذكور اعلاه ان الاستثمار الطويل الاول في
الاسهم بغرض الاستفاده من ارباحها لا يخضع للزكه حتي لو تم بيع الاستثمار لادقا بسعر مناسب. وكما اوضحنا سابقا فان شركه
(ا) استثمرت في اسهم الشركات اعلاه بقصد الاستثمار الطويل الاول ولذلك فانه ينبغي اعتماد حسم الاستثمار في الشركات
٢٢٦٦٠٥ اعلاه بموجب الفتوي رقم
٤-١٠٤ بالارضافه الي ما تقدم نفت انتباه المصلحه الي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه رقم ١٢ لعام ١٤١٥
والذي حكمت فيه اللجنه الموقره علي النحو التالي عند دراسه قضيه مماليه واثبت نقطه مبدييه بشان قابليه اعتماد الاستثمار
الذي يتم خلال العام:
"بعد الالطلاع علي وجهتي نظر كل من الشركه وال مصلحه في الخلاف حول عدم حجم رصيد الاستثمارات اثر العام حيث صمت
المصلحه رصيد الاستثمارات اول العام علي اعتبار ان الاضافات التي تمت خلال العام لم تزك في الشركه المستثمر فيها،
وحيث انه لا يوجد اعتراض علي صحه الاستثمار خلال العام لذلك فان الاموال تكون قد خرجت من ذمه الشركه المستثمره وانتقلت
الي ذمه الشركه المستثمر فيها حياه وزوKT، وحيث ان الزيادات هي استثمارات في رؤوس اموال شركات اخري فانها تعد استثمارا
واجب الحسم طبقا لتعميم المصلحه رقم ٢١٨٤٣/١٢ في ٢٨٤٣/١٢ في ٢٨٤٣/١٢ في ٢٨٤٣/١٢ في ٢٨٣٣/١٢ في ٢٨٣٣/١٢ في ٢٨٣٣/١٢ في ٢٨٣٣/١٢
الموجبه للحسم وهي الازدواجيه فلا مجال لاسم الاستثمار لكونه تم خلال العام ولم يزك في الشركه المستثمر فيها فهدا استنادا
ليس في محله اضافه الي ان الاستثمار في الاساس يجب ان ينظر في مساله تزكيتهم من عدها لدي الشركه المستثمر فيها مراعاه
لما اتت اليه تلك الاموال من اصول او مصاريف وخلافه مما لا زكاه فيها، واما تزكيتها لدي الشركه المستثمره ففيها افتراض بقاء
المال نقدا لديها، والزكاه لا تقوم علي افتراضات لذلك تري اللجنه تاييد اعتراض الشركه بحسم الاستثمارات اخر العام".
نرفق نسخه من الصفات ذات العلاقه بالقرار اعاله في الملحه.
٥-٢ ١ كما تود شركه (ا) ابحا ان تلفت انتباه سعادتكم ان قرار لجنه الاعتراض الابتداييه رقم ١٠ لعام ١٥١٠ ه في
موضوع مختلف ولكنها قدرت بوضوح نقطه مبدييه مفادها انه اذا خرجت الاموال من الاعمال فلا يجوز اضافتها الي الوعاء الزكوي
للشركه. نورد فيما يلي الجزء ذا العلاقه من قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه رقم ١٠ لعام ١٥٤ ه لطلاع المصلحه:
"... تعتبر واجبه الحسم من الوعاء الزكوي لان مبالغها ليست في حوزه الشركه وخرجت من دمنها".
٣٩/٢٢
اما بالنسبه للاستثمارات في الصناديق فهذه استثمارات متداوله لا تخص من الوعاء وفقا للخطاب الوزاري رقم (٤/٨٦٧٦) لعام
١٤١٠ ه المؤكد علي ان الاستثمارات التي تحسم من الوعاء هي الاستثمارات غير المتداوله.
اما بالنسبه للاستثمارات المضيفه خلال العام بملغ ١١٤,١٤١,٢٠٠٢ م وملغ ١٣٦,١٧٦,١٩٩ ريلا في العام ٢٠٠٠ م
فلعدم خضوعها للزكاه في الجهات المستثمره لعدم حولان الدول عليها هناك فاخضاعها للزكاه في الشركه المستثمر فيها لا
يشكل ثنيا في الزكاه وTEMSMS MPSLCSه اجراء المصلحه بعده قرارات استثنافيه منها القرار رقم (٩١٠) لعام
١٤٣٠/٤/٦١ (١/٣٨٠) وتاريخ (١٤٣٠) واتريق (١٤٣٠)
الدراسه والتحليل:
بعد الالطلاع علي وجهه نظر الطرفين وسعام اراهما اتضح ان المكلف يطالب بحسم الاستثمارات الاخري في مشاريع تطوير الاراضي واستثماراته المدفوعه الي شركات محليه واخري اجنبيه من وعاثه الزكي لعامي ٢٠٠٣ م، حيث يري انها استثمارات في عروض قنيه (طويه الاجل) ومموله من حقوق الملكيه بينما تري المصلحه ان هذه الاستثمارات الاخري جزء منها عروض تجاره في الاسهم وجزع اخر مضاف خلال العام لم تم تزكيفه في الشركات المستثمر فيها وتري المصلحه امكانيه قبول اعتراض المكلف علي.
استثمارات من السنوات السابقه بمبلغ ١,000،٦١ ريا للعامين ٢٠٠٥ م ادا ثبت تزكيتها.
وبرجوع اللجنه الي ملف القيحه اتحج ان بند الاستثمارات الاخري (حسب اعتراض المكلف) عباره عن استثمار في سنوات سابقه
رفضت المصلحه جسمه واستثمارات مخافه خلال العام حسب الجدول التالي:
<table><tr><td>١٠٣,١٧٦,١٩٩</td><td>١١٤,٤١٣,٣٥٤</td><td>الزياده في الاستثمارات خلال العام</td></tr><tr><td>١١٣,١٥١,٢٣٢</td><td>١٢٤,٥١٨,١٥٧</td><td>اجمالي الاستثمارات</td></tr></table>
ويتضح ان الاستثمارات المرفوضه من سنوات سابقه للعامين ٢٠٠٥ م ٢٠٠٥ م عباره عن استثمار في اسهم شركات سعوديه واجنبيه واستثمار في مشاريع تطوير اراضي واستثمارات غير محسومه، ووفق للبيانات المقدمه من المكلف بعد الجلسه رفق خطابه رقم ١٣ وتاريخ ١٣٠٥/٣/٢٧
3/2
يتبين ان مبلغ ١,٢,٥٠٣، رياله لعامين ٢٠٠٥ م عاره عن استثمارات داخله وخرابه واستثمارات في صناديق واخي لم
تحدد، وحيث لم يقدم المكلف القوايم الماليه المعتمده من محاسب قانوني في بلد الاستثمار او تقدمي ما يثبت دفع الزكاه عنها
فان المبلغ لا يحسم من الوعاء الزكوي للمكلف وفقا للقرار الوزاري رقم (١٠٠٥) وتاريخ ١٤٣/٤/٢٨ ه، عليه تري اللجنه تاييد
المصلحه في عدم حسم الاستثمارات في اسهم محليه واجنبيه بمبلغ ١,٥٠٠٣,٨٦ ريا من الزكوي للعامين ٣٠٠٠٥ م.٥٠٠٥.
استبعاده خلال عام ٢٠٠٣ م وبالتالي لا يوجد استثمار يتم جسمه من الوعاء الزكوي وعليه تي اللجنه تاييد المصلحه في عدم جسم
اما بالنسبه للزياده في الاستثمارات خلال العامين ٢٠٠٥٠ م فبالرجع الي القوايم الماليه (قايمه المركز المالي) يتبين ان
المكلف صنف الاستثمارات الاخري تحت مسمي الموجودات المستخدمه (الاصول طويله لاجل) كما يënح من المذكره المقدمه
من المكلف بعد الجلسه والمقيده لدي اللجنه برقم ١٣ و تاريخ ١٤٣٠/٣/٧١ ه ان الاحفاقات في الاستثمارات عباره عن اسهم في
شركات سعوديه وغير سعوديه تم عليها عمليات تداول حركه بيع وشراء خلال العام مما يعني انها ليست للاستثمارات طويل الاجل.
وحيث ان اللجنه طلبت من المكلف تقدم الابناات المستنديه للاستثمارات وما يثبت دفع زكاه هذه الاستثمارات فلم يقدم
المكلف سوي بيان تحليلي بالاستثمارات الاخري وعليه تري اللجنه تاييد المصلحه في عدم سم الاضافات علي الاستثمارات الاخري
لعامي ٢٠٠٥ م من الوعاء الزكوي.
اما بخصوص استثمار مبلغ ١,٢٥٠,٩٣٧ ريالا فحيث قبل المكلف اجراء المصلحه بمذكره الاعتراض فان الخلاف فيما يتعلق بها المبلغ
منتهي.
٢ - الارباح الموجعه لعامي ٢٠٠٤ م
وجهه نظر المكلف
"توزيعات الارباح المدفوعه
لم تعتمد المصلحه قسم دفعات الارباح الموزعه اعلاها من الرصد الافتتاحي للارباح الميفاه للستثين ٢٠٠٥ و ٢٠٠٥ مفي هذا
الخصوص يسر شركه (ا) ان ترفق في الملقي ٧ قرار الشركه وبيا تحليليا لتوزيعات الارباح المدفوعه لعام ٢٠٠٥ مع
المستندات المؤيده للدفع.
ملخص
استنا الي المعلومات المرفقه تامل شركه (ا) من المصلحه اجراء ربطين معدلين علي السنتين ٢٠٠٥ و ذلك باعتماد حسم
توزيعات الارباح المدفوعه من وعاء الزكاه".
٣٩/٢٥
وجهه نظر المصلحه
الموزعه خلال
العام والمؤيده مستنديا اما بالنسبه للغير مッチه مستنديا فيتعذر علي المصلحه قبولها".
الدراسه والتحليل:
بعد الالطلاق علي وجهه نظر الطرفين وسماع اراثهما اتضح ان المكلف يطالب بحسم توزيعات الارباح المدفوعه من وعاثه الزكي
لعام ٢٠٠٥ م غير م ثبت مستنديا.
وحيث انه بدراسه ما قدمه المكلف وما ورد بمذكره المصلحه يتبين انه تم توزيع ارباح خلال عام ٢٠٠٢ م مبلغ ٣١,١١٠,٥٨٠ واعام ٢٠٠٥ م مبلغ ٢٠٠٥ واعام ٢٠٠٥ م مبلغ ٢٠٠٥ واعام ٢٠٠٥ م مبلغ ٢٠٠٠ واعام ٢٠٠٥ واعام ٢٠٠٥ واعام ٢٠٠٥ واعام ٢٠٠٥ واعام ٢٠٠٠ واعام ٢٠٠٥ واعام ٢٠٠٥ واعام ٢٠٠٥ واع ام
مما تري معه اللجنه ان ما قامت به المصلحه من عدم حجم مبلغ ٢,٦٣٠,٥٨٠ ريان ٢,٦٣٠,٥٨٠ ريان ٢,٦٣٠,٥٨٠ ريان ٢,٥٣٠,٥٨٠ ريان ٢,٥٣٠,٥٨٠ ريان ٢,٥٣٠,٤٨٠ ريان ٢,٥٣٠,٥٨٠ ريان ٢,٥٣٠,٥٨٠ رian
٢- التبرعات غير المعتمده لعامي ٢٠٠٤ و ٢٠٠٤
وجهه نظر المكلف
"التربات غير المعتمده
٢٠٠٤ ٢٠٠٤ ريان سعودي
لم تاخذ المصلحه في الاعتبار سهوا منها المبالغ اعلاوه من اجمالي التبرعات خلال عامي ٢٠٠٤ و ٢٠٠٥ م وتود شركه (ا) افاده
المصلحه بان المبالغ اعلاوه قد دفعت لمنظمات خيريه مسوله واخري غير مسوله.
وفي هذا الخصوص يسر شركه (ا) ان ترفق في الملق ٨ بيانا تحليليا للتبرعات المدفوعه خلال عامي ٢٠٠٥ و سوف
تلاحظ المصلحه الموقره من مجموع مبلغ التبرعات تم دفع مبلغ ١,٩٣٧,٠٠٠ ريال سعودي ومبلغ ٢,١٤٨,٠٠٠ ريال سعودي
لمنقطات خيريه مسجده لعامي ٢٠٠٥ ام علي التوالي.
وجهه نظر المصلحه:
"بالاطلاع علي المستندات المقدمه الخاصه بذلك اتضح انها ليست داخل المملكه وعليه تري المصلحه رفض اعتراهه وعدم قبول
هذه التبرعات لعدم استيفاها الشروط متمثله في ان تكون مدفوعه لجهات رسميه خيريه معليه".
٣٩/٢٦
الدراسه والتحليل:
بعد الالطاع علي وجه نظر الطرفين وسعام اراهما اتضح ان المكلف يطالب بحسم التبرعات المحليه المدفوعه لمنظمات خيريه
عام ٢٠٠٥ مبلغ ١٤١٤ وعام ٢٠٠٥ مبلغ ١٢٣ ريال بينما تري المصلحه ان التبرعات مدفوعه لجهات خارج المملكه
العربيه السعوديه وعليه لم يتم قبولها كمصروف نظامي.
وحيث تبين للجنه ان مبلغ 1,330,000 ريال عام ٢,307,000 رمدف لمعهاات خيريه مسجله في المملكه وفقا للسندات الصادره عنها والمقدمه من المكلف خلال الجلسه واما باقي مبلغ التبرعات للعامين ٢,000 و التي يطالب المكلف بخصها قام يقدم المستندات التي تؤيد دفعها لمعهاات خيريه مسجله في المملكه وعليه تي النجمه حسم مبع
٤- حص الارباح المستلمه لعامي ٢٠٠٠٥٢٠٠٥
وجهه نظر المكلف:
"توزيعات الارباح المستلمه - غير متعده الحسم
1-٤ توزيعات الارباح المستلمه من شركه (د).
٢٧,٩٨ ٢٠٠٤
استلمت شركه (ا) توزيعات الارباح التاليه من ربح العام الحالي من شركه (د) خلال عامي ٢٠٠٤ و تكون ايرادات توزيعات
الارباح المستلمه من الاتي:
٢٠٠٤ ٢٠٠٣
ريال سعودي ريان سعودي
من ارباح شركه (د) لعامي ٢٠٠٤٥ م
V9A,Γ3'1 7,V±,90°
£·V,·9Λ 3,£7V,ΛΛ7
حصه شركه (ا) اول في توزيعات الارباح عن السنه
من ايرادات شركه (ا) لعامي ٢٠٠٤ م وفق لبيان متابعه العقود المقدم الي مصلحه الزکاه والدخل في الكشف ١ من
الاقرارات النهاييه (الملحق ٩).
بلغت الارصده الافتتاحيه للارباح المبقاه لشركه (د) مبلغ ١,٢٩,٤٧ ريانه سعوديا للعامين ٢٠٠٣
٢٠٠٤ علي التوالي. وهمكذا فان مبلغ توزيعات الارباح المدفوعه من قبل شركه (د) الي شركه (ا) من ارباحها للعامين ٢٠٠٤
٢٠٠٤ هو ٧,٤٧,٩٥ ريانه سعوديا و ١,٧٤,٩٥ ريانه سعوديا علي التوالي. ومنها حده شركه (ا) البالغه ٣,٤٧,٨٦ سعوديا وملغ
٤٧,٤٧ سعوديا علي التوالي.
وعليه فان توزيعات الارباح التي دفعتها شركه (د) من ارباحها للعامين ٢,٤٧,٨٩ وبلغ ٤٧,٩٨
ريال سعوديا علي التوالي. يجب السماح بحسمها من الربح المعدل للستيين. واذا لم يتم اعتماد المبلغ اعلاه في ربط زكاه شركه (ا)
الذي سوف ينتج عنه انتساب الزكاه مرتين في السنه ذاتها، اي مره كجزء من الارباح الزكويه المعدله لشركه (د) ومره اخري في
شركه (ا) كجزء من الارباح الزكويه المعدله المستلمه من ربح العام الحالي لشركه (د) للعامين ٢٠٠٤ و ٢٠٠٥
وتاييدا لما تطالب به شركه (ا)، فانه يسراها ان تقدم في الملحق ١٠ نسخا من القوايم الماليه المقدقه لشركه (د) للعامين ٢٠٠٣
٢٠٠٤ وذلك لاطلاع المصلحه الموقره تظهر:
( ا) الرصيد الافتتاحي للارباح المبقاه البالغه ١,٢٥٩,٤٧ ريال سعوديا وفقا للصفحه رقم ٢ من
القوايم الماليه المقدقه للعامين ٢٠٠٤ علي التوالي.
الماليه المقدقه لعامي ٢٠٠٥٠٢٠٠٠٠
القوايم الماليه المقدقه لعامي ٢٠٠٤ و ٢٠٠٤ علي التوالي.
تعتقد شركه (ا) ان المصلحه الموقره سوف توافق علي طلبها وتصدر ريكلا معدلا يسمح توزيعات الارباح المدفوعه من قبل
شركه (د) من ربح العام الحالي عن السيتين ٢٠٠٤ و ٢٠٠٤
ملخص
في ضوء ما تقدم من معلومات وتوضيحات، تامل الشركه من المصلحه اجراء ربط معدل للسيتين ٢٠٠٤ وباعتماد حسم
توزيعات الارباح المدفوعه من قبل شركه (د) والبالغه ٢،٣،٤،٧،٩٨ ريا سعوديا و ٤٧،٩٨ سعوديا من ارباح السنه الحاليه عن
ال可持续 (٢٠٠٤) علي التوالي. وذلك تفاديا لازدواجيه الزكاه علي نفس المبلغ في السنه ذاتها.
٢٠٠٤ توزيعات الارباح المرحليه المستلمه من البنوك السعوديه وبعض الشركات المسجله.
٢٠٠٤ ريال سعوديا ٤,٩٠,٠٣٢ ٢٠٠٣
٢٠٠٤ ريال سعوديا ٥,٩٨٤,٦٤٤ ٢٠٠٤
لم تعتمد المصلحه جسم توزيعات الارباح المرحليه من البنوك السعوديه وبعض الشركات المسجله في الاسواق الماليه.})(هذا
الخصوص، تود شركه (ا) افاده المصلحه ان المبالغ المذكوره اعلاه قد تمت مطالبتها في الاقرارات النهاييه للستثنين ٢٠٠٤،
علي اساس ان البنوك السعوديه وبعض الشركات الاخري المسجله في الاسواق الماليه، دفعت هذه الاموال من ارباح السنه
\( ^{3} \) 9/28
الحاليه وان الزكاه قد سمت من المبلغ المذكور اعلاه قبل توزيع الارباح اعلاه. تم افاده شركه (ا) ان توزيعات الارباح اعلاه تم
دفعها فقط من قبل البنوك السعوديه من ربح السنه الحاليه. وبناء علي ذلك تود شركه (ا) تعد طلبها كالاتي:
r.0.3
البنك (ج) 1,74,812 9,00 19r,750V
البنك (ج) 991,908 V,0. 13r,711
بنك (ب) ۲۳۸,۶۰۰۸,۰۰۰۶۲,۳۰۰
البنك (خ) ۲۷,۵۰۰۹,۵۰۰۹,۰۰۰
البنك (س) 10V,·Vr V,0 20,9r (ب)
المجموع المعدل المطالب باعتماده ٢,٥٠٤,٩٩٤
اخري-تقبل شركه (ا) عدم الاعتماد في حال دفع هذه المبالغ من الارباح المبقاه ٩٥٥,٥٩
المجموع-المطالب به في الكشف ٢٠،٤٩،٠٣٢٢٠
r.0.4
البنك (ج) ٢١٩,١٢٦,٥٤,٢٥,٥٤
البنك (ج) ٢١,٥٨,٤٨,٨,٠٠١٢١,١٨,٤٠
البنك (ض) ٢٩٣,٦٨,٥,٠٠٥,٥٨,٦٥٦
بنك (ب) ٢٦,٤٠٨,٠٠٠٦٨,٣٠٠
البنك (خ) ٢٥٥,١١,٠٠٥,٠١,٩٥٥
البنك (س) ٢٥,٦٦,٩٤
المطلوب اعتماده ٤٥,٥٣,٥٨
اخري- تقبل شركه (ا) عدم الاعتماد في حال دفع هذه المبالغ من الارباح المبقاه (١,٤٦,٨٩)
المجموع- المطلاب به في الكشف ٢٠،٩٨،٦٤٦
و تسهيلا لاطلاع سعادتكم نرفق الملحق ١١ تحليل توزيعات الارباح المدفوعه والارباح المبقاه من البنوك السعوديه اعلاه مع نسخ
من صفات القوايم الماليه المقدقه ذات العلاقه علي اساس العينه، تؤكد انه:
( ا) تم توزيع الارباح من ربح السنه الحاليه، بما ان الرصيد الافتتاحي للارباح المبقاه اقل من توزيعات الارباح المدفوعه خلال
.السنه.
ب) تم حسم الزكاه من قبل البنوك علي توزيعات الارباح المدفوعه للشركاء.
٣٩/٢٩
وفي ضوء التويحات المبينه اعلاه، تعتقد شركه (ا) ان توزيعات الارباح المستلمه من البنوك السعوديه يجب عدم اخضاعها للزكه في الربط الزكي لشركه (ا)، وبما ان عدم اعتماد المبلغ اعلاه في شركه (ا) سوف ينتج عنه انتساب الزكه مره اخري علي نفس المبلغ في السنه ذاتها. وعلاقه علي ذلك عند توزيع الارباح المرحليه قامت البنوك السعوديه باحtbاس الزكه عليها وهمكذا دفعت الارباح للشركه صافيه. وبناء علي ذلك فان توزيعات الارباح التي استلمتها شركه (ا) تمثل ارباحا صافيه بعد حجم الزكه اي ان الزكه قد حسمت وسددت من قبل البنوك التي تدفع توزيعات الارباح،})(في ضوء ما تقدم فان توزيعات الارباح المستلمه من البنوك السعوديه ينبغي عدم اضاعها للزكه في شركه (ا).
ملخص
وفي ضوء ما تقدم، تامل شركه (ا) من المصلحه اجراء ربط معدل باعتماد حجم ايراد توزيعات الارباح المستلمه من البنوك السعوديه البالغه ٣,٠٥٤,٩٩٤ ريالا سعوديا وملغ ٤,٥٢٣,٨٠٥ عني عامي ٢٠٠٥ و ٢٠٠٥. تفاديا للازدياحيه الزكاه علي نفس المبلغ في السنه ذاتها".
وجهه نظر المصلحه:
"تؤكد المصلحه علي عدم استبعاد تلك الارباح من الوعاء الزكي نظرا لخروجها من ذمه الشركه المستثمر فيها، واصبتت في ذمه الشركه المستثمره وباتالي فهي خاضعه للزكه تطبيقا للتعميم رقم (٢١٤١/٨١) وتاريخ ١٤١٤/٨١ (فقره ٢) وتعميم المصلحه رقم ٩/٥٠ و تاريخ ١٤١٤/٢٦ و تاريخ ١٤١٤/٢٦ و تاريخ ١٤١٤/٢٦ و تاريخ ١٤١٤/٢
"التحريب عن تلك الارباح ضمن ايرادات الشركه المستثمره وانه قد تم تركتها لدي الشركه المستثمر بها".
الدراسه والتحليل:
بعد الاطلاع علي وجهه نظر الطرفين وسعام ازاهما اتضح ان المكلف يطالب بحسم توزيعات الارباح المستلمه من الشركات
المستثمر فيها حيث انها ضخعت للزكه في تلك الشركات من صافي الربح المعدل بينما تري المصلحه انها خرجت من ذمه الشركات
المستثمر فيها واصبحت في ذمه المكلف وبالتالي فهي تضع للزكه.
وبرجوع اللجنه الي ملف القضيه والقوايم الماليه اتضح من الايضاح رقم (0) ان لدي المكلف استثمارات في شركات تابعه ومنها
شركه (د) وتبلغ نسبه ملكيته فيها 10%، والايضاح رقم (1) يوضح ان لدي المكلف استثمارات في اوراق ماليه مدرجه في سوق
الاوراق الماليه.
Y9/Y.
وبالاطلاع علي المستندات المقدمه من المكلف بخطابه المقيد لدي اللجنه برقم ١٣ وتاريخ ١٣٥٥/٣/٢٦١ ه تيين ان شركه (د) دفعت
مبالغ للمكلف حسب الجدول التالي:
٢٠٠٤/١٢/١٢
• ٠٥٦٨
وكتلك دفعت البنوك السعوديه مبالغ للمكلف لعام ٢٠٠٣ محسب الجدول التالي:
<table><tr><td>تاريخ الدفع</td><td>المبلغ</td><td>البيان</td></tr><tr><td>٢٠٠٣/٨/٦</td><td>١,٧٣٤,٨١٣</td><td>(ب) البنك</td></tr><tr><td>٢٠٠٣/٨/٦</td><td>٩٩١,٩٥٨</td><td>(ب) البنك</td></tr><tr><td>٢٠٠٣/٧/٩</td><td>٣٣٨,٤٠٠</td><td>(ب) بنك</td></tr><tr><td>٢٠٠٣/٧/١٥</td><td>٢٨٦,٧٥٠</td><td>(خ) البنك</td></tr><tr><td>٢٠٠٣/٨/٦</td><td>١٥٧,٧٣</td><td>(س) البنك</td></tr><tr><td></td><td>٩٨٥,٥٣٩</td><td>(ج) اخري</td></tr></table>
وكذلك دفعت البنوك السعوديه مبالغ للمكلف لعام ٢٠٠٤م حسب الجدول التالي:
<table><tr><td>تاريخ الدفع</td><td>المبلغ</td><td>البيان</td></tr><tr><td>٢٠٠٠٤/٧/١٤</td><td>٢,١٩,١٦٦</td><td>(ج) البنك</td></tr><tr><td>٢٠٠٠٤/٧/١٧</td><td>١,٠٥٨,٢٤</td><td>(ج) البنك</td></tr><tr><td>٢٠٠٠٤/٧/١٠</td><td>٢٩٣,٢٨٠</td><td>(ض) البنك</td></tr><tr><td>٢٠٠٠٤/٧/١٠</td><td>٢٢٦,٤٠٠</td><td>(ب) بنك</td></tr></table>
٣٩/٣١
<table><tr><td>٢٠٠٠٤/٧/١٧</td><td>٥٥,٦١٣</td><td>(خ) البنك</td></tr><tr><td>٢٠٠٤/٨/٧</td><td>١٨١,٥٠٦</td><td>(س) البنك</td></tr><tr><td></td><td>١,٤٦٠,٨٣٩</td><td>اخري</td></tr></table>
بالنسبه للارباح المستلمه من شركه (د) فحيث يدعي المكلف انها خضعت للزكه في صافي الربح المعدل وحيث ان المعابير المحاسبيه السعوديه توجب اقفال صافي الربح للعام في حساب الارباح المبقاه ومن ثم فان جميع توزيعات الارباح تصرف من الارباح المبقاه ولكن المكلف لم يقدم ما يثبت مستنديا ان توزيعات الارباح لشركه (د) من حساب الارباح المبقاه عليه تري اللجنه تاييد المصلحه في اخضاع توزيعات الارباح من شركه (د) للزكه للعامين ٢٠٠٥ م. ٢٠٠٥ م
اما بخصوص الارباح المرحليه المستلمه من البنوك السعوديه وبعض الشركات الاخري فيتيح ان التوزيع تم خلال العاملين ٢٠٠٥ م و40.6م وخرجت التوزيعات من ذمه البنوك والشركات الاخري ودخلت في ذمه المكلف في محفظته الاستثماريه خلال العام، مما يعني ان تلك الارباح المرحليه لم تënخع للزكه في البنوك والشركات الاخري وعليه تري اللجنه تاييد المصلحه في اخضاع توزيعات
الارباح المرحليه من البنوك السعوديه وبعض الشركات الاخري للزكه للعامين ٢٠٠٥ م.م.
- قرض من جهه منتدسبه لعامي ٢٠٠٥ م و٥٠٥.
وجهه نظر المكلف:
"قرض راس المال العامل من جهه متسبه
ان شركه (ا) غير موافقه علي اجراء المصلحه اضافه قروض الجهه المتنسبه المذكور اعلاه الي وعاء الزكاه للستين ٢٠٠٥ و ٢٠٠٥
علي اساس ان القرض قد استخدم لتمويل متطلبات راس المال العامل للشركه. وان المفهوم لدي موكنا ان المصلحه قد استندت
في معالجتها الي القتوي رقم ٢٢٦٥ المؤره في ١٥٤٤/٥. واضافت القرض الي وعاء الزكاه علي اساس ان الاموال بقيت في
حوزه الشركه لمده سنه جهربه كامله.
تود شركه (ا) ان تقدم لسعادتكم التوضيحات التاليه تاييدا لموقف بان اضافه القرض الي وعاء الزكاه لا مبرر لها:
1-1 دصلت الشركه علي القرض المذكور اعلاه لتمويل متطلبات راس المال العامل، اي ان الاموال قد انفعت علي البضاعه والحسابات المدينه والمبالغ المدفوعه مقدما حسبما تبين من مراجعه قايمه المركز المالي المقدمه الي المصلحه مع القوايم الماليه للشركه عن السنتين ٢٠٠٥ المmlg ١٢.
ان المصلحه الموقره تدرك بان قيضه شركه (ا) تضمنت وجود نقص في المطلوبات المتداوله لتمويل الموجودات المتداوله
ولذلك ليس من الممكن ان يكون القرض المضف كمطلوبات متداوله في سنه ٢٠٠٤ قد استخدم لتمويل الموجودات الثاببه.
ذلك لان اجمالي المطلوبات متداوله بما في ذلك القرض لم يكن كافيه لتمويل الموجودات المتداوله وبالنظر الي ما تقدم تعتقد
الشركه ان المصلحه الموفره تدرك بان الموجودات الثاببه قد حولت من اموال الشركاء والاحتياطي النظامي والارباح المبقاه
\( ^{3} \) 9/33
والمخصات التي اضيف الي وعاء الزكاه وفقا للانظمه الزكويه السعوديه وبناء علي ما تقدم، تامل شركه (ا) من المصلحه
الموقره ان تقيل وجهه نظر الشركه حول هذا الموضوع وان تقدم ريكلا معدل يتم فيه استبعاد القرض من وعاء الزكاه للسنه.
تود شركه (ا) افاده المصلحه بقرار اللجه الاستثنافيه الزكويه الضريبيه الحديث رقم ١٦٩ لعام ١٤٧ ه، الذي قضت بموجه اللجنه
الموقره ان قروض راس المال العامه لا تضع للزكه. وفيما يلي نورد الجزء ذا العلاقه بالقرار:
"وحيث ان الاصل في القروض عدم اخفاتها للوعاء الزكوي الا اذا تبشت شكل قاطع استخدامها في تمويل اصل ثابت بالاضافه الي ان هذه القروض يتم تزکيتها من قبل الممول وحيث ثبت للجنه من واقع القوايم الماليه واتفاقيه القرض استخدام القرض فيما حصل له والمتمثل في تمويل شراء بخاع وقواد خام ولم يستخدم للاصول ثابيه.
مما تري معه اللجنه بالاغلبيه تاييد استيناف المكلف في عدم اضافه رصيد القرض الي وعاء الزكاه والغاء القرار الابتدايي فيما قضي
به في هذا الخصوص.
و تسهيل لاطلاع المصلحه الموقره نرفق في الملحق ١٣ نسخه من قرار اللجنه الاستينافيه.
٢-٥ الفتوي رقم ٢٢٦٦٥ المؤرخه في ١٥٤٤/٤/١٥
ان مصلحه الزكاه والدخل قد احطات في فهم الفتوي رقم ٢٢٦٦٥ ولذا استنتج حطا بان القروض والحسابات المكشوفه
المستخدمه لاغراض راس المال اعامل ينبغي ان تضاف الي وعاء الزكاه. حيث احفقت المصله في ان تدرك بان الزكاه تربط علي
الانشطه التجاريه عن طريق تقييم النتايج في نهايه العام كما ورد في الفتوي رقم ٢٢٦٦٥ وكما هو موضح ادناه. وقد نصت الفتوي
رقم ٢٢٦٦٥ علي ما يلي:
"ان يستخدم المال في تمويل نشاط الشركه التجاري والذي يعتبر من عروض التجاره فتب فيه الزكاه باعتبار ما ال اليه ويزكي
بتقييمه نهايه الحول".
يتح من المقتظف اعلاه ان الزكاء تبج علي الاووال المستخدمه في الشاطات التجابه (راس المال العامل) بتقيم نتاج
النشاطات التجاريه في نهايه الحول. وبعاره اخري تجب الزكاه علي الارباح المتقدقه من النشاطات التجاريه يسفر عن تنبيه الزكاه
في السنه نفسها. وقد تمت دراسه هذا الموضوع علي وجه التحديد من قبل لجنه الاعتراض الابتداييه الثانبه بقراها رقم ١٢ لعام
"فان مقتضي التطبيق المحاسبي الصحيح لذلك هو عدم اضافه هذا الجزء للوعاء، لان الجزء من القرض الذي مول راس المال
العامل اما انه انفق وبالتالي لم يبق في في يدي الشركه او انه ستنست نتجته في قايمه الدخل (مثل مواد خام وبضاعه وما الي ذلك)
مما يعني خضوعه للزكه ضمن نتيجه الاعمال. لذلك تري اللجنه عدم اضافه الجزء المستخدم من القرض في تمويل راس المال
العامل لوعاء الزكاه".
نفق الصفحه ذات العلاقه من قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الرقم ١٤ لعام ١٤١٤ هد مذكور اعلاه في الملق ١٤.
ان القرار المذكور اعلاه يؤكد بان القرض المستخدم لاغراض راس المال العامل يجب ان لا يضاف الي وعاء الزكاه وفقا للفتوي رقم
٢٢٦٦ للان المال الذي ينفق علي عروض التجاره او علي راس المال العامل، اي المواد الخام والبضاعه والحسابات المدينه وما الي
ذلك، يخضع للزكه بتقييم نتايج العمليات، اي الربح المحقق خلال العام.
٣٩/٣٣
٣-٥ الانظمه الزكويه السايده واجراءات المصلحه فيما يتعلق بالفرض قايمه علي اساس الفتوي رقم ١٨٩٧ المؤره في
تود الشركه ايفاده المصلحه الموقره ان الانظمه الزكويه السايده واجراءات المصلحه متعلقه بمعالجه الفرض لاغراض احتساب
الزکاه قايمه اساسا علي المبادي التي ارسها الفقوي رقم ١٨٩٧ المؤره في ١٨٩٧.
وقبل اصدار الفتوي رقم ١٨٩٧ نوقش موضوع الاعتراض كذلك في الفتوي رقم ٢٢٣٨ المؤره في ٢٩٧١٠. وتود
الشركه ان تورد من اجل توضيح قضيتها المقتطات ذات العلاقه من الفتوي رقم ٢٢٣٨ المؤره في ١٩٠٠٧ والفتوي
"اما ما تستفيده الشركه من النقود بفرض او هبه او ارث او نحو ذلك ف هذا يعتبر له حول مستقل متي اكمله وجبت فيه الزكاه اذا
"كان نقودا او عروض تجاره او كل منها".
الفيوي رقم ١٨٤٩٧ بتاريخ ١٨٤٩٧
"واما المقترض وهو اخذ المال لاجته فلا تجب عليه الزكاه في ذلك الدين الا اذا حال عليه الحول وهو نصاب والمال (ويعاء الزكاه)
في يده لم ينفقه ولم يسده عن ذمته فان الزكاه تجب عليه جنيد لان المال في جوزته".
تعتقد شركه (ا) ان المقتطفين اعلاه يتضمنات التوجيهات الاساسيه فيما يتعلق ابضافه الفرض الي وعاء الزكاه. ففي حين ان
"اما ما تستفيده الشركه من النقود بفرض او هبه او ارث او نحو ذلك فهذا يعتبر له حول مستقل متي اكمله وجبت فيه الزكاه اذا
كان نقودا او عروض تجاره او كل منها".
الفيوي رقم ۱۸٩٧ بتاريخ ۱۸٩٧
"واما المقترض وهو اخذ المال لاجته فلا تجب عليه الزكاه في ذلك الدين الا اذا حال عليه الحول وهو نصاب والمال (ويعاء الزكاه) في يده لم ينفقه ولم يسده عن ذمته فان الزكاه تجب عليه جنيد لان المال في جوزته".
تعتقد شركه (ا) ان المقتطفين اعلاه يتضمن التوجيهات الاساسيه فيما يتعلق باضافه الفرض الي واعاء الزكاه. ففي حين ان الفتوي رقم ٢٢٣٤٠ بتاريخ ٢٢٣٤٠ تاريخ ٢٢٣٤٠ تاريخ ٢٢٣٤٠ تاريخ ٢٢٣٤٠ تاريخ ٢٢٣٤٠ تاريخ ٢²٣٤٠ تاريخ ٢٢٣٤٠ تاريخ ٢٢٣٤٠ تاريخ ٢٢٣٤٠ تاريخ ٢٢٣٩٠ تاريخ ٢٢٣٤٠ تاريخ ٢٢٣٤٠ تاريخ ٢٢٣٤٠ تاريخ ٢٢٣٤٠ تاريخ
لاستوات موضوع الخلاف.
استثنادا الي الفتوي رقم ۱۸٤٩٧ بتاريخ ۱۸٤٩٧ فين المفهوم لدي شركه (ا) ايرها ان مبلغ القرض المنفق علي الاصول
المتداوله ينبعي ال يضاف الي واعاء الزكاه.
واستنادا الي المبدا الذي ارسته الفتوي رقم ۱۸٤٩٧ فان المصلحه قد طبقت الاجراءات التالي علي جميع مكلفي الزكاه فيما يتعلق
بالقروض كما ورد في العديد من التعليم وفي القرار الوزاري رقم ١١٠٣/٣:
(1) القرض الذي يتم الحصول عليه لشراء اصول ثابته يضاف الي وعاء الزكاه بينما يحسم من وعاء الزكاه مبلغ القرض
المقابل المنفق علي شراء اصول ثابته علي شكل تكلفه اصول ثابته. وهذه المعالجه تضمن عدم فرض الزكاه علي مبلغ القرض لانه
انفق فعلا علي شراء اصول ثابته.
(٢) القرض الذي يتم الحصول عليه لشراء اصول متداوله او لتمويل متطلبات راس المال العامل لا يضاف الي وعاء الزكاه
لان الموجودات متداوله لا تجسم من وعاء الزكاه بمعني انه لا يتم ايضا فرض زكاه علي هذا القرض.
\( ^{3} \) 9/34
وبما ان شركه (ا) قد افقت مبلغ الفرض قيد الاعتراض بشكل رييس علي المخزون والحسابات المدينه والمبالغ المدفوعه مقدما، فانه ينبغي استبعاده من وعاء الزكاه. علاما بان شركه (ا) قد سددت الزكاه علي نتايج نشاطاتها التجاريه، اي علي الربح المحقق خلال العامين ٢٠٠٤ و ٢٠٠٥
٤-٥ تدرك المصلحه الموقره بان الفتاوي المذكوره اعلاه قد صدرت في ١٤٥٨ ه. وبعد صدور هذه الفتاوي صدر
القرار الوزاري وتعليم المصلحه التاليه ووكلها اكتد وكررت التاكيد علي موقف شركه (ا) المذكور اعلاه:
مرفق في الملقح ١٥ نسخه من القرارات الوزاريه وتعليم وخطابات المصلحه اعلاه.
تعتقد شركه (ا) انكم توافقونها الراي بانه عند اصدار هذه القرارات الوزاريه والتعليم كانت وزاره الماليه والاقتصاد الوطني
ومصلحه الزكاه والدخل علي
…(9,655 more chars)