tree · classes · sources · search · improve
root / judicial_legal / court_cases / commercial_cases

حكم رقم 2026 - محكمة الاستئناف

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1440-10-28 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:34 entity=court:محكمة الاستئناف entity=document_number:م/34 entity=document_number:6739119b-3483-4f23-89bd-e2efb6015c23 language=ar taxonomy_l1=judicial_legal taxonomy_l2=court_cases taxonomy_l3=commercial_cases validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم 2026 لعام 1440ه
المقامه من/ مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري (...)
ضد/ مؤسسه (...) سجل تجاري (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاثنين 1441/03/21ه وبمقر محكمه الاستيناف بجده عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي / ابراهيم بن صالح السحيباني رييسا
القاضي / عبدﷲ بن عبدالرحيم الزهراني عضوا
القاضي / سعدي بن محسن الزهراني عضوا
وبحضور بندر بن ابوطالب بن سليمان السيد امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/11/26ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي وكاله قدم دعوي طلب بطلان حكم التحكيم الصادر بشان النزاع بين موكله والمدعي عليه في عقد الشراكه المبرم بينهما وذكر في لايحته ان حكم هييه التحكيم قد صدر غيابيا دون تبليغهم باجراءات التحكيم وفق الاوضاع المقرره نظاما، كما ان الحكم جاء بالمخالفه لما اتفق عليه طرفا التحكيم في عقد الشراكه المبرم بينهما فيما يتعلق بتدقيق الحسابات بواسطه محاسب قانوني عند انقضاء الشراكه واضاف ان الحكم قد خالف احكام الشريعه الاسلاميه حيث حكمت الهييه بالزام موكله بدفع مبلغ مايتي الف ريال كارباح بعد انتهاء الشراكه تقديرا منها بنسبه 20% من راس المال وهذا ربا ظاهر، واختتم لايحته بطلب الحكم ببطلان حكم هييه التحكيم الصادر بتاريخ 28/10/1440ه. هذا وقد حددت الدايره لنظر الدعوي جلسات سالت خلالها وكيل المدعي عن دعواه فذكر بانها وفق ما ورد في لايحه الدعوي والتي تتضمن المطالبه ببطلان حكم التحكيم المؤرخ في 28/10/1440ه الصادر بخصوص النزاع بين موكله والمدعي عليه وذلك لكون الحكم صدر غيابا دون ابلاغ موكله ولكون الحكم كذلك استبعد تطبيق ما اتفق عليه الطرفان في الماده الثامنه من عقد الشراكه والتي تنص علي انه في حال انتهاء الشراكه يتم تدقيق الحسابات عن طريق محاسب قانوني وغير ذلك من الاسباب التي اوردها في لايحه الدعوي وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه بعد ان استلم نسخه من لايحه الدعوي استمهل للرد ثم سالت الدايره وكيل المدعي هل تم ايداع نسخه من حكم التحكيم لدي المحكمه فافاد بانه لا يعلم بذلك فافهمته الدايره بمراجعه هييه التحكيم وتقديم ما يثبت ايداع نسخه لدي المحكمه، وفي جلسه 8/2/1441ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره مكونه من ثلاث صفحات ارفق بها عددا من المستندات وموجز ما جاء فيها ان ما ذكره المدعي من عدم تبلغه بجلسات التحكيم غير صحيح والصحيح انه تبلغ بموجب الايميلات التي تثبت استلامه التبليغات، وما ذكره من عدم تطبيق ما نص عليه عقد الشراكه من تدقيق الحسابات فهذا غير صحيح حيث ان المدعي (المحتكم ضده) اقر بارباح المحتكم بموجب سند موقع عليه وهذا يعتبر بمثابه تدقيق للحسابات واقرار لا يقبل الطعن فيه، وما ذكره المحتكم ضده من اشتمال حكم التحكيم علي مبالغ ربويه فهذا غير صحيح بل المبلغ عباره عن تعويض عن فوات المنافع، وختم مذكرته بطلب رد دعوي المدعي وتذييل حكم التحكيم بالصيغه التنفيذيه، تسلم وكيل المدعي نسخه منها فطلب مهله للرد عليها ثم سالت الدايره وكيل المدعي هل تم ايداع نسخه من حكم هييه التحكيم لدي المحكمه فافاد بانه تم ايداع نسخه فطلبت الدايره تقديم ما يثبت ذلك فطلب مهله، وفي جلسه 22/2/1441ه قدم وكيل المدعي مذكره من ثلاث صفحات لم تخرج عما ذكره سابقا تسلم وكيل المدعي عليه صوره منها وبسؤاله الجواب قرر اكتفاءه بما سبق وطلب الفصل في القضيه والامر بتنفيذ حكم التحكيم، وفي جلسه اليوم قرر الطرفان الاكتفاء. 
(الاسباب)
بما ان المدعي (المحتكم ضده) يطلب الحكم ببطلان حكم التحكيم لما اورده من اسباب حاصلها عدم تبليغه بجلسات التحكيم وعدم تطبيق نص العقد بتدقيق الحسابات واشتمال الحكم علي مبلغ ربوي، وبما ان ما ذكره المحتكم ضده من عدم تبليغه غير صحيح بل الثابت انه تم تبليغه عن طريق الايميل المرسل للوكيل الشرعي، كما ان ما ذكره من عدم تدقيق الحسابات حسب نص العقد مردود عليه بان المحتكم ضده قد اقر بالمبلغ وهذا لا يكون الا بعد تدقيقه للحسابات، وبما ان الماده (50) من نظام التحكيم نصت علي انه لا تقبل دعوي البطلان الا في حالات معينه كما بينتها الماده المذكوره وبما ان ما اورده المحتكم ضده من الاسباب المشار اليها اعلاه قد تم الرد عليها وبيان عدم صحتها واما ما اورده المحتكم ضده من اشتمال حكم التحكيم علي مبلغ مايتي الف ريال كارباح وهي في حقيقتها ربا، فان الدايره تري صحه ما ذكره المحتكم ضده حيث ان حكم التحكيم اشتمل علي الزام المحتكم ضده بهذا المبلغ في الفقره (ثالثا) من منطوق الحكم وبنت هييه التحكيم ذلك علي ان المحتكم ضده حبس حق المحتكم ومنعه من الاستفاده منه ومن ربحه لمده تزيد علي السنتين كما ورد في الصفحه رقم (10) الفقره (رابعا) وبما ان هذا لا يجوز شرعا فالتعويض عن حبس المبلغ في حقيقته ربا وان سمي بارباح او تعويض فهذا لا يغير من حقيقه كونه ربا، مما تنتهي معه الدايره الي بطلان ما ورد في هذه الفقره (ثالثا) من حكم التحكيم. وبناء علي الماده (51/2) من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/34) وتاريخ 24/5/1433ه التي نصت علي انه : "اذا حكمت المحكمه المختصه بتاييد حكم التحكيم وجب عليها ان تامر بتنفيذه ويكون حكمها في ذلك غير قابل للطعن باي طريق من طرق الطعن، اما اذا حكمت ببطلان حكم التحكيم فيكون حكمها قابلا للطعن خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي للتبليغ". الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تاييد الحكم والامر بتنفيذه فيما قضي به عدا الفقره (ثالثا).
(لذلك)
حكمت الدايره اولا بتاييد حكم التحكيم الصادر بتاريخ 28/10/1440ه والامر بتنفيذه فيما قضي به من فقراته الاتيه اولا :الحكم علي المحتكم ضدها برد راس المال المدفوع للشراكه من المحتكمه وقدره (1.000.000) مليون ريال . ثانيا : الحكم علي المحتكم ضدها بدفع قيمه الارباح التي اقرت بها للمحتكمه وفق محضر الجلسه الختاميه للشراكه بين الطرفين الموقع منهما، وقدرها (74751) اربعه وسبعون الفا وسبعمايه وواحد وخمسون ريالا عن الفتره من 1/1/1437ه الي 29/12/1437ه. رابعا: الحكم علي المحتكم ضدها بدفع قيمه اتعاب ومصروفات هييه التحكيم وقدرها (61.000) واحد وستون الف ريال. خامسا: الحكم علي المحتكم ضدها بدفع قيمه اتعاب المحاماه التي دفعتها المحتكمه لمن يمثلها في الدعوي والمطالبه بحقها وقدرها (60.000) ستون الف ريال. ثانيا: بطلان ما قضي به حكم التحكيم في فقرته (ثالثا) المتضمنه الحكم علي المحتكم ضدها بمبلغ 200.000 مايتي الف ريال كارباح للمحتكمه عن الفتره من 1/1/1438ه الي 29/12/1439ه . لما هو موضح بالاسباب. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. 
امين السر
بندر بن ابوطالب السيد 
عضو 
 عبدﷲ بن عبدالرحيم الزهراني 
عضو 
 سعدي بن محسن الزهراني
 رييس الدايره
ابراهيم بن صالح السحيباني