moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 276 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي يوسف بن رايد بن محمد السلمي رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم ادناه، وذلك ان المدعي تقدم بلايحه دعوي، وبعد تحويلها للترافع الكتابي تبين ان الدعوي غير محرره فارسلت الدايره للمدعي وطلبت منه تحرير دعواه فذكر انه توجه لمحل المدعي عليها لعمل عازل حمايه واجهه سيارته من نوع (...) موديل 2016م يحمل اللوحه رقم (...) وعمل عازل حمايه الزجاج الامامي للسياره مقابل ثلاثه الاف وتسعمايه وخمسه وسبعون ريالا تم دفعها لمؤسسه المدعي عليها وسلم سيارته للمؤسسه المدعي عليها الا انه عندما قدم لاستلام سيارته وجد انها قد تعرضت لضرر متمثل في خدوش في الصدام الامامي والمرايات الجانبيه وفي اكتاف السياره والكبوت وبطلب الجواب من المدعي عليها ذكرت انها قامت بتقديم خدماتها للمدعي وفق الشروط والمواصفات وانه قد حصل خدوش بسيطه بسبب المشرط في الحواف التي ذكرها المدعي وانه تم معالجتها بنسبه 85% كما انه بعد المعالجه لم تعد تري الا عند تفحصها بشكل دقيق جدا وتم ابلاغ المدعي بان يذهب الي شيخ المعارض عن طريق الجهات ذات العلاقه لاحضار تثمين لقيمه السياره قبل وبعد الضرر المذكور، وفي 26/1/1442ه عقدت جلسه عن بعد، حضر المدعي في حين تبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها وحصر المدعي دعواه بالمطالبه بفرق السعر بين قيمه السياره قبل حصول الضرر وبعده وتكلفه اصلاح الضرر وافهمته الدايره بان القضيه تتطلب مخاطبه قسم الخبراء بالمحكمه للكتابه لجهه خبره لتقييم الضرر الحاصل وقررت الدايره مخاطبه قسم الخبراء لمعرفه فرق السعر بين قيمه السياره قبل حصول الضرر وبعده وتكلفه اصلاح الضرر، وفي جلسه اليوم حضر المدعي وحضر لحضوره (...)هويته رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي عليها بموجب وكاله رقم (...) واطلعت الدايره طرفي الدعوي علي تقرير قسم الخبراء ومفاده ان القيمه السوقيه للسياره تاثرت بسبب الخدوش الناتجه عن تركيب العوازل وجاء فرق السعر قبل الضرر وبعده خمسه الاف وذلك وفق راي الخبير الاول، وسته الاف وفق راي الخبير الثاني، وسبعه الاف وفق راي الخبير الثالث، كما جاء فيه ان تكلفه الاصلاح اربعه الاف وفق راي الخبير الاول، و واربعه الاف وسبعمايه وفق راي الخبير الثاني، ثلاثه الاف وثلاثمايه وفق راي الخبير الثالث، وحصر المدعي دعواه بالمطالبه بفرق السعر اضافه الي تكلفه العازل الامامي وقدرها (1150) ريال، اضافه الي التعويض عن تعطيل منفعه المركبه والتعويض عن قيمه الاصلاح، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها وافق علي اعاده تكلفه العازل الامامي وقدره (1150) ريال، وقرر طرفا الدعوي الاكتفاء، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم. (الاسباب) لما كانت الدعوي مقامه قبل صدور نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه، وكانت المدعي عليها تاجره تعلق به اختصاص الدواير التجاريه استنادا للماده رقم: (35) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه والتي نصت علي ان تختص المحاكم التجاريه: (بالنظر في المنازعات التي تقام علي التاجر بسبب اعماله التجاريه)، اما عن موضوع الدعوي فان المدعي حصر دعواه بالمطالبه بفرق سعر السياره قبل الضرر وبعده، اضافه الي تكلفه العازل الامامي وقدرها (1150) ريال، اضافه الي التعويض عن تعطيل منفعه المركبه والتعويض عن قيمه الاصلاح، وبما ان وكيل المدعي عليها المخول بالاقرار اقر بتسبب عامل موكلته بالضرر الحاصل في سياره المدعي والمتمثل في وجود خدوش بالصدام الامامي والكبوت، وبما انه قد ثبت للدايره ان متوسط ارش الضرر الذي اقر به وكيل المدعي عليها يقدر بمبلغ قدره (6000) ريال، بناء علي تقرير قسم الخبراء بالمحكمه العامه، وعليه فقد حكمت للمدعي بالمبلغ المذكور اضافه الي المبلغ الذي اقر وكيل المدعي عليها باستحقاق المدعي له وهو قدره (1150) ريال، يمثل تكلفه العازل الامامي، واما ما يتعلق بمطالبه المدعي بتكلفه الاصلاح فقد انتهيت لرفضه؛ كي لا يجمع للمدعي بين عوضين علي ضرر واحد، ولا ينال من ذلك طلب الدايره من قسم الخبراء تقدير تكلفه الاصلاح، اضافه الي ارش النقص؛ لان الدايره انما طلبت من قسم الخبراء تقديرهما معا؛ لكي يتحمل المدعي عليه اعظم الضررين اللذين لحقا بالمدعي، اما ما يتعلق بمطالبه المدعي بتعويضه عن تعطيل منفعه سيارته كونها بقيت لدي المدعي عليها وقتا اطول بسبب ما لحقها من ضرر، فقد انتهيت ايضا الي رفضه؛ كون الضرر الذي لحق بسياره المدعي لا يمنع من الانتفاع بها، مما تنتهي معه الدايره الي منطوقها ادناها. (منطوق الحكم) بالزام (...)، هويتها الوطنيه رقم (...)بان تدفع ل(...)، هويته الوطنيه رقم (...) مبلغا قدره سبعه الاف ومايه وخمسون ريالا، ورفض ما عدا ذلك. رييس الدايره يوسف بن رايد بن محمد السلمي الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 331 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي عبدالعزيز بن علي الطويلعي رييسا القاضي فهد بن محمد بن عبدﷲ العمار عضوا القاضي عبدالمجيد بن جديع بن سليمان الجديع عضوا (الوقايع) لما كانت وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان الحكم يحيل اليه منعا للتكرار، والذي انتهت فيه الدايره التجاريه الثانيه في المحكمه العامه بتبوك بالزام (...)، هويتها الوطنيه رقم (...) بان تدفع ل(...)، هويته الوطنيه رقم (...) مبلغا قدره سبعه الاف ومايه وخمسون ريالا، ورفض ما عدا ذلك.ثم قدم المستانف اعتراضه علي الحكم والذي اشتمل علي اسباب حاصلها (اولا: حكمت الدايره بتعويض المدعي (6000) ريال وذكرت بان ذلك هو متوسط ارش الضرر، ورفضت الحكم بالتقدير الوارد لها بقيمه اصلاح السياره وعللت ذلك بانه تم تحميل المدعي عليه اعظم الضررين اللذين لحقا بالمدعي، وهذا مخالف لما ورد للدايره من كون اوسط تقدير ورد من شيخ المعارض كان (6000) سته الاف ريال، بينما تقدير الورش التي خاطبتها المحكمه لتقدير قيمه الاصلاح كان اوسطها (4000) اربعه الاف ريال، اضافه الي قيمه قطع الغيار والتي ارفقت للدايره والتي بلغ تقديرها (24,316) اربعه وعشرون الفا وثلاثمايه وسته عشر ريالا، ليكون اجمالي اوسط تقدير لقيمه اصلاح المركبه (28,316) ثمانيه وعشرون الفا وثلاثمايه وسته عشر ريال، وجميع الورش الثلاثه (ورشه (...)-ورشه (...)-ورشه (...)) التي خاطبتها المحكمه اجمعت علي ان الاصلاح يتطلب قطع الغيار المرفقه للدايره مع تقدير الورش، فلا يعقل بان يحكم للمدعي بمبلغ (6000) ريال فقط، فبذلك لم تتحقق ازاله الضرر الذي لحق به وحيث ان الشارع نهي عن الاضرار وامر برفع الضرر كما جاء الحديث الذي حسنه اهل العلم (لا ضرر ولا ضرار)، وقد اجمع العلماء علي ذلك المعني فكان من القواعد الكبري في الشريعه قاعده (الضرر يزال). ثانيا: ان المدعي عليها لم تسلم السياره للمدعي في الوقت المحدد وابقت السياره لديها لمده (14) يوم عن موعد تسليم السياره حيث كان من المتفق ان تسلم السياره في اليوم التالي من ادخال السياره لديها، فهذا ضرر واضح بتعطيل منفعه المركبه بحجزها لديهم طيله هذه المده، فكان من المتوقع من الدايره ان تواجه المدعي عليها بذلك وترفع الضرر الواقع بان تعوض المدعي باجره المثل لتلك الفتره.) وانتهي في اعتراضه الي طلبه (اولا: قبول الاعتراض شكلا لتقديمه في ميعاده النظامي. ثانيا:الغاء الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثانيه في الدعوي والحكم بتعويضي بمتوسط مبلغ الاصلاح (28,316) ثمانيه وعشرون الفا وثلاثمايه وسته عشر ريال، وتعويضي عن تعطيل منفعه المركبه بمبلغ وقدره (30,000) ثلاثون الف ريال.) (الاسباب) لما كان المعترض قد قدم اعتراضه علي الحكم خلال الاجل المحدد نظاما فانه مقبول شكلا اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر للدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ملحوظات تحول دون تاييده وقد تناول الحكم محل الاعتراض الرد علي ما اثاره المستانف في اعتراضه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) بتاييد الحكم الصادر في القضيه رقم (276) لعام 1441 ه من الدايره التجاريه الثانيه في المحكمه العامه بتبوك بجلسه يوم الاثنين 02/03/1442ه القاضي بالزام (...)، هويتها الوطنيه رقم (...) بان تدفع ل(...)، هويته الوطنيه رقم (...) مبلغا قدره سبعه الاف ومايه وخمسون ريالا، ورفض ماعدا ذلك؛ لما هو موضح من اسباب، وﷲ الموفق وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. عضو فهد بن محمد بن عبدﷲ العمار عضو عبدالمجيد بن جديع بن سليمان الجديع رييس الدايره عبدالعزيز بن علي الطويلعي