tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4830063353 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks

date_gregorian=2026-07-14 date_hijri=1448-01-29 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:ebe634a9-2699-411b-9340-a3bd817f8f04 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:

بناء علي القضيه رقم ٤٨٧٠٠٣٨٠٤٢لعام1448ه

 

الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها: حيث حضرت عن المدعيه الوكيله : (...) هويه وطنيه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (...) ، كما حضر ممثل النظامي عن المدعي عليها : (...) هويه وطنيه رقم (...) عن شركه (...) الطبيه سجل تجاري رقم (...) ،وفي سبيل تحقق المحكمه من المسايل الاوليه وفقا للماده (٩٠) من لايحه نظام المحاكم التجاريه فقد سالت المحكمه المدعيه وكاله عن انهاء النزاع صلحا فاجابت: موكلتي ترفض الصلح. بسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلته احالت الي الدعوي المرفقه عبر دردشه التيمز بتاريخ هذه الجلسه، ونصها: (ان المدعيه والمدعي عليه يحملان الصفه التجاريه ولقد اتفقت موكلتي مع المدعي عليه في تاريخ ١٤٤٥/١٢/٢٥ه الموافق ٢٠٢٤/٠٧/٠١م علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (منتجات عنايه وتجميل) عدد (٥٠٠٠٠) (منتجات عنايه وتجميل)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٥/١٢/٢٥ه الموافق ٢٠٢٤/٠٧/٠١م بثمن اجمالي قدره (٥١,٢٤٩.٥٣) واحد وخمسون الفا وميتان وتسعه واربعون  و ثلاثه وخمسون هلله سدد منه (١٩,٥٠٠.٠٠) تسعه عشر الفا وخمس ميه ، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين (ان تقوم المدعيه بتوريد بضاعه عباره عن منتجات تجميل وعنايه للمدعي عليها بناء علي اتفاق بينهما، ونفذت التزامها بتنفيذ عمليات التوريد وتسليم البضايع المتفق عليها دون اعتراض من المدعي عليها، الامر الذي ترتب عليه استحقاق المدعيه لمقابل تلك البضايع)، ، علما ان نشوء الحق كان في تاريخ ١٤٤٣/١٢/٢ه الموافق ٢٠٢٢/٠٧/٠١م -تقريبا-, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع؛ وللاسباب الاتيه:(عدم سداد المديونيه). ٢- مصاريف تقاضي لقيام المدعي عليه ب عدم السداد مما ادي الي (اللجوء لمكتب محاماه للمطالبه بالمبلغ) خلال المده من ١٤٤٥/١٢/٢٥ه الي ١٤٤٨/٠١/٦ه، بمبلغ قدره (٥,٠٠٠.٠٠) خمسه الاف). هكذا اجابت وبسؤال وكيله المدعيه عن البينات: (اسانيد الدعوي : مطابقه الرصيد موقعه ومختمه من المدعي عليها) . هكذا اجابت وبسؤال ممثل المدعي عليه عن الدعوي اجاب: (صاحب الفضيله رييس الدايره التاسعه والعشرون بالمحكمهالتجاريه وفقه الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اشاره الي القضيه المقيده لديكم برقم (٤٨٧٠٠٣٨٠٤٢) والمقامه من المدعيه شركه / (...) التجاريه ضد شركه (...) الطبيه سجل تجاري رقم(...) وبصفتي الممثل النظامي للمدعي عليها. وبعد الاطلاع علي لايحه الدعوي المقدمه من المدعيه نجيب عليها بما يلي: اولا: ما ذكرته وكيله المدعيه من التعاقد وتاريخ نشوء الحق فهو صحيح. ثانيا: المبلغ محل المطالبه غير صحيح ولا تقر به الشركه اذ يوجد رصيد بضاعه بقيمه (١٢،٢٥٧.٠٠) ريال امتنعت المدعيه عن استلامها وخصمه من مبلغ المطالبه. ثالثا: كما يوجد بضاعه بقيمه (١٢،١٤٩.٠٠) ريال منتهيه الصلاحيه وحسب العرف التجاري بين الطرفين يتم استبدالها ببضاعه اخري صالحه او خصم قيمتها من كشف الحساب بين الطرفين. رابعا: اجمالي ماتقر به "الشركه" المدعي عليها مبلغ (٧،١١٤.٠٠) ريال ولا مانع من تسليمه للمدعيه. الطلبات: رد ما زاد عن ما تقر به الشركه لعدم الاستحقاق. الممثل النظامي للمدعي عليها/ (...) هكذا اجاب. وبسؤال وكيله الدعيه عن الدفع الذي قدمه ممثل المدعي عليها اجابت قايله: (ما ورد في مذكره المدعي عليها بشان وجود بضاعه واجبه الارجاع او بضاعه منتهيه الصلاحيه هو قول مجرد لا يستند الي اي اتفاق او مستند معتبر. اولا: لا يوجد بين الطرفين اي اتفاق مكتوب او عرف ملزم يقضي بحق المدعي عليها في اعاده البضاعه او استبدال البضاعه المنتهيه الصلاحيه، كما ان جميع البضايع سلمت اليها وهي ساريه الصلاحيه، ولم يبد منها اي اعتراض عند الاستلام. ثانيا: تدعي المدعي عليها وجود بضاعه منتهيه الصلاحيه منذ عام ٢٠٢٤، فكيف تتمسك بهذا الادعاء بعد مرور هذه المده الطويله، وهي التي كانت حايزه للبضاعه ومسؤوله عن حفظها وتصريفها؟ ولا يجوز تحميل المدعيه مسؤوليه انتهاء صلاحيتها بعد بقايها لدي المدعي عليها. ثالثا: الثابت ان المدعي عليها وقعت علي مطابقه الرصيد دون اي تحفظ، ومن المعلوم ان اي مرتجعات او خصومات يتم اثباتها قبل اعتماد مطابقه الرصيد، اما بعد التوقيع عليها فلا يقبل الادعاء بوجود خصومات او مرتجعات تخالف ما تم الاقرار به، ما لم يقدم دليل كتابي، وهو ما خلت منه اوراق الدعوي. لذلك، تتمسك المدعيه بكامل مبلغ المطالبه، وتلتمس رفض ما اثارته المدعي عليها لعدم قيامه علي دليل او سند نظامي. واقر الان ان طلب الارجاع كان قبل المطابقه) هكذا اجابت . وبسؤال ممثل المدعي عليها عن ما قدمت به وكيله المدعيه من رد فجاب: (فيما يخص الكشف الذي تتمكس به وكيله المدعيه هو نفسه قد تضمن مرتجعات لاصناف منتهيه الصلاحيه حسب المتفق عليه بين الطرفين والمعمول به منذ بدايه التعامل ونرفق للدايره البينه علي وجود هذا الاتفاق بستلام مندوبهم لاصناف منتهيه والكشف الدوري هو لاثبات حركه الداين والمدين بعد كل عمليه شراء او ارجاع وليس تسليم بكل طلبات المدعيه) هكذا اجاب وبسؤال المدعيه وكاله عن الدفع الذي قدمه ممثل الشركه فاجابت: (تم ارجاع بضاعه معينه للمدعي عليها سابقا وديا وليس الزاما علي موكلتي وهذا قبل المطابقه وليس بعد المطابقه ولا يوجد اتفاق رسمي بالارجاع بين موكلتي والمدعي عليها وترفض موكلتي استرجاع بضاعه انتهت لديه الان بعام ٢٠٢٦ حيث اننا نطالب بمبلغ البضاعه منذ سنتين).هكذا اجاب وبسؤال وكيله المدعيه وممثل المدعي عليها عما يودون اضافته اجابوا بانهم يكتفون بما قدموا وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه ومرفقاتها ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها وبناء علي الماده (٥٨) من نظام المحاكم التجاريه فقد قررت الدايره اقفال باب المرافعه واصدار حكمها مبينا علي مايلي: الاسباب: تاسيسا علي الوقايع الانفه الذكر، وبعد سماع الدعوي والاجابه ودراسه اوراق القضيه ومستنداتها، وبما ان النزاع الماثل ناشي عن عقد توريد بين تاجرين، فان الاختصاص ينعقد للمحاكم التجاريه، وفقا لما نصت عليه الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥ه، عليه فان الدايره قررت سماع الدعوي والحكم فيها اسنادا للفقره (١/٣٠) من نظام المحاكم التجاريه ، ومن حيث الموضوع فبما ان المدعي وكاله قدم البينه علي الدعوي وهي مصادقه الرصيد موقعه وممهوره بالختم العايد للمدعي عليها بمبلغ وقدره (٣١,٧٤٩.٥٣) واحد وثلاثون الفا وسبع ميه وتسعه واربعون ريال و ثلاثه وخمسون هلله، ولعموم قوله تعالي:{يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود}، وبما ان الاصل عدم السداد، اذ ان المدعي عليه لم ينكر ولم يدفع بتزوير الختم العايد له، ودفع بان المبلغ محل المطالبه غير صحيح ولا تقر به الشركه اذ يوجد رصيد بضاعه بقيمه (١٢،٢٥٧.٠٠) ريال امتنعت المدعيه عن استلامها وخصمه من مبلغ المطالبه، وحيث ان ممثل المدعي عليها، لم يقم البينه علي وجود اتفاق بارجاع المنتجات، وكما دفع بوجد بضاعه بقيمه (١٢،١٤٩.٠٠) ريال منتهيه الصلاحيه وحسب العرف التجاري بين الطرفين يتم استبدالها ببضاعه اخري صالحه او خصم قيمتها من كشف الحساب بين الطرفين، كما لم يثبت للدايره قيام هذا العرف، وبما ان المدعي عليها اقرت باستحقاق المدعيه مبلغ وقدره (٧،١١٤.٠٠) ريال ، وبطلاع الدايره علي دفع المدعي عليه وبما ان الاقرار حجه علي صاحبه؛ اذ الاصل في الاقرار لزومه ونفاذ اثره، ولما كانت الفقره (١٤/١) من نظام الاثبات ونصت علي انه " يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه" وكذلك نصت الفقره (١/١٦) من نظام الاثبات علي ان "يكون الاقرار صراحه او دلاله، باللفظ او بالكتابه" وكذلك نصت الفقره (١/١٨) من نظام الاثبات علي ان "يلزم المقر باقراره، ولا يقبل رجوعه عنه" وعلي ذلك فان مصادقه الرصيد تخضع لاحكام المحرر العادي، كما جاء في نص الفقره (١/٢٩) من نظام الاثبات "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه لما ادعته وبه تقضي والله الموفق. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها شركه (...) الطبيه هويه رقم: (...) بان تدفع للمدعي شركه (...) التجاريه، هويه رقم: (...) مبلغا وقدره (٣١,٧٤٩.٥٣) واحد وثلاثون الفا وسبع ميه وتسعه واربعون ريال و ثلاثه وخمسون هلله ثانيا: الزام المدعي عليها شركه (...) الطبيه هويه رقم: (...) بان تدفع للمدعي شركه (...) التجاريه هويه رقم: (...) نظير التعويض عن اضرار التقاضي مبلغا وقدره (٢٠٠٠) الفا ريال .وبالله التوفيق.