tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4430647199 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2023-05-29 date_hijri=1444-07-16 document_type=ruling entity=document_number:2d56ea83-b482-405e-89e9-992f0bad1286 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الطلبات والاوامر الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4470672668 لعام 1444 ه
المدعي:
عبدالله سيف بن عايض المعاوي
المدعي عليه:
سيف عايض البيشي واخوانه ش البيشي للتجاره والمقاولات
علي بن عايض بن معيان البيشي
الوقايع:
تقدم المدعي بطلب مستعجل بفرض الحراسه القضاييه علي الشركه المدعي عليها وتضمن الطلب الاتي: ان المدعي عليها شركه والدي المتوفي وانا احد ورثه مدير الشركه سيف عايض البيشي، ولوجود مال عباره عن: مبالغ ماليه وعقارات مملوك ل/ابراهيم عايض معيان البيشي بموجب السجل الصادر/ من وزاره التجاره رقم (1) وتاريخ ١٣٩٧/١١/٢٠ه، ولوجود حاجه لاقامه حارس قضايي علي المال وذلك لحفظ اموال الشركه حتي حين رفع الدعوي الاصليه، ولا يوجد اتفاق علي تعيين حارس قضايي بين الاطراف؛ لذا اطلب تعيين حارس قضايي، هذه دعواي.
مقررا اسانيده: 1-عقد التاسيس 2- السجل التجاري فعقد الدايره الجلسه الاولي بتاريخ 16-7-1444 فحضر المدعي /عبدالله سيف بن عايض المعاوي هويه وطنيه رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها/عمرو سيف بن عايض المعاوي هويه وطنيه رقم (...)بموجب وكاله رقم 443693497 بصفته وكيلا عن ابراهيم عايض البيشي ذو الهويه رقم (...) مطالبا انضمام موكله للمدعي عليه فقبلته الدايره، واحال المدعي وكاله الي لايحه الدعوي واضاف: ان مديرا الشركه والده سيف وعمه ابراهيم، وقد توفي والده قبل ٧ سنوات وما زال ابراهيم وفق عقد التاسيس بينما هو غير قادر علي اداره الشركه ويقوم الشريك الثالث وهو علي عايض البيشي بالقيام ببعض الاعمال تخص الشركه وهو غير مدير ومن غير اذن الورثه، لذلك نطلب حفظ الشركه وتعيين حراسه قضاييه، وبطلب الجواب من المدعي عليه قرر انه بصفته وكيلا عن ابراهيم عايض البيشي ان الدعوي من حيث وفاه المدير سيف البيشي وبقاء ابراهيم مديرا لها وبان ابراهيم غير قادر علي الاداره فصحيح واما الشريك الثالث علي عايض البيشي ذو الهويه رقم (...) فقد كانت له بعض الصلاحيات في الشركه وله توقيع عند الغرفه التجاريه، واما الطلب بالحراسه القضاييه فهي مرفوضه بحكم انه يوجد اتفاقيات بين الشركاء بقسمه الشركه من عام ١٤٢٨. وبالنظر في الطلب ومستنداته فقد طلب المدعي بادخال الشريك الثالث علي عايض البيشي وافهم الاطراف بتقديمه الكترونيا وتعهد المدعي عليه وكاله بتبليغ الشريك الثالث للحضور لما تقدم قررت الدايره تاجيل الجلسه، والله الموفق. وعقدت الدايره جلسه بتاريخ 21-7-1444 فحضر المدعي اصاله عبدالله سيف بن عايض المعاوي كما حضر وكيل المدعي عليها عمرو سيف بن عايض المعاوي والمدعي عليه المدخل علي بن عايض بن معيان البيشي وبعرض عليه الدعوي قرر عدم موافقته بالحراسه علي الشركه وافهم بتقديم ما لديه بواسطه النظام الكترونيا، وبسؤال الاطراف عن موجودات الشركه قرر المدعي بانها كرين ٥٠ طن وارض عليها مستودع في الخالديه و٤٥ تريله بسطحتها و٣ مليون او اكثر قيمه سكراب، وقرر المدعي عليه وكاله والمدخل بعدم صحه ذلك وانها ارض الخالديه وتريله وعدد ٢ دينه و٣ سيارات نيسان فقط عليه قررت الدايره تاجيل الجلسه، والله الموفق. ثم عقد الدايره جلسه بتاريخ 25-7-1444 فحضر وكيل المدعي عليها عمرو سيف بن عايض المعاوي والمدعي عليه المدخل علي بن عايض بن معيان البيشي وقد قدم المدعي عليه وكاله اتفاق الشركاء صادر عام ١٤٢٨، و رات الدايره صلاحيه الفصل في الطلب.
الاسباب:
بناء علي طلب المدعي المستعجل بفرض الحراسه والذي استند في مبرراته علي عدم قدره اداره الشركه من المدير، وخشيه ضياع اصول الشركه، وبما ان الشركاء الاخرين وهم ابراهيم وعلي الممثلين في الدعوي كمدعي عليهم قد اجابوا برفض الطلب لوجود قسمه بين الشركاء علي اصول الشركه في عام ١٤٢٨، وحيث ارفق ذلك وتضمن فيها تقسيم اصول للشركه، وبما ان المدعي يقرر دخول اصولا في الشركه منها ما لاقي انكارا، وبما ان الاصول التي يقر بها المدعي عليهم لا يتوفر فيها امورا من شانها ان تجعل الشركه في خطر محدق، مما يضحي طلب المدعي ادعاء بملكيه الشركه لاصول غير داخله في حيازتها، وهو موطن للادعاء باصل الحق وهو ما للمدعي ان يتقدم به في دعوي وفقا للاجراءات المعتاده، وما عدا ذلك فلما كانت الشركه لا تحوز و لم يثبت للدايره ملكيتها لاصول او عقود من شان عدم استجابه طلب المدعي بالحراسه ان تجعل الشركه امام خطر محدق بها مما لا تجد معه الدايره مبررا لفرض الحراسه وتنتهي للحكم الوارد بمنطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره برفض الطلب المستعجل، وافهم باستلام الحكم الكترونيا وما يحق من الاعتراض، والله الموفق.
رييس الدايره القضاييه
محمد يوسف عبدالله الزامل