uqn_gov_sa · executive_regulation · processed · 46 chunks
التعريفات يقصد بالالفاظ والعبارات الاتيه -اينما وردت في هذه اللايحه- المعاني المبينه امام كل منها ما لم يقتض السياق غير ذلك: النظام: نظام المحاماه. اللايحه: اللايحه التنفيذيه لنظام المحاماه. المهنه: مهنه المحاماه وفق ما نصت عليه الماده (الاولي) من النظام. الوزاره: وزاره العدل. الوزير: وزير العدل. الهييه: الهييه السعوديه للمحامين. الاداره المختصه: الاداره التي تختص بالاجراء المنصوص عليه في اللايحه –في الوزاره او الهييه-؛ وفقا للصلاحيات التنظيميه. الموظف المختص: الموظف في الاداره المختصه المكلف باي من المهام الداخله في اختصاصها. المحامي: الشخص المرخص له بمزاوله مهنه المحاماه بعد قيده في الجدول. المرخص له: المحامي ومكتب المحاماه الاجنبي المرخص لهما بمزاوله مهنه المحاماه وفق احكام النظام. المستشار غير السعودي: المستشار المقيد في سجل المستشارين غير السعوديين. الترخيص بمزاوله مهنه المحاماه متطلبات الترخيص 1- الخبره المقبوله في طبيعه العمل المنصوص عليها في الفقره (ج) من الماده (الثالثه) من النظام تكون بمزاوله احد الاعمال الاتيه: ا- التدريب المعتمد في مكاتب المحاماه وفق ما نصت عليه الماده (الثامنه والعشرون) من اللايحه. ب- القضاء. ج- التحقيق او الادعاء العام. د- الاعمال القانونيه في القطاع العام او الخاص وفقا للضوابط التي تحددها الوزاره. ه- تدريس الفقه او اصوله او الانظمه للمرحله الجامعيه او الدراسات العليا في احدي الكليات او المعاهد المعتمده. 2- يعد اجتياز برنامج تاهيل المحامين المقدم او المعتمد من مركز التدريب العدلي خبره في طبيعه العمل للمده المعادله لمده البرنامج. الترخيص واجراءاته 1- للجنه قيد وقبول المحامين -في سبيل تحقيق مهامها- طلب اي مستندات او وثايق لازمه للتحقق من توافر شروط الترخيص، وعلي مقدم الطلب استيفاؤها خلال مده لا تتجاوز (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه بذلك، والا عد الطلب كان لم يكن. 2- يقيد المحامي في جدول المحامين الممارسين، ويصدر الترخيص بمزاوله المهنه بعد سداد رسوم الترخيص. 3- في حال رفض طلب القيد في جدول المحامين الممارسين، يبلغ مقدم الطلب بذلك، ويجوز له التقدم بطلب جديد بعد زوال السبب المانع من القبول. يتضمن جدول المحامين الممارسين البيانات الاتيه: 1- اسم المحامي وبيانات الاتصال به. 2- رقم الترخيص، وتاريخه، وتاريخ انتهايه. 3- مقر مزاوله المهنه. 4- اي بيانات اخري تحددها الاداره المختصه. وعلي المحامي اشعار الاداره المختصه باي تغيير يطرا علي بياناته خلال مده لا تزيد علي (خمسه عشر) يوما من تاريخ حصول التغيير. يقدم طلب تجديد الترخيص قبل انقضايه بمده لا تقل عن (مايه وثمانين) يوما ولا تزيد علي (سنه) من تاريخ انتهايه، مرافقا له المستندات والوثايق التي تحددها اللجنه، وعلي طالب التجديد توقيع نموذج يتضمن اقراره باستمرار توافر الشروط المنصوص عليها في الماده (الثالثه) من النظام. لجنه قيد وقبول المحامين يكون للجنه قيد وقبول المحامين امين يسمي بقرار من رييسها، يتولي الاشراف علي امانه اللجنه، واعداد محاضرها وقراراتها وحفظها، والتهييه الفنيه والاداريه لاعمال اللجنه واجتماعاتها، وكافه الاعمال التي يكلفه بها رييس اللجنه في حدود اختصاصه. 1- تنعقد لجنه قيد وقبول المحامين بحضور جميع اعضايها، وتعقد اجتماعاتها بصفه دوريه حسب الجدول المقر من اللجنه او بدعوه من رييسها عند الحاجه، ويجوز انعقادها عن بعد عبر الوسايل الالكترونيه المعتمده. 2- تصدر قرارات لجنه قيد وقبول المحامين بالاغلبيه، ويحق للعضو التحفظ علي القرار مع توضيح اسباب التحفظ في محضر اجتماع اللجنه. النقل الي جدول المحامين غير الممارسين وانقضاء الترخيص ينقل اسم المحامي من جدول المحامين الممارسين الي جدول المحامين غير الممارسين -بقرار من لجنه قيد وقبول المحامين- في الاحوال الاتيه: 1- اذا توقف عن مزاوله المهنه مده تزيد علي (سنه)، وفق ما نصت عليه الماده (التاسعه) من اللايحه. 2- اذا صدر بحقه قرار نهايي بالايقاف عن مزاوله المهنه. 3- اذا لم يحصل علي العضويه الاساسيه للهييه السعوديه للمحامين، وفق ما نصت عليه الماده (الحاديه والعشرون مكرر) من النظام، او اذا انتهت عضويته من غير تجديد. 4- اذا جمع بين مزاوله المهنه وممارسه اي عمل من الاعمال المشار اليها في الفقره (1) من الماده (السابعه عشره) من اللايحه. 1- علي المحامي الذي يرغب بالتوقف عن مزاوله المهنه مده تزيد علي (سنه)، ان يتقدم بطلب الغاء ترخيصه او نقله الي جدول المحامين غير الممارسين قبل (ثلاثين) يوما من تاريخ توقفه. 2- ينقل المحامي طالب التوقف الي جدول المحامين غير الممارسين وفق الضوابط الاتيه: ا- ان تكون المده الباقيه لانتهاء الترخيص تزيد علي (سنه) من تاريخ طلب التوقف. ب- الا يكون تحت اجراء التحقيق او تنظر بشانه دعوي تاديبيه. ج- ارفاق ما يثبت انتهاء الاعمال او القضايا التي توكل فيها او ما يثبت تسويتها مع اصحابها، وفي حال كان شريكا او مساهما في شركه مهنيه، فعليه ان يقدم ما يثبت الاجراءات التي اتخذتها الشركه في هذا الشان، واسناد الاعمال للشركاء او المساهمين المرخص لهم مع مراعاه الانظمه ذات الصله. للمحامي المنقول اسمه الي جدول المحامين غير الممارسين ان يطلب من لجنه قيد وقبول المحامين اعاده قيد اسمه في جدول المحامين الممارسين عند زوال سبب النقل. ينقضي ترخيص المحامي ويشطب اسمه من الجدول -بقرار من لجنه قيد وقبول المحامين- في الاحوال الاتيه: 1- طلب المحامي الغاء الترخيص. 2- انتهاء مده الترخيص دون تجديده. 3- صدور قرار نهايي يقضي بشطب الاسم من الجدول والغاء الترخيص. 4- فقدان احد شروط الترخيص المنصوص عليها في النظام فيما لا يعد مخالفه تاديبيه. 5- وفاه المحامي. تبلغ الاداره المختصه المحامي بشطب اسمه من الجدول والغاء ترخيصه او نقله الي جدول المحامين غير الممارسين. الواجبات والالتزامات المهنيه للمحامي واجبات عامه علي المحامي ان يتخذ مقرا لايقا لمزاوله المهنه خلال (تسعين) يوما من تاريخ صدور الترخيص، وعليه ان يشعر الاداره المختصه بالعنوان الوطني للمقر المتخذ، وباي تغيير يطرا عليه خلال (خمسه عشر) يوما من تاريخ اتخاذ المقر او حصول التغيير، وله اتخاذ مقر فرعي او اكثر لمزاوله المهنه. علي المحامي ان يذكر اسمه ورقم الترخيص وتاريخه في وثايقه ومراسلاته وكل ما يصدر عنه من اعمال المهنه، وعليه ان يضع صوره الترخيص الصادر له في مكان بارز في مقره. علي المحامي تزويد الاداره المختصه باي بيانات او تقارير تطلبها لغرض التحقق من التزام المحامي باحكام النظام واللايحه وقواعد السلوك المهني للمحامين. لا يجوز ان يكون المحامي شريكا في اكثر من شركه مهنيه للمحاماه، كما لا يجوز ان يعمل المحامي لدي اكثر من مكتب او شركه مهنيه للمحاماه. 1- لا يجوز الجمع بين مزاوله المهنه وممارسه اي عمل من الاعمال الاتيه: ا- العمل في القطاع العام. ب- العمل في القطاع الخاص، ولا يعد من ذلك العمل لدي مكاتب وشركات المحاماه المهنيه. ج- عضويه اللجان المشار اليها في الماده (الاولي) من النظام. 2- يجوز الجمع بين مزاوله المهنه والمهن الحره الاخري التي لا تتعارض مع طبيعه المهنه التي تحددها الوزاره. 1- دون الاخلال بالانظمه والتعليمات ذات الصله وبالاحكام المتصله بشركه المحاماه المهنيه، يجوز ان يكون المحامي مؤسسا او شريكا او مساهما في اي شركه تكون مسؤوليته فيها محدوده بما يقدمه من حصه او مساهمه في راس مالها، ويجوز له ان يكون رييسا او عضوا غير تنفيذي في مجالس الاداره او مجالس المديرين واللجان التابعه لهما. 2- مع مراعاه ما ورد في الماده (السابعه عشره) من اللايحه، وما ورد في الفقره (1) من هذه الماده؛ لا يجوز للمحامي ان يدير شركه او ان يعمل لمصلحتها عملا تنفيذيا، بما في ذلك العمل عضوا منتدبا او رييسا تنفيذيا، او ان يتولي في الشركه عملا من شانه ان يكون بعقد عمل. 1- يلتزم المحامي عند تقديمه اي عمل من اعمال المهنه عبر منصه الكترونيه وسيطه بالاتي: ا- التقيد باحكام النظام واللايحه وقواعد السلوك المهني للمحامين والانظمه ذات الصله. ب- المحافظه علي خصوصيه عملايه، والتحقق من سريه البيانات المتبادله عبر المنصه، وتجنب حالات تعارض المصالح الحاله والمحتمله، وما لا يليق بشرف المهنه. ج- التحقق من التزام المنصه -التي يقدم اعماله من خلالها- بالانظمه ذات الصله، وبالمحافظه علي سريه بيانات عملايه وعدم اساءه استخدامها؛ وفقا للانظمه والتعليمات ذات الصله. 2- يعفي المحامي من الالتزام الوارد في الفقره (1/ج) من هذه الماده اذا كان تقديمه لاعمال المهنه عبر منصه الكترونيه وسيطه معتمده من الهييه. تسري احكام الماده (السادسه عشره) من النظام علي المحامي الذي قبل الترافع او قدم استشاره بنفسه او بواسطه شخص اخر في واقعه سبق اطلاعه عليها او شارك في دراستها او ابدي رايه فيها بصفته قاضيا او ملازما قضاييا او عضوا في احدي اللجان المشار اليها في الماده (الاولي) من النظام. واجبات المحامي الشريك او المساهم في الشركه المهنيه علي المحامين الشركاء او المساهمين عند تاسيس شركه مهنيه اشعار الاداره المختصه وتزويدها بنسخه من عقد التاسيس او النظام الاساس -بحسب الاحوال- خلال مده لا تزيد علي (ثلاثين) يوما من تاسيس الشركه. علي المحامين الشركاء او المساهمين في الشركه المهنيه اذا شطب اسم احدهم من الجدول، او نقل الي جدول المحامين غير الممارسين، تعديل عقد الشركه او نظامها الاساس وفقا لما يقضي به نظام الشركات، واسناد القضايا والاستشارات التي يشرف عليها هذا الشريك او المساهم الي غيره من المحامين الشركاء او المساهمين، واشعار الاداره المختصه بما اتخذ من اجراءات خلال مده لا تزيد علي (ثلاثين) يوما من تاريخ شطبه او نقل اسمه. علي المحامي الشريك او المساهم في شركه مهنيه ان يبلغ الاداره المختصه فورا عند مزاوله اي من الشركاء او المساهمين لمهنه المحاماه من غير ترخيص. عقد المحامي واتعابه علي المحامي قبل بدء العمل المتفق عليه، تحرير عقد مكتوب مع موكله، وتستحق الاتعاب وفقا لهذا العقد. يكون الاختصاص في منازعات اتعاب المحاماه وفق الاتي: 1- اذا كان العمل بين المحامي والموكل مرتبطا بدعوي نظرت امام المحكمه فيكون الاختصاص لدي المحكمه التي نظرت الدعوي. 2- اذا كان العمل بين المحامي والموكل مرتبطا بدعوي نظرت امام جهه غير المحكمه او غير مرتبط بخصومه قضاييه، فيكون حسب الاختصاص النوعي للمحاكم وفقا للنصوص النظاميه ذات الصله. علي الموكل اشعار محاميه كتابه عند عزله. 1- يكون تقدير اتعاب المحامي من خبير بقرار من المحكمه في الحالات المنصوص عليها في المواد (السادسه والعشرين) و(السابعه والعشرين) و(الثامنه والعشرين) من النظام، وفي حال وفاه الموكل قبل انهاء المحامي ما وكل فيه وعدم اتفاق الورثه والمحامي علي تقدير الاتعاب. 2- يؤخذ في الاعتبار لتقدير قيمه الاتعاب المستحقه الاتي: ا- نوع العمل وطبيعته، والجهد المبذول لادايه، والنفع العايد علي العميل. ب- اتعاب مثله في السوق المحليه. ج- اثر العقد علي علاقه المحامي مع عملاء اخرين. د- طبيعه العلاقه المهنيه ومدتها. ه- خبره المحامي المهنيه وسمعته. المتدرب تسجيل المتدرب يشترط لاعتبار التدريب في مكاتب المحاماه خبره في طبيعه العمل -وفق ما نصت عليه الفقره (1) من الماده (الثانيه) من اللايحه- ان يكون المتدرب مسجلا من المحامي الذي يعمل لديه عند الاداره المختصه، وان يجتاز الحد الادني من التدريب النظري الذي تحدده الوزاره بالتنسيق مع الهييه. مع مراعاه احكام النظام واللايحه، ينظم العلاقه بين المحامي والمتدرب عقد العمل وفق احكام نظام العمل. يشترط لتسجيل المتدرب الاتي: 1- ان تتوافر فيه شروط القيد في جدول المحامين الممارسين، عدا شرط الخبره في طبيعه العمل. 2- ان يكون لدي المحامي الذي يتدرب لديه او احد الشركاء في المنشاه القانونيه التي يتدرب لديها، خبره لا تقل عن (ثلاث) سنوات في مزاوله المهنه. 3- الا تتجاوز مده تسجيل المتدرب (اربع) سنوات. 4- الا يزيد عدد المتدربين لدي المحامي والمنشاه القانونيه عن الحد الذي تحدده الاداره المختصه. 5- الا يكون المتدرب مسجلا لدي محام اخر، والا يعمل لدي محام اخر. 1- يقدم المحامي طلب تسجيل المتدرب الي الاداره المختصه خلال مده لا تزيد علي (خمسه) ايام من تاريخ التعاقد معه، مرافقا له المستندات والوثايق التي تحددها الاداره المختصه. 2- علي مقدم الطلب استيفاء ما تطلبه الاداره المختصه من مستندات ووثايق خلال مده لا تتجاوز (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه بذلك، والا عد الطلب كان لم يكن. حقوق المتدرب والتزاماته لاعتبار التدريب خبره في طبيعه العمل؛ يلتزم المتدرب المسجل بالاتي: 1- اخلاقيات المهنه الوارده في النظام ولايحته التنفيذيه وقواعد السلوك المهني للمحامين والانظمه ذات الصله. 2- تنفيذ خطه التدريب المعتمده، واجتياز الحد الادني من التدريب النظري المشار اليه في الماده (الثامنه والعشرين) من اللايحه. 3- الا تقل ساعات العمل لدي المحامي عن الساعات التي تحددها الوزاره. 4- عدم انتحال صفه المحامي، او التضليل بما يوهم كونه محاميا مرخصا باي وسيله كانت. يجوز للمتدرب المسجل تقديم كافه اعمال المهنه، بما في ذلك الترافع وحضور جلسات التحقيق، بموجب وكاله من المحامي، وتحت اشرافه ومسؤوليته، وبتوقيعه علي ما يقدم للمحكمه من مذكرات، ما لم يشترط العميل قيام المحامي بذلك بنفسه. التزامات المحامي المدرب علي المحامي الاشراف علي المتدرب لديه، والعمل علي تاهيله، وعليه في سبيل ذلك: 1- نقل المعرفه للمتدرب، ووضع خطه تدريب تتضمن الجوانب العمليه والنظريه، وفق نماذج خطط التدريب التي تعدها الوزاره بالتنسيق مع الهييه. 2- اتخاذ ما يلزم لضمان التزام المتدرب بقواعد السلوك المهني للمحامين، وباخلاقيات المهنه الوارده في النظام واللايحه والانظمه ذات الصله. 3- الاشراف علي الاعمال التي يقوم بها المتدرب، مع تحمل مسؤوليه كل ما يقدمه المتدرب من اعمال مزاوله المهنه نيابه عنه. المستشار غير السعودي دون اخلال بما نصت عليه الماده (الثالثه) من النظام، لا يجوز للمرخص له الاستعانه بمستشار غير سعودي للعمل لديه الا بعد قيده في سجل المستشارين غير السعوديين. يشترط لقبول ترخيص مزاوله المهنه وفق احكام اي نظام اجنبي اخر -وفق ما نصت عليه الفقره (1/ا) من الماده (الحاديه والاربعين) من النظام-؛ الا تقل معايير الترخيص فيه عن المعايير المشترطه لمزاوله المهنه في المملكه. يقدم المرخص له طلب قيد المستشار غير السعودي في سجل المستشارين غير السعوديين الي الاداره المختصه، مرافقا له عقد العمل وما يثبت تحقق شروط القيد. 1- يتضمن سجل المستشارين غير السعوديين: اسم المستشار، وجنسيته، وبيانات الاتصال به، والمرخص له الذي يعمل لديه، وبيانات الاتصال به، واي بيانات تحددها الاداره المختصه. 2- يجب علي المرخص له اشعار الاداره المختصه باي تغيير يطرا علي بيانات المقيد في سجل المستشارين غير السعوديين العامل لديه خلال مده لا تزيد علي (خمسه عشر) يوما من تاريخ حصول التغيير. 1- علي المستشار غير السعودي المقيد في سجل المستشارين غير السعوديين الالتزام بقواعد السلوك المهني للمحامين، وباخلاقيات المهنه الوارده في النظام ولايحته التنفيذيه، والانظمه ذات الصله. 2- للاداره المختصه الغاء اسم المستشار غير السعودي من سجل المستشارين غير السعوديين في حال مخالفته للالتزامات الوارده في الفقره (1) من هذه الماده. 1- علي المرخص له اشعار الاداره المختصه بانتهاء العلاقه التعاقديه مع المقيد في سجل المستشارين غير السعوديين خلال مده لا تزيد علي (خمسه عشر) يوما من تاريخ انتهايها. 2- يلغي قيد المستشار غير السعودي خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ انتهاء العلاقه التعاقديه، ما لم يقدم مرخص له اخر خلال هذه المده طلبا بالقيد وفقا للماده (السابعه والثلاثين) من اللايحه. الماذون لهم بالترافع من غير المحامين ترافع سفراء الدول وممثلي الشخص ذي الصفه الاعتباريه العامه مع عدم الاخلال بالماده (الثامنه عشره) من النظام، يقبل ترافع سفراء الدول في المملكه تمثيلا لسفاراتهم. يمثل الشخص ذو الصفه الاعتباريه العامه رييسه، او من يفوضه من موظفيه، بشرط ان يكون الموظف سعودي الجنسيه. الترافع عن الشخص ذي الصفه الاعتباريه الخاصه يعد في حكم الممثل النظامي للشخص ذي الصفه الاعتباريه الخاصه -بعد الترخيص لهم من الاداره المختصه- موظفو الادارات القانونيه لدي الشخص ذي الصفه الاعتباريه الخاصه، بموجب وكاله من صاحب الصلاحيه، وينشا لهم سجل خاص في الاداره المختصه. يقدم طلب الترخيص بالترافع عن الشخص ذي الصفه الاعتباريه الخاصه الي الاداره المختصه، مرافقا له المستندات والوثايق التي تحددها الاداره المختصه. يشترط للترخيص بالترافع عن الشخص ذي الصفه الاعتباريه الخاصه ان يتوفر في طالب الترخيص الاتي: 1- ان يكون حاصلا علي شهاده البكالوريوس في تخصص الشريعه او الانظمه من احدي جامعات المملكه، او ما يعادل ايا منهما. 2- ان يكون من العاملين لدي الشخص ذي الصفه الاعتباريه الخاصه بموجب عقد عمل وفق احكام نظام العمل. 1- يلتزم المرخص له بالترافع عن الشخص ذي الصفه الاعتباريه الخاصه بالاتي: ا- قواعد السلوك المهني للمحامين، واخلاقيات المهنه الوارده في النظام ولايحته التنفيذيه، والانظمه ذات الصله. ب- عدم الترافع عن غير الشخص ذي الصفه الاعتباريه الخاصه او الشركات التابعه له، المرخص له بالترافع عنها. ج- عدم انتحال صفه المحامي، او التضليل بما يوهم كونه محاميا مرخصا باي وسيله كانت. 2- للاداره المختصه الغاء ترخيص المرخص له بالترافع عن الشخص ذي الصفه الاعتباريه الخاصه، وشطبه من السجل في حال مخالفته للالتزامات الوارده في الفقره (1) من هذه الماده. ينقضي ترخيص المرخص له بالترافع عن الشخص ذي الصفه الاعتباريه الخاصه -بقرار من الاداره المختصه- في الاحوال الاتيه: 1- انتهاء عقد العمل مع الشخص ذي الصفه الاعتباريه الخاصه. 2- صدور قرار بالغاء ترخيصه وشطبه من السجل. 3- وفاه المرخص له. مكتب المحاماه الاجنبي شروط الترخيص لمكتب المحاماه الاجنبي واجراءاته مع مراعاه ما نصت عليه الماده (الخامسه والاربعون) من النظام؛ يشترط للحصول علي الترخيص الا يكون قد صدر ضد مكتب المحاماه الاجنبي حكم نهايي في جريمه مخله بالشرف او الامانه، او قرار نهايي في مخالفه مهنيه جسيمه؛ في اي بلد يزاول المهنه فيه، ما لم يكن قد مضي علي انتهاء تنفيذ الحكم او القرار (خمس) سنوات علي الاقل. يراعي في تحقيق الحد الادني المنصوص عليه في الفقره (3) من الماده (الخامسه والاربعين) من النظام الاتي: 1- يشترط ان تكون الدوله التي لمكتب المحاماه الاجنبي فيها تمثيل او شراكات دوله متقدمه اقتصاديا وفقا للمؤشرات والمعايير الدوليه المعتبره ذات الصله. 2- يشترط لقبول التمثيل او الشراكه في الدوله او الاقليم؛ ان يخوله التمثيل او الشراكه مزاوله المهنه في تلك الدوله او الاقليم، وان يكون لمكتب المحاماه الاجنبي مقر في تلك الدوله او الاقليم لا يقل فيه عدد العاملين المزاولين للاعمال ذات الطبيعه النظاميه عن (ثلاثه). لاغراض احتساب المده المنصوص عليها في الفقره (2) من الماده (الخامسه والاربعين) من النظام، يعتد بسنوات تاسيس مكتب المحاماه الاجنبي الاقدم في حال الاندماج او الاستحواذ. يشترط في الشريك الذي يمثل مكتب المحاماه الاجنبي في المملكه -وفق ما نصت عليه الفقره (4) من الماده (الخامسه والاربعين) من النظام- الاتي: 1- ان يكون مرخصا له بمزاوله مهنه المحاماه وفق احكام النظام او اي نظام اجنبي اخر ينظم مزاوله مهنه المحاماه. 2- ان تتوافر لديه خبره في طبيعه العمل لمده لا تقل عن (عشر) سنوات، وان تكون منها (ثلاث) سنوات بعد الحصول علي رخصه مزاوله مهنه المحاماه. 3- الا يكون قد صدر ضده حكم نهايي في جريمه مخله بالشرف او الامانه، او قرار نهايي في مخالفه مهنيه جسيمه في اي بلد يزاول المهنه فيه، ما لم يكن قد مضي علي انتهاء تنفيذ الحكم او القرار (خمس) سنوات علي الاقل. في حال تعذر اقامه الشريك او الرغبه في استبداله، فيجب علي مكتب المحاماه الاجنبي تسميه شريك بديل تنطبق عليه شروط ومتطلبات تسميه الشريك المنصوص عليها في النظام واللايحه، علي الا يؤثر ذلك في استيفاء مكتب المحاماه الاجنبي للمده المنصوص عليها في الفقره (4) من الماده (الخامسه والاربعين) من النظام. يقدم مكتب المحاماه الاجنبي طلب الترخيص مرافقا له الاتي: 1- تخويل لممثله النظامي بتقديم طلب الترخيص بمزاوله المهنه في المملكه. 2- وثايق ترخيصه في المقر الرييس، ووثايق ترخيصه في فروعه الاخري. 3- ترخيص مزاوله المهنه للشريك الذي يمثل مكتب المحاماه الاجنبي في المملكه، وما يثبت شراكته وخبرته السابقه. 4- اقرار بعدم صدور حكم او قرار نهايي ضده او ضد الشريك الذي يمثله في جرايم مخله بالشرف او الامانه او مخالفات مهنيه جسيمه. 5- الحصول علي الموافقات اللازمه للاستثمار الاجنبي؛ وفقا لما تقضي به الانظمه ذات الصله. 1- لا يجوز لمكتب المحاماه الاجنبي مزاوله المهنه قبل الحصول علي عضويه الهييه، واتخاذ مقر لمزاوله المهنه. 2- علي مكتب المحاماه الاجنبي اشعار الاداره المختصه عند اكتمال المتطلبات المنصوص عليها في الفقره (1) من هذه الماده قبل مزاوله المهنه. يتضمن سجل مكاتب المحاماه الاجنبيه البيانات الاتيه: 1- اسم مكتب المحاماه الاجنبي، وترخيصه، وبيانات الاتصال به. 2- الشكل الذي اتخذه مكتب المحاماه الاجنبي لمزاوله المهنه، والبيانات الاساسيه للشركاء -ان وجدوا- وبيانات الاتصال بهم. 3- رقم الترخيص الممنوح له لمزاوله مهنه المحاماه في المملكه، وتاريخه، وتاريخ انتهايه. 4- عنوان مقر مزاوله المهنه. 5- اي بيانات اخري تحددها الاداره المختصه. وعلي مكتب المحاماه الاجنبي اشعار الاداره المختصه باي تغيير يطرا علي بياناته خلال مده لا تزيد علي (خمسه عشر) يوما من تاريخ حصول التغيير. يقدم طلب تجديد الترخيص قبل انقضايه بمده لا تقل عن (مايه وثمانين) يوما ولا تزيد علي (سنه) من تاريخ انتهايه، مرافقا له المستندات والوثايق التي تحددها اللجنه، وعلي طالب التجديد توقيع نموذج يتضمن اقراره باستمرار توافر الشروط المنصوص عليها في الماده (الخامسه والاربعين) من النظام. اذا رفضت لجنه قيد وقبول المحامين طلب الترخيص او تجديده؛ فيبلغ مقدم الطلب بذلك، ويجوز له التقدم بطلب جديد بعد زوال السبب المانع من القبول، ويجوز له التظلم لدي ديوان المظالم خلال (ستين) يوما من تاريخ ابلاغه بقرار اللجنه. الشكل النظامي لمكتب المحاماه الاجنبي ونطاق المزاوله اذا اتخذ مكتب المحاماه الاجنبي شكل شركه مهنيه مع محام سعودي -او اكثر- مقيد في جدول المحامين الممارسين، فيجب علي الشركه الالتزام بالاتي: 1- ان تتوافر لدي احد الشركاء او المساهمين السعوديين خبره في طبيعه العمل لمده لا تقل عن (سبع) سنوات. 2- ان يكون احد الشركاء او المساهمين السعوديين مديرا للشركه، ويجوز تعيين مدير غير سعودي علي الا يقل تمثيل الشركاء او المساهمين السعوديين المرخص لهم بمزاوله المهنه في مجلس الاداره او مجلس المديرين -بحسب الاحوال- عن (ربع) الاصوات الممثله في المجلس. يشترط لمزاوله تقديم الاستشارات المتعلقه بالانظمه السعوديه من قبل مكتب المحاماه الاجنبي الذي يتخذ الشكل الوارد في الفقره (2) من الماده (الخمسين) من النظام، ان يكون تقديم الاستشاره من قبل محام مقيد في جدول المحامين الممارسين تتحقق فيه الشروط الاتيه: 1- ان يعمل لدي مكتب المحاماه الاجنبي بعقد عمل وفقا لاحكام نظام العمل. 2- ان تكون لديه خبره في طبيعه العمل مده لا تقل عن (ثلاث) سنوات بعد الحصول علي الرخصه. التزامات مكتب المحاماه الاجنبي يلتزم مكتب المحاماه الاجنبي في سبيل تحقيق التزاماته المنصوص عليها في الماده (الثانيه والخمسين) من النظام بالاتي: 1- الا يقل عدد السعوديين المزاولين للاعمال ذات الطبيعه النظاميه في مكتب المحاماه الاجنبي عن نسب التوطين المحدده لمكاتب المحاماه والشركات المهنيه السعوديه وفق الانظمه والقرارات المنظمه لذلك. 2- ان يضع مكتب المحاماه الاجنبي خطه عمل سنويه لنقل المعرفه والتدريب، وتتضمن في حدها الادني التزام مكتب المحاماه الاجنبي بالاتي: ا- تقديم (عشرين) ساعه تدريبيه سنويا لكل عامل في مكتب المحاماه الاجنبي يزاول الاعمال ذات الطبيعه النظاميه. ب- اقرار سياسه لاعاره العاملين السعوديين للمقر الرييسي لمكتب المحاماه الاجنبي او فروعه خارج المملكه. ج- تنفيذ برنامج لتهييه العاملين السعوديين للتطوير الوظيفي في المسارات الفنيه والاداريه. د- تنفيذ برنامج لتدريب خريجي الجامعات وحديثي التخرج في الاعمال ذات الطبيعه النظاميه. ه- الاسهام في اقامه او رعايه مؤتمرات وندوات وفعاليات علميه ومهنيه في المملكه. و- الاشراك الفعلي للعاملين السعوديين في اعمال وحدات مكتب المحاماه الاجنبي واقسامه وفي مشروعاته في المملكه. 3- الا تزيد قيمه الاعمال الاستشاريه التي تحال الي خارج المملكه علي (30%) من قيمه اجمالي اعمال مكتب المحاماه الاجنبي الاستشاريه في السنه، ولا يعتد في احتساب هذه النسبه بالاستشارات المتعلقه بالانظمه غير السعوديه لخدمه تتعلق بعمل خارج المملكه. علي مكتب المحاماه الاجنبي تزويد الاداره المختصه -عند طلبها- بالقوايم الماليه المعتمده، وبتقرير سنوي يبين التزامه بخطه نقل المعرفه والتدريب، وباي بيانات او تقارير لغرض التحقق من التزامات المكتب النظاميه. الترخيص المؤقت يقتصر منح الترخيص المؤقت علي تقديم الاستشارات لمشروعات نوعيه او متخصصه تحتاج اليها المملكه، ولا تتوافر فيها خبرات مماثله بالقدر الكافي في المملكه، وتراعي في الترخيص المؤقت الاحكام والاجراءات الاتيه: 1- لا يمنح مكتب المحاماه الاجنبي اكثر من ترخيص مؤقت واحد لمده (سنه) من تاريخ حصوله علي الترخيص، الا لحاجه استثناييه بعد موافقه الوزير. 2- الحصول علي الموافقات اللازمه للاستثمار الاجنبي؛ وفقا لما تقضي به الانظمه ذات الصله، ويشترط في مكتب المحاماه الاجنبي الطالب للترخيص المؤقت شروط الترخيص لمكتب المحاماه الاجنبي، فيما عدا الشروط المتعلقه بالاقامه والشروط والمتطلبات المتعلقه باتخاذ شكل نظامي لمزاوله المهنه في المملكه. 3- يقدم مع طلب الحصول علي ترخيص مؤقت خطاب من الجهه مالكه المشروع بطلب التعاقد مع مكتب المحاماه الاجنبي، وما يفيد بان المشروع من المشروعات النوعيه او المتخصصه. يلتزم مكتب المحاماه الاجنبي المرخص له ترخيصا مؤقتا بالاتي: 1- اتخاذ ما يلزم لضمان التزامه ومنسوبيه العاملين في المشروع بقواعد السلوك المهني للمحامين، وباخلاقيات المهنه الوارده في النظام ولايحته التنفيذيه والانظمه ذات الصله، وما لا يعارضها من الانظمه المهنيه في البلد المرخص له فيه بمزاوله مهنه المحاماه. 2- الا يقدم اي خدمه خارج نطاق الترخيص الممنوح له. 3- اسناد ما لا يقل عن (10%) من اعمال المشروع ذات الطبيعه النظاميه الي سعودي مرخص له بمزاوله المهنه، ويعتد في احتساب النسبه بقيمه الاعمال. 4- تقديم تقرير للاداره المختصه عند انتهاء المشروع يبين الخدمات المقدمه، واي بيانات تحددها الاداره المختصه. التاديب ضبط المخالفات المهنيه يكون تقديم الشكاوي والبلاغات للاداره المختصه وفق النماذج والاجراءات المعتمده. تتولي الاداره المختصه الرقابه والتفتيش وضبط المخالفات، والتحقق من الشكاوي والبلاغات، ولها في ممارسه مهامها الصلاحيات الاتيه: 1- دخول مقرات مزاوله المهنه؛ للتحقق من التزام المرخص له بالانظمه والتعليمات. 2- الاطلاع علي الاوراق والمستندات والتراخيص اللازمه؛ للتحقق من التزام المرخص له بالانظمه والتعليمات. 3- طلب افاده المرخص له بالمخالفه المنسوبه اليه، وسماع اقوال الشاكي واي طرف ذي علاقه عند الاقتضاء. يلتزم الموظف المختص بالنزاهه والمحافظه علي السريه، والتقيد في عمله بالادله والاجراءات المعتمده، والامتناع عن اي عمل فيه تعارض للمصالح. علي المرخص له بمزاوله مهنه المحاماه تمكين الموظف المختص من اداء عمله وفق الصلاحيات المخوله له. 1- يعد الموظف المختص تقريرا بالمخالفه المنسوبه الي المرخص له وفق النموذج المعتمد، يتضمن: بيانات المرخص له، ووصف المخالفه، وتاريخ الواقعه، والادله والقراين ذات الصله، والتوصيه بالاحاله الي التحقيق او الحفظ. 2- تقرر الاداره المختصه احاله المرخص له الي التحقيق، او الحفظ في حال عدم الوقوف علي مخالفه تستوجب الاحاله الي التحقيق. التحقيق والادعاء في المخالفات المهنيه 1- تتولي الاداره المختصه التحقيق في المخالفات، وتلتزم بضمانات التحقيق، ومنها: مواجهه المحقق معه بالمخالفه المنسوبه اليه، وتمكينه من ابداء دفاعه. 2- يكون التحقيق حضوريا، او عن بعد -مشافهه او كتابه- عبر الوسايل الالكترونيه المعتمده؛ حسب ما تقدره الاداره المختصه. 3- اذا امتنع المرخص له عن التحقيق، او لم يحضر مع تبلغه؛ فتثبت الاداره المختصه ذلك، وتحيل المخالفه الي لجنه التاديب. تقرر الاداره المختصه -بعد التحقيق في المخالفه ودراستها او عند تعذر التحقيق- واحدا من الاتي: 1- الحفظ في حال عدم كفايه الادله، وافاده المرخص له بذلك. 2- احاله المخالفه الي لجنه التاديب للنظر فيها. يتولي الادعاء امام لجنه التاديب موظفون ومستشارون من ذوي الخبره والاختصاص، تتوافر فيهم شروط القيد في جدول المحامين الممارسين، ويصدر بتسميتهم قرار من الوزير او من يفوضه. لجنه التاديب يكون للجنه التاديب امين يصدر بتسميته قرار من الوزير او من يفوضه، يتولي الاشراف علي امانه اللجنه، واعداد محاضرها وقراراتها وحفظها، والتهييه الفنيه والاداريه لاعمال اللجنه واجتماعاتها، وكافه الاعمال التي يكلفه بها رييس لجنه التاديب في حدود اختصاصه. يسمي -بقرار من الوزير- عضو احتياطي -او اكثر- يحل محل عضو لجنه التاديب الاساسي عند غيابه او تنحيه. تنعقد لجنه التاديب بطلب من رييسها حسب الحاجه، ويجوز انعقادها عن بعد عبر الوسايل الالكترونيه المعتمده. يجوز للجنه التاديب اذا اقتضت المصلحه اثناء التحقيق او نظر الدعوي، ان تامر بقرار مسبب بايقاف المرخص له عن مزاوله المهنه مؤقتا مده لا تزيد علي (تسعين) يوما قابله للتجديد مده مماثله. 1- علي عضو لجنه التاديب التنحي والامتناع عن نظر الدعوي عند وجود حاله تعارض للمصالح، ومن ذلك: ا- اذا كان زوجا للمرخص له او لمقدم الشكوي، او كان قريبا او صهرا له الي الدرجه الرابعه. ب- اذا كان بينه وبين المرخص له او مقدم الشكوي خصومه قايمه، او عداوه او موده يرجح معها عدم استطاعته الحكم دون تحيز. 2- اذا قام بالعضو سبب للمنع من نظر الدعوي التاديبيه ولم يمتنع، جاز لاي من اطراف الدعوي طلب منعه، ويبت في الطلب الوزير او من يفوضه بقرار نهايي. للجنه التاديب -في سبيل ممارسه مهامها- اتخاذ الاتي: 1- طلب الحصول علي المستندات والوثايق اللازمه من المرخص له والجهات ذات العلاقه. 2- طلب افاده الاطراف ذوي الصله بالمخالفه، واستجواب المرخص له. 3- الاستعانه بمن تراه من الخبراء والمختصين لابداء الراي او حضور اجتماعاتها. الدعوي التاديبيه تكون اجراءات نظر الدعوي والمرافعه فيها كتابه، وللجنه التاديب من تلقاء نفسها او بناء علي طلب من الاداره المختصه او من المرخص له ان تسمع ما لدي المرخص له مشافهه حضوريا او عن بعد عبر الوسايل الالكترونيه المعتمده. تكون جلسات التاديب سريه، وتعد لجنه التاديب لكل جلسه من جلساتها محضرا يتضمن بيانات الدعوي واطرافها وملخص ما تم فيها. اذا رات لجنه التاديب او الاداره المختصه ان المخالفه محل التحقيق او النظر تنطوي علي جريمه فتبلغ بها الجهه المختصه، وتقرر لجنه التاديب ما تراه حيال السير في الدعوي التاديبيه. تصدر لجنه التاديب قرارها بشان الدعوي التاديبيه خلال (ستين) يوما من تاريخ قيدها، ويجوز تمديدها مده مماثله عند الحاجه. يجب ان يتضمن قرار لجنه التاديب بايقاع العقوبه: بيانات المخالف، ووصف المخالفه وادله ثبوتها، وتسبيب القرار، والاجابه علي الدفوع الجوهريه للمخالف. تنقضي الدعوي التاديبيه في الحالات الاتيه: 1- صدور قرار نهايي من لجنه التاديب بحق المخالف. 2- وفاه المحامي او فقدان اهليته، او انقضاء الشخصيه المعنويه للمرخص له. 3- شطب المرخص له من الجدول بقرار نهايي من لجنه قيد وقبول المحامين، ما لم تتم اعاده قيد اسمه. الجزاءات التاديبيه واثارها لا يحول نقل اسم المحامي الي جدول المحامين غير الممارسين، او اعاده قيد اسمه في جدول المحامين الممارسين بعد شطبه منه، دون رفع الدعوي التاديبيه عليه عما ارتكبه. 1- تزود المحكمه الاداره المختصه بنسخه من الحكم الصادر علي المحامي بحد او بعقوبه في جريمه مخله بالشرف او الامانه. 2- يشطب اسم المحامي من جدول المحامين الممارسين ويلغي ترخيصه بقرار من لجنه قيد وقبول المحامين اذا حكم علي المحامي بحد او بعقوبه في جريمه مخله بالشرف او الامانه. 1- للمحامي الذي شطب اسمه من الجدول، والغي ترخيصه بسبب الحكم عليه بحد او بعقوبه في جريمه مخله بالشرف او الامانه، ان يطلب من لجنه قيد وقبول المحامين اعاده قيد اسمه في الجدول بعد مضي (خمس) سنوات علي انتهاء تنفيذ الحكم. 2- تنظر لجنه قيد وقبول المحامين في طلب اعاده القيد وتتحقق من توافر شروط الترخيص وفق النماذج والاجراءات المعتمده، وتبت في الطلب، وفي حال الرفض فله اعاده الطلب بعد مضي (سنه) علي رفض طلبه. 3- يسري الاجراء الوارد في الفقره (1) من هذه الماده علي المحامي المشطوب اسمه من الجدول بقرار تاديبي نهايي من لجنه التاديب اذا طلب اعاده قيد اسمه في الجدول بعد مضي المده الوارده في الماده (السادسه والثلاثين) من النظام. يلتزم المحامي في حال صدر بحقه قرار تاديبي نهايي بالايقاف بالاتي: 1- ابلاغ لجنه قيد وقبول المحامين بالاعمال والقضايا العالقه لديه والعقود المبرمه مع عملايه، والحقوق والالتزامات المترتبه علي ذلك، والاجراءات التي سيتخذها لتسويتها مع اصحابها، والمده التي يتطلبها ذلك، علي الا تزيد في جميع الاحوال علي (ستين) يوما. 2- يقدم المحامي بعد انتهاء المده المحدده المشار اليها في الفقره (1) من هذه الماده ما يثبت قيامه بتسويه الاعمال والقضايا العالقه لديه، والاعمال والقضايا التي لم يقم بتسويتها، وفي حال كان شريكا او مساهما في شركه مهنيه فعليه ان يقدم ما يثبت الاجراءات التي تم اتخاذها في الشركه بهذا الشان، واسناد الاعمال للشركاء او المساهمين المرخص لهم مع مراعاه الانظمه ذات الصله. 3- اذا لم يقدم المحامي ما يثبت قيامه بتسويه الاعمال والقضايا العالقه لديه، فللوزاره الكتابه للمحاكم وديوان المظالم والجهات المختصه للافاده عن القضايا المنظوره لديها الموكل فيها المحامي الموقوف؛ لمعالجتها. 4- اذا لم يلتزم المحامي الموقوف بالاجراءات المنصوص عليها في هذه الماده، فيحال الي التحقيق؛ لاستكمال الاجراءات التاديبيه بشانه. انتحال صفه المحامي يعد من صور انتحال صفه المحامي وممارسه المهنه خلافا لاحكام النظام؛ وفقا لما نصت عليه الماده (السابعه والثلاثون) من النظام الاتي: 1- مزاوله اعمال المهنه دون الحصول علي ترخيص بمزاولتها، ما لم يكن من الفيات المستثناه بموجب الماده (الثامنه عشره) من النظام. 2- مزاوله المحامي اعمال المهنه بعد توقفه او ايقافه عن المزاوله او الغاء ترخيصه. 3- اتخاذ مقر لمزاوله المهنه دون الحصول علي ترخيص. 4- الاتصاف بصفه المحامي، او الاعلان عن نفسه بذلك دون الحصول علي ترخيص. 5- تقديم الاستشارات القانونيه عبر المنصات الالكترونيه دون الحصول علي ترخيص. احكام ختاميه يجوز ان تكون الاجراءات المنصوص عليها في النظام واللايحه عبر الوسايل الالكترونيه المعتمده من الوزاره، بما في ذلك التبليغ واتاحه الاطلاع. تصدر الاداره المختصه -بعد موافقه الوزير- الادله الاجراييه والنماذج اللازمه للعمل بالنظام واللايحه.