moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٦٧٠٠٢٥٤٩١ لعام ١٤٤٦ه الوقايع: تتخلص وقايع هذه الدعوي في انها تقدمت وكيله المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه في الرياض، ذكرت فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها منتجات طبيه، بثمن اجمالي قدره (٢٨,١٦٩.٤٠) ثمانيه وعشرون الفا ومايه وتسعه وستون ريال سعودي و اربعون هلله، سدد منه (٢٣,٣٧٣.٩٦) ثلاثه وعشرون الفا وثلاث ميه وثلاثه وسبعون ريال سعودي و سته وتسعون هلله، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع. وطالبت ب: الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٤,٧٩٥.٤٤) اربعه الاف وسبعمايه وخمسه وتسعون ريال سعودي و اربعه واربعون هلله. وقدمت سندا لطلبها الاتي:١- مطابقه رصيد علي مطبوعات المدعيه موجهه للمدعي عليها من تاريخ ٢٠٢٠/٠١/٠١م الي تاريخ ٢٠٢٠/٠٩/١٥م، مذيل بختم منسوب للمدعي عليها بصحه الرصيد. ٢- طلب فتح حساب بالاجل للمدعي عليها علي مطبوعات المدعيه ممهوره بختم منسوب للمدعي عليها ومصدقه من الغرفه التجاريه في الرياض. ٣- مجموعه من الفواتير. وعقدت المحكمه جلسه في تاريخ هذا اليوم الموافق ١٤٤٦/٠١/١٥ه، وفيها: حضر الطرفان وكاله، وقد جري سؤال وكيله المدعيه عن دعواها؟ فاحالت علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وبسؤالها عن بينتها وادلتها التي تستند عليها في الدعوي؟ فاجابت قايله: "بينتي كما يلي: مطابقه الرصيد وفواتير وطلب فتح حساب بالاجل". ، وبعرض الدعوي علي المدعي عليه وكاله افاد بطلب المهله، فافهمته المحكمه بعدم قبول طلب المهله وان عليه تقديم جوابه وكافه ما لديه في هذه الجلسه، وقد امهلته المحكمه لتقديم ما لديه اثناء هذه الجلسه، فافاد بعد استغراقه للمهله، بانه ليس لديه جواب عن هذه الدعوي، وبعرض الصلح علي الطرفين؟ تعذر الوصول الي اتفاق بينهما، ولصلاحيه القضيه للحكم قررت المحكمه قفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق ايراده، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه ومستنداتها، ولما كانت هذه الدعوي تتعلق بمنازعه بين تاجرين لاعمالهم التجاريه، فان المحكمه التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده (١/١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه والتي نصت علي انه: " تختص المحكمه بالنظر في الاتي: ١- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه"، وبما ان وكيله المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن ومقداره (٤,٧٩٥.٤٤) اربعه الاف وسبع ميه وخمسه وتسعون ريال واربعه واربعون هلله، تمثل المتبقي من قيمه المنتجات الطبيه التي بيعت للمدعي عليها، وحيث طلبت المدعي عليها مهله لتقديم الجواب، فافهمتها الدايره بوجوب تقديم مذكره الدفاع وعدم قبول طلب المهله، وقد نصت الماده (٢/ ٢٢) من نظام المحاكم التجاريه علي ما يلي: "علي المدعي عليه -فيما عدا الطلبات المستعجله- ان يودع لدي المحكمه مذكره بدفاعه مشتمله علي جوابه علي الدعوي وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع اسانيده، وذلك قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي بيوم واحد علي الاقل"، الا ان المدعي عليها لم تقدم جوابها عن الدعوي، وبما ان تخلف المدعي عليها عن تقديم الجواب، تعده الدايره اسقاط لحقها في الدفاع، ومن سبل المطل واللدد والاضرار بالخصم، ويتنافي مع اداب الخصومه واحكام النظام، وقد نصت الماده الحاديه والعشرين من نظام الاثبات والصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٤٣) وتاريخ ٢٦/ ٥ / ١٤٤٣ه علي انه: " ٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك. ٣- يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها"، وبما ان المدعيه وكاله قدمت بينتها المتمثله طلب فتح حساب بالاجل للمدعي عليها علي مطبوعات المدعيه ممهوره بختم منسوب للمدعي عليها ومصدقه من الغرفه التجاريه في الرياض، ومجموعه من الفواتير ومطابقه الرصيد المستغرقه لمبلغ المطالبه والممهوره بختم منسوب للمدعي عليها، ولاعتبارها حجه؛ استنادا لما نصت عليه الماده (٢٩) من نظام الاثبات علي انه: " يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق" وبما ان العرف مستقر بين التجار علي المصادقات في معاملاتهم، وعلي صحه المديونيات الحاصله بينهم وبيان الخصومات ونحوها وتعتبر المصادقات ملخصا للفواتير، ومصادقه المدعي عليها لم تات الا بعد تاكدها من صحه الفواتير ومطابقتها بالمستندات لديها وصحه الاستلامات من واقع القيود لديها، ولما كان الاصل عدم سداد المدعي عليها لما هو مترتب في ذمتها اذ ان الاصل العدم، ولقول الله تعالي: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود)، مما تنتهي معه المحكمه الي استحقاق المدعيه لمطالبتها، وبما ان مبلغ المطالبه اقل من خمسين الف ريال، فان هذا الحكم مكتسب للصفه القطعيه وغير خاضع للاعتراض استنادا للماده (٧٨) من نظام المحاكم التجاريه، والتي نصت علي: "فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف فيما عدا الدعاوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال" ا. ه. ولكل ما سبق فان المحكمه تنتهي الي الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالزام المدعي عليها/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...)، مبلغا مقداره (٤,٧٩٥.٤٤) اربعه الاف وسبع ميه وخمسه وتسعون ريال واربعه واربعون هلله، وبالله التوفيق.