tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 468 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks

date_gregorian=2021-01-18 date_hijri=1441-04-14 document_type=ruling entity=document_number:54ff48c3-df39-4081-9754-bc6bbe2f15e2 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 468 لعام 1441 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ معرض (...) للتجاره غير ذلك (...) 
(الوقايع)
تتخلص وقايع هذه الدعوي في انض المدعي قد تقدم الي المحكمه العامه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه ونصها: [اتفق موكلي مع المدعي عليه بصفته صاحب مؤسسه معرض (...) (...) منذ ثلاث سنوات، لتشغيل امواله في التجاره لدي المؤسسه في شراء وبيع (...)، وقام موكلي بتسليم المعرض مبالغ ماليه علي عده دفعات وتفاصيلها كالتالي: 1- 200.000 ريال فقط مايتان الف ريال لا غير دفعه اولي. 2- 9.200 ريال فقط تسعه الاف ومايتان ريال لا غير دفعه ثانيه. 3- 175.000 ريال فقط مايه وخمسه وسبعون الف ريال عباره عن قيمه (...) خاصه بموكلي نوعها: (...) موديل (...) قام المعرض ببيع (...) ولم يسلم موكلي اي مبالغ ماليه تخصها. 4- قام المعرض بتسليم موكلي مبلغ وقدره 22.500 ريال فقط اثنان وعشرون الف وخمسمايه ريال علي عده دفعات كجزء من الارباح. قام بمطالبه صاحب المؤسسه اكثر من مره باعاده راس المال مع الارباح التي لا نعلم قيمتها ولكن المدعي عليه يماطل في ذلك] وختم صحيفه دعواه بالطلب التالي: [الزام المدعي عليه برد راس المال العايد لموكلي وقيمته ثلاثمايه واربعه وثمانون الف ومايتان ريال مع الارباح عن مده الشراكه التي لا نعلم مقدارها]، وباحاله هذه الدعوي الي هذه الدايره بعد قيدها بالرقم المشار اليه اعلاه باشرت الدايره النظر فيها، وعقدت فيها جلسات ابتداء من تاريخ 14/04/1441ه حسبما هو مرفق في ملف الدعوي من محاضر ضبوط الجلسات، وفي الجلسه الاولي: تبين عدم حضور المدعي عليه او من ينوب عنه رغم ابلاغه الكترونيا بواسطه برنامج معين المربوط بخدمه ابشر وعليه قررت الدايره السير في الدعوي وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله قدم لمذكره المشار الي بياناتها اعلاه وبسؤاله البينه علي راس المال قرر بانها تتمثل في سند القبض بمبلغ ميتين الف ريال وكذلك البرنت (...) المسلمه من المدعي للمدعي عليه واما مبلغ تسعه الاف وميتين ريال فلا بينه لدي فافهمته الدايره باحضار اصل السند، وفي الجلسه الثانيه: سالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله فاحال علي لايحه الدعوي ومرفقاتها وبطلب الجواب من المدعي عليه فاهمتهم الدايره بان عليهم تبادل المذكرات الكترونيا بوقع مذكرتين للمدعي عليها ومذكره للمدعي، وفي الجلسه الثالثه: تبين عدم حضور المدعي عليه او من ينوب عنه ولم يرد للدايره ما يفيد اعتذاره ولم يودع المدعي عليه المذكره وبسؤال وكيل المدعي عن البينه علي المبلغ فقرر بان البينه السند اما مبلغ 9200 فلا بينه عليه واما تحديد قيمه السياره 175.000 الف فلا بينه لديه فافهمته الدايره بان له يمين المدعي عليه ثم عقب بعد الرجوع لموكله وادخاله في القاعه فقرر الاصيل بان لديه شاهد يشهد بقيمه مبلغ 9200 ريال بالاضافه الي مبلغ السياره 175.000 الف ريال واسمه (...) ويعمل في المعرض فافهمته الدايره بابلاغه بالحضور فتفهم ذلك، وبتاريخ 14/04/1442 جري تحويل هذه الدعوي الي مسار التقاضي الالكتروني (المرافعه الكتابيه)، وفيها جري افهام المدعي باكمال ما يلي: اولا: بيان وتجليه طبيعه الاتفاق المبرم بينه وبين المدعي عليه بخصوص السياره [(...) صنع عام (...) ] بيانا واضحا وكيف تم احتساب ثمنها من راس المال، ثانيا: ارفاق العقد المحرر بينه وبين المدعي عليه ان وجد بينهما عقد، ثم اجاب وكيل المدعي (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 27/1/1441ه بما يلي: الرد علي استفسار الدايره القضاييه اولا: بخصوص احتساب ثمن السياره (...) (...) تم بيع السياره عن طريق المدعي عليه بموجب عقد بيع علي مطبوعاته بقيمه مايه وخمسه وسبعون الف ريال لا غير وهذا المبلغ ضمن راس المال في عمليه الاستثمار، (مرفق صوره العقد) ثانيا: بخصوص عقد بين موكلي والمدعي عليه لا يوجد عقد مكتوب موقع بين الطرفين ولكن يوجد اتفاق علي استثمار موكلي مع المدعي عليه في مجال السيارات وسبق ان ارفقنا سند قبض صادر من المدعي عليه باستلام مبلغ مايتي الف ريال من موكلي ونص السند علي ان هذا المبلغ بدايه فتح حساب بالمعرض (مرفق صورته)، ثم جري من الدايره الاستضاح من المدعي بسؤاله: هل السياره المشار اليها في سؤال الدايره سابقا تم بيعها من قبل المدعي عليه وتحصيل ثمنها كاملا ومن ثم ايداع ذلك الثمن في راس المال؟ ام ان تلك السياره جرت المتاجره بها من قبل المدعي عليه ببيعها بالاجل واعتبار اقساطها المستقبليه ضمن عمليه المضاربه؟ ثم ان عقد بيع السياره غير مرفق ملف الدعوي الالكتروني لذا يجب ارفاقه ضمن الاجابه علي هذا السؤال، فاجاب وكيل المدعي بما يلي: تم بيع السياره من قبل المدعي عليه وتحصيل ثمنها كاملا واضافه الثمن ضمن راس مال، كما ارفق عقد البيع المشار اليه انفا، ثم جري من الدايره الاطلاع عليه فوجدته محررا علي مطبوعات معرض (...) للسيارات، ومعنونا باتفاقيه بيع سياره بالتقسيط، ويحمل الرقم (...)ومؤرخا في 08/11/1437، ونص الحاجه منه ما يلي: [اقر انا الموقع ادناه (...) بانني قد اشتريت سياره (...) موديل (...) من (...) بمبلغ قدره مايه وخمسه وسبعون الف ريال ويسدد المبلغ كاملا في 11/11/1438ه]، ثم جري من الدايره افهام المدعي عليه بان عليه الاجابه عن الدعوي بخصوص قدر راس المال والارباح بجواب ملاق خلال المده المحدده من الدايره، وقد تبلغ المدعي عليه بسؤال الدايره الا انه لم يقدم جوابه، ثم جري من الدايره ارسال الرساله التاليه الي المدعي: اشاره الي ما ذكره المدعي في الجلسه الرابعه المنعقده بتاريخ (08/07/1441) من ان لديه شاهد يشهد علي [مبلغ 9200 ريال بالاضافه الي مبلغ السياره 175.000 الف ريال واسمه (...) ]، لذا علي المدعي تقديم تلك الشهاده مكتوبه وموقعه من الشاهد وفقا للماده (التاسعه والاربعون) من نظام المحاكم التجاريه، علي ان تتضمن تلك الشهاده المعلومات المنصوص عليها في الماده (الثالثه والعشرون بعد المايه) من نظام المرافعات الشرعيه والا اعتبرت ناقصه ولا يعتد بها، وارفاق اصلها عبر المرفقات في المرافعه الكتابيه بصيغه (pdf)، كما علي المدعي تقديم بينته علي الارباح المطالب بها، وذلك كله خلال المده المقرره من الدايره، ثم ارفق وكيل المدعي الشهاده المشار اليه ونصها بعد الاطلاع عليها ما يلي: [اشهد انا (...) سعودي الجنسيه سجل مدني رقم (...) ابلغ من العمر (...) عاما واعمل في الاعمال الحره واسكن في المدينه المنوره حي (...) ولا تربطني بالمدعي ولا المدعي عليه اي قرابه او عمل ولا يوجد بيننا استخدام لبعضنا البعض وشهادتي هي ان المدعي (...) قد سلم المدعي عليه سياره نوع (...) (...)علي ان يبعها بدين مؤجل لسنه بمبلغ مايه وخمسه وسبعون الف ريال يستثمر اصل المبلغ معه في المعرض كما اشهد ان المدعي سلم المدعي عليه مبلغ 9200 ريال نقدا رسوم اتعاب المعرض وهذه شهادتي وﷲ خير الشاهدين]اه، ولم يقدم بينته علي الارباح المدعي بها، ثم جري افهام المدعي بان عليه تقديم البينه علي ان المدعي عليه باع السياره الموصوفه بالثمن المذكور وانه استلم ثمنها كاملا واودعه في راس المال، اذ ان ما سبق تقديمه علي لا تعتبره الدايره بينه علي ما اشير اليه انفا، وان لم يكن لديه بينه علي ذلك فله يمين المدعي عليه علي نفي ذلك ان رغب بها، فاجاب وكيل المدعي بما يلي: لا يوجد لدي موكلي بينه سوي ما قدم ويطلب موكلي استبعاد المطالبه بقيمه السياره بمبلغ 175000 ميه وخمسه وسبعون الف ريال من هذه الدعوي كمبلغ استثمار وسيتم رفع دعوي مستقله لاحقا للمطالبه بقيمه السياره، ثم قررت الدايره قفل باب المرافعه في هذه القضيه؛ لكونها صالحه للحكم فيها وفقا للفقره (الاولي) من الماده (الثامنه والخمسون) من نظام المحاكم التجاريه.
(الاسباب)
فبناء علي ما تقدم من الدعوي والمرافعه، ولان هذه الدعوي تعد من منازعات الشركاء في شركه المضاربه، وبذلك تكون داخله في ولايه القضاء التجاري نوعيا، وفقا للفقره (الثالثه) من الماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه، ودخله في ولايه المحكمه مكانيا، كون الحق بالدفع بعدم الاختصاص المكاني يسقط اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه ولم يحضر؛ وفقا للماده (التاسعه والتسعون) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، واما عن موضوع الدعوي فان المدعي حصر مطالبته في الزام المدعي عليه بان يسلمه كامل راس المال المسلم اليه وقدره مايتان وتسعه الاف ومايتان ريال اضافه الي الارباح الناتجه عنها بعدما قرر المدعي استبعاد المطالبه بمبلغ السياره وقدره مايه وخمسون وسبعون الف ريال، ولان المدعي قدم ما يدل علي تسليم المدعي عليه مبلغا قدره مايتان الف ريال كراس مال بموجب سند القبض المشار اليه في الوقايع، واما بقيه المبلغ وقدره تسعه الاف ومايتان ريال فانه قد جاء في شهاده شاهد المدعي المرصد نصها في الوقايع بان ذلك انما سلمه المدعي الي المدعي عليه كرسوم اتعاب، وبه يتبين للدايره بان المبلغ المشار اليه انفا لا يعد جزء من راس المال، وبالتالي لا تصح المطالبه به علي كونه من راس المال، ولان عدم جواب المدعي عليه عن الدعوي بعد تبلغه بها يعد نكولا منه؛ وفقا للماده (السابعه والستون) من نظام المرافعات الشرعيه، وقد تقرر فقها وقضاء ان الخصم اذا امتنع عن الجواب يقضي عليه بنكوله؛ لانه لو لم يحكم عليه لجعل ذلك طريقا الي تضييع الحقوق واطاله لامد التقاضي، ولان الاصل بقاء ما كان علي مكان، فالاصل سلامه راس المال حتي تدل البينه علي هلاكه او خسرانه، ولقوله صلي ﷲ عليه وسلم (علي اليد ما اخذت حتي تؤديه) [سنن الدارمي رقم 2638]، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي كامل راس المال المسلم له، بعد خصم المبلغ الذي استلمه المدعي من المدعي وقدره اثنان وعشرون الف وخمسمايه ريال علي انها جزء من الارباح، اذ انه من المتقرر فقها انه لا ربح الا بعد سلامه راس المال، فالربح لا يتحقق ولا يحكم بظهوره حتي يستوفي راس المال؛ لانه الاصل الذي يبني عليه الربح، وقسمه الربح قبل قبض راس المال لا تصح، لان الربح زياده علي راس المال، والزياده علي الشيء لا تكون الا بعد سلامه الاصل [ينظر: المغني:7/165، شرح المنتهي:2/333]، قال ابن قدامه معللا لمثل ما تقدم (لان معني الربح هو الفاضل عن راس المال، وما لم يفضل فليس بربح, ولا نعلم في هذا خلافا) [المغني: 5/41]، واما بخصوص مطالبه المدعي بالارباح فان المدعي لم يحرر دعواه في ذلك بذكر قدر الارباح المطالب بها، اضافه الي انه لم يقدم اي بينه تدل علي وجود ارباح ناتجه عن تقليب راس ماله في المضاربه المتفق عليها او غيرها، ولان الاصل في الربح العدم، ولا يحكم به الا بعد بينه تثبت ظهوره وتحققه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض طلب المدعي بالارباح، ولجميع ذلك انتهيت الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي، وجعلته حكما حضوريا؛ وفقا للفقره (الاولي) من الماده (الثلاثون) من نظام المحاكم التجاريه.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليه/ (...) الهويه الوطنيه رقم (...) بصفته مالك مؤسسه (...) للتجاره ذات السجل التجاري رقم (...) بان يدفع للمدعي/ (...)الهويه الوطنيه رقم (...) مبلغا قدره (مايه وسبعه وسبعون الفا وخمسمايه ريال)، ثانيا: رفض ما عدا ذلك من الطلبات؛ لما هو موضح بالاسباب، وبﷲ التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي محمد واله وصحبه اجمعين.